أسباب حكم استغلال العلامة التجارية لشركة مستحضرات تجميل
أودعت الدائرة الثامنة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بإثبات تعدي المدعي عليها على العلامة التجارية الخاصة بالمدعية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أكرم صديق وعضوية القاضيين محمد منير ونجوان رضوان، بحضور مينا وديع" حيثيات حكمها في الدعوى رقم 10405 - اقتصادي" لسنة "15ق" " محكمة القاهرة الاقتصادية" المرفوعة من..
ضد .. بسبب العلامة التجارية لشركة مستحضرات تجميل
الحكم
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا"، حيث تخص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاریخ ۱۹/۷/۲۰۲۲ طلبت في ختامها: بتثبيت الأمر الوقتي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٢ وقتي القاهرة الاقتصادية كما جاء بمنطوقه المشار إليه بصدر الصحيفة مع إثبات التعدي علي الحق محل الحماية وإلزام المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول أن فوجئت الشركة المدعية بقيام المدعي عليها ببيع وترويج مستحضر تجميل يحمل العلامة المسجلة باسم الشركة المدعية رغم عدم وجود ترخيص كتابي سبق منها.
وبتاريخ 8/4/2023 تقدم وكيل الشركة المدعية بطلب إصدار أمر علي عريضة إلي قاضي الأمور الوقتية قيد برقم 57 لسنة 2023 أمر وقتي محكمة القاهرة الاقتصادية بغية الأمر له بإجراء من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون رقم 82 لسنة 2002 وبذات التاريخ أصدر قاضي الأمور الوقتيه أمره بندب أحد الخبراء المختصين بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية ورفض عدا ذلك من طلبات.
ولما كانت الشركة المدعية قد قامت بتسجيل علامة تجارية تحت سمي “… .. ” فإنها بذلك تتمتع بالحماية المقررة قانوناً، ومن ثم أقامت دعواهاالماثلة بغية القضاء بطلباتها أنفة البيان، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الأمر الوقتي رقم 53 لسنة2022 وقتي القاهرة الاقتصادية.
وحيث باشرت هيئة التحضير أعمالها إلى أن انهت إجراءات التحضير وأحالت الدعوي إلى الدائرة الماثلة لنظرها.
وتداولت الدعوي بجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ........ حيث مثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم ست حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها – طالعتهم المحكمة وألمت بهم - وقدم صحيفة بتعديل الطلبات الختامية في الدعوي طلب في ختامها أولا: تثبيت الأمر الوقتي رقم٥٧ لسنة ٢٠٢٣ وقتي القاهرة الاقتصادية كما جاء بمنطوقه المشار إليه بصدر الصحيفة.
ثانياً: إثبات التعدي علي الحق محل الحماية لقيام المدعي عليها باستغلال وتقليد والتعدي على العلامة التجارية (…..) المسجلة تحت رقم(٣١٤٣٤٦) على مستحضرات التجميل الواردة بالغة (3) والمملوكة للشركة المدعية وكان ذلك دون الحصول على إذن كتابي بذلك.
ثالثاً: إلزام المدعي عليها أن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه مصرياً لا غير علي سبيل التعويض المدني المؤقت بالإضافة إلي الفوائد القانونية المقررة طبقاً لأعلي فائدة معلنة من البنك المركزي المصري حتي تمام السداد كما مثلت المدعي عليها بوكيل عنها محام وقدم أربع حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاعها- طالعتهم المحكمة وألمت بهم وطلبت توجيه دعوي فرعية وأعلنت صحيفتها في مواجهة الحاضرعن المدعية وذلك بطلب إلزام المدعية أصلياً بان تؤدي لها مبلغ مليون جنيه مصري تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من تقديم العديد من الشكاوي والدعاوى القضائية بقصد وبنية الإضرار بها وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
وحيث انه عن شكل الطلب العارض فإنه ولما كان من المقرر عملا بنص المادة 123 من قانون المرافعات أنه تقدم الطلبات العارضة من المدعىأو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصمويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة".
كما نصت المادة 135 من ذات القانون على أنه: "للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (۱)طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم لهبالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوي الأصلية أو من إجراء فيها.
(۲) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.
(۳) أي طلب يكون متصلا بالدعوي الأصلية أتصالاً لا يقبل التجزئة.
(٤) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوي الأصلية."
وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وكان البين أن طلب المدعى عليها قد أقيم مستوفيا شرائطه وأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن موضوع الطلب العارض فالمحكمة تعهد لقضائها ....... بما هو مقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن " كل خطأسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وأن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبول قانوناً،وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً، وأن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
وبالبناء على ما سلف وهديا به ......... ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية أقامت طلبها العارض الراهن قبل المدعى عليها بطلب إلزامها بمبلغ وقدره مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فهمها المتمثل في اساءتها لاستعمال حق التقاضي وإقامتهما الدعوى الأصلية بقصد الإضرار بها.
وكانت المحكمة ترى أن ما أتته المدعى عليها هو من قبيل ممارستها لحقها الطبيعي في التقاضي الذي كفله لها القانون، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن ما ذهبت إليه على هذا النحو قد شابه التعنت واللدد في التقاضي بقصد إلحاق الضرر بالمدعية والتشهير بها وبسمعة شركتها بل كانت تمارس حقها الذي كفله لها القانون.
وكانت أوراق الدعوى على هذا النحو قد خلت من ثمة دليل يمكن للمحكمة أن تستخلص منه ثبوت الخطأ المبرر للتعويض في جانب المدعىعليها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء برفض الطلب العارض على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصروفات الطلب العارض شاملة اتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعية فيه عملا بالمادة ١٨٤/١ من قانون المرافعات والمادة ١٨٧ من القانون رقم ١٧لسنة١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم ١٤٧لسنة ٣٠١٩.
وحيث أنه عن شكل الدعوي الأصلية كان من المقرر قانوناً عملا بنص المادة ١١٥ من القانون رقم 83 لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن: " لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب في الشأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء علي الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أوعناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشرالجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها۔
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (۲). ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة، ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له "
وهديا بما تقدم من قواعد قانونية....... وكان الثابت أنه الأمر رقم ٥٢ لسنة ٣٠٢٣ أمر وقتي محكمة القاهرة الاقتصادية قد صدر بتاريخ 7/4/2023 وكانت المدعية قد أودعت صحيفة دعواها الماثلة قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۱۹/۷/۳۰۲۲ وكان نص المادة 115 أنف البيان قد نص على وجوب رفع أصل للنزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وعليه تكون الدعوي الماثلة مقبولة شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق..
وحيث انه عن موضوع الدعوى الأصلية فالمحكمة تنوه بداءه انها لا تعول في قضائها الماثل بما أوردته المدعية بشأن المحضر رقم ٢٠٢٧٥لسنة ٢٠٢١ جنح قسم الأهرام وأنه ولما كانت آخر الطلبات في دعوانا الراهنة مناطها هو طلب المدعية بتثبيت الأمر الوقتي رقم ٥٧ لسنة٢٠٢٣ وقتي القاهرة الاقتصادية و إثبات التعدي علي الحق محل الحماية لقيام المدعي عليها باستغلال وتقليد والتعدي على العلامة التجارية (……. ) المسجلة تحت رقم (٣٦٤٢٤٦) على مستحضرات التجميل الواردة بالفئة (3) والمملوكة للشركة المدعية وكان ذلك دون الحصول على إذن كتابي و إلزام المدعي عليها أن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه مصرياً لا غير علي سبيل التعويض المدني المؤقت بالإضافة إلي الفوائد القانونية المقررة طبقاً لأعلي فائدة معلنة من البنك المركزي المصري حتي تمام السداد، وعلي هدي ذلك تمضي المحكمة في قضائها الماثل.
ولما كانت المادة 63 من القانون رقم 83 لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص علي أن : " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص | الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، )، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات،والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تسيير منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو استخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر".
وكان من المقرر أن العلامة التجارية هي كل ما يستخدم في تسيير منتجات أو خدمات للدلالة على أن يكون الاسم التجاري إذا كان مبتكرا علامة تجارية أو جزء منها وعلى كل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتميز منتجاته أو خدماته أن يطلب تسجيلها في مصلحة التسجيل التجاري، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية معينة مالكا لها دون سواه متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل.
ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة من سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية طبقاً لنص المادة 60 من قانون حماية تسجيل حقوق الملكية الفكرية المشار اليه.
وكانت المادة 90 من ذات القانون تنص على أنه: " لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة بها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
وكان المقرر في قضاء محكمة النقض: " أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة و للأسباب التي أوردها في تقريره وهي غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهي إليها الخبير وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها" (الطعن رقم 1031 لسنة 66 ق - جلسة ۲۱/۳/۲٠٣٣)
بالبناء على ما سلف وهديا به وبتطبيق القواعد القانونية السالفة على واقعات الدعوي:
ولما كان ما تقدم ....... وحيث أنه عن طلب المدعية بتثبيت الأمر الوقتي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ وقتي القاهرة الاقتصادية، وكانت المادة ١١٥ أنفة البيان قد نصت على انه لرئيس المحكمة المختص بأصل النزاع بناء على طلب في الشأن و بمقتضى أمر يصدر علي عريضة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص وله أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وبمطالعة الطلب المقدم من المدعية لاستصدار الأمر الوقتي سالف الذكر بطلب إجراءات تحفظية هي:
1- إثبات واقعة الاعتداء علي الحق محل الحماية. 3- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها. 3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (۲) وذلك على نفقة المقدم ضده.
٤- حصر الإيراد الناتج عن استغلال هذا المصنف وتوقيع الحجز على هذا الإيراد وقد انتهي قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأمر الوقتي ٥٧ لسنة ٣٠٢٢ وقتي القاهرة الاقتصادية بندب خبير ورفض عدا ذلك من طلبات ومن ثم يكون الأمر الوقي لم يصدر باتخاذ أيا من الإجراءات التحفظية وعليه يكون هذا الطلب غير مقبول وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث انه عن طلب المدعية إثبات التعدي على العلامة التجارية المسجلة والمملوكة لها، فإنه ولما كان من الأمور الوقتية وكانت المحكمة تطمئن إليه وتأخذ به محمولا على أسبابه والذي انتهي إلى انه تبين المعروض ضدها لم تستغل علامة العارض علي المنتجات الموضحة بالعطل، على خلاف ما تبين له بالترويج للعلامة بالإنترنت على صفحة المعروض ضدها والتي أقرت بوجودها على صفحتها.
ولما كانت المادة 90 أنفة البيان قد نصت على أنه لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة بها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولما كانت أوراق الدعوي ومستنداتها قد خلت ما يفيد انه تم الترخيص من قبل المدعية باستعمال العلامة وكان الترويج للعلامة التجارية على الانترنت هو يعد صورة من صور الاستعمال للعلامة التجارية وقد أقرت المدعي عليها بقيامها بذلك الفعل، وعليه يكون قد ثبت للمحكمة وفق المستندات المرفقة بالدعوى واقعة ثبوت تعدي المدعي عليها على العلامة التجارية الخاصة بالمدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن طلب المدعية بإلزام المدعي عليها أن تؤدي لها مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه مصرياً على سبيل التعويض المدني المؤقت بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة طبقاً لأعلي فائدة معلنة من البنك المركزي المصري حتى تعلم السداد .
........ فإنه ولما المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وأن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبول قانونا.
وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة
الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.
وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويض كما يكون عن ضرر حال فإنه يكون أيضاً عن الضرر المستقبل متي كان محقق الوقوع.
وكان قد ثبت بتقرير الخبير سالف الذكر من قيام المدعي عليها بالترويج للعلامة بالانترنت على صفحتها وقد أقرت المدعي عليها بأنها صفحتها وأنها تقوم بذلك للمستقبل وكان مثل ذلك السلوك من شأنه التأثير على مبيعات الشركة المدعية إلا أن المدعية لم تقدم ما يفيد حجم ذلك التأثير وقيمته كونه من قبيل الأضرار التي قد تصيبها مستقبلاً وحال تحققها لها ان تتأخذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب بحالته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
حيث انه عن مصروفات الدعوي الأصلية شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة ١٨٤/١ من قانون المرافعات والمادة ١٨٧ من القانون رقم ١٧لسنة١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم ١٤٧لسنة ٣٠١٩.
فلهذه الأسباب.. حكمت المحكمة: -
أولا: بقبول الدعوي الأصلية شكلاً لرفعها في المواعيد القانونية.
وفي موضوعها: إثبات تعدي المدعي عليها على العلامة التجارية الخاصة بالمدعية (…) المسجلة تحت رقم (٣١٤٣٤٦) بالفئة رقم (۳) ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي عليها بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: بقبول الطلب العارض شكلا، وفي موضوعه: برفضه وألزمت المدعية فيه بالمصروفات ومبلغ مائة جنيها مقابل اتعاب المحاماة.