ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات براءة محام من التزوير.. ضبط الورقة المزورة غير كاف

جنايات القاهرة برئاسة
جنايات القاهرة برئاسة القاضي عاطف رزق

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة محام من قيامه بالاشتراك مع آخرين في تزوير بطاقة رقم قومي و تقليد خاتم شعار الجمهورية وتزوير توكيل بهدف الاستيلاء على قطعة أرض وبيعها مقابل الحصول على ثمنها والبالغ 4 ملايين جنيه، وذلك بعدما تشككت المحكمة في الأدلة على ارتكاب المتهم الجريمة، موضحة بأن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها لا يكفي على ثبوت المساهمة في التزوير.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عـاطف رزق وعضـوية القاضيين خالـد شـكري ومعتصـم بـرديس بحضور أحمد داوود وكيل النيابة وأمانة سر شريف محمد على، في قضية النيابة العامة رقم 4148 لسنة 20200  جنايات الشروق، والمقيدة برقم1948 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها ح.م المتهم الرابع بأمر الإحالة، والذي اتهمته النيابة العامة بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في غضون شهر أبريل لعام ۲۰۲۱ م بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية :

1- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير إحدى المحررات الرسمية ، وهي "بطاقة الرقم القومي الخاصة ببيانات المدعو م. ع والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار مثيلاتها الصحيحة بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بسالف الذكر فقام المجهول بتزويرها، وقد تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

۲- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى الجهات الحكومية وهي "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" ومهروا بها المحررات (ترخیص مباني رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٠٦ ، صورة طبق الأصل من محضر تسليم مؤقت لقطعة أرض سكنية ، ومحضر تسليم مؤقت لقطعة أرض سكنية) والتي تحصلوا عليها عن طريق المجهول مع علمهم بتقليده.

3- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال المحرر المزور محل الاتهام الأول فيمـا زور مـن أجلـه للاحتجاج بمـا أثبـت بـه، بأن استعمله المجهـول فـي استخراج المحرر محل الاتهام الرابع مع علمه بتزويره.

4- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هي (موثق بمكتب التوثيق) في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية وهو "التوكيل رقم 633 حرف م لسنة ۲۰٢١ مكتب توثيق بريد مدينة الضباط الهايكستب" وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها، بأن مثل المجهول أمام الموظفة المختصة بتحريره وأمدها بالمحرر موضـوع الاتهام الأول والثاني والثالث محتجاً بما ورد من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتتها الموظفة حسنة النية دون علمها بتزويرها وقد تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ه- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في استعمال المحرر المزور محل الاتهام الرابع فيما زور من أجله للاحتجاج بما أثبت به، بأن مثل به المتهم الرابع رفقة الشاهد الثاني أمام الموظفة حسنة النية لاستخراج المحرر المزور محل الاتهام السابع مع علمه بتزويره.

6- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية وهو "الشهادة الخاصة بالتوكيل رقم 633 حرف م لسنة ۲٠٢١ مكتب توثيق بريد مدينة الضباط الهايكستب" وذلك بجعل واقعة مزورة فـي صـورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها ، بأن مثل الرابع أمام الموظفة المختصة بتحريره وأمدها بالمحرر موضوع الاتهام الرابع محتجاً بما ورد من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتتها الموظفة حسنة النية بدفاترها دون علمها بتزويره وقد تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

7- توصـلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينـة قـدراً بالأوراق والمملوكة للمجنـي عليه م.و وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتياليـة مـن شأنها إيهامـه بـوجـود واقعـة مـزورة فـي صـورة واقعـة حقيقيـة بـأن قدموا إليـه المستندات المزورة على أنها صحيحة تثبت على خلاف الحقيقة بيعهما له قطعة الأرض محل الدعوى وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمـة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :

وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى ح. م أنه في غضون شهر أبريل عام 2021 بدائرة قسم الشروق محافظة القاهرة .

هو وآخرين سبق الحكم عليهم - ليسوا من أرباب الوظائف العمومية :

1- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير إحدى المحررات الرسمية، وهي "بطاقة الرقم القومي الخاصة ببيانات المدعو م. ع والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار مثيلاتها الصحيحة بأن أمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بسالف الذكر فقام المجهول بتزويرها ، وقد تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

۲- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى الجهات الحكومية وهي "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" ومهروا بها المحررات (ترخيص مباني رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٠٦ ، صـورة طبق الأصل من محضر تسليم مؤقت لقطعة أرض سكنية ، ومحضر تسليم مؤقت لقطعة أرض سكنية) والتي تحصلوا عليها عن طريق المجهول مع علمهم بتقليده.

3- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال المحرر المزور محل الاتهام الأول فيمـا زور من أجلـه للاحتجاج بمـا أثبـت بـه، بأن استعمله المجهـول فـي استخراج المحرر محل الاتهام الرابع مع علمه بتزويره.

4- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هي (موثق بمكتب التوثيق) في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية وهو "التوكيل رقم 633 حرف م لسنة ۲٠٢١ مكتب توثيق بريد مدينة الضباط الهايكستب" وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها، بأن مثل المجهول أمام الموظفة المختصة بتحريره وأمدها بالمحرر موضـوع الاتهام الأول والثاني والثالث محتجاً بما ورد من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتتها الموظفة حسنة النية دون علمها بتزويرها وقد تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ه- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في استعمال المحرر المزور محل الاتهام الرابع فيما زور من أجله للاحتجاج بما أثبت به، بأن مثل به المتهم الرابع رفقة الشاهد الثاني أمام الموظفة حسنة النية لاستخراج المحرر المزور محل الاتهام السابع مع علمه بتزويره.

6- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية وهو "الشهادة الخاصة بالتوكيل رقم 633 حرف م لسنة ٢٠٢١ مكتب توثيق بريد مدينة الضباط الهايكستب" وذلك بجعل واقعة مزورة فـي صـورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها، بأن مثل الرابع أمام الموظفة المختصة بتحريره وأمدها بالمحرر موضوع الاتهام الرابع محتجاً بما ورد من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتتها الموظفة حسنة النية بدفاترها دون علمها بتزويره وقد تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

7- توصـلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينـة قـدراً بـالأوراق والمملوكة للمجنـي عليه مدحت وليم جرس وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتياليـة مـن شأنها إيهامه بوجـود واقعـة مـزورة فـي صـورة واقعـة حقيقيـة بـأن قدموا إليـه المستندات المزورة على أنها صحيحة تثبت على خلاف الحقيقة بيعهما له قطعة الأرض محل الدعوى وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت عقابه بالمواد 40/ثانيا وثالثا و 41 و ٤٢ و ٣/٢٠٦ ، ٤ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ٢١٤و 336 من قانون العقوبات.

و ركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من المجني عليه م.ع وموظفة التوثيق بالشهر العقاري والنقيب محمد صلاح حسن النويشي بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وما ثبت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير.

فقد شهد صاحب الأرض م. ع أنه مالك قطعة الأرض محل الواقعة وأنه لم يحرر التوكيل محل الواقعة للمجني عليه ولم يتصرف بالبيع له في قطعة الأرض وأنكر صلته بجميع المتهمين.

وقد شهد المجني عليه م. و انه تعرف علي باقي المتهمين واهمين اياه انهم مالكين لها و قدموا اليه سندات الملكية التي ثبت تزويرها وانه ذهب ليتسلم التوكيل فتقابل مع المتهم وسلمه التوكيل المزور ومقابل ذلك سلم المتهم باقي المبلغ وقيمته سبعمائة ألف جنيه ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منه للمتهمين أربعة ملايين جنيها.

وقد شهدت موظفة بمصلحة الشهر العقاري أنها قامت باستخراج التوكيل رقم 663 لسنة ٢٠٢١ الهايكستب وفقا للإجراءات المعمول بها بعد أن اطلعت على اثبات شخصية الموكل.

وقد شهد النقيب محمد صلاح حسن النويشي بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية دلت أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم كونوا تشكيل عصابي تكون مهمته تزوير مستندات ملكية قطع اراضي وإعادة بيعها للمجني عليهم والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم مقابل ذلك.

وقد أثبت تقرير الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير أن م. ع لم يوقع علي أي من التوقيعات المنسوبة إليه، وان الخاتم الممهور علي محضر التسليم لم يؤخذ من قالبه الصحيح و هو مقلد، وان الثلاث مستندات الخاصين بقطعة الأرض محل الواقعة مزورين بطريق الاصطناع.

وبجلسة المحاكمة مثل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد كما مثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب البراءة تأسيسا على انتفاء الاتهام وانتفاء القصد الجنائي.

أوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه من المقرر قانوناً أن تقدير الأدلة بالنسبة للمتهم هو من اختصاص هذه المحكمة وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها، فيكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ما دام أنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، ذلك أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن و التخمين، و أن يكون دليل الإسناد فيها مؤدياً و بحق إلي ثبوت ارتكاب المتهم للفعل، و أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه.

أركان جريمة التزوير

وحيث أنه لما كان من المقرر أن جريمة التزوير في محرر رسمي قوامها رکن مادی و معنوی وينصرف الركن المادي إلى تغيير الحقيقة في ذلك المحرر بإحدى الطرق التي أوردها المشرع ومنها إنشاء محرر بطريق التغيير أو الاصطناع وأن يترتب على ذلك التغيير ضرراً لا يشترط أن أحاد يمس الناس فإن ذلك الضرر يتحقق ولو لم يلحق بهم من جراء ذلك ضرراً ملموساً إذ يكفي لتحقق ذلك الضرر الإخلال بالثقة في المحررات الرسمية وينصرف الركن المعنوي إلى اتجاه نيـة الجاني إلى إحداث هذا التلاعب عن علم و ارادة.

و حيث انه يبين من استقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم ان الشكوك والريب قد أحاطت بها و ان طمأنة الدليل قبل المتهم على مقارفته الجريمة التي اسندتها النيابة العامة اليهما قد جاء قاصرا عن اقناع المحكمة آية ذلك أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه او بواسطة غيره ما دام انه ينكر ارتكاب ذلك أو علمه بالتزوير أصلا فضلا عن أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره، وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمة ان تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنها جاءت خلوا مما يؤكد قيام المتهم بارتكاب وقائع تزوير المحررات المضبوطة و المصطنعة بالكامل او اشتراكه فيها اذ ان الاوراق جاءت خلوا مما يؤكد علم المتهم بذلك التزوير أو أن إرادته اتجهت إلى ذلك فضلا أن المتهم لم يضبط معه ثمة محررات مزورة محل الواقعة أو ثمة أدوات تزوير الأمر الذي ينتفي معه القصد الجنائي في حق المتهم و ينهار معه الركن المعنوي للجريمة، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قول آخر في شأن المتهم إلا ما ورد بأقوال ضابط التحريات وهو قول يفتقر إلى دليل يسانده ولا يدل وحده على ارتكاب المتهم لما نسب اليه و من ثم تطرحه المحكمة و لا تأخذ به إذ هو قول مبناه الظن والتخمين واحتدام الخصومة حال أن الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين.

وحيث انه ازاء ما تقدم وللشكوك والريب التي أحاطت بالاتهام فمن ثم تعمل المحكمة القاعدة الأصولية و تدرأ الحدود بالشبهات فتقضى ببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بالمادة 1/304 إ.ج مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة عملا بالمادة 30 عقوبات.

وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم بطلب الحكم بإلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف وواحد جنيه ، فأنه وقد انتهت المحكمة إلى براءة المتهم مما أسند إليه ومن ثم يكون ركن من أركان المسئولية التقصيرية وهو ركن الخطأ في حق المتهم قد انتفى، ومن ثم تكون تلك الدعوى قد أقيمت على أساس غير صحيح من القانون الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك رفضا مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة عملا بالمادتين ۱/۳۰۹ و ۲/۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :

حكمت المحكمة: حضورياً ببراءة ح.م مما نسب إليه ومصادرة المحررات المزورة، ورفض الدعوتين المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات .

أمر الإحالة 

كانت النيابة العامة قد أحالت ر.م 48 سنة هارب موظف سابق بهيئة المجتمعات العمرانية، و م. ع سائق و ع. ش 49 سنة صاحب شركة، و ح.م 54 سنة محام لأنه في شهر ابريل 2021 بدائرة قسم الشروق وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تلك الجريمة بقصد الاستيلاء على المبالغ النقدية بطريق الاحتيال وبطرق احتياليه وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه.

 

تم نسخ الرابط