الحبس سنة لـ”بلحة” وصديقه.. تعديا على طفلة بالهرم
عاقبت محكمة جنايات الجيزة “بلحة” وصديقه لقيامهما باغتصاب طفلة “17”، ثبت للمحكمة أنها توجهت معهما بإرادتها، ولم يكن تحت تهديد السلاح.
صدر الحكم برئاسة المستشار احمد علي يونس وعضوية المستشارين احمد عبد العزيز صالح وعمرو احمد شلبي بحضور احمد البنا وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين ومحمد عوض.
تفاصيل الواقع
في الحادية عشرة والنصف صباح يوم ١٩ / ١١ / ٢٠١٤ ولدي سير المجني عليها الطفلة آية التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة " مواليد ٣ / ١ / ۱۹۹۸ " بشارع عام بمنطقة كفر نصار - المربع البحري - فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم التقاها المتهم الأول عمرو الذي كان تربطه علاقة سابقة بها ولحق به المتهم الثاني ناصر واصطحابها الي مسكن " شقة بالطابق الثاني " بعقار بذات المنطقة واستطالت أيديهما الي مواضع عفتها بأن واقعاها جنسيا تباعا بإيلاج كامل بغير قوة أو تهديد من المجني عليها.
وحيث أن الواقعة بالتحصيل المتقدم بيانه قد استقام الدليل علي صحتها وصحة اسنادها للمتهمين الأول عمرو ا. م. ع. والثاني ناصر ب. ع. ط وثبوت الاتهام فيها واكتمال أركانه وظروفه قبلهما مما تضمنته أوراق الدعوي وشهد به بتحقيقات النيابة العامة فيها كل من المجني عليها واخرى وعبد النبي ذ. ح. م. وفاطمة ع. ا ومحمد ع. ذ. ح. والنقيب احمد الأبيض معاون مباحث قسم شرطة الهرم والنقيب محمود المغربي معاون مباحث قسم شرطة الهرم والمقدم محمد سامي وكيل فرقة مباحث قسم شرطة الأهرام وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وبشهادة ميلاد المجني عليها ومن إقرار المتهم الأول بالواقعة لدي نظر تجديد حبسه الاحتياطي
شهادة المجني عليها
شهدت المجني عليها ۱۷ سنه، متزوجة - أنها توجهت وبرفقتها شقيقة زوجها شاهدة الاثبات الثانية الي مستشفي كفر نصار لشكوي طبية لديها ثم تركتها الشاهدة الثانية وذهبت لإحضار نقود من منزلها لشراء العلاج الطبي في حين عادت هي سيراً بشارع بمنطقة كفرة نصار - المربع البحري - نحو الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً فالتقاها المتهم الأول ولحق به المتهم الثاني واصطحابها الي مسكن بذات المنطقة "شقة بالطابق الثاني " بعقار يخص من يدعي احمد إ. م. ع. وواقعاها جنسيا بإيلاج كامل حتى أمنيا بها تباعا بغير قوة أو تهديد في وقت امتد نحو ثلاث ساعات، ثم انفضوا عنها ورافقاها سيرا بالشارع حتى أبصرت أشخاصا من ذويها فاستغاثت صراخا وأفصحت لهم عن اعتداء المتهمين عليها ثم توجهت رفقة والدتها شاهدة الاثبات الرابعة الى قسم شرطة الهرم وأبلغت عن الواقعة، وأوضحت أن الشقة مكان الاعتداء مكونة من غرفتين صغيرتين وصالة وحمام صغيرين، وتعرفت علي المتهم الأول لدي عرضه عليها بالتحقيقات وقررت أنه وأخر شهير باسم بلحه من اعتديا عليها وفق ما ورد بشهادتها، كما قدمت بعض من الملابس التي كانت ترتديها وقت الواقعة تحفظت عليها النيابة العامة لفحصها.
شهادة شقيقة زوجها
وشهدت نجلاء ع. ح. أنها بتاريخ الواقعة رافقت المجني عليها الي المستشفى ثم تركتها لإحضار ثمن العلاج وعند عودتها لم تجدها فأخذت تبحث عنها ثم أبلغت والدها شاهد الاثبات الثالث بالأمر فأتي اليها واستكملا البحث حتى وجداها نحو (الساعة الثانية مساء) اليوم ذاته بالشارع بمنطقة الواقعة تغسل وجهها وبرفقتها المتهمان واللذان أفادت المجني عليها أنها كانت معهما وقت تغيبها، وشهد بذلك ايضاُ والد شقيقة زوجها عبد النبي.أ.م. بمضمون ما شهدت به ابنته شاهدة الاثبات الثانية وأضاف أنه حين عثروا على المجني عليها كان المتهمان يرافقانها لكنها كانت طليقة تغسل وجهها بالشارع على مقربة من مسكنها وقد أخبرته أن المتهمين واقعاها جنسيا في وقت تغيبها فنشبت مشاجرة بينه والمتهمين فضها الأهالي ونفي استخدام أي من المتهمين أسلحة وقت المشاجرة.
شهادة زوج المجني عليها
وشهد محمد ع. ذ. ح. بأن زوجته المجني عليها أخبرته - إذ علم بالواقعة - بمضمون ما شهدت به وأضاف بمضمون ما شهد به شاهدا الاثبات الثالث " والده " والثانية " شقيقته " وأضافت شهادة اخري مون ما شهد به شهود الاثبات السابقين وبأنها كانت رفقة الشاهدين الثانية والثالث لدي البحث والعثور على المجني عليها التي كانت برفقةالمتهمين وأنها أخبرتها بمواقعه المتهمين لها جنسيا.
تحريات المباحث وكشف مفاجأة..
شهد النقيب احمد الأبيض بأن تحرياته دلت على قيام المتهمين بمواقعه المجني عليها جنسيا برضاها بغير مقاومة أو تهديد وأنها تربطها علاقة بالمتهم الأول الذي اصطحابها والمتهم الثاني بإرادتها الي المسكن مكان الواقعة وواقعاها معا وشهد النقيب محمود المغربي أن تحرياته توصلت الي ما دلت عليه تحريات الضابط سابقه وأضاف أن ما قررته المجني عليها من تعرضها لإكراه من المتهمين وقت الواقعة غير صحيح وإنما خوفا من أهلية زوجها.
وأوضح أن المتهم الأول شهرته أبو رجيله والمتهم الثاني شهرته بلحه..
وشهد المقدم محمد سامي أن تحرياته أفادته بما توصلت اليه تحريات الضابط سابقه..
وثبت بتقرير الطب الشرعي توقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بتاريخ
٢٣ / ١١ / ٢٠١٤ ولم يتبين بعموم جسدها أي أثار اصابية تشير الي حدوث عنف جنائي أو مقاومة وأنها ثيب منذ زمن قديم ولا يوجد بها أي أثر اصابة موضعي من قبل ولا توجد علامات تشير الي اتيانها لواطا بإيلاج في زمن حديث أو قديم..
وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية المحرر بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٥
بعد أخذ عينة من كل من المجني عليها والمتهم الأول لاستخلاص الحمض النووي واجراء أبحاث مقارنة البصمة الوراثية بالمتلوثات المنوية المعثور عليها بالملابس التي كانت ترتديها المجني عليها وقت الواقعة وقدمتها لدي تحقيقات النيابة العامة وثبت أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من المتلوثات المنوية المعسور عليها عبارة عن خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء المتهم الأول وبصمة وراثية أخري لذكر غير معلوم " لم يمثل للفحص " وثبت من شهادة ميلاد المجني عليها أنها مولودة بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨
وثبت بالأوراق إقرار المتهم الأول بالواقعة لدي النظر في أمر حبسه بجلسه بتاريخ 11\10\2015
وحيث أنه لدي تحقيقات النيابة العامة في الواقعة أنكر المتهم الأول ما أسند اليه من اتهام
وقرر أنه تربطه علاقة قديمة بالمجني عليها وأنها في تاريخ الواقعة أتت اليه بمكان عمله " ورشة كاوتش " وأخبرته أنها قادمة من المستوصف وأن والد زوجها شاهده يسير رفقتها دفع بانتفاء الاتهام في حق المتهمين وانتفاء علمهما بحقيقة سن المجني عليها وبتناقض أقوالها وبكيدية الاتهام وبعدم جدية التحريات وبعدم معقولية تصوير الواقعة واستطرد الدفاع شارحا دفوعه ودفاعه وظروف الدعوي ومتناولا أدلة الثبوت بالتشكيك وخلص طالبا القضاء ببراءة المتهمين مما أسند اليهما.
وحيث أن المحكمة تشير بادئ ذي بدء الي أن ما ورد بأقوال المجني عليها من أن اقتيادها الي الشقة مكان الواقعة ومواقعها جنسيا من المتهمين كان تحت الاكراه الواقع منهما بتهديدها بسلاح أبيض أشهره كلا منهما لها، أنه غير صحيح لما استقر بوجدان المحكمة واقتناعها استخلاصا من سائر الأوراق ومؤدي أدلة الثبوت التي أوردتها بهذا الحكم بأن الواقعة برمتها حدثت من المتهمين بغير قوة أو تهديد للمجني عليها ذلك إذ ثبت بتقرير الطب الشرعي خلو جسد المجني عليها من ثمة أثار اصابية تشير الي حدوث عنف جنائي أو مقاومة ولا يوجد أي أثر اصابي بموضع المواقع، كما وأفادت التحريات التي أجراها الضباط شهود الاثبات ثلاثتهم حصول الواقعة برضاء المجني عليها دون اكراه أو تهديد وهو ما يعززه في اقتناع المحكمة ما ورد بشهادة شهود الاثبات وهم الرابعة " ام المجني عليها " والثالث " والد زوج المجني عليها " والثانية " شقيقة زوج المجني عليها أنهم وجدوها لدي البحث عنها بالشارع طليقة وبرفقة المتهمين تقوم بغسل وجهها مما يدل علي أنها لم يكن بها ما يعكر صفو مرافقة المتهمين لها وينفي تعرضها لثمة اكراه أو تهديد منهما وهو ما ينفيه كذلك ما أوردته المجني عليها بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة وصفا للشقة مكان الاعتداء أنها حجرتين صغيرتين وصالة وحمام صغيرين بما يفيد تجولها طليقة دون رقابة بداخل الشقة ولا يتصور عقلا أن المتهمين مكناها من معاينة الشقة وهي رهن الاكراه وقت الاعتداء ومن ثم ولما سلف تلتفت المحكمة عما أثارته المجني عليها بأقوالها ويترسخ اقتناعها بحصول الواقعة من غير قوة أو تهديد.
وحيث أنه عما أثاره دفاع المتهمين من انتفاء علمهما بحقيقة سن المجني عليها وأنها دون الثامنة عشرة فإنه مردود، بأنه لا يجدي المتهم القول بجهله بسن المجني عليها الحقيقي لما كانت فيه من ظروف وما تبدو عليها من مظهر يدل على انها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ذلك أن المقرر أن من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى جميع الظروف المحيطة فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ومن ثم ولما كان ما أوردته المحكمة بهذا الحكم مما ثبت بشهادة ميلاد المجني عليها أنها دون الثامنة عشرة من عمرها كونها مواليد 3 / 1 / 1998 فإن ما يثيره الدفاع يبيت غير مجد خليق بالرفض..
وحيث أن المقرر أن هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء يستطيل الي جسم المجني عليها وعرواتها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وأنه متي قام الجاني بهذا الفعل وهو عالم بأنه خادش لحياء المجني عليها وعرضها فإنه تكتمل أركان جريمة هتك عرض الأنثى كما اعتبرها القانون وقرر العقاب عليها، لما كان ذلك وأن الثابت باقتناع المحكمة وفق ما أوردته بتحصيلها لواقعة الاتهام استخلاصا من أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها وأوردت مؤداها بهذا الحكم مما له أصل ثابت بالأوراق أن كلا من المتهمين امتدت يده قاصدا الي مواضع العفة عند المجني عليها بمواقعها جنسياً بإيلاج كامل فإنه تكتمل في حقه أركان الاتهام المسند اليه وتتحقق أدلة ثبوته بما يستوجب معاقبته عنه.
وحيث أن المحكمة لا تأبه بإنكار المتهمين للاتهام إذ لا يعدو في تقديرها إلا طوقا تعلقا به للنجاة من عقاب الاتهام الثابت في حقهما..
وحيث لما كان المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على ما يطمئن إلية من الأدلة والبراهين والقرائن المطروحة في الدعوي التي يستقل بتقديرها واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة منها وفق الحقيقة التي اقتنع بها وعول عليها في بناء وجهة قضائه، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت كما أوردتها مما لا تناقض فيه أو نفور وقد صحت وتساندت في بيان الصورة الصحيحة للواقعة التي اقتنعت بها وفي إثبات إدانة كلا من المتهمين بالاتهام المقضي بإدانته به بهذا الحكم الذي استقام في الواقعة كما حصلتها متكامل الاركان وثابت بدليل صحيح مما تضحي معه أوجه الدفاع المثارة من دفاعهما وحاصلها انتفاء صلتهما بالواقعة وبعدم معقولية تصويرها وبتناقض المجني عليها في اقوالها وتلفيق الاتهام مجرد جدل موضوعي لا يستند إلى أدلة مقبولة غايته التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها وعولت عليها في بناء اقتناعها ضمن سلطتها في تقدير ادلة الاتهام واستخلاص الحقيقة منها مما لا يجوز
منازعتها فيه.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فقد ثبت يقينا للمحكمة قيام المتهمين في يوم ١٩ / ١١ / ٢٠١٤ بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة
هتكا عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن اصطحابها لمسكن " شقة " معروف لهما واستطالت أيديهما الي مواضع عفتها بمواقعه كل منهما لها جنسيا بإيلاج كامل حتى أمنيا بها الأمر الذي تقضي معه بإدانتهما عملاً بالمادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية
ومعاقبتهما عملاً بالمادة ٢٦٩ / ١ من قانون العقوبات والمادتين ۲، ١١٦ مكرراً من القانون
رقم ١٢ / ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ / ۲۰۰۸..
وحيث أنه بالنظر الي سن المحكوم عليهما وظروف وملابسات الواقعة مما كشفت عنه الأوراق فإن المحكمة تحيطهما بقدر من الرأفة في الحدود المباحة قانونا بالمادة ١٧ من قانون العقوبات
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملا بالمادتين
۳۱۳ ، ۳۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من عمرو ا. م. ع. وناصر ب. ع. ط. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليهما وبإلزامها المصاريف الجنائية بالتساوي بينهما.