ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

علامة الشركة غير مشهورة..أسباب براءة تاجر من تقليد العلامة التجارية

محكمة المنصورة الاقتصادية
محكمة المنصورة الاقتصادية

أودعت الدائرة الأولى جنح اقتصادية بمحكمة المنصورة الاقتصادية حيثيات حكمها ببراءة  صاحب محل لبيع المنتجات الرياضية من تقليده العلامة التجارية لشركة “Lego”، وذلك استنادا إلى عدم توافر أركان الجريمة في حق المتهم، ولعدم وجود دليل يقيني يكفي لتكوين عقيدة المحكمة حتى تصدر حكما بالإدانة، كما أن أقوال وكيل الشركة مرسلة تثير اللبس والغموض، وخالية من ثمة ما يؤيدها. 

برئاسة القاضي محمد شريف الدياسطي وعضوية القاضيين محمد الطحاوي ومحمد أبـو دنيا بحضور علاء عبد الحليم وكيل النيابة بأمانة سر عبد العال همام حيثيات حكمها في الدعوي المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم ٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية المنصورة ضد م. ع “متهم”

“المحكمة”

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:

حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم م. ع للمحاكمة الجنائية بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية لأنه في يوم۲۰۲۰/۱/۲٠ وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة وهو العلامة التجارية "LEGO" على الأغلفة الخاصة بمتجره علي النحو المبين بالأوراق.

ذكر بغير حق علي الأغلفة الخاصة بمتجره بيانا تجاريا يؤدي إلى الإعتقاد بحصوله علي تسجيلها علي النحو المبين بالأوراق . 

وطلبت النيابة عقابه بمقتضي المواد 63 ، 64 ، 65 ، 83 ، ۱/۱۱۳ بند ۳ ، فقرة 3 من القانون رقم ۸۲ لسنة ٢٠٠٢.

وذلك استنادا إلى ما ثبت بمحضر الإستدلالات المؤرخ ۲۰۲۰/۱/۲۰ شكوي من وكيل شركة ليجو بموجب التوكيل رقم  ۲۰۳۳/ج لسنة ٢٠١٩ توثيق النادي الأهلي مالكة العلامة التجارية "LEGO" يتضرر فيها من المتهم المالك لمحل ليجو للملابس بالتعدي علي العلامة التجارية بإستغلالها دون وجه حق عن طريق وضعها علي لافتة المحل مما يؤدي للخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين ويسئ لهم و لعلامتهم التجارية،وقدم صورة من شهادة تسجيل العلامة تحت رقم ٢١٨٦٩٩ بتاریخ ۲۰۱۰/۹/۲۹ ولمدة عشر سنوات عن البضائع والخدمات الفئة ٢٨ الألعاب واللعب وأدوات الألعاب البدنية والرياضية الغير واردة في فئات اخري كما قدم صورة ضوئية من التوكيل رقم ۲۰۳۳/ج لسنة ٢٠١٩ فتم الإنتقال بمعرفة سامح زهران المفتش بالإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٥ لمحل المتهم المدون على اللافتة الخاصة به العلامة التجارية محل الشكوي وتم التقابل مع المتهم المسئول عنه وتم التفتيش بإذنه ووجدت المعروضات أحذية أطفال مدون عليها علامات تجارية أخري ولا تحمل الأسم التجاري محل الشكوي وبالفحص تبين تدوين العلامة التجارية على أكياس بلاستيك خاصة بالنشاط التجاري وكذا علي اللافتة أعلي باب النشاط وقد تم التحفظ على كميات من الأكياس البلاستيك مدون عليها lego – kids foot wear وأرفقت صورة ضوئية من اللافتة مدون عليها ذات الاسم طالعته المحكمة وأحاطت بها وأرسلت عينات للفحص الفني بإدارة العلامات التجارية.

وإذ ثبت بتحريات المباحث بمعرفة العميد حسين عيطة مدير مباحث التموين بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠ بتوصلها لصحة واقعة قيام المتهم بتقليد العلامة التجارية محل الشكوي.

وبسؤال المتهم إستدلالا بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٩ أنكر ما نسب إليه وقرر إنه المسئول عن محل ليجو كيدز فوت وهو محل أحذية أطفال وأن علامتهالتجارية مختلفة عن العلامة الخاصة بالشاكي كما إن نشاطه التجاري مختلف كما إن التوكيل المحرر لوكيل الشركة الشاكية خاص بشكايةشركة أخري في مدينة العبور بالقاهرة وقدم حافظة مستندات طالعتها والمحكمة وأحاطت بها.

وإذ ثبت بتقرير جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية المؤرخ ٢٠٢١/3/4 أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم،والرموز، وعناوين المحال، والدمعات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه المناصرة إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."

ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 64 منه إنه " تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3، 4) من القرار بقانون رقم 15 السنة ١٩٥٨ في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية"، كما تنص المادة 65 من ذات القانون إنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة.ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأيمدة متى اقترن التسجيل بسوء نية." كما نصت المادة 74 من ذات القانون إنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها استخدامها على طلب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها."ومن المقرر بنص المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية انه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة."

ومن المقرر بنص المادة 304 من ذات القانون إنه" إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها"

ومن المقرر بقضاء النقض إن "تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية تقليدها أو استعمالها من غيرمالكها.

وأن الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الشبة هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.

من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي بلامعقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى الحالية_ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم."الطعن رقم ١٠٨٦٣ - لسنة 59 - تاريخ الجلسة ٢٩ / ١٢ ۱۹۹۲ /

ومن المقرر إنه " يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله كما إنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة يكفي وحدها لحمله"الطعن رقم ٦٨٥٢ لسنة59ق بتاريخ ١/14/ ١٩٩٦" ومن المقرر أن " الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين ، لا على الظن والاحتمال "الطعن رقم 1508 لسنة 67 ق جلسة ١٩٩٩/1/6، ولما كان" يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن فان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض"الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة 36 ق جلسة 1966/١١/٢٩ "كما إنه "لم تشترط المادة310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم"الطعن رقم ٧٦٢ لسنة ٢٦ ق جلسة 1956/10/8"كما إنه " لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قدرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم ترفيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده"الطعن رقم٢۸۹لسنة ٣٨ ق جلسة 8/4/ 1968.

ومن المستقر عليه فقها "إن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزوره أو مقلده مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة علي ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع على المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة ١/١١٣ بند

رابعا من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطه أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلا بد لمعاقبه المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافر الركن المعنوي في حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزوره أو مقلده موضوعه بغير حق وأن تتجه إرادته إلى تحقيق الركن المادي للجريمة "راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولى للمستشار مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب.

مفاد ذلك إن المشرع تطلب شرط مفترض لقيام جريمة التزوير أو التقليد وهو تسجيل العلامة التجارية لدى الجهة وهي الإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى، وهذا الشرط مفترض لقيام جريمة المختصة تزوير أو تقليد العلامة التجارية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

كما يتحقق ركنها المادي بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية سواء محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي ينتج عنها مشابهة بينهما والعبرة في الحالتين هي بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه بحيث يقبل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظنا منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية.

ويتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي العمدي من علم يقيني وإرادة حقيقية لمحاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج ولم يتطلب المشرع في هذه الجريمة قصد خاص مكتفيا بتوافر القصد العام ، فسوء القصد في هذه الجريمة مفترض.

أسباب البراءة

وهدياً بما تقدم وإعمالاً له فإن المحكمة بعد إن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصرو بصيرة ووازنت بينها و بين أدلة النفي، وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات فإنها ترى ان الاتهام المسند للمتهم تحيط به من جوانبه جميعا ظلالا كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة لثبوته قبله آية ذلك أن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ثمه دليل يعضد من أقوال وكيل الشركة المجني عليها أو ما ثبت بمحضر الضبط حيث جاءت أقوالهما مرسلة غير واضحة تثير اللبس والغموض وخالية من ثمة ما يؤيدها ، إذ ثبت بالتقرير الفني الذي تطمئن له المحكمة أن العلامة التجارية الخاصة بالشركة الشاكية مسجلة علي الألعاب واللعب وأدوات الألعاب البدنية والرياضية الغير واردة في فئات اخري بالفئة٢٨ وأن المضبوطات لدي المتهم والثابت عليها LEGO عبارة عن شنطة بيضاء لمحل يختص ببيع لباس القدم الواردة بالفئة ٢٥ وبالتالي فقد تبين أن العلامة التجارية المسجلة للشاكي تختلف في نوعية المنتجات عن العينة المضبوطة لدي المشكو في حقه بما يمتنع معه إجراء المقارنة بين منتجات غير متماثلة، وحيث إن هذه الجريمة تتطلب لقيامها فضلا عن تسجيل العلامة التجارية وتشابه العلامة المقلدة معها دون تصريح أن يكون التقليد عن ذات الفئة أو النوعية من المنتجات المسجلة عنها العلامة حتي يمكن إدخال اللبس علي المستهلك، مما يتبين معه للمحكمة عدم توافر أركان الجريمة في حق المتهم إذ إن منتجات الشركة تختلف في نوعيتها عن المنتجات المسجلة عنها علامة الشركة الشاكية فضلا عن إن تلك الشركة لم تثبت للمحكمة أن علامتها مشهورة أو أن ضرر ما قد أصابها من إستخدام المتهم لها حتي يمكن عقابه ولو إستخدمها علي منتجات غير مرتبطة مع المنتجات المسجلة عنها العلامة، وحيث إن الدعوى برمتها قد خلت من أي دليل يقيني يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حتي تصدر حكم بالإدانة التي هي في المواد الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وعليه فإن المحكمة تتشكك في صحة نسبة الإتهام للمتهم، ويجعلها تقضى ببراءته مما هو منسوب اليه من اتهام عملا بالماده 1/304 من قانون الاجراءات الجنائية ،على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا: - ببراءة المتهم/ م. ع من الاتهام المسند إليه.

تم نسخ الرابط