الاقتصادية: لا يجوز لوزير التموين التصالح مع معاذ الكينج.. جريمته تهدد المجتمع
أودعت الدائرة الثانية جنح اقتصادية بمحكمة المنصورة الاقتصادية بالجلسة المدنية والتجارية، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم “معاذ الكينج”، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 200 الف جنيه وكفالة 10 الاف جنيه لقيامه بكتابة عبارة" يا جماعه شكل البسكويت اللي هنستلمه من التموين، هو نفس البسكويت اللي اتسممت بيه الأطفال"، ورفضت المحكمة تصالح وزير التموين بعد اعتذار المتهم، استنادا إلى أنه لا يجيز لوزير التموين الصلح في الجريمة المنصوص عليها وفقا لهذه المادة وانها من الجرائم التي تنتهك حقوق المجتمع ككل وتهدد السلم العام.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عمرو الشربـاصي وعضوية القاضيين محمد يوسف وأحمد جــاد بحضور اسلام طاحون وكيل النائب العام بأمانة سر حسن سلام، في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 234 لسنة 2022 جنح اقتصادية المنصورة ضد احمد. ع أنه بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً تتحصل واقعات الجنحة في أن النيابة العامة قدمت المتهم إلى المحاكمة الجنائية لأنهم بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۱ بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، اذاع عمدا اخبار واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) المنشأ عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام المتقدم .
وطالبت النيابة العامة معاقبته بالمواد ۱۰۲ مکرر أ /1 من قانون العقوبات والمواد 1 ،٢/٧6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 76/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد ۱ ،۱۲ ،۲۷ ، ۳۸ من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
- أوضحت المحكمة أن واقعات الجنحة حسبما تبين من مطالعة الأوراق وما اتخذ فيها من إجراءات وما تم من تحقيقات وما قدم فيها من أوراق ومستندات تخلص بما سطره العقيد عمرو أدهم رئيس فرع إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتاریخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۱ من أن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم منشأ الحساب المسمى (معاذ الكنج)بنشر منشور مضمونه (ياجماعه شكل البسكويت اللي هنستلمه في التموين هو نفس اللي الأطفال إتسممت منه في المدارس" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" عبر المجموعة المسماه "شباب مشروع جمعيتي" والذي على أثر تلك التحريات استصدر اذن من النيابة العامة وتمكن من ضبطه وبمواجهته بالواقعة وما توصل اليه من تحريات أقر بارتكابه للواقعة.
- وأرفق بالمحضر صور ضوئية من المنشور محل الواقعة وطالعته المحكمة وتبين أحتوائه على عباره نصها "ياجماعه شكل البسكويت اللى هنستلمه في التموين هو نفس اللي الأطفال اتسممت منه في المدارس"، وارفق بالمحضر تقرير فني من قسم المساعدات الفنية ومحرر بمعرفة النقيب مهندس عمرو سراج ضابط بقسم المساعدات الفنية وثابت به أنه بالدخول على المجموعة المسماه شباب مشروع جمعيتي"والرابط الخاص بها وبفحصها تبين وجود حساب يحمل اسم" معاذ الكينج "والذي قام مستخدمه بنشر مشاركات عبر ذات المجموعةمضمونها العبارات الاتية".. ياجماعة شكل البسكويت اللي هنستلمه من التموين هو نفس اللي الأطفال اتسممت منه في المدارس ،بتتبع القائم علي الحساب المسمي" معاذ كينج "تبين انه مرتبط برقم الهاتف" 0000 ومستخدمه هو المدعو أحمد. ع مقيم في قرية شيبة - مركزالنكارية مركز الزقازيق.
باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عمرو ادهم محمد عقيد شرطة رئيس فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات : شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم هو مستخدم الحساب مرتكب الواقعة بقصد إشاعة اخبار كاذبة عمدا والحاق الضرر بوزارة التموين، وورد تقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة النقيب عمرو سراج نفاذا لقرار النيابة العامه واثبت به سؤال المدعو أحمد ع عن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب المسمى (معاذ |لکینج" أفادنا بهم وبوضعهم على موقع الفيس بوك تبين وجود الحساب المسمى (معاذ كينج وبالدخول الحساب المشار إليه وبفحصه تبين أنه قام بنشر منشور على المجموعة المسماة شباب مشروع جمعيتي مضمونه العبارات الاتيه " ياجماعه شكل البسكويت اللي هنستلمه في التموين هو نفس اللي الاطفال اتسممت منه في المدارس " وباستمرار فحص الحساب المشار اليه تبين أنه منشأ و مرتبط برقم الهاتف0111.
وبسؤال النقيب مهندس عمرو سراج بقسم المساعدات الفنية فرع شرق الدلتا ، شهد بأنه بفحص الحساب الخاص بالمتهم أثبت أن المتهم هو مستخدم الحساب الذي قام بنشر المنشور محل واقعة التحقيق، باستجواب المتهم / أحمد ع أنكر ما نسب اليه من اتهام.
قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور وتداولت الدعوي بالجلسات وفيها حضر المتهم بوكيل عنه محام و قدم الحاضر عن المتهم حافظة مستندات طويت على افاده من مكتب وزير التموين والتجارة الداخل مفادها تقديم اعتذار من المتهم مقدم لوزير التموين والتجارة الداخلية مفادها اعتذاره عن هذا الفعل والتعهد بعدم تكراره في أي حال من الأحوال كما افاد بأن من قام بكتابة ونشر هذا الخبر هو أحد أقاربه الذي يترك معه الهاتف المحمول والذي استغل بدوره ذلك وقام بنشر ذلك الخبر وقدم ذلك الاعتذار نتيجه لايقاف مشروع جمعیتي الخاص بالمتهم وطلب الحاضر عن المتهم البراءه تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش، وانتفاء القصد الجنائي وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
-حيث أنه عن موضوع الجنحه وقد نصت الماده 102 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكان من المستقر عليه فقها أنه يشترط لقيام جريمة اذاعة اخبار كاذبه يستوجب توافر أرکان رئيسيه تمثلت الركن المادي لهذه الجريمة بتحقق بمجرد اتيان الجاني للنشاط المادي للجريمة وقابليته الاحداث الاجرامية أو احتمال حدوثها فلا يشترط لوقوع الجريمة حدوث نتيجة إجرامية فعلا كالتأثير على السلم العام وإثارة الفزع أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وأما الركن المعنوي فقد عبر المشرع عنه بقوله من نشر سوء قصد لأن مع علم المتهم بان الأخبار أو الشائعات التي ينشرها غير مطابقة للحقيقة فضلا أن اتجهت ارادته إلي هذا النشر ولا عبرا بعد ذلك بالباعث في تكوين هذه الجريمة ومن ثم فان القصد المتطلب لقيامها هو القصد الجنائي العام الذي يتوافر بإرادة سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي إليه .
وقد نصت الماده 27 من قانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ على ان (في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
نصت المادة (۱) من قانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعنى المبين قرين كل منهما.
مدير الموقع: كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
وقد نصت الماده (۲) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذا للبندين2)) ، ( 3من الفقره أولا من الماده رقم (۲ ) من القانون
-تشفير البيانات والمعلومات ما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسي متماثل أو غير متماثل لا يقل في تأمينهعن128-ASE
Encryption Standبمفتاح شفرة لا يقل عن (128) بت ، مع مسئوليته بالحفاظ على سرية وأمان مفتاح التشفير
- تنصيب واستخدام نظم وبرامج ومعدات مكافحة البرمجيات والهجمات الخبيثة والتأكد من صلاحيتها وتحديثها.
- استخدام بروتوكولات امنه، مثل بروتوكول نقل النص الشعبي المؤمن HTTPS، وضع صلاحيات بالشبكات والملفات وقواعد البيانات وتحديد المسئولين ، لضمان حماية الوصول المنطقي LOGICAL ACCESS الى الاصول المعلوماتية والتقنيه لمنع الوصول غير المصرح به، وتطبيق أفضل الممارسات والضوابط عند اختيار مواصفات كلمات السر أو المرور وفقا للملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية
-توثيق اجراءات التنصيب والتشغيل الخاصه بالانظمة، وضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة الأنظمة وإلزام الأطراف المتعاقد معها بإبرام واتفاقيات تحدد مستوى تقديم الخدمة مع الجهه وحدود مسئولية كل جهة.
واجراء التحديثات الخاصة بالنظم والبرامج والتطبيقات بشكل دوري واتمام الاختبارات اللازمة قبل اجراء التحديثات، واجراء اختيار سنوي للكشف عن الاختراقات أو المخاطر الأمنية.
واستخدام معدات واجهزة ونظم وبرمجيات الجدران النارية لحماية الشبكات والنظم، وقد نصت الماده 11 من اللائحة التنفيذية لقانون 175 لسنة ٢٠١٨ على ان) يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو. حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أواعتباريا وفقا للمادة رقم)) ((من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم( ٢ )من هذه اللائحة بالنسبه لمديری مواقع مقدمی خدمات تقنية المعلومات، كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلكأو تدير أو تشغل البنية التحية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم)3 (من هذه اللائحة ويلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمة بأثبات توفيره الامكانيات التي تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .
وفي جميع الأحوال يلتزم الممثل القانوني و مسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أي مقدم خدمة باتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة في حال وجود حقق في احدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات.
كما وأنه من المقرر بقضاء النقض ( ان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون" "الطعن رقم 6345 لسنة 56 ق جلسة 19 /۳ /۱۹۸۷"، كما وانه من المقرر بقضاء النقض "ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأداة التي عولت عليها ما يؤيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحلها على عدم الأخذ بها دون ان تكون ملزمه بیان علة طرحها اياها. "الطعن ١٧١٤ لسنة ٣٩ ق جلسه ۱۰/۱۲( 1970/"، وقد استقرت احكام محكمة النقض على أن " الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا". "نقض ۱۳ مارس ١٩٦٨، مجموعه أحكام النقض ، سنة9 ق"، وحيث أنه فيما يتعلق بشأن الاتهام الثاني باستقراء ما سبق تبين للمحكمة أن الجريمة المؤثمة بالماده 27 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ابتغى المشرع منها الجرائم المرتكبة من مدير حملة الموقع والذي عرفه القانون في صدره أنه مدير مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات و القانون وفقا للائحته التنفيذية اتخاذ تدابير واحتياطات تأمينية لازمه للقيام بعمله وصيانة أنظمة البنية التحتية المعلوماتيه وخلافه من تحديثات خاصة بالنظم والتطبيقات بشكل دوري أي ان تلك المادة لم يختص بها المشرع "مستخدمي المواقع وعليه فإنالمحكمة اطمئنت الى ان المتهم مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي وليس مدير للموقع و تقضي معه المحكمة وعملا بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند اليه من ذلك الاتهام على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وبشأن الاتهام الأول فلما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلتها مستخلصة ما هو ثابت بالأوراق مما أبلغ به العقيد عمرو أدهم رئيس فرع إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم احمد. ع منشأ الحساب المسمى "معاذ الكنج" بنشر منشور مضمونه "ياجماعه شكل البسكويت اللي هنستلمه في التموين هو نفس اللي الأطفال أتسممت منه في المدارس" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (عبر المجموعة المسماه) شباب مشروع جمعيتي (والذي على اثر تلك التحريات استصدر أذن من النيابة العامة وتمكن من ضبطه، ولما كانت جريمة اذاعة أخبار كاذبه يقصد بها نشر امورا غير مؤكدة وغير مطابقة للواقع على انها امور صحيحة وهي تفترض أن صاحبها لم يستوثق منها قبل عرضها علي مواقع التواصل الاجتماعي ،ذلك أن الواجب يقضي على من ينقل أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أن يتحقق أولا من انها لا تنطوي على أية مخالفة للقانون والا يقبل الشائعة بدون تمحيص وقد اطمأنت المحكمة لقيام المتهم بكتابة ذلك المنشور سالف البيان على الحساب الخاص به ونشره للعامه استنادا الى ما توصل اليه تقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة النقيب عمرو سراج الذي اطمئنت اليه المحكمه نفاذا لقرار النيابه العامه واثبت به بسؤال المدعو أحمد. ع عن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب المسمى" معاذ كينج أفادنا بهم وبوضعهم علىموقع الفيس بوك تبين وجود الحساب المسمى) معاذ كينج وبالدخول الحساب المشار إليه وبفحصه تبين أنه قام بنشر منشور على المجموعة المسماة شباب مشروع جمعيتي مضمونه العبارات الاتيه " يا جماعه شكل البسكويت اللي هنستلمه في التموين هو نفس اللي الاطفال اتسممت منه في المدارس " وباستمرار فحص الحساب المشار اليه تبين أنه منشأ مرتبط برقم الهاتف00000 وهو الهاتف الخاص بالمتهم واستنادا الى ماجاء بسؤال عمرو سراج نقیب مهندس بقسم المساعدات الفنية فرع شرق الدلتا ، شهد بأنه بفحص الحساب الخاص بالمتهم أثبت أن المتهم هو مستخدم الحساب الذي قام بنشر المنشور محل واقعة التحقيق ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المتهم ولا يستطيع أن يتحلل من المسؤلية بما قدمه للمحكمه الراهنه من افاده من مكتب وزير التموين والتجارة الداخليه مفادها تقديم اعتذار من المتهم مقدم لوزير التموين والتجارة الداخلية ومفادها اعتذاره عن هذا الفعل والتعهد بعدم تكراره في اي حال من الأحوال كما أفاد بأن من قام بكتابة ونشر هذا الخبر هو احد اقاربه الذي يترك معه الهاتف المحمول والذي استغل بدوره ذلك وقام بنشر ذلك الخبر وقدم ذلك الاعتذار نتیجه لايقاف مشروع جمعیتی ومردود عليه فأنه لا يجيز لوزير التموين الصلح في الجريمة المنصوص عليها وفقا لهذه المادة وانها من الجرائم التي تنتهك حقوق المجتمع ككل وتهدد السلم العام لا يجيز لأحد الصلح بشأنها والمحكمه وفقا للاستخلاص العقلي والمنطقى اطمئنت إلى ما توصلت اليه فيأسباب حكمها وفق ما حواه ذلك الخطاب من انه يعدو إقرار ضمني من المتهم بارتكابه الواقعه مما دفعه للتقدم بطلب لاعتذار.
وحيث إن مؤدي الأدلة السابقة ثبوت الاتهام الأول في حق المتهم لقيامه بنشر اخبار كاذبة والتي تضمنت العبارات والألفاظ سالفة الذكر والتي ثبت من الاوراق صحتها واعتبرتها المحكمة ألفاظ من شأنها تكدير الامن العام والاضرار بالمصلحة العامة وهو ما يمثل الركن المادي لهذه الجريمة، كما أن المتهم تعمد كتابة تلك العبارات ونشرها مع علم المتهم بأن الأخبار أو الشائعات التي ينشرها غير مطابقة للحقيقة بمايمثل الركن المعنوي لجريمة إذاعة اخبار كاذبة المؤثمة بالمواد ١٠٢ مكرر أ /1 من قانون العقوبات
- وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوري توكيل.
-أولاً :حبس المتهم سنه مع الشغل وغرامه مائتي جنيه وكفاله عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ
وألزمته المصاريف الجنائية.
ثانيا :- براءة المتهم مما اسند اليهم من اتهام بالنسبة للاتهام الثاني
تلي الحكم بالهيئة الموضحة بعالية ووقع علي مسودته الهيئة التالية-
برئاسة القاضي محمد يوسف وعضوية القاضيين أحمد جاد و أحمد شـوقي.