الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات مقتل امبراطور سجن حلوان.. تعديل قيد ووصف الاتهام لضرب أفضى إلى موت

جنايات القاهرة برئاسة
جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد العالم

أودعت الدائرة 21 محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة مسجون بقسم حلوان بالسجن المشدد  سنوات لقيامه بضرب كبير السجن وشهرته "شيحة" بشفرة مما تسبب في وفاته، وإنهاء إمبراطوريته داخل السجن وفرض السيطرة على المساجين وإذلالهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد حسني العالم وعضوية القاضيين محمد عبدالمنعم بركات ومحمد سامي عصر بحضور محمد حسن جبريل وكيل النيابة بأمانة سر ممدوح غريب، أن النيابة العامة اتهمت عبد البدع. م في القضية رقم 4398 لسنة 2022 جنایات حلوان و المقيدة برقم 1164 لسنة 2022 کلی حلوان الكلية عبدالبديع. م  لأنه في يوم 9 مارس 2022   بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة، قتل المجنى عليه إبراهيم محمود إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية و تفكر بروية و أعد لذلك الغرض سلاحاً أبيضاً و ما أن ظفر به حتى انهال به عليه محدثاً به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله.

كما أنه احرز أداة مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص "شفرة” بغير مسوغ من الضرورة المهنية و الحرفية، واحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وبجلسة اليوم نظرت الدعوي على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة  والمرافعة  ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها وإرتاح لها ضميرها إستخلاصاً من سائر الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أن عالم الأباطرة ومعتادى الإجرام لم يكتف ببسط سلطانه على الشارع و أفراد المجتمع بل تعداه إلى أروقة السجون وحجز الأقسام دون وازع من شفقة أو رحمة أو دين بل جعلوا من حبسهم تنفيذا للعقوبة الصادرة بحقهم وسيلة لإستكمال نشاطهم الإجرامي داخل غرفات الحجز وأسسوا مملكتهم باستخدام سطوتهم وتاريخهم الإجرامي ومن يستقطبونه من صغار المجرمين ضعفاء النفس و الإرادة في إخضاع كل من يتواجد معهم في غرف الحجز لسيطرتهم والإستيلاء على أموالهم وحاجاتهم التي أدخلوها بطرق شرعية أو غيرها بل تمادوا في غيهم ودأبوا على إذلال كل من تسول له نفسه الوقوف أمام جبروتهم أو الإمتناع عن تحقيق مطالبهم ..وقد ألقى الحظ العاثر بالمتهم عبد البديع محمد حسن على نتيجة إرتكابه جريمة ضرب وقضاء عقوبتها بداخل غرفة حجز قسم شرطة حلوان صحبة المجنى عليه إبراهيم محمود إبراهيم وشهرته شيحه وأعوانه والذي ما أن دلف لداخل الحجز حتى استقبله المجنى عليه ومن يعاونه بالتنكيل والسخرية والتقليل من شأنه والإستهزاء به وفرض إتاوة عليه حتى يسمح له بالنوم في مكان آدمي معرفاً إياه أنه كبير الحجز، وأوامره واجبة التنفيذ والكل يخضع له ولم يجد المتهم من سبيل سوى الرضوخ لسيطرة المتهم ونفسه ممتلئة كيدا وألما من ذلك حتى صادف بعد عدة أيام دلوف أحد أقارب المتهم سعد حامد لإرتكابه إحدى الجرائم وأراد الأستنجاد بالمتهم من بطش المجنى عليه إلا أنه أبصره لم يهب لنجدته فلم يجد من سبيل سوى تقبيل يد المجنى عليه ليلتمس رحمته فزاد هذا الأمر إذلالا للمتهم حال رؤيته لقريبه يخضع للمجنى ووقوفه عاجزاً عن نصرته فهاجت نفسه كيداً وغيظاً وحقداً وقرر الإنتقام من المجنى عليه وإلحاق الأذى به وتمكن من تدبير شفرتي ماكينة حلاقة وبيت النية على الإعتداء بها على المجنى عليه ويوم الواقعة فوجئ بحجز من يدعى محمود رمضان وهو جار للمتهم وأبصر المجنى عليه يشرع في فرض سطوته عليه فإنتهزها فرصة ليفتعل مشاجرة مع المجنى عليه وتدخل لنجدة جاره فما كان من المجنى عليه إلا أن استشاط غضبا وقام بسب المتهم واستل سلاح أبيض “شفرة” كان يستخدمه في إرهاب المحجوزين وتوجه إلى المتهم وضربه به محدثاً جرحاً بزراعه الأيمن فقام المتهم باستخراج السلاح الذي جهزه لهذه اللحظة وضرب المجنى عليه ضربة واحدة غائرة أحدثت قطعاً بشريان الزراع الأيمن فانفجرت الدماء من يده وظل يصرخ لنجدته فتوجه إليه النقيب عبد الرحمن عادل رئيس تحقيقات قسم شرطة حلوان وضبط المتهم والأسلحه البيضاء وهرع بهما إلى مستشفى حلوان العام إلا أن روح المجنى عليه فاضت إلى بارئها.. وقد أكد كلا من کریم عباس صابر ، مروان رمضان على عباس الواقعة وجاءت تحريات الرائد أحمد أبوبكر الصديق معاون مباحث قسم شرطة حلوان لتؤكد قيام المتهم بإحداث إصابة المجنى عليه التي أدت لوفاته وجاء تقرير الصفة التشريحية لينتهى إلى أن إصابة المجنى عليه هى إصابة قطعية غائرة بمقدم المرفق الأيمن حدثت من المصادمة بجسم ذو نصل معدني حاد يجوز حدوثه من السلاح المضبوط وتعزى الوفاة للإصابة القطعية الغائرة وما أحدثته من قطع بالشريان المغذى للطرف العلوي الأيمن مما أدى إلى حدوث نزيف غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة.

ذكرت المحكمة أن الواقعة، استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا من شهادة كل من النقيب عبدالرحمن عادل و محمود رمضان عبد البديع و کریم عباس صابر ، مروان رمضان و سعد حامد حسن على و الرائد أحمد أبوبكر الصديق و ما اثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه، و ما تبين من ملاحظات النيابة العامة.

فقد شهد النقيب عبدالرحمن عادل رئيس تحقیقات قسم شرطة حلوان أنه حال تواجده بديوان قسم شرطة حلوان لمباشرة عمله كرئيس لتحقيقات القسم نمى إلى سمعه صوت صريخ وطرق على أبواب الحجز فاصطحب القوة اللازمة ليستطلع الأمر فتبين له حدوث مشاجرة بين كل من المتهم والمجني عليه.

و تلاحظ للنيابة العامة من خلال التحقيقات إعتراف المتهم بإحداث إصابة المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والتي أدت لوفاته وعزى ذلك لفرض سيطرة المجنى عليه على الحجز وعليه والإستيلاء على أمواله والإستهزاء به أمام المحجوزين وتوجيه عبارات السخرية والتنكيل به والتقليل من شأنه بتوجيه عبارات مثل "تعالى يا قطه.. إقعدي يا حرفوشه".. فضلا على إذلاله حينما أجبر الشاهد الخامس على تقبيل يده أمامه، وحيث أنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكاب الواقعة.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بشخصه و اعتصم بالانكار وقرر أنه كان يدافع عن نفسه.

الدفاع مع المتهم الماثل والدفاع الأول الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى و طلب تعديل القيد والوصف ليكون الإتهام وفقا لنص المادة 236 عقوبات على سند من الدفع بإنتفاء اركان جريمة القتل العمد و انتفاء ظرف سبق الاصرار وأن المتهم كان مثار وقت الواقعة وأن المجنى عليه هو من بادر بالإعتداء وفقاً لشهادة الشهود وأن الإعتداء وليد اللحظة للمشاجرة الحاصلة بينهم و ان إعترافات المتهم لم تتوافق مع الواقعة ودفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي.


تعديل ووصف الاتهام

أكدت المحكمة وهي تمهد لقضائها بأنه من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت ان ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة و ليس عليها في هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية.

و حيث أنه عن واقعة التعدى على المجنى عليه إبراهيم محمود إبراهيم، و لما كان ذلك و كانت المحكمة ترى من ظروف و ملابسات الواقعة ومن أدلة الثبوت فيها أن المتهم قد بيت النية على الحاق الأذى بالمجنى عليه و في يوم الواقعة، وما أن لاحت له الفرصة والمبرر للتشاجر معه و مبادرة المجنى عليه بالتعدى عليه حتى عاجله بطعنه غائره بذراعة الايمن ولم يسدد له ضربات أخرى رغم امكانه موالاة الاعتداء عليه إلا أنه اكتفى بإحداث إصابة المجنى عليه و لم يتتبعه للاجهاز عليه مما تشكل الوقائع على النحو المصور بالأوراق ارتكابه للجريمة المؤثمة بالمادة ٢٣٦ /١ من قانون العقوبات وهي الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار و تمضى المحكمة في قضائها على أنه الاتهام المسند للمتهم.

وحيث أنه وعن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود بأنه لمحكمة الموضوع أن تطمئن إلى التحريات متى كانت صريحة.


الدفاع الشرعي

وحيث عن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس فمردود بما هو مقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو إنتفائها متعلق بموضوع الدعوى ولهذه المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و إنما شرع لرد العدوان.. ولما كان ذلك وكان مؤدى الواقعة على حسب زعم وتصوير المتهم وأقوال الشهود بالتحقيقات أن المجنى عليه هو من بادر بالإعتداء عليه وأحدث به إصابة في زراعه فدفعه وقام بالإعتداء عليه بالسلاح الأبيض الذي جهزه مسبقا مما مفاده أن مقارفة المتهم لأفعال التعدى حتى أودت بحياة المجنى عليه على فرض صحتها كانت من قبيل الأنتقام والعدوان وليس من قبيل الدفاع وهو ما أيدته إعترافات المتهم بتجهيز أداة الإعتداء مسبقا وتبيت النية على إيذائه على نحو ما تم سرده سلفا مما تنتفى معه حالة الدفاع الشرعي ويكون منعى الدفاع في هذا الخصوص غير سديد .

ظرف سبق الإصرار

وحيث أنه وعن الدفع المبدى من دفاع المتهم بانتفاء ظرف سبق الإصرار فمردود بأن المشرع الجنائي قد عرف سبق الإصرار بأنه القصد المصمم على ارتكاب جريمة تُعد جناية أو جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد، أو ايذاء أشخاص غير معينة أو محددة، وهو حالة ذهنية تثور لدى الجاني باعتباره أمر داخلي ويستفاد من هذا أن سبق الإصرار يقوم على عنصرين أولهما العنصر الزمني ويقصد به الفترة الزمنية التي تمر منذ لحظة بدء الجاني في التفكير في الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء في ارتكاب الأفعال المادية المكونة لها، ويجب أن يمر على التصميم على ارتكاب الفعل فترة من الزمن طالت أم قصرت قبل الإقدام عليه.

أما العنصر الثاني فهو العنصر النفسي، ويقصد به حالة الهدوء التي يمر بها الجاني في التفكير في الجريمة، واسلوب وميعاد ارتكابها، والحلول المناسبة في حالة وجود عقبات مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ بما مفاده أن يكون الجاني قد أقدم على تنفيذ جريمته بعد إعمال الفكر الهادئ والتروي قبل التنفيذ، ومتى توافر هذان العنصران توافر سبق الإصرار باعتباره ظرف مشدد، ولما كان ذلك وكانت واقعة تنكيل المجنى عليه بالمتهم وفرض سطوته عليه قد وقعت بفترة زمنية سابقة على وقوع الجريمة بعدة أيام ومن ثم حصول حالة الاستفزاز لدى المتهم والتفكير بهدوء وتروى وإصرار على إرتكاب جريمته وإستحضار السلاح المعين في تنفيذ الجريمة ونسج في مخيلته كيفية إرتكابها و إخفاء مقصده حتى ما أن لاحت له الفرصة وظفر بالمتهم إرتكب جريمته بإصرار ونية مبيته مما يتعين إطراح ما جرى عليه الدفاع من نفي ظرف سبق الإصرار لتوافره في حق المتهم.

الضرب المفضي إلى الموت

حيث أن الثابت من الاوراق أن جريمة الضرب المفضى إلى الموت قد توافرت في حق المتهم بتوافر أركانها من فعل مادى و هو كل مساس مادى بجسم المجنى عليه من شأنه ان يؤدى إلى تغيرات ملموسة في انسجته و يحدث جرحاً و من قصد جنائى و هو ارتكاب الجاني الفعل عن إراده و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسد المجنى عليه أو صحته، و لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد تعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض شفرة محدثاً جروحه و إصاباته التي أدت لوفاته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و ذلك عن عمد وعن علم و إراده في إحداث هذه الإصابات و من ثم فنحن أمام جريمة مكتملة الأركان ثابته في حق المتهم بما سردته المحكمة في أدلة الثبوت و قصور الدفاع عن أن يطرح ما يناقض هذه الأدلة، وحيث أن المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم أمامها وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع أخرى قوامها اثاره الشك في أدله الثبوت.

وحيث أنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم عبد البديع محمد في يوم ٢٤ / ١ /٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة

1- ضرب المجنى عليه  إبراهيم محمود إبراهيم عمداً سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية و عقد العزم على إيذائه و أعد لهذا الغرض السلاح الأبيض تالى الوصف و ما أن ظفر به حتی طعنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و لم يقصد من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات

٢- أحرز دون مسوغ قانوني سلاحاً أبيضاً ( شفرة ) و دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ومن ثم يتعين إدانته بمقتضاه عملا بالمادة ٢/٣٠٤ إجراءات جنائية ومعاقبته بالمادة ٢٣٦ /١من قانون العقوبات و المواد ، ٢٥ مكرر / ١ ، 30 /1 من القانون 394 لسنة  1954 المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنه ١٩٧٨ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 5 لسنه ۲۰۱۹ و البند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنه 2007 مع الزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض إجرامي الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007  مع الزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين.

وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وقام بينهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما و هي عقوبة الجريمة الأولى عملا بالمادة ٢/٣٢ عقوبات، فلهذه الاسباب، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة عبدالبديع محمد حسن على بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما إسند إليه مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

تم نسخ الرابط