الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الجنايات تشرح سبق الإصرار وعناصره الزمنية والنفسية كما يراها المشرع

جنايات القاهرة برئاسة
جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد العالم

وعن ظرف سبق الإصرار، قالت محكمة جنايات القاهرة أنه مردود عليه بأن المشرع قد عرف سبق الإصرار بأنه القصد المصمم على ارتكاب جريمة تُعد جناية أو جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد، أو ايذاء أشخاص غير معينة أو محددة، وهو حالة ذهنية تثور لدى الجاني باعتباره أمر داخلي ويستفاد من هذا أن سبق الإصرار يقوم على عنصرين أولهما العنصر الزمني ويقصد به الفترة الزمنية التي تمر منذ لحظة بدء الجاني في التفكير في الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء في ارتكاب الأفعال المادية المكونة لها، ويجب أن يمر على التصميم على ارتكاب الفعل فترة من الزمن طالت أم قصرت قبل الإقدام عليه.

أما العنصر الثاني فهو العنصر النفسي، ويقصد به حالة الهدوء التي يمر بها الجاني في التفكير في الجريمة، واسلوب وميعاد ارتكابها، والحلول المناسبة في حالة وجود عقبات مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ بما مفاده أن يكون الجاني قد أقدم على تنفيذ جريمته بعد إعمال الفكر الهادئ والتروي قبل التنفيذ، ومتى توافر هذان العنصران توافر سبق الإصرار باعتباره ظرف مشدد، ولما كان ذلك وكانت واقعة تنكيل المجنى عليه بالمتهم وفرض سطوته عليه قد وقعت بفترة زمنية سابقة على وقوع الجريمة بعدة أيام ومن ثم حصول حالة الاستفزاز لدى المتهم والتفكير بهدوء وتروى وإصرار على إرتكاب جريمته وإستحضار السلاح المعين في تنفيذ الجريمة ونسج في مخيلته كيفية إرتكابها و إخفاء مقصده حتى ما أن لاحت له الفرصة وظفر بالمتهم إرتكب جريمته بإصرار ونية مبيته مما يتعين إطراح ما جرى عليه الدفاع من نفي ظرف سبق الإصرار لتوافره في حق المتهم.

"حكم الجنايات"

يذكر أن الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد حسني العالم وعضوية القاضيين محمد عبدالمنعم بركات ومحمد سامي عصر بحضور محمد حسن جبريل وكيل النيابة، بأمانة سر ممدوح غريب قد عاقبت المتهم عبد المنعم .م فى قضية النيابة العامة رقم 4398 لسنة 2022  جنایات حلوان والمقيدة برقم 1164 لسنة 2022  کلی حلوان الكلية،  لأنه في يوم ٢٤ / ١ /٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة، ضرب المجنى عليه  إبراهيم محمود إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية و عقد العزم على إيذائه و أعد لهذا الغرض السلاح الأبيض تالى الوصف و ما أن ظفر به حتی طعنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و لم يقصد من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات

كما أحرز دون مسوغ قانوني سلاحاً أبيضاً ( شفرة ) و دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ومن ثم يتعين ادانته بمقتضاه عملا بالمادة 2/304 إجراءات جنائية ومعاقبته بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات و المواد ، 25 مكرر / 1 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة  1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنه 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنه 2019 و البند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنه 2007 مع الزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض إجرامي الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع الزامه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين، وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وقام بينهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما و هي عقوبة الجريمة الأولى عملا بالمادة ٢/٣٢ عقوبات.

تم نسخ الرابط