ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات اعدام المستشار ايمن حجاج وشريكه في قتل الإعلامية شيماء جمال

خلف الحدث

ننشر حيثيات الحكم في القضية المعروفة مقتل الإعلامية شيماء جمال، والصادر فيها حكما من محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء بمعاقبة المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة وشريكة حسين الغرابلي بالإعدام شنقا.. وذلك في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين (المقيدة برقم2118 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة)

وحضرالأستاذين / محمود قرني ابو بكر محمد و مها قرني ابو بكر محمد .. المحاميان المدعيان بالحق المدنى مع الأم بمبلغ مائة وخمسون الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وحضر الأستاذين/ مجاهد عبد المقصود على .. المحامى المدعى بالحق المدنى مع الأب بمبلغ خمسمائةألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وحضر الأستاذين/ خالد عبد الوهاب حلمي ابو عجيله و احمد شحاته عبد العليم المحاميان الموكلان مع المتهم الأول.

وحضر الأستاذ/ إسماعيل محمود عبد الحافظ محمود المحامى موكلاً مع المتهم الثانى.

وحضر الأستاذ/ احمد جمال عبد العظيم الحوت.. المحامى موكلاً مع المتهم الثانى

وحضر الأستاذ/ عبد الله محمد عبد الله طه.. المحامى موكلاً مع المتهم الثانى.

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمينالمذكورين:

لأنهما فى يوم 20/6/2022      بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة

  • قتلا المجنى عليها شيماء جمال سيد فهمى عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها إزاء تهديدها المتهم الأول بإفشاء إسرارهما فأضمر فى نفسه التخلص منها وعرض على المتهم الثانى معاونته والذى قبل نظير مبلغ مالى وعده به الأول إذ وضعا لذلك مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بحفرة فيها واشتريا لذلك أدوات لحفر قبرها واعدا مسدساً وسلاسل حديدية وقطعة قماشية ومادة حارقة لأحكام قتلها وشل مقاومتها ونقل جثمانها وتشويه معالمه وفى اليوم الذى حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوي معاينتها لشرائها بينما كان المتهم الثانى فى انتظاره بها كمخططهما ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس فأفقدها اتزانها واسقطها ارضاً وجثم مطبقاً عليها بيديه وبقطعة قماشية حتى كتم أنفاسها بينما امسك الثانى بها معه لشل مقاومتها حتى أيقنا وفاتها محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها ثم غلا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه إلى القبر الذى أعداه وسكبا عليها المادة الحارقة لتشوية معالمه على النحو المبين بالتحقيقات.
  • سرقا المصاغ الذهبى المبين وصفاً بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
  • حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (طبنجة – مادة حارقة – قطعة قماشية – سلسلة حديدية) بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة. 

المحكمـــــــــــــة

قالت محكمة الجنايات برئاسة القاضي بلال عبد الباقي وعضوية القاضيين عبد الحميد كمال وأحمد سليم بحضور أحمد صبيح رئيس النيابة بنيابة استئناف القاهرة بأمانة سر محمد هاشم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

وحيث أن واقعة التداعى الماثل حسبما استقر فى عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما ابلغ به المتهم أيمن عبد الفتاح محمد بمذكرته المحررة بتاريخ 21/6/2022 بتغيب زوجته المجنى عليها شيماء جمال سيد فهمى المذيعة بقناة الحدث اليوم عقب تركة إياهاأمام مول المرشدى بطريق المحور المركزى بدائرة قسم شرطة أولأكتوبر دون أن يتهم احدا بثمة اتهام– حيث حضر بتاريخ 26/6/2022 المتهم الثانى حسين محمد إبراهيم الغرابلى الذى قرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجنى عليها شيماء جمال – شارحاً انه تربطه بالمتهم أيمن عبد الفتاح محمد علاقة منذ زمن بعيد يقارب العشرين عاماً – وأنه اشتكى إليه مرراً من تعنت زوجته المجنى عليها وتهديدها له بإفشاء زواجهما –وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه إذ أنه كان يعمل قاضياً بمجلس الدولة –وإنها طلبت منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل أن يفترقا بالطلاق وتكف عنه إذاها وانه انتوى التخلص منها – فأتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها – وعزا إليه القيام باستئجار مزرعة لحسابه وباسمه حيث قام هو بتنفيذ ذلك الاتفاق وقام بإصلاح المزرعة بتمويل من القاضى – وقاما بشراء أدوات حفر "فأس وكوريك وقدوم وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه النار الكاوية والحارقة وسلسلة وعدد 2 قفل وفى يوم 20/6/2022 قام المتهم الأول باصطحاب المجنى عليها إلى المزرعة زاعماً لها انه ينتوى أن يكتبهاباسمها إذا نالت إعجابها– وانتظرهما المذكور حتى حضرا وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة قام المتهم الأول بجذب المجنى عليها من شال قماش كانت ترتديه حول جيدها وقام بالتعدى عليها بمؤخرة سلاحه النارى على مقدمة رأسها فسقطت ارضاً فاعتلاها وقام بالضغط بركبته ويده على وجهها مكمماً فاها وكاتما أنفاسها وما أن شاهده حتى استدعاه طالباً منه مساعدته فقام بالإمساك بقدميها وربطهما بقطعة قماش وظل المتهم الأول كاتماً نفسها حتى سكنت حركتها تماماً – ولما تأكد من انها فارقت الحياة قام بخلع مصوغاتها الذهبية التى كانت تتحلى بها – واحكم تكبيل جسدها بالسلسة – وجذباها إلى سيارة القاضى ثم ذهبا إلى الحفرة التى أعداها لدفنها ووضعا جثمان المجنى عليها وقام القاضى بإلقاء مياه النار الحارقة على جسد المجنى عليها بغية تشويه معالمها – حيث تولى رجال الضبط مأمورية القبض على المتهم ايمن عبد الفتاح حيث تم ذلك بالفعل وسقط المتهم الأول فى قبضة رجال الأمن – غير مأسوف عليه- بمدينة السويس حيث اعترف لضابط الواقعة بإرتكابه واقعة مقتل زوجته المجنى عليها شيماء جمال – اتفاقاً مع المتهم الثانى حسين على نحو ما أدلى به الأخير أمام النيابة العامة وإرشاده عن مكان دفن الجثمان واستخراج الجثة والعهد بتشريحها إلى الطبيب الشرعى – حيث تم الحصول من سلطة التحقيق على الإذن بإتخاذ إجراءات التحقيق وإقامة الدعوى الجنائية ضد القاضى أيمن عبد الفتاح وتم استكمال باقى الإجراءات.

الدليل

وحيث أن الواقعة على النحو المار بيانها قد استقام الدليل على صحتها وصحة إسنادها إلى المتهمين وثبوتها فى حقهما اخذاً بما جاء بمحضر ضبط المتهم الأول المحرر بمعرفة العميد عمرو محمد السعيد البرعى والقاضى إيهاب احمد تمام إسماعيل – مجلس الدولة – وعبد الجيد محمد عقل صاحب المزرعة – وحمدى عبد الرسول محمود البحيرى وتقرير الصفة التشريحية وتقرير المعامل الطبية والكيماوية – واعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة – واعتراف المتهم الأول أمام المحكمة متعللاً بقتل المجنى عليها دفاعاً عن نفسه.

فقد شهد عمرو محمد السعيد البرعى عميد شرطة ورئيس إدارة المباحث الجنائية بقطاع أكتوبر انه عقب ضبط المتهم الأول أيمن عبد الفتاح بمدينة السويس ناقشه فأقر له بإرتكاب الواقعة متعللاً بأن زوجته المجنى عليها مثيرة للمشاكل معه – كثيرة الطلبات – دائمة التهديد له فى حالة عدم إجابة طلباتها إشهار زواجهما عن ذويه مما وضعه تحت ضغط نفسى – وأنها سبق أن هددته بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية فى بدايتها أثناء وجودهما بالفراش – وإزاء خوفه على منصبه – ومركزه الاجتماعى – ومحاولة الحفاظ على كيانه الوظيفى والأسرى فقد قرر وعقد العزم مع المتهم الثانى والذى تربطه به علاقة وطيدة وتعاملات تجارية على ازهاق روحها لإنهاء تلك المأساة مستغلاً حاجة شريكة المتهم الثانى إلى المال وتبادلا الأفكار إلى أن اهتديا إلى استئجار مزرعة بعيداً عن الإنظار يتولى المتهم الثانى تجهيزها ويتولى المتهم الأول استدراج المجنى عليها إلى المزرعة زاعماً لها أن يرغب فى إهدائها إليها إذا ما لاقت قبولاً عندها لإنهاء أى خلاف بينهما حيث نفذ المتهم الثانى ما اوكل إليه من استئجار المزرعة وإعدادها حيث قاما معا بشراء أدوات حفر يدويه :كوريك وفأس وحامل اتربة "غلق" وسلسلة حديدية "جنزير" وزجاجات مياه حارقة "مياه نار" وقاما بحفر حفرة بنهاية المزرعة ومساء يوم 20/6/2022 دخل المتهم الأول وزوجته المجنى عليها إلى المزرعة وكان فى انتظارهما المتهم الثانى وما أن دخل المتهم الأول والمجنى عليها إلى حجرة الاستراحة باغت الأول المجنى عليها وضربها على رأسها بجانب الطبنجة اكثر من ضربه وتولى المتهم الثانى تقييدها وشل حركتها وربط قدميها بقطعة قماش حيث قام المتهم الأول بخنقها والضغط على رقبتها حتى لفظت أنفاسها ثم قام بتجريدها من مصوغاتها الذهبية واوثقها بالسلسلة والقفلين والقيا الجثمان فى الحفرة التى سبق إعدادها وسكبا المادة الكاوية عليها لإخفاء معالمها ثم ردما الحفرة وغادرا المكان وتخلص الأول  من أدوات الحفر ومتعلقات المجنى عليها "حقيبتها بما فيها من هواتفها المحمولة وإغراضها الشخصية" بإلقائها بطريق المريوطية وكذلك أدوات الحفر وعقب توجه المتهم الثانى إلى النيابة العامة واعترافه بالواقعة وإرشاده عن جثمان المجنى عليها بالمزرعة هرب المتهم الأول إلى الساحل الشمالى وأضاف أن المتهم الثانى قد تقاضى من الأول مبلغ 300 ألف جنيه نظيراً اشتراكه فى الواقعة حسبما قرر له المتهم الأول .

كما شهد المستشار إيهاب احمد تمام إسماعيل القاضى بمجلس الدولة أن المتهم الأول "صديقة" ورئيسه فى العمل هاتفه ليحضر إليه بالإسكندرية لتوقيع الأحكام ولما حضر إليه طلب أن يرافقه إلى القاهرة حيث أوصله إلى مسكن احد معارفه بمنطقة المعادى وكان ذلك بتاريخ 27/6/2022 وحتى اليوم الثانى هاتفه طالباً منه أن يقله إلى محافظة السويس بداعي أن والدته محجوزة بالمستشفى وأثناء سيرهما اخبره المتهم الأول انه كان على علاقة غير شرعية بالمجنى عليها وقامت بتصوير مقاطع فيديو لعلاقتهما ثم داومت على تهديده وابتزازه للحصول على مبالغ مالية – فتزوج منها عرفياً ثم عقد عليها رسميا إلاإنها طالبته بإشهار ذلك الزواج وإلا ستقوم بفضحه واستمرأت تهديده فقام بالتخلص منها تحت تأثير تلك الضغوط.

كما شهد عبد الجيد محمد عقل الشامى 51 س يعمل معلم خبير بالتربية والتعليم باستئجار المتهمين منه المزرعة المملوكة له ومن عيوبها المعلومة قطعاً للمتهمين بعدها عن العمران والطريق الرئيسى ونادراً ما يتواجد احد بالأراضى المجاورة وتم التعاقد والتوقيع من المتهم الأول بتاريخ 11/6/2022 وتسلم المتهم الثانى المزرعة فى 4/6/2022 وأكد بوجود مكان للصرف بجوار الاستراحة ومن غير المتصور أن يتم حفر صرف أخر فى المزرعة فى غير هذا المكان.

كما شهد حمدى عبد الرسول محمود البحيرى 53 س مالك حانوت حديد وبويات بأنه بتاريخ 18/6/2022 حضر إليه المتهمان واشتريا منه أدوات حفر 2 كوريك ، فأس – 2 مقطف وسلسلة حديدية، 2 قفل و 3 زجاجات مياه حارقة وقدم مقطع فيديو مصور من آلات المراقبة بالحانوت للمتهمين أثناء شرائهما لتلك الأدوات وتعرف على المتهم الثانى بالصورة.

تقرير الطب الشرعي

وأورى تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها شيماء جمال انه بمناظرة عموم الجثة تبين بها على حالتها من التعفن ما يلى من الإصابات الحيوية 1 – وجود سلسلة حديدية ملفوفة بأحكام حول عنق المجنى عليها بعدد 2 لفة والسلسلة مغلقة بقفل بأحكام وتتدلى السلسلة الحديدية لتلتف حول بطن وظهر المجنى عليها بعدد 1 لفة والجزء السفلى من السلسلة الحديدية مرتبط بقفل أخر.

2 –وجود عدد 3 قطع من القماش كحلية ملفوفة حول الوجه ومربوطة حول العنق بأحكام وبرفعها تبين وجود حز منضغط مستعرض الرضخ كامل الاستدارة ملفوف حول العنق.

3 – تبين أسفل ساقى المجنى عليها مربوط بأحكام بقطعة قماش كحليه اللون وبفك تلك القطعة تبين وجود انضغاط بأسفل الساقين.

4 – تبين وجود جرح مشرذم الحواف بطول حوالى 3سم بمقدم فروة الرأس بالخط المنصف بوضع مائل وحوافه متسحجة ومتكدمة.

5 – وجود أجزاء متغيرة اللون ومتآكلة بجثة المتوفاة اكثر وضوحاً بمقدم الصدر.

قطع القماش السالف الإشارة إليها حول وجه وعنق وساقى المتوفاة لها ذات اللون والنسيج وتشكل فى مجموعها إيشارب حريمى.

وقد انتهى الطب الشرعى إلى ما يلى:

1 – ثبت من تحليل البصمة الوراثية أن المتوفاة هى ابنه كلاً من المدعوة ماجدة محمد ابراهيم الحشاش والمدعو جمال سيد فهمى برعى .

2 – وان الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة هى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راضى اياً كان نوعه ويجوز حدوثه من الضرب بظهر الطبنجة.

3 – الإصابات المشاهدة والموصوفة بوجه وعنق المتوفاة هى إصابات حيوية حدثت من الضغط على العنق بغرض سد المسالك الهوائية.

4 – المناطق المشتبهة بجثة المتوفاة للتآكلات فحكما على ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى فإنه من الجائز حدوثها من ملامسة تلك المواضع من جسم المتوفاة لمادة آكالة مثل (حمض الهيروكلوريك).

5 – جاءت نتيجة المعمل الكيمائى الخاص بالعينات الحشوية المأخوذة من جثمان المتوفاة تفيد بسلبية العينات من السموم والمخدرات .

6 – جاءت نتيجة المعمل الكيمائى الخاص بشعر المتوفاة والجلد والمسمات المأخوذة من سطح الجثة وملابس المتوفاة والزجاجة الخضراء المعثور عليها بموقع رفقة المتوفاة تفيد بإيجابية المواد الآكالة ايجابي حمض الهيروكلوريك".

7 –أظهرت نتائج الحمض النووى أن قطعة القماش حول وجه وعنق المتوفاة أعطت خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عظام المجنى عليها وبصمة وراثية غير كاملة لكل من المتهم ايمن عبد الفتاح محمد السيد والمتهم حسين محمد إبراهيم الغرابلى.

8 – اظهرت نتائج الحمض النووى أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من الخلايا البشرية بالمسمات المهبلية والشرجية وقليمات الأظافر والدم الموجود على حلية الانتريه بمسرح الجريمة تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووى الخاص بالمجنى عليها.

9 – تعزى الوفاة إلى كتم النفس والضغط على العنق وما أحدثته من سد المسالك الهوائية وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ معاصر.

اعتراف شفوي

وحيث انه بسؤال المتهم الأول ايمن عبد الفتاح محمد السيد بتحقيقات النيابة اقر لدى سؤاله شفاهة عن التهم المسندة إليه بارتكابها– مقرراً باحتدام الخلاف بينه وبين زوجته المجنى عليها شيماء جمال لكثرة تهديدها إياه بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه وفضح أمر زواجه بين ذويه وأقرانه بالعمل وطلبت منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسئ إلى مستقبله وسمعته فعقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقة المتهم الثانى على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بمنأى عن أعين الرقباء لتنفيذ مخطط قتل المجنى عليها وقد أتم الأخير العلاقة الإيجارية وتسلم المزرعة وإجرى بها بعض الإصلاحات وتقاضى منه مبلغ 360 الف جنيه لقبول المشاركة فى الجريمة وحددا يوم الأثنين 20/6/2022 موعداً للتنفيذ وفى غضون يوم السبت 18/6/2022 قاما بشراء الأدوات اللازمة لحفر الحفرة اللازمة لدفنه جثمان المجنى عليها من احد الحوانيت القريبة من المزرعة وأتما الحفر المطلوب بموضع على طرف المزرعة وفى يوم التنفيذ اصطحب المجنى عليها للمزرعة حال كون المتهم الثانى فى انتظاره بها ودلف فيها لغرفة الاستراحة وأجلسها بها وغافلها بأن سدد لها ثلاثة ضربات بجسم سلاح نارى مرخص وجثم عليها وأطبق على عنقها وهم إليه المتهم الثانى عندما لاحظ الحوار واخبره انه لو ظلت هذه السيدة على قيد الحياة لفضحتهما فجلس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظل هو مطبقاً على رقبتها مدة تقارب الدقائق العشر حتى فارقت الحياة ثم قام المتهم الثانى بربط ساقها ووجهها بقطعتى قماش وربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية خوفاً منه أن تعود إلى الحياة وقاما بدفن جثمانها فى الحفرة المعدة سلفاً لهذا الغرض وأضاف بأن المتهم الثانى هو من سكب ماء النار على الجثمان وانه تخلص من أدوات الحفر ومتعلقات المجنى عليها بعد أن خلع عنها مصاغها الذهبى وأعطاه للمتهم الثانى محاولاً تعديل بعض إجاباته لدى سؤاله تفصيلاً بادعاء انه لم يتم فهم مقصده.

اعتراف الشريك

وباستجواب المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة اقر بأنه صديق للمتهم الأول الذى اتفق معه على قتل المجنى عليها ودفنها للتخلص من جثتها لقيامها بتهديده الدائم بإفشاء أمر زواجهما مطالبة إياهبإعطائها مبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات حتى لا تنفذ تهديدها فأتفقا على استئجار مزرعة قام هو بالبحث عنها والاتفاق على تأجيرها ووقع الأول على العقد وقام بتجهيزها ببعض الإصلاحات وتقاضى منه مبلغ 70 ألف جنيه وقام المتهم الأول تنفيذاً لاتفاقهما باستدراجها إلى المزرعة بزعم انه سيشتريها لها إذا صادفت إعجابها وكان هو فى انتظارهما وما أن دخلا إلى المزرعة توجها إلى استراحتها وبعد دقائق طلب منه المتهم ايمن عبد الفتاح عمل كوبين من الشاى وكانت هذه بداية التنفيذ وفق ما خططا له واتفقا عليه حيث لم يمضى سوى وقت صغير حتى سمع المجنى عليها تنعته "يا بن الكلب" فاستطلع الأمر فأبصر المتهم الأول يجذب المجنى عليها من شال كانت ترتديه حول عنقها وأشهر سلاحه وضربها بمؤخرته علي رأسها ثلاث ضربات أو اثنتين فسقطت ارضاً فاعتلاها وضغط بركبته على وجهها وبيديه كمم فاها كاتماًأنفاسها وما أن أبصره حتى طلب منه الإمساك بساقيها فأجابه لذلك حتى سكنت حركتها تماماً ثم أوثق قدميها ولفا وجهها وكبل الأول جسدها بعد أن جردها من مصوغاتها الذهبية ثم جذباها ارضاً وحملاها إلى حقيبة سيارة المتهم الأول وذهب إلى الحفرة التى فى نهاية المزرعة وقاما بدفنها وأضاف أن المتهم الأول هو من سكب ماء النار على جثه المجنى عليها لتغيير معالمها وقد أقر المتهم الثانى بإرتكاب الواقعة على هذا النحو أثناء معاينة مسرح الجريمة وإرشاده لمكان دفن المجنى عليها وتم تصوير إقراره وتمثيل الواقعة على النحو المرفق بالتحقيقات.

الدفاع عن النفس

وحيث انه بجلسة المحاكمة اعترض المتهم الأول بأنه قتل المجنى عليها دفاعاً عن نفسه حيث أنها حاولت جاهدة التعدى عليه بسكين فاكهة كان أمامها فأمسك بها لدرء محاولتها قتله ودفاعه الحاضر معه دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فى حق المتهم وبطلان اعترافه الشفوى المنسوب إليه بالتحقيقات وبإنتفاء القصد الجنائى وانتفاء سبق الأصرار وبطلان التحريات وعدم معقولية الواقعة وتصويرها الوارد بالأوراق بينما أنكر المتهم الثانى والمحكمة استجوبته بناء على طلب محاميه فوافقته فحاول أن يتنصل من أقواله معللاً ذلك بأن ما قرره بالتحقيقات كان لإكراه صدر من المحقق عليه وتهديد أولاده والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان استجواب المتهم لمخالفة المادتين 124، 125 أ.ج ونصوص قانون المحاماه من وجوب حضور محام للمتهم قبل استجوابه وبطلان الاعتراض المنسوب للمتهم كونه وليد اكراه مادى ومعنوى والتمسك باستجواب المتهم أمام المحكمة بجلسة 15/8/2022 وانتفاء صلة المتهم الثانى بالقتل وبطلان التحريات وانعدامها وكيديتها وانتفاء سبق الإصرار فى حقه وعدم توافر نيه إزهاق الروح وتناقض الدليل القولى والفنى وعدم معقولية تصوير الواقعة على نحو ما جرت عليه الأوراق وان إبلاغ المتهم الثانى هو الذى فجر الدعوى وانتهى دفاع المتهمين إلى طلب القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما.

كما حضر بالجلسة والدة المجنى عليها ووالدها وكلاهما ادعى مدنياً فى مواجهة المتهمين بالتعويض وسدد الرسم وانضما للنيابة العامة فى طلباتها.

الدفاع الشرعي

وحيث انه عن الدفع المبدى من المتهم الأول ودفاعه من توافر حالة الدفاع الشرعى فى حق المتهم – فإنه من المقرر أن الدفاع الشرعى يستلزم لتوافره قانوناً فعلين اعتداء ودفاع – ويشترط فى فعل الاعتداء أن يكون الفعل يشكل جريمة على النفس أو المال حالا أو وشيك الوقوع ويشترط فى فعل الدفاع أمرين هما التناسب واللزوم وان الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام أو القصاص بل شرع لدرء الاعتداء الواقع فى حال على نفس المجنى عليه أو ماله أو نفس غيره أو مال غيره وإذ وقع الاعتداء وانتهى فلا دفاع شرعى كما انه من المقرر أن البحث فى توافر حالة الدفاع الشرعى كسبب من أسباب الإباحة أو عدم توافرها ولو لم يدفع به المتهم سواء اعترف المتهم أو أنكره من أطلاقات محكمة الموضوع لتعلق ذلك بموضوع الدعوى ولا رقابة عليها من محكمة النقض الا فى الحدود العامة التى تراقب فيها هذه الأخيرة المسائل الموضوعية وبوجه خاص أن يكون التدليل على توافر الدفاع الشرعى أو عدم توافره بأدلة لها مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى وان يذكر الحكم مؤداها بغير غموض ولا إبهام وبغير تناقض ولا تخاذل وان تصلح لأن تكون عناصر سائغة لما رتبه الحكم عليها من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم المنطق إذ لا يصح استخلاص نتيجة خاطئه ولو من دليل صحيح أو من واقعة ثابته والا كان الحكم معيباً بالخطأ والفساد فى الاستدلال.

لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه المتهم الأول وما تمسك به دفاعه من قول بتوافر حالة الدفاع الشرعى بزعم أن المجنى عليها قد أمسكت بسكين الفاكهة الذى كان موجود أمامها لحظة النقاش مع المتهم وهمت بالاعتداء به عليه لتزهق روحه وإنها هددته أكثر من مرة أن تجعله يلحق بابنه الذى توفى إلى رحمة مولاه اثر حادث سير فإن الأوراق جميعها قد خلت مما يؤيد هذه الرواية المزعومة من المتهم الأول وإذ انه فى اعترافاته التفصيلية الشفهية لم يرد على لسانه أى قول يفيد ما تمسك به عند سؤاله تفصيلاً وأمام المحكمة لدى سؤالها إياه عن ما اسند إليه يؤيد هذه الوجهة من النظر التى تطمئن إليها المحكمة وان المتهم الثانى حسين الغرابلى عندما عرضت عليه النيابة فى استجوابه هذه المقولة من المتهم الأول قرر بعدم وجود فاكهة ولا سكين بالحجرة التى حدثت فيها واقعة القتل وان ما كان موجودا فقط على المنضده هو عبوات مياه غازية فقط كذلك فإن البين من أقوال المستشار إيهاب احمد تمام إسماعيل أن المتهم الأول وإذ عرض عليه امر ما حدث منه مع المجنى عليها لم يذكر له من قريب أو بعيد هذه القالة بمحاولة المجنى عليها التعدى عليه بسكين وإنما اكتفى بالقول بأنه تخلص منها حتى يرتاح من ضغوطها عليه وتضيف المحكمة إلى أن الضابط الذى قام بالقبض على المتهم الأول واستمع منه إلى كيفية ارتكابه الجريمة لم يذكر أن المذكور قد اخبره بذلك.

وإذا كان ما تقدم وكان القول بتوافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم لحظة وقوع الجريمة هو قول جاء فى غير محله تذرع به المتهم الأول عندما أيقن انه نطق بالصدق معترفاً بقتله المجنى عليها للخلاص منها بعد أن أثقلته همومها ولذلك عندما فطن إلى وقوعه فى دائرة الاعتراف راح يخترع هذه الرواية التى لا أساس لها فى الأوراق ولا فى اعترافاته الشفوية والتى تطمئن إليها المحكمة ومن ثم يكون القول منه فى هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه المحكمة.

بطلان الاعتراف

وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول ببطلان الاعتراف لتحميل الألفاظ بغير مقصود المتهم فهذا الدفع فى غير محله ذلك أن اعتراف المتهم أمام النيابة لدى سؤاله شفاهة عما اسند إليه قد جاء مفصلاً صريحاً وواضحاً ومطابقاً لحقيقة الحادث ومتسقاً مع ما أورى به تقرير الطبيب الشرعى لجثة المجنى عليها وان اعتراف المتهم على تلك الصورة جاء واضحاً جلياً ألفاظه واضحة الدلالة على ما اشتمل عليه لا لبس فيها ولا غموض ومحاولة المتهم تشويه هذا الاعتراف بتذرعه بأن قوله قد فهم على سبيل الخطأ لهو من الدفاع المزعوم المردود ما قصد منه الا محاولة التنصل مما أدلى به من اعترافات عما ارتكبه من جرائم اذل بها نفسه وأضاع ماضيه ومستقبله ومن ثم لا تقف المحكمة عند هذا الدفع وتعده من قبيل الدفاع الممجوج الذى لجأ إليه رجل القانون بعد أن فطن إلى وقوعه فى مصيدة هذا الاعتراف الحقيقى.

سبق الإصرار

وحيث انه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار لدى المتهم فمردود بأنه ليست العبرة فى توافر سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته وبين التصميم على الجريمة ووقوعها طال الزمن أو قصر وبين الحالة التى دعته إلى الأقدام على فعلته الشنعاء وبين ارتكاب الحادث بل العبرة بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير وما دام الجانى قد انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة وبعد البصر والسكون حتى يحكم العقل هادئاً متزناً متروياً فيما تتجه إليه إرادته من الأغراض الإجرامية فإن الوقت قد امتد لقرابة الثلاثة أشهر منذ زيادة الضغوط عليه من المجنى عليها كما زعم وراح يفكر وصديقه فى كيفية الخلاص من المجنى عليها حتى يعود إليه هدوءه النفسى فتارة يقترحا أن يتخلصا منها داخل شقة 6 أكتوبر خاصته– فيخبره ملهمه المتهم الثانى بأن هذا المكان منظور من شاغلى العمارة – فيتوجه نظر المتهم الأول إلى اقتراح أن يعبث بمسدسه فى حضرة المجنى عليها ويخرج منه رصاصة فيقتلها فينكر عليه ملهمه هذا القول مذكراً إياه انه رجل قانون وهذه المقولة لن تنطلى على اولى الأمر فيتفقا على استئجار مزرعة بمنطقة نائية يأخذانها إليها بزعم من زوجها المتهم الأول انه سيهديها لها ثم يقومان بتنفيذ ما اتفقا عليه ولا ادل ولا اصدق فى هذا الشأن مما جاء على لسان المتهم الثانى من قيامهما بعمل بروفتين لكيفية تنفيذ مخططهما قبل ارتكابهما الحادث كل ذلك مما يؤدى بالضرورة وباللزوم العقلى إلى اطراح ما جرى عليه الدفاع من نفى ظرف سبق الإصرار وبتوافره فى حقه على النحو الذى سوف يرد بيانه عند الحديث عنه.

السرقة

وحيث أنه عن ما أثاره دفاع المتهم الأول من انقضاء تهمة السرقة محل التهمة الثانية والمسندة إلى المتم لوقوعها بين أزواج ولم تقدم شكوى كما اشترط القانون من المجنى عليها فهذا قول هراء لا يستحق الرد ولا يستأهله - ذلك أن البين من اعترافات المتهمين أن المتهم الأول قد خلع عن المجنى عليها مصوغاتها الذهبية بعد أن سكنت روحها وفاضت إلى بارئها فأنى لها بشكوى تقدمها ضد زوجها حتى يثير الدفاع مثل هذا القول الذى لا تأبه به المحكمة.

بطلان الاستجواب

وحيث انه عما أثاره دفاع المتهم الثانى من دفع ببطلان استجوابه لمخالفة المادتين 124، 125 إجراءات جنائية وعدم حضور محام مع المتهم منذ بداية التحقيق فإن هذا القول فى غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 124 إجراءات جنائية أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محامية أن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة والا وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المحقق قد اتصل هاتفياً بمحامى المتهم فأفاد بأنه موجود بمؤتمر اعلامى بمدينة 6 أكتوبر  ثم إعاد الاتصال به فقرر انه فى طريقه لحضور التحقيق وقد حضر بالفعل وانسحب من الحضور لدى اعتراف المتهم ثم عاد إلى الحضور وتناوب مع محام آخر ومن ثم فلا تثريب على النيابة العامة أن هى بدأت التحقيق مع المتهم قبل أن يصل محاميه إذ أن المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها كما أن الواقعة بحالتها الراهنة تحمل فى طياتها من الأدلة التى يخشى عليها من الضياع مما يستلزم السير فى إجراءاتها على وجه السرعة ومن ثم يضحى ما يثيره دفاع المتهم الثانى فى هذا الشأن غير قويم.

الإكراه المادي

وحيث انه عما ساقه دفاع المتهم الثانى من قول ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لكونه وليد أكراه مادى ومعنوى وانه يتمسك باستجواب المتهم أمام المحكمة بجلسة 15/8/2022 فإنه من المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وان المحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.

لما كان ذلك وكان اعتراف المتهم أمام جهة التحقيق قد جاء صريحاً واضحاً لا غموض فيه ولا فى عباراته على صحة ما اعترف به المتهم من ارتكابه للواقعة مع المتهم الأول وان حاول فى بعض أقواله أن يذهب بعيداً عن مرمى ومقصود أقواله فى اعترافاته من اتفاق مع المتهم الأول وتدبير لكيفية التخلص من المجنى عيها حيث تكاد تكون أقواله متطابقة مع ما جاء فى اعتراف المتهم الأول وقد صدر منه هذا الاعتراف بلا ثمة أكراه مادى أو معنوى والقول بأن ثمةضغط وتهديداً حصل عليه وعلى أسرته من جهة التحقيق لهو قول مرسل مع الأخذ فى الاعتبارات أن سلطان الوظيفة فى ذاته لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً كما أن الخشية لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً كما أن استطالة زمن التحقيق لإستكمال إجراءاته أو حصوله فى أوقات متأخرة من الليل لا يؤثر فى إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه وقد أضحتأوراق الدعوى ناطقه بصحة ما ادلى به من اعتراف خاصة وقد أدلى المتهم الثانى لدى قيامه بإرشاد جهة التحقيق عن مكان دفن جثة المجنى عليها باعترافات تفصيلية وثقتها جهة التحقيق بإثبات محتواها وقامت بتصوير وتسجيل ما نطق به المتهم عند إجراء المعاينة مما يزيد من اطمئنان المحكمة لصحة اعتراف المتهم ومطابقته للحقيقة والواقع دون اى أكراه مادى أو معنوى ويضحى النعى عليه من دفاع المتهم غير سديد حتى وان عدل المتهم عن هذا الاعتراف فى مرحلة المحاكمة واستجوابه بناء على طلب دفاعه من المحكمة.

وحيث انه عن القول من دفاع المتهم بعدم توافر عناصر الاشتراك فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 39 عقوبات انه "يعد فاعلاً فى الجريمة 1 – من ارتكبها وحده أو مع غيره. 2 – من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عملاً من الأعمال المكونة لها"...

والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يهم معه غيره فى إرتكابها فإذا اسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة واما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة افعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذ أضحت لديه نية التدخل فى إرتكابه ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر عرف أم لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر له وبه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ الا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لمقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة واسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة... ولما كان القصد امراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه.

نية ازهاق الروح

ولما كانت نيه المتهم الثانى واضحة فى موافقته المتهم الأول على قيامه بالتخلص من زوجته المجنى عليها وان كان هو فى نفسه ليس صاحب مصلحة خاصة فى قتل المجنى عليها أنما أراد أن يساير المتهم الأول فى شعوره وان يمد له يد العون والمساعدة فى خلاصه مما يشعر به من قهر وتهديد كما زعم له من جانب المجنى عليها وانه كان يرغب من جراء ذلك الاستفادة المادية من المتهم الأول بالحصول على أموال منه يؤكد ذلك قالة المتهم الأول بأنه انقد المتهم الثانى مبلغ ثلاثمائة وستين الف جنيه لقاء اشتراكه معه فى تنفيذ مخططه بالخلاص من المجنى عليها بالقتل وقيامهما معاً بإجراء بروفتين لكيفية تنفيذ مخططهما وبيان دور كل منهما فى التنفيذ وقيامه بإرشاد المتهم الأول عن محل بيع ادوات الحفر وشرائها معاً وقيامه بالدخول على المتهم الأول وإذ كان يتنازع مع المجنى عليها التى كانت تحاول الخلاص منه بعد أن ضربها على رأسه وافقدها وعيها فإذا بالمتهم الثانى يدخل إليه ويقرر له أن المجنى عليها لو ظلت على قيد الحياة ستفضحهما فيمعن فى الضغط على رقبتها ويقوم هو بالإمساك بيديها من الخلف حتى خارت قوى المجنى عليها ثم يقوم بتوثيق قدميها بقطعة قماش وهى تفرفر كما ذكر فى اعترافاته ويظل شاهدا توثيق المجنى عليها من المتهم الأول بالسلاسل بعد قتلها وقيام المتهم الأول بخلع مصوغاتها الذهبية وتسليمها إليه ثم يجرانها إلى أن يضعاها داخل سيارة المتهم الأول ويذهبان بها إلى الحفرة التى حفراها سلفاً لدفنها ويقومان برش ماء النار على جسدها كل ذلك إنما يدل دلالة قاطعة على أن المتهم الثانى فاعل للجريمة يوازى موقفه موقف المتهم الأول ولا يختلف عنه مما يكون مع هذا النعى من دفاعه غير سديد.

وحيث انه عن كافة ما أثاره دفاع المتهمين من طلب لسماع شهود إثبات أو نفى فإنه من المقرر بنص المادة 277 إجراءات جنائية والمعدلة فى نص المادة الأولى من القانون 11 لسنة 2017 والمعمول به اعتباراً من الأول من مايو عن نفس السنة وفق ما جاء بالمادة التاسعة منه والذى يخول للمحكمة تقدير من ترى لزوماً لسماع شهادته فإن المحكمة تعرض على هذا الطلب لكونه غير منتج ولا ترى المحكمة داعياً لإجابته.

وحيث انه عن كافة ما تلا ذلك من دفوع من المتهمين من قول ببطلان التحريات وعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق فهو دفاع ما قصد منه الا محاولة تشكيك المحكمة فى اطمئنانها لأدلة الثبوت فى الدعوى بعد أن رأت الأخذ بها ومن ثم تطرحه المحكمة.

وحيث انه عن قصد القتل فهو متوافر فى الواقعة متحقق فى الجريمة ثابت فى حق المتهمين من اعترافاتهما التفصيلية فى جميع مراحل التحقيق أمام النيابة العامة بما قرره المتهم الأول من انه قتل المجنى عليها زاعماً انه يدافع عن نفسه ومن قيام المتهم الثانى باعترافاته بمشاركة المتهم الأول فى اقتراف الجريمة وتأييده ومساعدته له فى التخطيط والتنفيذ حيث قام المتهم الأول بالإجهاز مع المجنى عليه جاثماً فوق صدرها مطبقاً بكلتا يديه على عنقها وهى تحاول الخلاص منه فيساعده المتهم الثانى بتكتيفها من الخلف وتوثيق قدميها ويكمل الأول بلفها بالسلسلة الحديدية ويغلقها بقفل فى طرفيها ويقول زاعماً أنه فعل ذلك مخافة أن تقوم من ميتتها فيكبلها بالسلاسل لهذا الزعم كل ذلك يدل بيقين على توافر قصد القتل فى حق المتهمين كما هو معرف به قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التى أتاها المتهمان تنم عما أضمراه فى نفسيهما من انتواء قتل المجنى عليها وان اختلف الباعث لدى كل منهما.

وحيث انه من ظرف سبق الأصرار الذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت فى الدعوى متوافر فى حق المتهمين من اعترافاتهما التفصيلية الصحيحة أمام النيابة العامة ومن توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التى يختزنها المتهم الأول فى نفسه للمجنى عليها التى صارت كابوساً يهدد حياته ومستقبله الأسرى والوظيفى كما زعم - حتى انه لم يفكر فى امر طلاقها وإبعادها عنه بسلام مهما كانت نتيجة هذا التصرف فأثر الخلاص منها بطريقته التى تنم عن باعث اجرامى لا يقع فيه من هو فى مستواه العلمى والمكانة الأدبية التى ذهبت إدراج الرياح ومن باعث المتهم الثانى على مساعدة المتهم الأول فى تحقيق رغبته طمعاً فى مال يرنوا الحصول منه عليه ليساعده فى معيشته اثر مروره بضائقة مالية فبيتا النية وعقدا العزم على الخلاص من المجنى عليها بالقتل وهى الخنق بالضغط اليدوى على العنق مما ادى إلى سد المسالك الهوائية فخاضت روحها إلى بارئها مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبا جريمتهما مع هدوء البال بعيداً عن ثورة غضب وبعد تفكير متأن وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتواه كلاهما جزاء لما ارتكبته المجنى عليها كما زعم المتهم الأول فى حقه من تهديد لمستقبله وحاضره وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهما كما هو معرف به قانوناً دلت عليه ظروف الحادث وتصرفات المتهمين واعترافاتهم.

رأي المفتي

وحيث أن المحكمة وقد انتهت سلفاً إلى ثبوت ارتكاب المتهمين لجريمة قتل المجنى عليها شيماء جمال زوجة المتهم الأول عمداً مع سبق الإصرار وسرقة مصوغاتها الذهبية ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فأنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية فى أمر عقوبتهما فجاءت إجابة فضيلة المفتى لتؤكد أنه "من المقرر شرعاً أن الاشتراك يكون أما بأتفاق أو تحريض أو إعانة... والمقرر عند مالك والشافعى واحمد فى شأن تحديد مسئولية المتسبب أن عقوبات جرائم القصاص والتى منها القتل العمد تقع على المتسبب كما تقع على المباشر لأن هذه الجرائم تقع غالباً بطريق التسبيب كما انه من المقرر أنه متى اجتمع التسبيب مع المباشرة وتغلب الأول على الثانى كما لو كان المباشر مجرد إداة فى يد الشريك المتسبب فيصير الأخير فى حكم المباشر فيعاقب بعقوبة القصاص باعتباره شريكاً مباشراً لا شريكا بالتسبب.

ولما كان ذلك وكان المقرر من قضاء الشريعة أن من خنق شخصاً باستخدام اداة "قطعة قماش وسلسلة حديدية والذى ينجم عن فعله القتل غالباً فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً اعمالاً لقوله تعالى "يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى – ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون" فمتى كان ذلك وإذا ما أقيمت الدعوى بالطريق الشرعى قبل المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى وحسين محمد إبراهيم الغرابلى ولم تظهر فى الأوراق شبهة دارئه للقصاص كان جزاءهما الإعدام قصاصاً لقتلهما المجنى عليها شيماء جمال سيد فهمى عمداً جزاء وفاقاً.

وحيث انه لما كان ما تقدم وإزاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفنى يكون قد ثبت يقيناً لدى هذه المحكمة أن المتهمين/

 1- ايمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى

2- حسين محمد إبراهيم الغرابلى

فى يوم 20/6/2022  بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة

  • قتلا المجنى عليها شيماء جمال سيد عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها إزاء تهديدها المتهم الأول بإفشاء إسرارهما فأضمر فى نفسه التخلص منها وعرض على الثانى معاونته والذى قبل نظير مبلغ مالى وعده به الأول فوضعا لذلك مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة لقتلها بها وإخفاء جثمانها بحفرة فيها واشتريا لذلك أدوات الحفر قبرها واعدا مسدساً وسلسلة حديدية وقطعة قماشية ومادة حارقة لأحكام قتلها وتشويه معالمها ودفه جثمانها وفى اليوم الذى حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بزعم معاينتها لشرائها بينما كان المتهم الثانى فى انتظاره بسيارته المرسيدس على انه صاحب المزرعة كمخططهما ولما ظفرا بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس فأفقدها اتزانها وسقطت ارضاً فجثم عليها مطبقاً بيديه على رقبتها حتى كتم أنفاسها بينما امسك الثانى بها معه لشل مقاومتها حتى أيقنا وفاتها محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها ثم غلا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه إلى القبر الذى أعداه وسكبا عليها المادة الحارقة لتشوية معالمها على النحو المبين بالتحقيقات.
  • سرقا المصاغ الذهبى المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
  • حازا وأحرزاأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص طبنجة – مادة حارقة – قطعة قماشية – سلسلة حديدية بقفلين بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالأوراق.

الأمر المؤثم بمقتضى المواد 230، 231 ، 317/ خامساً من قانون العقوبات.

والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدل بقرار الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وتعاقبهما المحكمة بموجب هذه المواد هدياً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية مع إعمال المادة 32 عقوبات فى شأن ما نسب للمتهمين فى الجريمتين الأولى والثالثة.

وحيث انه وإذ اجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام للمتهمين شنقاً عن التهمتين الأولى والثالثة جزاء وفاقاً لما جنت يداهما فقد صدر الحكم التالى عملاً بالمادة 381 إجراءات مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة عملاً بالمادة 309 إجراءات 

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر 

حكمت المحكمة: حضورياً وبإجماع الأراء 

اولاً: بمعاقبة أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى وحسين محمد إبراهيم الغرابلى بالإعدام شنقاً عما اسند إليهما فى التهمتين الأولى والثالثة.

ثانياً: بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة لكل منهما عما اسند إليه عن التهمة الثانية.

ثالثاً: أمرت بمصادرة الأدوات المضبوطة محل التهمة الثالثة.

رابعاً: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

صدر هذا الحكم وتلي علنابجلسة اليوم  الأحد الموافق 11/9/2022

تم نسخ الرابط