الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

عمال شمال القاهرة تقضي باثبات علاقة العمل رغم عدم وجود عقد

محكمة شمال القاهرة
محكمة شمال القاهرة

قضت الدائرة 29 عمال بمحكمة شـمـال القاهرة الابتدائية، بإثبات علاقة العمل رغم عدم وجود عقد عمل، و الزام جهة العمل بالراتب و التعويض عن الفصل التعسفي، و رد مسوغات التعيين ورد إيصال الأمانة الموقع من العاملة قبل بدء العمل كمسوغات تعيين.

قالت المحكمة برئاسة القاضي مصطفى صالح وعضوية القاضيين احمد صلاح ونادر زغلول بأمانة سر السيد عباس في الدعوى رقم ۱۲۷۸لسنه ۲۰۱۹ عمال كلى شمال القاهرة، المرفوعة من… ضد…

المحكمة:


بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا، من حيث إن وقائع الدعوى تخلص في أن تقدمت المدعية بشكوى لمكتب العمل والتي تضررت فيها من فصلها تعسفيا، مطالبة بمستحقاتها المالية و مسوغات تعيينها.

و حضر وكيل المدعى عليه بصفته وأفاد بأن المدعية كانت تعمل في فترة الاختبار بموجب عقد لمدة ثلاثة أشهر و تم تقييمها بأنها غير مؤثرةفي العمل و اخطارها بإنهاء عملها بالمكتب و رفضت التوقيع على ذلك و أنها ليست لها ثمة مستحقات سوى عن عمل ۱۲ يوم .

واذ تعذرت التسوية الودية فاحيلت الشكوى إلى هذه المحكمة وأودعت قلم كتاب المحكمة و قيدت بجداولها حيث استقرت برقمها الراهنوتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره فيها مثلت المدعية بوكيل عنها محام و قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة و المتبمحتواها و صحيفة إعلان بطلباتها الموضوعية اختصمت فيها المدعى عليه بصفته يطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينها و بين المدعى عليهبصفته منذ ۲۰۱۸/۹/۳۰ و حتی ۲۰۱۹/۹/۳۰ بوظيفة مندوبة مبيعات بأجر شهری 6000 جنبه و بالزامه أن يؤدي للمدعية مبلغ ٧٨٠٠جنيها قيمة اجرها من ۲۰۱٩/١/١ حتی 6/2/2019 وأن يؤدي المدعية مبلغ 46400 جنيها قيمة المستحق لها من عقد العمل حتى ۲۰۱۹/۹/۳۰ و أن يؤدي لها التعويض الجابر لما ألم بها من أضرار مادية و أدبية من فصلها تعسفيا من العمل طبقا للمادة ١٢٢ من قانون العمل والزامه أن يسلمها مسوغات تعيينها و أصل إیصال استلام نقدية موقع عند التعاقد من المدعية كاسلوب تعاقد مع الزامه المصروفات والاتعاب.

كما مثل المدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام و دفع بسقوط حق المدعية في رفع الدعوى عملا بالمادة 70 من قانون العمل و بعدم قبولالدعوى لرفعها على غير ذي صفة و احتياطيا رفض الدعوى وجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعية و المكتوبة باللغة الأجنبية .

و قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى باشر المأمورية الموكلة إليه و أودع تقريرا بالنتيجة التي انتهى إليها .

و أعلن الخصوم بايداعه حيث مثلت المدعية بوكيل عنها محام و قدم حافظة مستندات طويت على ترجمة المستندات الاجنبية و بيان استعلام عن المبالغ النقدية المحولة لحسابها ببنك قطر الوطني الاهلي .

كما مثل المدعي عليه بصفته بوكيل عنه محام و قدم مذكرة بدفاعه و حافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها .

و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، و فيها صدر الحكم.

حررت المحكمة مسودة بأسبابه أودعتها جلسة اليوم .

حيث إن مما ينعاه المدعى عليه بصفته سقوط حق المدعية في إقامة دعواها عملا بالمادة 70 من قانون العمل، و في بيان ذلك يقول أن تم اخطار المدعية بعدم الاستمرار في فترة الاختبار بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۱۳ و لجأت لمكتب العمل يتاريخ ٢٠١٩/٢/٦ بما تكون معه قد تجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة .

و حيث أن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 انه اذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الادارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم النسوية خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.

حيث إنه و من المقرر بقضاء النقض أن ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بدوه من تاريخ بداية النزاعوأن امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع، وعدم تقديم الطاعنة دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداهاعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع .

(الطعن رقم 4463 لسنة 76 ق - جلسة ۲۰۰۷/6/3). مفاد ذلك أن المقصود بتاريخ بدء النزاع ليس تاريخ الاستحقاق وإنما تاريخ مطالبةالمدعي بالحق وامتناع المدعى عليه ومنازعته له في هذا الشان .

لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من تاريخ آخر للحق موضوع التداعي سوى تاريخ اللجوء لمكتب علاقات العمل في 6/2/2019 ومن ثم كان هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع، مما يكون الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى قد جانبه الصواب، و ترفضه المحكمة دون ايراد ذلك في المنطوق.

و حيث إنه و عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فسوف تتولى أسباب القضاء في موضوع الدعوى الرد عليه.

وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا من أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ - يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ويجب أن يتضمن العقد على

الأخص البيانات الآتية :-

(1) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .

(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لاثبات شخصيته

(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . (د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها . وإذا لميوجد عقد مكتوب ، للعامل ، من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣. ومفاد ذلك ان المشرع أجرى تفرقة بين صاحب العمل والعامل بشأن إثبات عقد العمل فاشترط الكتابة لإثباته بالنسبة لصاحب العمل آيا كانت قيمة العقد، بينما أجاز للعامل إثباته بكافة طرق الاثبات وذلك عند عدم وجود عقد عمل مكتوب. “الوسيط في التشريعات الاجتماعية للمستشار احمد شوقي المليجي - الطبعة الثانية - سنة ١٩٨٤ - ص 154 نقض مدني لسنة 38 جلسة ١٩٧٤/١١/١٦ لسنة ٢٢ ص ۲۲۸”. وحيث إنه ومن المقرر كذلك أن استخلاص قيام علاقة العمل موضوعي واستقلال محكمة الموضوع بتقديره .” الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة 63 ق - جلسة ۲۰۰۱/۳/۱۸” و كذلك أنه لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ يقتنع به منها واطراح ما عداها وحسبه في ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق -“ الطعن رقم ٧٨٨ لسنـة 9 دق - جلسة ۱۹۹۳/5/9 - مكتب فني 4 4”

لما كان ذلك وتعويلا على التقريرات القانونية السابقة، وكان البين لدى المحكمة من سائر أوراق الدعوى ثبوت علاقة العمل بين المدعية و المدعى عليه بصفته اخذا بما جاء بإقرار وكيله بداءة بمكتب علاقات العمل بأن المدعية كانت تعمل في فترة الاختبار بموجب عقد لمدة ثلاثة أشهر و تم تقييمها بأنها غير موثرة في العمل و إخطارها بانهاء عملها بالمكتب، إلا أن المحكمة تدحض مقولة ثلاثة أشهر و تقر للمدعية مدة عمل لدى المدعى عليه بصفته منذ ۲۰۱۸/۹/۳۰ و حتى ۲۰۱۹/۱/۱۳ براتب شهري قدره ٥٩٦٢ جنيها اخذا من الثابت ببيان الاستعلام البنكي من تحويل راتب من مكتب حبيب العلمي لحساب المدعية ، و كذا المكاتبات الصادرة عن المكتب ذاته و المذيل أحدها يتوقيع المدعو مينا عجيب و المقدم من وكيل المدعى عليه بصفته بجلسة ۲۰۱٩/6/9 و هو الشخص المرسل منه للمدعية عبر البريدالالكتروني في ٢٠١٨/١٠/١ ما يفيد توقيع العقد بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۳۰ و هو ذاته الشخص الذي سبق و أن أنكر وكيل المدعى عليه صلته بالمكتب أمام خبير الدعوى في محاولة منه للتسويف و إخفاء الحقائق، مما تستخلص معه المحكمة و من جماع ما سلف سرده ثبوت علاقة العمل بين المدعية و المدعى عليه بصفته في الفترة من ۲۰۱۸/۹/۳۰ حتى ۲۰۱۹/۱/۱۳ بما يجاوز مدة الاختبار المنصوص عليها قانونا ، و مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه قد جانبه الصواب و نرفضه المحكمة دون إيراد ذلك بالمنطوق، و لا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعى عليه بصفته من عقد عمل وقفت المحكمة على أن ملأت بياناته بعد توقيع المدعية عليه لثبوت خلافه يقينا لدى المحكمة حسبما سلف سرده، و من ثم تقضي المحكمة بثبوت علاقة العمل بالأجر الثابت أنف البيان على ما سيرد بالمنطوق.

و حيث انه و عن طلب المدعية مبلغ ٧٨٠٠ جنيها قيمة أجرها من ۲۰۱٩/١/١ حتى ۲۰۱٩/٢/٦ ، فالمقرر قانونا أنه لا تبرأ ذمة صاحب العملمن الأجر إلا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر من السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل هذه المستندات مفردات الأجر . “م 45 من القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣”.

لما كان ذلك و لئن كانت المحكمة و قد انتهت لثبوت علاقة العمل بين المدعية و المدعى عليه بصفته في الفترة من ۲۰۱۸/۹/30 حتى ۲۰۱۹/۱/۱۳ تعويلا على ثوابت عدة منها التحويلات البنكية من المدعى عليه بصفته إلى حساب المدعية و الثابت بها تحويل مبلغ ٥٩٦٢ جنيها تحت بند راتب شهری و كان آخرها راتب شهر ۲۰۱۸/۱۲ و قد عملت المدعية بعد تقاضيه لمدة الثلاثة عشرة أيام التالية و لم يقدمالمدعى عليه بصفته ما يفيد تقاضيها الأجر المستحق عن تلك الأيام و من ثم لزمه سداده للمدعية و تلزمه المحكمة بذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

و حيث انه و عن طلب التعويض الجابر لما ألم بها من أضرار مادية و أدبية من جراء فصلها تعسفيا من العمل طبقا للمادة ١٢٢ من قانون العمل، فالمقرر قانونا أنه لا يجوز فصل العامل، إلا إذا ارتكب خطأ جسيما .م 69 من قانون العمل .

وحيث إنه و من المقرر كذلك أنه إذا انهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع و كاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة71 من هذا القانون يطلب التعويض، و لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة منسنوات خدمته .... وكان مؤدى ذلك أن القانون لم يقرر للعامل الذي ينهى صاحب العمل عقد عمله سوى الحق في التعويض، و أن ذلك الحقمشروط بعدم استناد إنهاء عقد العمل إلى مبرر قانوني . م ١٢٢ من قانون العمل .

حيث انه و لئن كانت المحكمة و قد انتهت إلى أن إنهاء المدعى عليه، لعلاقة العمل كان بدون مبرر واتسم بالتعسف، ومن ثم ثبت الخطأ في جانبه ولزمه تعويض المدعية - بنص المادة ١٢٢ سالفة الذكر و تقدره المحكمة بأجر شهرين و تجيب المدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق .

حيث أنه و عن طلب الزام المدعى عليه بصفته أن يسلم المدعية مسوغات تعیینها وأصل إيصال استلام نقدية موقع عند التعاقد من المدعية كأسلوب تعاقد ، فالمقرر قانونا أن يلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو بصفته وانتهائها ومن ثم تجيب شهادات أو أدوات فور طلبها. “م 13 من قانون العمل”.

لما كان ذلك و لئن كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليه بصفته وانتهائها ومن ثم تجيب المدعية إلى طلبها وتقضى لها به على نحو ما يبرد بالمنطوق.

و حيث أنه و عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته عملا بالمادة ١٨٤ مرافعات و المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بق 10 لسنة 2002.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بثبوت علاقة العمل بين المدعية و المدعى عليه بصفته في الفترة من ۲۰۱۸/۹/٣٠  حتى ۲۰۱۹/۱/۱۳ بأجر شهری ٥٩٦٢جنيها وبإلزام المدعى عليه بصفته أن يودي للمدعية أجر ثلاثة عشر يوما عن المدة من ۲۰۱٩/١/١ حتی ۲۰۱۹/۱/۱۳ و بالزامه أن يؤدى للمدعية أجر شهرين تعويضا عن الفصل التعسفي محسوبا على الأجر الشامل و أن يرد لها مسوغات تعبينها و ما أودعته لديه منمستندات.

وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات و مبلغ خمسة و سبعون جنبها اتعاب محاماة.

IMG_8856
IMG_8856
IMG_8857
IMG_8857
IMG_8858
IMG_8858
تم نسخ الرابط