إستغاثة عاجلة لوزير التعليم العالى بالتدخل الفورى..متي يتم تنفيذ الحكم ..!
حصل الدكتور كريم محمد رجب الصباغ علي درجة الدكتوراه فى القانون الدولى العام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف مع تبادل الرسالة بين الجامعات الأخرى ..علي حكم قضائي بتاريخ ٣١ /٧ /٢٠٢٤ مُقيد برقم 67724لسنة 78 ق د.18 كادرات خاصة قضاء إدارى القاهرة,والقاضى منطوقه بالقضاء بإلغاء القرار السلبي المطعون فية بإمتناع رئيس جامعة بورسعيد عن السير فى إجراءات تعيين - المدعي - فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة بورسعيد وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2021 مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب .. وعليه قام على الفور بعد أن أصبح الحكم باتاً بتسليمة للجامعة بتاريخ 30/ 10/ 2024 وقد تسلمت جامعة بورسعيد بذات التاريخ وحتى تاريخة لم تبادر الجامعة بتنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقة وأسبابة، كما لم تبادر الكلية بأية إجراء فى ذات الوقت حياله.... دون أية أسباب قانونية أو دون مبرر ومسوخ قانوني.
لذا يُهيب الدكتور كريم الصباغ بمعالى الأستاذ الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل الفورى بإصدار قراره إلى الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد بتنفيذ الحكم إعملاً لصحيح وإحترام أحكام القضاء ، وتنفيذاً لأوامر رئيس الجمهورية نحو إحترام أحكام القضاء .
كما يناشد و يهيب الدكتور كريم معالى وزير التعليم العالى بإصدار قراراته بتنفيذ أسباب الحكم القضائى الصادر له وفقاً لما ما سُطر فى أسبابه فى فقرته الأخيره منه ...برفع الأبحاث العلمية التكميلية للدكتور كريم والتى قد تسلمتها الجامعة برقم 792بتاريخ 7/11/2023 ومازالت لديها حتى تاريخة دون عرضها على المجلس الأعلى للجامعات، وهو الأمر الذي قد تناولتة هيئة المحكمة بقضائها المنير بأسطر من نور أمام أعيُن بصيرة القانونيين آنذاك.
كما يهيب الدكتور كريم محمد الصباغ بتطبيق نصوص القانون( المادة (100)من الدستور الحالى، والمادة(52) و(54) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972، والمادة(101)من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25لسنة 1968والتى تضمنت أن"الأحكام القضائية التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ....."، وأن الأحكام القضائية حُجة لا تقبل الدحض ولا تتزحزح عما فصلت فيه من الحقوق فيما بين الخصوم، وإعمالًا لأحكام المادة (123) من قانون العقوبات المصرى ، والتى قد تضمنت عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، وهي: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح ...... أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أمتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.
مقدمه د/ كريم محمد رجب الصباغ
ت:01011163378/01091521512