ads
الجمعة 03 يناير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أسباب الحكم في تجارة الأعضاء تكشف تجريد الفقراء من أعضائهم بلا إنسانية

جنايات القاهرة برئاسة
جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد توني

لم تعد المأساة في العوز والفقر فقط، بل في استغلالهما بلا رحمة، حيث تحولت الحاجة إلى أداة في يد جماعة إجرامية تجردت من كل معاني الإنسانية.

قصص ضحايا كانوا يبحثون عن لقمة العيش ليجدوا أنفسهم يفقدون أغلى ما يملكون، أعضاء أجسادهم.

في قلب دار السلام، كشفت تفاصيل مروعة عن شبكة تبيع الأعضاء البشرية مستغلة أحلام البسطاء في حياة كريمة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة تامر المنصوري بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 

قالت المحكمة في حيثبات حكمها برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد عاطف بركات بحضور احمد حمدي وكيل النيابة بامانة سر ممدوح غريب و عزت فاروق أنها بعد تلاوة امر الاحالة و سماع النيابة العامة والمتهم الماثل و المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : حيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في تأسيس المتهم تامر سعيد سعد محمد المنصوري وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم جماعة إجرامية منظمة لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحايل استغلال لفقر وعوز ضحاياهم بهدف استقطاب المجنى عليهم لنزع اعضائهم البشرية وبيعها كبضاعة من اجل الحصول على أرباح مالية دون وازع من ضمير أو إنسانية لتحقيق مكاسب مالية أثمة ومن ضمنهم المجنى عليهما محمد مصطفى سالم ومصطفى زكريا احمد وايوائهم لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم قبل اجراء العمليات الجراحية لهم مستغلين في ذلك حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على استئصال اعضائهم البشرية بالإضافة لخمسين جنيه يوميا تعطى لهم بمعرفة المتهم الماثل عقب استقطابه واخرون سبق الحكم عليهم لضحاياهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشرى المطلوب من كل منهم وتمكن ذلك التنظيم من استئصال الكلية اليسرى للمجني عليه الأول محمد مصطفى سالم مما أحدث لديه عاهة مستديمة كما هو ثابت بالتقرير الطبي وذلك بعد استقطابه بواسطة متهم سابق الحكم عليه مستغلا ضعفه وعوزه للمال إلا أنه تم الكشف عن ذلك التنظيم بعد البلاغ الذي تقدم به شاهد الاثبات الأول محمد إبراهيم عبد النعيم حيث تناهى إلى سمعه حال جلوسه على مقهى السوهاجي بشارع النجاح بدار السلام - حوارا بين المجنى عليهما سالفي الذكر ومتهمان سابق الحكم عليهما) الراوي مكرم الراوي أبو زيد وعمر محمود عبد النعيم محمد حيث كانوا يختلفون حول مقابل مادى لبيع كلية وهو الأمر الذي لفت انتباهه وعلم ان احد المتهمين السابق الحكم عليهم الراوي مكرم الراوي أبو زيد اعتاد الجلوس بالمقهى ويتردد عليه العديد من الشباب بشكل ملحوظ فطلب شاهد الإثبات سالف الذكر من المجني عليه محمد مصطفى محمد سالم والمتهم السابق الحكم عليه الراوى مكرم الراوى بنزع ملابسهما فرضخا له طوعا وتلاحظ له وجود آثار جروح في الجانب الأيسر للمجني عليه محمد مصطفى محمد سالم الذي سبق له أن قام بالتبرع بكليته مقابل مبلغ مالي وقدره ۱۵,۰۰۰ جنيه بتحريض من متهم سابق الحكم عليه وقام أيضا المتهم السابق الحكم عليه الراوى مكرم الراوى ببيع كليته بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه - فأبلغ الشرطة وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي تغير المعالم اصابات المجني عليه محمد مصطفى محمد سالم بما طرأ عليها من التدخلات الطبية والجراحية وتطورات التئامية ومرور الوقت ولكن على ضوء ما ورد بتقرير الأشعة التليفزيونية على البطن من عدم وجود الكلى اليسرى ولنا اوراء الكشف الطبي الشرعي بوجود آثار التئام محاطة بندب بغرز جراحية بالجانب الأيسر فإن إصابته هي على غرار ما يتخلف عن العمليات الجراحية لإزالة الكلى اليسرى واستقرار الحالة الإصابة للمجني عليه وأصبحت ذات صفة نهائية وخلفت لدى المجني عليه عاهة مستديمة تمثلت في فقد الكلى اليسرى وتقدر بنحو ١٥% كما أورد تقرير الطب الشرعي كما اثبت تحريات قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لمباحث الآداب وتحريات مركز مباحث شرطة دار السلام صحة الوقائع وقيام المتهم الماثل والمتهمين السابق الحكم عليهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب الشباب المصري لما يمرون بأزمات مالية واستغلال عوزهم عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير الحصول على موافقتهم ببيع أجزاء من أجسادهم كلى والقيام بأعمال السمسرة والبيع والشراء للأعضاء البشرية وتسهيل وايواء المتعاملين معهم والسير تحت إشرافهم جميعا بكافة الإجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء حتى إتمام عملية البيع والنقل ويتزعم أحدهم متهم سابق الحكم عليه ذلك التشكيل مكلفا المتهم الماثل تامر المنصوري وآخر سابق الحكم عليه باستقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية على أن يتولى أحد المتهمين السابق الحكم عليهم عملية التسكين والايواء وقيام أخر سابق الحكم عليه في السير في كافة اجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء فاستصدر شاهد الاثبات سالف الذكر امرا من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم الماثل وتم القبض عليه. 

الأدلة على ارتكاب الواقعة 

وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها وصحة نسبتها الي المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة كل من محمد إبراهيم عبد النعيم حسن وسعيد صبري محمود مصطفى ومصطفى ذكريا احمد محمد ومحمد مصطفى محمد سالم والعقيد تامر الشاهد وكيل إدارة الهجرة غير الشرعية ومما اقر به المتهم السابق الحكم عليه الراوي مكرم بتحقيقات النيابة ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه محمد مصطفى.

فقد شهد الأول محمد إبراهيم عبد النعيم حسن بانه تناهى الى سمعه حال جلوسه على احد المقاهي حوارا بين المجنى عليهما محمد مصطفى محمد سالم ومصطفى زكريا احمد ومتهمان سابق الحكم عليهما الراوى مكرم الراوي أبو زيد وعمر محمود عبد النعيم محمد حيث كانوا يختلفون حول مقابل مادى لبيع كلية وهو الأمر الذي لفت انتباهه وعلم ان احد المتهمين السابق الحكم عليهم (الراوى مكرم الراوى أبو زيد ( اعتاد الجلوس بالمقهى ويتردد عليه العديد من الشباب بشكل ملحوظ فطلب هو من المجني عليه محمد مصطفى محمد سالم والمتهم السابق الحكم عليه الراوي مكرم الراوي بنزع ملابسهما فرضخا له طوعا وتلاحظ له وجود آثار جروح في الجانب الأيسر للمجني عليه محمد مصطفى محمد سالم الذي سبق له أن قام بالتبرع بكليته مقابل مبلغ مالي وقدره ١۵,۰۰۰ جنيه بتحريض من متهم سابق الحكم عليه كما ان المتهم السابق الحكم عليه الراوي مكرم الراوي كان قد قام بالتبرع في وقت سابق بكليته بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه فأبلغ الشرطة. وشهد الثاني سعيد صبري محمود مصطفى بانه تلقى اتصال تليفوني من شخص مجهول ابلغه بان المتهمين يتاجرون في الأعضاء البشرية كما ابلغه شاهد الاثبات الأول بما سمعه فقام الشاهدان بمساعدة الأهالي بالمنطقة في ضبط بعض المتهمين السابق الحكم عليهم. وشهد الثالث المجني عليه مصطفى ذكريا احمد محمد بانه تعرف على المتهم السابق الحكم عليه محمود يسرى فتحي احمد خاطر اثناء بحثه عن عمل لكسب قوت يومه خاصة انه ليس لديه مسكن أو أموال تكفى حاجته فعرض عليه ذلك المتهم سالف الذكر بيع كليته مقابل مبلغ عشرين الف جنيه واصطحبه للمتهم السابق الحكم عليه الراوي مكرم الراوي أبو زيد والذى قام بإيوائه وتسكينه واعطاءه مبلغ خمسين جنيه يوميا لحين الانتهاء من الفحوص الطبية واجراء جراحة استئصال الكلية الا انه لم يتم الامر لضبطهم قبل اجراء الجراحة وشهد الرابع محمد مصطفى محمد سالم بانه تعرف على المتهم السابق الحكم عليه محمود يسرى فتحي احمد خاطر حال بحثه عن عمل لكسب قوت يومه خاصة انه ليس لديه المسكن الملائم والأموال التي تكفى حاجته وعرض عليه بيع كليته مقابل عشرين الف جنيه فوافقه على ذلك نظرا لحاجته الشديدة للمال واصطحبه متهم سابق الحكم عليه الرابع بأمر الإحالة والذي قام بإيوائه وتسكينه واعطاءه مبلغ خمسين جنيه يوميا كان يحصل عليها من المتهم الماثل لحين الانتهاء من الفحوص الطبية وانتهوا منها بالفعل واجريت جراحة استئصال الكلية اليسرى له وزرعها لمن تدعى نهى فوزى على الشافعي بمستشفى الرحمة بميدان الجامع بمصر الجديدة وتقاضي مبلغ عشرين الف جنيه ثم اعيد لمكان تسكينه لحين تماثله للشفاء. وشهد الخامس العقيد تامر محمد سمير الشاهد بان تحرياته السرية اكدت قيام المتهم الماثل والمتهمين السابق الحكم عليهم وتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب الشباب المصري لما يمرون بأزمات مالية واستغلال عوزهم عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير الحصول على موافقتهم ببيع أجزاء أجسادهم كلى والقيام بأعمال السمسرة والبيع والشراء للأعضاء البشرية وتسهيل وايواء المتعاملين معهم والسير تحت إشرافهم جميعا بكافة الإجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء حتى إتمام عملية البيع والنقل ويتزعم أحدهم متهم سابق الحكم عليه ذلك التشكيل مكلفا المتهم الماثل تامر سعيد سعد محمد المنصوري وآخر سابق الحكم عليه باستقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية على أن يتولى أحد المتهمين السابق الحكم عليهم عملية التسكين والايواء وقيام أخر سابق الحكم عليه في السير في كافة اجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء فاستصدر امرا من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم الماثل وتم القبض عليه. حيث انه قد اقر المتهم السابق الحكم عليه الراوي مكرم الراوي أبو زيد السابق محاكمته بتحقيقات النيابة العامة انه تم ضبطه اثناء عودته الى الشقة محل إيواء المجني عليهم بعد استقطابه واخرين من خلال المتهم محمود يسرى فتحي احمد السابق الحكم عليه وشهرته أبو جنى والمتهم الماثل تمهيدا لأجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم لاستئصال اعضائهم البشرية استغلالا لفقره وعوزه وحاجته للمال وتم استئصال كليته اليسرى مقابل مبلغ نقدي. و ثبت من تقرير الطب الشرعي تغير المعالم اصابات المجني عليه محمد مصطفى محمد سالم بما طرا عليها من التدخلات الطبية والجراحية وتطورات التئاميه ومرور الوقت ولكن على ضوء ما ورد بتقرير الأشعة التليفزيونية على البطن من عدم وجود الكلى اليسرى وما اوراه الكشف الطبي الشرعي بوجود آثار التئام محاطة بندب بغرز جراحية بالجانب الأيسر فإن إصابته هي على غرار ما يتخلف عن العمليات الجراحية لإزالة الكلى اليسرى واستقرار الحالة الإصابة للمجني عليه وأصبحت ذات صفة نهائية وخلفت لدى المجني عليه عاهة مستديمة تمثلت في فقد الكلى اليسرى وتقدر بنحو 15% على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي وحيث انه باستجواب المتهم الماثل بتحقيقات النيابة أنكر ما اسند اليه وبجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار والتمس الدفاع الحاضر معه البراءة على عدم جدية التحريات وانتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم توافر اركان جريمة الاتجار في البشر او الوساطة فيها والانضمام للتنظيم الإجرامي المعد لذلك الغرض. وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها وتنوه بان جريمة الاتجار بالبشر باتت من أخطر صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية لما تشكله من انتهاك سافر لحقوق الإنسان فهي تجرد الإنسان من أهم حقوقه الأساسية كالحق في الحياة والحرية والتنقل والكرامة الإنسانية فهي جريمة مركبة وغير حيادية لاستهدافها الفئات الهشة في المجتمع من الأطفال والنساء والفقراء لذلك نص الإعلان العالمي في المادة السادسة منه أنه لا يجوز استرقاق واستعمال أي شخص كم نص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية بالمادة الأولى منه أن الغرض من البروتوكول الذي تعهدت الدول باحترامه وتطبيق أحكامه هو منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وحماية الضحايا ومساعدتهم وذلك بتجريم تلك الممارسات اللاإنسانية ومعاقبة وملاحقة مقترفيها وأشار البروتوكول صراحة إلى أن الاتجار بالأشخاص لغرض نزع أعضائهم يعد شكل من أشكال الاتجار بالبشر حيث أن الثابت بمقتضى نص المادتين ۹۳ و ۱۵۱ من الدستور المصري بأن تلتزم الدولة بكافة الاتفاقيات والتعهدات الدولية وكذا الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن ضمنها السالف الإشارة إليها بعالية بعد أن تصدق عليها أو أن يتم نشرها وتصبح في مرتبة القانون وبوجب تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية تكون الدولة المصدقة ملزمة بتضمين أحكام تلك الاتفاقيات بتشريعاتها الداخلية لضمان توفير الحماية للأشخاص من استغلالهم والاتجار بهم وكذا ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة الجنائية وانعكاسا لمردود تلك الالتزامات الدولية نص الدستور المصري بالمادة ۸۹ على ان تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك من خلال التشريع الوطني وحيث انه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة تأسيس جماعة إجرامية منظمة فمن المقرر وفق المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية أنه يقصد بالتعبير جماعة إجرامية منظمة إنها جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة أو منفعة مادية ومن المقرر قانونا بنص المادة الأولى والسادسة القانون ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ التي بموجبها عرف المشرع الجماعة الإجرامية المنظمة بكونها مؤلفة من وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة ولمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الإتجار بالبشر وحدها أو مع غيره لذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية او معنوية وشدد المشرع العقوبة إذا كان المتهم قد أسس او نظم وأدار جماعة إجرامية منظمة  لاغراض الاتجار بالبشر فالركن المادي للجريمة يتحقق للرئيس بالتأسيس والتنظيم وإدارة أو تولى قيادة الجماعة الإجرامية المنظمة بغرض الاتجار بالبشر ويتحقق للأعضاء والمرؤوسين إذا التحقوا بتلك الجماعة لتنفيذ جريمة الاتجار بالبشر واشترط المشرع بأن يكون ذلك في إطار جماعة إجرامية منظمة ويتوافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة أي اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها وعناصرها فالعلم بأن هذه الجماعة اجرامية وإن أرادة الجناة قد اتجهت نحو تأسيس تلك الجماعة لتحقيق ما ترتكبه هذه الجماعة من جرائم الاتجار بالبشر ويتحقق الركن الخاص للجريمة وهو توفر نية الاستغلال والاتجار بالأشخاص. فالمشرع وضع معيارا تتألف منه الجماعة الإجرامية وهو الا تقل عن ثلاثة أعضاء كما اعتبر المشرع التنظيم صفة للجماعة الإجرامية المنظمة والمقصود بذلك ترتيب وجمع الأعضاء في تلك الجماعة داخل هيكل يستطيعون من خلاله القيام بالجريمة ويكون لهذه الجماعة قائد يتخذ القرارات ويوجه أفراد الجماعة لتحقيق الغرض الإجرامي الذي أسست الجماعة من أجله وقد تمتاز الجريمة المنظمة بتوزيع وتقسيم الأدوار في إطار المشروع الإجرامي إلا أن المشرع المصري عندما عرف الجماعة الإجرامية المنظمة لم يستلزم أن يكون لكل عضو فيها أدوارا محددة ولم يشترط أن تستمر عضويتهم بها ومؤدى ذلك أن جريمة تأسيس او إدارة او تنظيم او الانضمام لجماعة إجرامية منظمة قد تقع لو لم يكن هناك دور محدد لكل عضو في الجماعة ولا يشترط الاستمرارية في العضوية لانطباق النصوص العقابية على أعضاء تلك الجماعة بل يكفي لينضم الشخص للجماعة لتحقيق الغرض الإجرامي الذي قامت من أجله الجريمة تحقيقا لمنفعة مادية او معنوية أو أي منفعة أخرى وإن ترك الجماعة فينطبق عليه النص لعقابي و هو ما توافرت معه اركان الجريمة قبل المتهم الماثل في تلك الواقعة حيث اثبتت شهادة الشهود والمجنى عليهم بالتحقيقات وكذا تحريات الشرطة تأسيس المتهم الماثل مع آخرين سابق الحكم عليهم لتلك الجماعة الاجرامية لاستقطاب المجنى عليهم واستغلال حالة فقرهم وعوزهم وحاجتهم للمال لاستئصال أعضائهم البشرية لبيعها والحصول على مكاسب مادية بل وكان هو من يحضر مبلغ خمسين جنيه يوميا لضحاياهم حال ايوائهم استعدادا لاستئصال أعضائهم البشرية الأمر الذي ما يكون معه دفاع المتهم الماثل في غير محله جدير بالرفض . 

بحيث أنه على الدفع بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر فلما كان من المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم ٦٤ سنة ۲۰۱۰ الخاص بالاتجار بالبشر انه في تطبيق أحكام هذا القانون انه يقصد بكل من العبارات والكلمات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها المجني عليه هو الشخص الطبيعي الذي تعرض لإضرار مادي أو معنوي على الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية وذلك إذا كان الضرر والخسارة ناجم مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما جاء بنص المادة الثانية منه فإنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد ببيع والاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء سواء في داخل البلاد أو عبر الحدود الوطنية وإذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف او التهديد بهما او بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة واستغلال حالة الضعف والحاجة أو بوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة الشخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك أعمال الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسرا أو التسول أو استئصال الأعضاء او الأنسجة البشرية أو جزء منها ونصت المادة الثالثة من ذات القانون بأنه لا يعتد برضاء المجني عليه على استغلاله بأي صورة من الصور بالإتجار بالبشر متى استخدمت آية وسيلة من وسائل المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وسط المادة السادسة فقرة خمسة من القانون سالف الذكر على إنه يعاقب من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ۱۰۰,۰۰۰ جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ جنيه في الحالات الآتية إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاء منه ويتعين لتوافر لتجارة البشر ركن مادي يتكون من سلوك إجرامي يتمثل في التعامل في شخص طبيعي إنسان من خلال وسائل محددة تنتفي معها إرادة المجني عليه ونتيجة إجرامية تتمثل في استغلال هذا الإنسان والاستفادة منه في الحصول على المال وتوفر علاقة سببية بين السلوك والنتيجة وانت توفر أحد الوسائل تساعد على تحقق بالفعل مثل التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه و الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف والحاجة وإعطاء وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر ويتوافر الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر بالعلم والإرادة وهو القصد الجنائي العام في جريمة الاتجار بالبشر فضلا عن استغلال وهو قصد خاص ولما كان ذلك وكان المتهم تامر سعيد سعد محمد المنصوري أسس وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم جماعة إجرامية منظمة بهدف استقطاب ضحاياهم من المجنى عليهم ومن ضمنهم المجنى عليهما محمد مصطفى سالم ومصطفى زكريا احمد وايوائهم الأجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم قبل اجراء العمليات الجراحية لهم مستغلين في ذلك حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على استئصال اعضائهم البشرية بالإضافة لخمسين جنيه يوميا تغطى لهم بمعرفة المتهم الماثل عقب استقطابه واخرون سبق الحكم عليهم لضحاياهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشرى المطلوب من كل منهم وتمكن ذلك التنظيم من استئصال الكلية اليسرى للمجنى عليه الأول محمد مصطفى سالم مما احدث لديه عاهة مستديمة كما هو ثابت بالتقرير الطبي وذلك بعد استقطابه بواسطة متهم سابق الحكم عليه مستغلا ضعفه وعوزه للمال الا انه تم الكشف عن ذلك التنظيم بعد البلاغ الذي تقدم به شاهد الاثبات الأول محمد إبراهيم عبد النعيم حيث تناهى الى سمعه حال جلوسه على مقهى السوهاجى بشارع النجاح بدار السلام - حوارا بين المجنى عليهما سالفي الذكر ومتهمان سابق الحكم عليهما الراوي مكرم الراوي أبو زيد وعمر محمود عبد النعيم محمد ) حيث كانوا يختلفون حول مقابل مادى لبيع كلية وهو الأمر الذي لفت انتباهه وعلم ان احد المتهمين السابق الحكم عليهم (الراوي مكرم الراوي ) اعتاد الجلوس بالمقهى ويتردد عليه العديد من الشباب بشكل ملحوظ فطلب شاهد الإثبات سالف الذكر من المجني عليه محمد مصطفى محمد سالم والمتهم السابق الحكم عليه ) الراوي مكرم الراوي بنزع ملابسهما فرضخا له طوعا وتلاحظ له وجود آثار جروح في الجانب الأيسر للمجني عليه محمد مصطفى محمد سالم الذي سبق له أن قام بالتبرع بكليته مقابل مبلغ مالي وقدره ۱۵,۰۰۰ جنيه بتحريض من متهم سابق الحكم عليه وقام أيضا المتهم السابق الحكم عليه الرابع بامر الاحالة الراوي مكرم الراوي) ببيع كليته بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه - فأبلغ الشرطة وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي تغير المعالم اصابات المجني عليه محمد مصطفى محمد سالم بما طرا عليها من التدخلات الطبية والجراحية وتطورات التئاميه ومرور الوقت ولكن على ضوء ما ورد بتقرير الأشعة التليفزيونية على البطن من عدم وجود الكلى اليسرى وما أوراه الكشف الطبي الشرعي بوجود آثار التئام محاطة بندب بغرز جراحية بالجانب الأيسر فإن إصابته هي على غرار ما يتخلف عن العمليات الجراحية لإزالة الكلى اليسرى واستقرار الحالة الإصابة للمجني عليه وأصبحت ذات صفة نهائية وخلفت لدى المجني عليه عاهة مستديمة تمثلت في فقد الكلى اليسرى وتقدر بنحو 15% كما أورد تقرير الطب الشرعي كما اثبت تحريات قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لمباحث الآداب وتحريات مركز مباحث شرطة دار السلام صحة الوقائع وقيام المتهم الماثل والمتهمين السابق الحكم عليهم وتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب الشباب المصري لما يمرون بأزمات مالية واستغلال عوزهم عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير الحصول على موافقتهم ببيع أجزاء أجسادهم كلى والقيام بأعمال السمسرة والبيع والشراء للأعضاء البشرية وتسهيل وايواء المتعاملين معهم والسير تحت إشرافهم جميعا بكافة الإجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء حتى إتمام عملية البيع والنقل ويتزعم أحدهم متهم سابق الحكم عليه ذلك التشكيل مكلفا المتهم الماثل تامر سعيد سعد محمد المنصوري وآخر سابق الحكم عليه باستقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية على أن يتولى أحد المتهمين السابق الحكم عليهم عملية التسكين والايواء وقيام أخر سابق الحكم عليه في السير في كافة اجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء وفى ذلك توافرت قبل المتهم الماثل اركان جريمة الاتجار في البشر والوساطة فيها والانضمام للتنظيم الإجرامي المعد لذلك الغرض. وحيث إنه من المقرر القانون وفقا للمادة الأولى من قانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ إنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بغرض الزرع في جسم إنسان آخر طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له كما أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرع في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم وشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته وصحته. وحيث أنه من المقرر إنه لا يجوز نقل أي عضو او جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي الزرعه في جسم إنسان آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين و يجوز التبرع لغير الاقارب اذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومن المقرر أيضا إنه يحظر التعامل أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه اواحد انسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية وعينية من المتلقي أو من ذويه أو مناسبته ويعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان بلاغ شاهد الاثبات الاول عملا بنص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات فمردود عليه أنه لما كان من المقرر عملا بنص المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما رتبته القوانين كما أنه من المقرر أيضا عملا بنص المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية إنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأثباتها في محاضر رسمية ومن المقرر أيضا عملا بالمادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية إنه يحق لكل من علم بوقوع جريمة ابلاغ احد ما مورى الضبط القضائي أو النيابة العامة عنها ويجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب كما إنه من المقرر عملا بالمادة ۱۲ للقانون ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة وتشدد العقوبة إذا كان المتهم موظف عام وهو الأمر الذي يكون مع البلاغ المقدم من الشاهد محمد إبراهيم عبد النعيم قد جاء وفقا للحق المخول له قانونا وما اتخذه الضابط محرر المحضر من إجراءات قانونية بشأن البلاغ المقدم إليه قد صادف صحيح القانون ويكون دفاع المتهم في هذا الشق في غير محله جدير بالرفض. وحيث انه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لعدم جديتها فمردود بأن تقدير جديتها لهذه المحكمة لما كانت المحكمة تطمئن لتلك التحريات والى ما شهد به مجريها العقيد تامر محمد سمير وكيل إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لكونها صريحة وواضحة وجاء بها بما يتفق مع ما استخلصته هذه المحكمة من أقوال المجني عليه في الدعوى والأدلة الأخرى التي استندت اليها فمن ثم فهي تحريات جدية استصدر مجريها بمقتضاها امرا من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم الماثل وتم القبض عليه - ولا ينال من صحتها ما تساند عليه الدفاع ويضحى النعي عليها بالبطلان لعدم الجدية على غير سند الأمر الذي ترفض معه المحكمة هذا الدفع.

وحيث انه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق و حيث أن المحكمة قد اطمأنت لما أوردت مضمونه و مؤداه من أقوال شهود الإثبات و المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة ، إلى أن المتهم الماثل قد ارتكب الجرائم المسندة اليه وتحققت اركان تلك الجرائم والقصد الجنائي في ارتكابها بالاتجار بكلية المجنى عليه الاول. وحيث انه عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المتهم الرابع لوجود خلافات عائلية بينهما لوجود علاقة مصاهرة سابقة بينهما فالمحكمة تقضى برفضه اذ لم تطمئن لأقوال المتهم الماثل في هذا الشأن اذ انها جاءت بلا دليل واطمئنت المحكمة لما قرره المتهم الرابع بامر الإحالة السابق الحكم عليه بشأن دور المتهم الماثل في الواقعة واخذت بما قرره في هذا الشان الى جانب باقي ادلة الثبوت الأخرى في الدعوى. وحيث انه ما ابداه الدفاع من دفوع أخرى هي في حقيقتها جدل موضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى اليه وهو مما تختص به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الاثبات بتحقيقات النيابة وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء القويم والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنها وتكون الدفوع السالفة في هذا الصدد غير سديدة بما يتعين الالتفات عنها . ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين أن تامر السعيد سعد المنصوري لأنه في غضون عام ۲۰۱۹ بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة كون مع باقي المتهمين السابق محاكمتهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الأشخاص ممن يمرون بأزمات مالية واستغلال احتياجهم للمال عن طريق الوعد بإعطاء بمبالغ مالية نظير الحصول على موافقتهم ببيع أحد أجزاء جسدهم الكلى والقيام بدور الوسيط فيما بين المجني عليهم ممن طالهم العوز الواقعين فريسة له وأبدوا موافقتهم على بيع أجزاء من أجسادهم - وبين المرضى الراغبين في زراعة تلك الأعضاء البشرية بأجسادهم مستغلا المجني عليهما محمد مصطفى محمد سالم ومصطفى زكريا أحمد لمرورهما بأزمات مالية وقد تزغم متهم سابق الحكم عليه الأول بأمر الإحالة الجماعة الإجرامية وأصدر التكليفات له وأخر سابق الحكم عليه في استقطاب المجني عليهما استغلالا لحاجتهما للمال عن طريق وعدهم بتقاضيهم مبالغ مالية ۲۰,۰۰۰ جنيه مقابل موافقتهم على بيع أحد أجزاء جسدهم الكلى ) على أن يأويهم أحد المتهمين السابق الحكم عليه بشقة مخصصة لذلك بدائرة قسم شرطة دار السلام ويحصلوا على خمسين جنيه يوميا بمعرفة المتهم الماثل لحين إتمام عملية البيع ويقوم متهم اخر سابق الحكم عليهم باصطحاب المجني عليهما لعمل كافة التحاليل اللازمة والأشعة لهما للتأكد من صحتهما وعقب ذلك اصطحابهم للجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء حتى إتمام عملية البيع ونقل الأعضاء وتمكن المتهم بتلك الوسائل الوصول إلى غايته بإتمام عملية استئصال الكلية اليسرى للمجني عليه الأول محمد مصطفى محمد سالم وزرعها للمدعوة نهى فوزي علي الشافعي بمستشفى الرحمة التخصصي بميدان الجامع بمصر الجديدة بما ترتب عنه من تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه سالف الذكر بنسبة 15% على النحو المبين بالتحقيقات الامر الذي يتعين معه واعمالا لنص المادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الاجراءات الجنائية

تم نسخ الرابط