هربوا أدوية ومكملات غذائية مستوردة
حيثيات المشدد والعزل من الوظيفة لمأموري جمرك القاهرة.. وغرامة 15 مليون جنيه
أودعت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 6 من مأموري جمرك المنافذ بالادارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهم من وظيفتهم، ومعاقبة 3 آخرين من المستوردين بالسجن المشدد 10 سنوات، والزامهم برد مبلغ 7.5 مليون جنيه وغرامة مساوية لهذا المبلغ، لقيامهم باستيراد أدوية ومكملات غذائية دون اتباع القواعد الاستيرادية، وتهريب تلك البضائع الأجنبية دون سداد الرسوم الجمركية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي صبحي عبد المجيد وعضوية القاضيين معتز صديق ومحمد عبد الحميد عبد الجواد بحضور محمد وجيه شمس الدين وكيل النيابة بأمانة سر محمد عطيه، في قضية النيابة العامة رقم 1/18457 لسنة ٢٠٢١ جنايات النزهة) (والمقيدة برقم ٥٣٢٤ لسنة ٢٠٢١ كلي شرق القاهرة) ضد مصطفی عماد محمد حسين بندق (حاضر) و احمد محمد سعيد عيد(حاضر) و محمد زينهم محمد على(حاضر) وإيهاب عبده إبراهيم إبراهيم (حاضر) وفیصل محمد احمد الشريف (حاضر) وعبد العظيم شوقي درويش ريحان(حاضر) واحمد محمد عبد الفتاح مصطفى (غائب) ومحمد عبد المجيد إمام عبد المجيد (غائب) ونادر حمادة أبو الفتوح محمد السيد (غائب)، وحضر للدفاع معهم المحامين
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمون المذكورون:
قرار الاتهام
لأنهم خلال الفترة من ۲۰۱۹/۷/٢٢ حتى ۲۰۱۹/٩/٢٦ بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة.
أولا: المتهمون من الأول وحتى السادس:
أ- بصفتهم موظفين عموميين" مأموري جمرك المنافذ بالادارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة "حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا المتهمين من السابع حتى التاسع من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد عشر بوالص شحن المبينة بالتحقيقات إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع محلها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ سبعة مليون وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً (7047795 جنيه مصري) حال كونهم المنوط بهـم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ فنكلوا عن اتخاذ تلك الإجراءات بغية تظفير المتهمين من السابع حتى التاسع بقيمة الرسوم المنوه عنها والواجب سدادها وذلك على النحو الآتي:
1- المتهمون الأول والثاني والثالث مأموري المنفذ الجمركي المتواجـديـن يـوم ۲۰۱۹/۷/۲۲ قاموا بالسماح بعبور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصتي الشحن رقمي 176/75٩٥٤٢٨١ ، 176/75٩٥٤٢٩١ وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ مليون وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف وسبعمائة وخمسين جنيها (١٧٨٩٧٥٠ جنيه).
٢- المتهمان الأول والثاني مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ٢۰١٩/٧/٢٤ قاما بالسماح بعبور الرسالة الجمركية الخاصة ببوليصة الشحن رقم 176/75954546 ، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهـا بمبلغ مليون ومائتين وثمانية وعشـرين ألـف وسبعمائة وخمسين جنيهـا (۱۲۲۸٧٥٠ جنيه).
المتهمان الأول والرابـع مـأموري المنفذ الجمركي المتواجـديـن يـومي ۲۰۱٩/٧/٢٥ ، ٢٦/۲۰۱۹/۸ قاما بالسماح بعبـور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصتي الشحن رقمي 176/75954760 ، 176/75680161 وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ تسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعة وثمانين جنيها (۹۸۸۰۸۷ جنيه).
4- المتهمان الأول والخامس مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ۲۰١٩/٨/6 قاما بالسماح بعبور الرسالتين الجمــــــركيتين الخاصتين ببوليصــي الشـــحن رقمـي 176/75658984 ، 176/75٦٥٨٩٢٥ وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ مليون وستمائة وثلاثة وستين ألف وستمائة جنيها ( ١٦٦٣٦٠ جنيه).
ه- المتهمان الأول والسادس مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ۲۰۱۹/۹/٢٦ قاما بالسماح بعبـور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصـتي الشـحن رقمـي 176/79703610 ، 176/79681000 وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ مليون ومائة وأربعة وستين ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين جنيها (1164848 جنيه).
6- المتهمون الأول والرابع والسادس مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ۲۰۱۹/۸/۲۹ قاموا بالسماح بعبور الرسالة الجمركية الخاصة ببوليصة الشحن رقم 176/75680570 وتقـدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهـا بمبلغ مائتين وأثـني عـشـر ألـف وسبعمائة وستين جنيهـا (۲۱٢٧٦٠ جنيه).
ارتكبوا بصفتهم السابقة تزويراً في محررات رسمية منسوبة لجهة عملهم (دفتر حوادث حركة المنافذ الخاص بمنفذ لوفتهانزا الجمركي) حال كونهم المختصين بتحريرها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تعمدوا إغفال إثبات مرور الرسائل الجمركية المنوه عنها بالاتهام السابق وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالدفتر المشار اليه بالمنفذ الجمركي محل عملهم.
ثانياً: المتهمون من السابع وحتى التاسع:
أ- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس في ارتكاب الجريمتين محل الاتهام أولاً بندي (أ ، ب) بأن اتفقوا جميعاً على ارتكابها وساعدوهم بأن قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج البضائع محل الرسائل الجمركية المنوه عنها بالاتهام أولاً بند (أ) من مخازن شركة لوفتهانزا للشحن الجوي والعبور بها من المنفذ الجمركي محل عمل المتهمين من الأول وحتى السادس دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلـك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي ـ تفويض منسوب لشركة وهمية تسمى إيست إيجل ـ وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به فقام المجهول باصطناع ذلك المحرر وأثبت به على خلاف الحقيقة تفويضهم في استلام مشمول ومستندات ملكية بوالص الشحن محل الاتهام أولاً بند أ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لمسئولي مخزن شركة لوفتهانزا للاحتجاج بما تضمنته من بيانات مزورة ولإعمال أثرها في استلام البضائع محل بوالص الشحن المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- قلدوا بواسطة الغير خاتم إحدى شركات المساهمة (بنك الكويت الوطني) بأن اصطنعوا قالب خاتم صحة التوقيع الخاص بالبنك على غرار الصحيح منها لإثبات صحة التوقيع المنسوب للمسئول عن شركة إيست إيجل ، واستعملوه بأن مهروا به المحرر المزور محل الاتمام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
د- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية ( عدد عشرة أوامـر تحضير الرسائل الجمركية المنوه عنها بالاتهام أولاً بند (أ) ) بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن أمـدوه ببيانات المحررات المنوه عنها فأثبت المجهـول بهـا أرقام شهادات جمركية لا تخص الرسائل الجمركية سالفة البيان وقام بالتوقيع عليها بتوقيع نسبه زوراً إلى رفيق ذكي إبراهيم بخيت "رئيس قسم الحركة بقرية البضائع موقع لوفتهانزا" فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لمسئولي مخزن شركة لوفتهانزا للاحتجاج بما تضمنته من بيانات مزورة ولإعمال أثرها في إخراج البضائع محل الاتهام أولاً بند (أ) إلى ساحة الكشف الجمركي واستكمال إجراءات إخراجها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون جميعاً:
أ- هربوا البضائع الأجنبية الصنع محل الاتهام أولاً بند (أ) دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ب استوردوا البضائع الأجنبية محل الاتهام أولاً بند (أ) دون اتباع القواعد الاستيرادية المنظمة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
المحكمـة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: حيث أن المتهمين السابع والثامن والتاسع لم يحضروا رغم إعلانهم قانوناً ومن ثم تقضي المحكمة في غيبتهم عملاً بالمادة 1/384 من قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل الواقعة
حيث أن الواقعة حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الأول مصطفى عماد فهد حسين بندق والثاني احمد محمد سعيد عبد والثالث محمد زينهم محمد على والرابع إيهاب عبده إبراهيم إبراهيم والخامس فيصل محمد احمد الشريف والسادس عبد العظيم شوقي درويش ريحان بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات بمطار القاهرة الدولي اشتركوا فيما بينهم وبين المتهمين السابع احمد محمد عبد الفتاح مصطفى والثامن محمد عبد المجيد إمام عبد المجيد والتاسع نادر حمادة أبو الفتوح فهد السيد والذين يعملون مستخلصين جمركيين عن قيامهم بتهريب مشمول عدد عشر بوالص شحن أدوية ومكملات غذائية والمستوردة باسم شركة وهمية تسمى شركة "ايست ايجل للاستيراد والتصدير" بأن قام المتهمون من الأول للسادس بالسماح بعبور البضائع محل بوالص الشحن من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والبالغ قيمتها (٧٠٤٧٧٩٥ جنيها) (سبعة مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيها) وتمثل مخططهم الإجرامي ابتداءاً من خلال قيام المتهمين السابع والثامن والتاسع بالاشتراك بالاتفاق مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي عبارة عن تفويض منسوب صدوره للشركة الوهمية السالفة وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول باصطناعه وأثبت به على خلاف الحقيقة تفويض المتهمين من السابع للتاسع في استلام مشمول ومستندات ملكية بوالص الشحن محل الدعوى وقاموا بواسطة الغير بمهره بخاتم مقلد منسوب صدوره لبنك الكويت الوطني يتضمن صحة توقيع صاحب الشركة الوهمية على التفويض خلافاً للحقيقة ثم قام ذات المتهمين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية عبارة عن عدد عشر أوامر تحضير الرسائل الجمركية مثبت بها أرقام شهادات جمركية غير صحيحة وثم التوقيع عليها بتوقيع نسب زوراً لرفيق ذكي إبراهيم بخيت "رئيس قسم الحركة بقرية البضائع موقع لوفتهانزا" ثم قاموا بموجب المحررات المزورة السالفة مع علمهم بتزويرها باستلام البضائع من مخزن شركة الشحن الجوي لوفتهانزا لإجراء الكشف والمعاينة والتثمين لها بالساحة الجمركية بقرية البضائع بموجب طلبات التحضير المزورة السالفة وعقب استلامها من المخازن تم تهريبها إلى خارج الدائرة الجمركية دون عرضها أو الكشف عليها بساحة المعاينة ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بالاتفاق ومساعدة المتهمين من الأول للسادس مأموري المنافذ الجمركية المتواجدين بالموقع الجمركي عن طريق قيامهم بالسماح بخروج تلك البضائع وتعمدهم عدم إثبات مرورهـا مـن بوابة المنفذ الجمركي محل عملهم وتبين ذلك من خلال ذلك قيام المتهمين من الأول والثاني والثالث مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ۲۰۱۹/۷/٢٢ بالسماح بعبور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصـتي الشحن رقمي ١٧٦/٧٥٩٥٤٢٨١ ، 176/75٩٥٤٢٩١ وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ (١٧٨٩٧٥٠ جنيها.
كما قام المتهمان الأول والثاني مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ۲۰۱٩/٧/٢٤ بالسماح بعبور الرسالة الجمركية الخاصة ببوليصة الشحن رقـم 176/75954546 وتقـدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهـا ١٢٢٨٧٥٠ جنيها.
وقام المتهمان الأول والرابـع مـأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يـومي ٢۰۱۹/۷/٢٥ ، ۲۰۱۹/۸/٢٦ بالسماح بعبـور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصـتي الشـحن رقمـي 176/75954760 ، 176/75680161 وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما (۹۸۸۰۸۷ جنيها).
وقيام المتهمان الأول والخامس مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ٢٠١٩/٨/6 بالسماح بعبور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصتي الشحن رقمي ١٧٦/٧٥٦٥٨٩٨٤ ، 176/75٦٥٨٩٢٥ وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما (1663600 جنيها(.
وقيام المتهمان الأول والسادس مأموري المنفذ الجمركي المتواجـديـن يـوم ٢٠١٩/٩/٢٦ بالسماح بعبـور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصـتي الشـحن رقمي 176/79703610 ، 176/79681000 وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما (1164848 جنيها).
وقيام المتهمين الأول والرابع والسادس مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ۲۰۱۹/۸/٢٩ بالسماح بعبور الرسالة الجمركية الخاصة ببوليصة الشحن رقم 176/75680570 وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ (٢١٢٧٦٠ جنيها). وبذلك مكن المتهمون من الأول للسادس المتهمين من السابع للتاسع من تهريب الرسائل الجمركية من المنفذ محل عملهم وذلك من خلال تزويرهم في محررات رسمية منسوبة لجهة عملهم حال كونهم المختصين بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة بأن تعمدوا إغفال إثبات مرور الرسائل الجمركية السالفة وسداد الرسوم المستحقة عليها بدفتر حوادث حركة المنافذ الخاص بمنفذ لوفتهانزا الجمركي محل عملهم مما ظفروا المتهمين من السابع حتى التاسع بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم وهي قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الرسائل السالفة البالغ قيمتها (7047795) سبعة مليون وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون وتسعون جنيهاً) وتمكن المتهمين جميعاً بذلك من تهريب البضائع الأجنبية محل بوالص الشحن السالفة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها واستيرادها دون اتباع القواعد الاستيرادية المنظمة لذلك.
أدلة الثبوت وشهادة الشهود
وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهمين أخذاً مما شهد به كل من محمد رفعت الدمرداش ومصطفى احمد السيد محمود وخالد سعيد محمود المليجي ومحي الدين نور محی الدین حسان ومحمد محمود محمد حسين داود واحمد عبد المحسن شهاوي الشهاوي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.
فقد، شهد محمد رفعت الدمرداش " عضو هيئة الرقابة الإدارية " بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بتهريب مشمول عدد بوالص شحن أدوية ومكملات غذائية استيراد شركة ايست ايجل للاستيراد والتصدير والتي توصلت التحريات إلى أنها شركة وهمية ولا توجد لها أي بيانات مسجلة تحت الاسم وأضاف بقيام المتهمين من السابع وحتى التاسع باصطناع خطاب تفويض من الشركة لهم باستلام البضائع محل بوالص الشحن آنفة البيان ومهره بخاتم مقلد منسوب صدوره لبنك الكويت الوطني يفيد بصحة توقيع صاحب الشركة على التفويض ثم قاموا باستلام البضائع من مخزن شركة الشحن الجوي لوفتهانزا لإجراء الكشف والمعاينة والتثمين لها بالساحة الجمركية بقرية البضائع بموجب طلبات تحضير مصطنعة مثبت بما أرقام شهادات جمركية غير صحيحة وعقب استلام تلك البضائع من المخازن تم تحريبها إلى خارج الدائرة الجمركية دون عرضها أو الكشف عليهـا بساحة المعاينة ودون سداد الرسـوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بالاتفاق وبمساعدة المتهمين من الأول وحتى السادس "مأموري المنفذ الجمركي" المتواجدين بالموقع الجمركي عن طريق قيامهم بالسماح بخروج تلك البضائع دون إثبات مرورها من بوابة المنفذ الجمركي محل عملهم بالدفتر المعد لذلك من الخارج ؟
وشهد مصطفى احمد السيد محمود " مدير جمرك لوفتهانزا " بأن الموقع الجمركي عبارة عن دائرة جمركية تكون خاصة بشركات الشحن الجوي تحت إشراف مصلحة الجمارك تحوي مخازن للشركة يتم حفظ البضائع الواردة من بها حال وصولها تمهيداً لإجراءات تخليصها جمركياً وساحة الكشف على البضائع لتحديد نوعها وقيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأضاف بأن الإجراءات الصحيحة للإفراج الجمركي عن أي بضائع واردة من الخارج هي قيام المستورد أو المستخلص الجمركي بالتوجه إلى شركة الشحن لاستلام مستندات ملكية البضائع والتوجه بها إلى الموقع الجمركي لتسجيل وفتح شهادة جمركية بالموقع الجمركي مرفقاً بها سجل مستوردين وبوليصة الشحن والصفة القانونية ةللإفراج ثم يقوم بإعداد أوامر تحضير الطرود وهي عبارة عن محرر مطبوع يقوم المستخلص الجمركي بتدوين رقم الشهادة الجمركية ورقم بوليصة الشحن وعدد الطرود به ويتم توقيعه من مأمور الجمرك والتوجه به إلى مخازن الشركة لإخراج الطرود إلى ساحة الكشف الجمركي للكشف عما تحويه من بضائع وتحديد نوعها وقيمتها ومقدار الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمعرفة أحد مأموري الجمرك المختصين ثم يتم سداد الرسوم الجمركية ويصدر إذن الإفراج وعقب ذلك يتوجه صاحب الشأن للمخازن لاستلام البضائع وإخراجها من المنفذ الجمركي عقب قيام مأمور جمرك المنفذ بمراجعة البضائع من واقع شهادة الإفراج الجمركي وإذن الإفراج والتأكد من سداد الرسوم الجمركية المقدرة ورقم البوليصة وتطابق رقم بوليصة الشحن المدونة على إذن الإفراج مع رقم البوليصة وأضاف بأن بوالص الشحن محل الواقعة لم يتم البدء في أول إجراء جمركي لها حيث لم يتم فتح شهادات جمركية لها ولم يتم اتخاذ أي إجراءات جمركية قبلها وتم تهريبها خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وشهد خالد سعيد محمود المليجي "مدير عام إدارة المنافذ الجمركية بميناء القاهرة الجوي" يشهد بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بأن اختصاص مأمور المنفذ الجمركي هو التأكد من شخص المصاحب للرسائل الجمركية حال خروجها من المنفذ والتأكد من كونها خالصة الرسوم الجمركية وتدوين ما يفيد خروج تلك الرسائل الجمركية من المنفذ الجمركي بدفتر أذون إفراج يتم تسليمه لمأموري المنفذ الجمركي على أن يدون به رقم البوليصة وعدد الطرود واسم صاحب الشحنة ورقم الشهادة الجمركية وتاريخ الخروج . وأضاف بأن مشمول بوالص الشحن محل التحقيقات خرجت من المنفذ الجمركي في الفترة ما بين ٢۰۱۹/۷/٢٢ وحتى ٢٠١٩/٩/٢٦ وأنـه حـدد تاريخ خروج تلك الرسائل الجمركية من المنفذ الجمركي عن طريق الاستعلام من المخازن عن تاريخ صرفها بحسبان أن هذا التاريخ هو تاريخ الخروج النهائي لها لأنه في حالة خروج الطرود من المخازن لأي سبب كان بخلاف الصرف النهائي يجب أن تعود في نهاية ذات اليوم للمخازن مرة أخرى وتكون ساحة الجمرك بنهاية كل يوم خالية من أي طرود .
وأضاف بأن المتهمين من الأول للسادس هـم مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين في أيام خروج الرسائل الجمركية والمسئولين عن خروج تلك الرسائل دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بأن تعمدوا إغفال إثبات مرورها من المنفذ الجمركي محل عملهم بالدفتر المعد لذلك . وأضاف بأنه لا يمكن أن يكون تحريب تلك الطرود قد وقع بإهمال من مأموري المنفذ الجمركي أو عن طريق مغافلتهم حيث انه يجب عليهم مراجعة بيانات الطرود وتدوينها بالدفتر المعد لذلك.
وشهد محى الدين نور محي الدين حسان " مدير إدارة المستودعات بموقع لوفتهانزا الجمركي " بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بأن أمر التحضير هو محرر خاص بالموقع الجمركي يحرره المستخلص الجمركي ويوقع عليه أحد مأموري الحركة بالنسبة لأوامر التحضير اليدوية وأن التوقيعات الخاصة بمأمور الحركة المذيل بها عدد عشر أوامر تحضير الخاصة ببوالص الشحن محل الواقعة منسوبة لمأمور حركة يدعى رفيق ذكي إبراهيم بخيت .
وشهد محمد محمود شهد حسين داود "مدير عام جمارك جمرك البريد بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات" يشهد أنه بفحص مستندات بوالص الشحن محل الواقعة تبين أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإفراج الجمركي عليها ولم يتم فتح شهادات جمركية لها ولم يتم الكشف عن مشمولها وتم تحريبها خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة جمركية بعضويته والشاهد السادس لتقدير قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الطرود التي تم تهريبها وأنه تم تقدير قيمة المشمول عن طريق مراجعة بوالص الشحن ومعرفة نوع البضائع الواردة بها ووزنهـا وعـدد الطرود بكل بوليصة وتم احتساب القيمة وفقاً لمتوسط أسعار السلع المماثلة وكانت إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المستحقة مبلغ (7047795 جنيه) (سبعة مليون وسبعة وأربعين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين جنيها) وأضاف بأن جميع أرقام الشهادات الجمركية المدونة على طلبات تحضير الطرود لا تخص الشركة المستوردة وتخص شركات أخرى.
وشهد أحمد عبد المحسن شهاوي الشهاوي " مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية " بمضمون ما شهد به سابقه وثبت بملاحظات النيابة العامة:
أولاً: ثبت بكتاب وزير المالية المرفق بالأوراق الموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين من الأول وحتى السادس.
ثانياً: ثبت بكتاب وزير التجارة والصناعة المرفق بالأوراق الموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن واقعة المخالفة الاستيرادية.
ثالثاً: ثابت بالأوراق ومرفق أصل مستندات عدد عشر بوالص شحن محل التحقيقات استلام المتهمين الثامن والتاسع لمستندات ملكية البضائع، مشمول تلك البوالص.
رابعاً: مرفق بالأوراق أصل عدد عشر أوامر تحضير الخاصة ببوالص الشحن سالفة البيان والثابت بما أرقام شهادات جمركية تخص بوالص شحن أخرى ومزيلة بتوقيع منسوب صوره للمدعو رفيق ذكي إبراهيم مأمور الحركة بالموقع الجمركي محل الواقعة.
خامساً: ثبت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن رفيق ذكي إبراهيم لم يكتب أياً من التوقيعات المنسوب صدورها إليه أسفل العبارة المقروءة " رئيس المجموعة " بعدد عشر أوامر تحضير طـرود سالفة البيان .
سادساً: ثبت بالاستعلام من بنك الكويت الوطني مصر أن شركة ايست ايجل للاستيراد والتصدير لا يوجد لها أي حساب بالبنك وأن خاتم صحة التوقيع والتوقيعات المدرجة به لا تخص البنك.
سابعاً: ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بصمة الخاتم المنسوب لبنك الكويت الوطني مصر تختلف عن بصمة قالب الخاتم المرسل نماذج بصماته من قبل البنك للمضاهاة.
ثامناً: ثبت من إذن تسليم الرسائل الجمركية وكعوب إيصال سداد أرضيات مخازن شركة لوفتهانزا والمرفق بالأوراق والمثبت بها تاريخ استلام البضائع مشمول بوالص الشحن سالفة البيان نهائياً وأن المتهم السابع هو القائم با ستلامها.
تاسعاً: ثبت بدفتر حوادث المنفذ الجمركي الخاص بالموقع الجمركي لمخازن شركة لوفتهانزا والمرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق عن الفترة ما بين ۲۰۱۹/۷/٢٢ وحتى ۲۰۱۹/٩/٢٦ تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس في أيام خروج الرسائل الجمركية الخاصة ببوالص الشحن محل التحقيقات ولم يثبت به خروج تلك الرسائل الجمركية من الموقع الجمركي.
عاشراً: المبالغ المطلوب القضاء بردها قبل المتهمين على النحو التالي:
المتهمين الأول والثاني والثالث والسابع والثامن والتاسع مبلغ (١٧٨٩٧٥٠ جنيها). المتهمين الأول والثاني والسابع والثامن والتاسع مبلغ (١٢٢٨٧٥٠ جنيها). المتهمين الأول والرابع والسابع والثامن والتاسع مبلغ (۹۸۸۰۸۷ جنيها). المتهمين الأول والخامس والسابع والثامن والتاسع مبلغ (1663600 جنيها). المتهمين الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع مبلغ (1164848 جنيها). المتهمين الأول والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع مبلغ (٢١٢٧٦٠ جنيها).
الدفاع والدفوع
وحيث أنكر المتهمين من الأول حتى السادس بتحقيقات النيابة العامة ما أسند إليهم وبجلسة المحاكمة مثلوا وصمموا على الإنكار ولم يحضر المتهمين السابع والثامن والتاسع لهروبهم واستمعت المحكمة لمناقشة شهود الإثبات الأول والثاني والثالث والرابع والسادس كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين على النحو الوارد بمحضر الجلسة والذين قرروا بمضمون ما جاء بأقوالهم بالتحقيقات والحكمة قامت بفض إحراز المحررات المزورة واطلعت عليه واطلعت عليه المتهمين ودفاعهم والدفاع الحاضر مع المتهمين شرحوا ظروف الدعوى وملابساتها وطلب كل منهم القضاء ببراءة موكله على سند من الدفوع حاصلها عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الجمركي لعدم وجود طلب كتابي من وزير المالية وانتفاء صلة المتهمين بالجرائم المسندة إليهم وبطلان التحريات وعدم جديتها وشيوع الاتهام وبعدم معقولية تصور الواقعة وتناقض أقوال الشهود فيما بينهم وبطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم وجود تاريخ تحريره وقدموا حوافظ مستندات ومذكرات دفاع اطلعت عليهم المحكمة وألمت بها.
عدم جواز رفع الدعوى
وحيث أنه وعن الدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الجمركي لعدم وجود طلب كتابي من وزير المالية فمردود عليه ـ بأنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة ١٢٤ من القانون 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل من أن لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب إلا بطلب كتابي من وزير المالية .
لما كان ذلك وكان الثابت من كتاب وزير المالية والمرفق أصله بالأوراق الموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين من الأول وحتى السادس وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة في حقها في رفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن الجرائم المسندة إليهم ومن ثم فإن النيابة العامة قد اتخذت الإجراءات القانونية الصحيحة بشأن رفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين ويكون الدفع في غير محله بما يتعين رفضه.
عدم جدية التحريات
وحيث أنه وعن الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها فمردود عليه ـ بأنه لما كان من المقرر أن القانون أوجب أن تتضمن التحريات كافة القرائن التي تفيد في معرفة الحقيقة ولمحكمة الموضوع السلطة في مدى اقتناعها بجدية التحريات .
لما كان ذلك وكانت التحريات التي أجراها محمد رفعت الدمرداش "عضو هيئة الرقابة الإدارية" والتي توصلت لقيام المتهمين بتهريب مشمول عدد عشر بوالص شحن أدوية ومكملات غذائية عن طريق استيراد شركة وهمية وبموجب محررات مزورة وتهريبها خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتوصلت التحريات إلى تحديد دور كل متهم في ارتكاب الوقائع محل الدعوى وجاءت صريحة وواضحة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جديتها وصحتها وكفايتهـا ومطابقتهـا للحقيقة كما ارتسمت في يقين المحكمة واتساقها مع ماديات الدعوى ومن ثم يكون الدفع في غير محله بما يتعين رفضه.
وحيث أنـه وعـن الـدفع ببطلان محضر الاستدلالات لخلـوه مـن تاريخ تحريره ـ فمردود عليـه ـ بأن الثابت للمحكمة من مطالعة محضر الاستدلالات المحرر بمعرفة محمد رفعت الدمرداش "عضو هيئة الرقابة الإدارية" محرر بتاريخ ٢٠٢۰/۱۱/۱۰ ومن ثم يكون الدفع في غير محله بما يتعين رفضه.
تناقض أقوال الشهود
وحيث عما آثاره الدفاع بشأن تناقض أقوال الشهود فمردود عليه ـ بما هو مقرر بأن التناقض في أقوال الشاهد على فرض حصوله لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ذلك بأن المحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما حصلة الحكم من أقوال شهود الإثبات والتي لها مأخذها الصحيح من الأوراق بما لا تناقض فيه فإن منعي الدفاع في هذا الشأن لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.
عدم المعقولية
وحيث أنه وعما آثاره الدفاع بشأن عدم معقولية تصـور الواقعة فهـو مـن قبيل الدفاع الموضوعي والجدل في تقدير الدليل القولي المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقارير الفنية وهو ما تستقل به هذه المحكمة بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها شهادة الشهود ولها وحدها أن تنزلها المنزلة التي تراها وأن تقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات وأن الواقعة قد جرت على الصورة التي استخلصتها من تلك الأقوال فلا يجوز منازعتها في شأنه عقيدتها ومن ثم يكون ما آثاره الدفاع في هذا الشأن في غير محله بما يتعين رفضه.
أدلة الثبوت
وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أمام هذه المحكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى موضوعية لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى أقوال الشهود والتقارير الفنية على النحو السالف.
وحيث أنه من المقرر أن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أبو بغير حق أو لغيره بدون وجه حق وذلك من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه ربحاً أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة .
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة ومن أقوال الشهود والتقارير الفنية والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين من الأول للسادس بصفتهم موظفين عموميين حصلوا للمتهمين من السابع للتاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكنوهم من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد عشر بوالص شحن المبينة سلفاً إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع الأجنبية من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وبموجب محررات مزورة مع علمهم بتزويرها وهو ما يهدد نزاهة الوظيفة العامة.
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين:
مصطفی عماد شهد حسين بندق واحمد محمد سعيد عيد وشهد زينهم شهد على وايهاب عبده إبراهيم إبراهيم وفيصل الشريف و عبد العظيم ريحان واحمد محمد عبد الفتاح ومحمد عبد المجيد امام ونادر حماده ابو الفتوح
لأنهم خلال الفترة من ۲۰۱۹/۷/٢٢ حتى ۲۰۱۹/٩/٢٦ بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة .
أولاً: المتهمون من الأول وحتى السادس:
بصفتهم موظفين عموميين "مأموري جمرك المنافذ بالادارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة"حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا المتهمين من السابع حتى التاسع من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد عشر بوالص شحن المبينة بالتحقيقات إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع محلها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ سبعة مليون وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيها (7047795 جنيه) حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ فنكلوا عن اتخاذ تلك الإجراءات بغية تظفير المتهمين من السابع حتى التاسع بقيمة الرسوم المنوه عنها والواجب سدادها وذلك على النحو التالي:
1- المتهمون الأول والثاني والثالث مأموري المنفذ الجمركي المتواجـديـن يـوم ۲۰۱۹/۷/۲۲ قاموا بالسماح بعبور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصتي الشحن رقمي ١٧٦/٧٥٩٥٤٢٨١ ، 176/75٩٥٤٢٩١ وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ مليون وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف وسبعمائة وخمسين جنيها (١٧٨٩٧٥٠ جنيه).
۲- المتهمان الأول والثاني مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ٢۰١٩/٧/٢٤ قاما بالسماح بعبور الرسالة الجمركية الخاصة ببوليصة الشحن رقم 176/75954546 وتقـدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهـا بمبلغ مليـون ومائتين وثمانية وعشـرين ألـف وسبعمائة وخمسين جنيهـاً (١٢٢٨٧٥٠ جنيه).
3- المتهمان الأول والرابع مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يومي ۲۰۱۹/٧/٢٥ ، ۲۰۱۹/۸/۲۶ قاما بالسماح بعبور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصتي الشحن رقمي 176/75954760 ، 176/75680161 وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ تسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعة وثمانين جنيها (۹۸۸۰۸۷ جنيه)
٤- المتهمان الأول والخامس مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ۲۰۱٩/8/6 قاما بالسماح بعبور الرسالتين الجمـــــركيتين الخاصـــــــين ببوليصــي الشـــحن رقمـي 176/75658984 ، ١٧٦/٧٥٦٥٨٩٢٥ وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ مليون وستمائة وثلاثة وستين ألف وستمائة جنيها (1663600 جنيه).
5 - المتهمان الأول والسادس مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يوم ۲۰۱۹/٩/٢٦ قاما بالسماح بعبور الرسالتين الجمركيتين الخاصتين ببوليصـتي الشـحن رقمـي 176/79703610 ، 176/79681000 وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليهما بمبلغ مليون ومائة وأربعة وستين ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين جنيها (١١٦٤٨٤٨ جنيه).
6- المتهمون الأول والرابع والسادس مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين يـوم ۲۰۱۹/۸/۲۹ قاموا بالسماح بعبور الرسالة الجمركية الخاصة ببوليصة الشحن رقم 176/75680570 وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ مائتين وأثني عشر ألف وسبعمائة وستين جنيها (٢١٢٧٦٠ جنيها).
ارتكبوا بصفتهم السابقة تزويراً في محررات رسمية منسوبة لجهة عملهم (دفتر حوادث حركة المنافذ الخاص بمنفذ لوفتهانزا الجمركي) حال كونهم المختصين بتحريرها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تعمدوا إغفال إثبات مرور الرسائل الجمركية المنوه عنها بالاتمام السابق وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالدفتر المشار اليه بالمنفذ الجمركي محل عملهم.
ثانياً: المتهمون من السابع حتى التاسع:
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس في ارتكاب الجريمتين محل الاتهام أولاً بنـدي (أ ، ب) بأن اتفقوا جميعاً على ارتكابها وساعدوهم بأن قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج البضائع محل الرسائل الجمركية المنوه عنها بالاتهام أولاً بند (أ) من مخازن شركة لوفتهانزا للشحن الجوي والعبور بما من المنفذ الجمركي محل عمل المتهمين من الأول حتى السادس دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها فوقعت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق وتلـك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي ـ تفويض منسوب لشركة وهمية تسمى إيست إيجل .
وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به فقام المجهول باصطناع ذلك المحرر وأثبت به على خلاف الحقيقة وتفويضهم في استلام مشمول ومستندات ملكية بوالص الشحن محل الاتمام أولاً بند أ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لمسئولي مخزن شركة لوفتهانزا للاحتجاج بما تضمنته من بيانات مزورة ولإعمال أثرها في استلام البضائع محل بوالص الشحن المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات .
قلدوا بواسطة الغير خاتم إحدى شركات المساهمة (بنك الكويت الوطني) بأن اصطنعوا قالب خاتم صحة التوقيع الخاص بالبنك على غرار الصحيح منها لإثبات صحة التوقيع المنسوب للمسئول عن شركة إيست إيجل واستعملوه بأن مهروا بـه المحرر المزور محـل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
د- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية ( عـدد عشرة أوامـرتحضير الرسائل الجمركية المنوه عنها بالاتهام أولاً بند (أ) ) بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأنأمـدوه ببيانات المحررات المنوه عنها فأثبـت المجهـول بهـا أرقام شهادات جمركية لا تخص الرسائلالجمركية سالفة البيان وقام بالتوقيع عليها بتوقيع نسبه زوراً إلى رفيق ذكي إبراهيم بخيت "رئيسقسم الحركة بقرية البضائع موقع لوفتهانزا" فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدةواستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لمسئولي مخزن شركة لوفتهانزا للاحتجاج بما تضمنته من بيانات مزورة ولإعمال أثرها في إخراج البضائع محل الاتهام أولاً بند (أ) إلى ساحة الكشف الجمركي واستكمال إجراءات إخراجها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون جميعاً:
أ- هربوا البضائع الأجنبية الصنع محل الاتهام أولاً بند (أ) دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليهاوذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- استوردوا البضائع الأجنبية محل الاتهام أولاً بند (أ) دون اتباع القواعد الاستيرادية المنظمة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية وإدانتهم وعقابهم بمقتضى المواد 40/ثانيا ، ثالثا ، 1/41 ، 115 ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مکرراً ، 1/119 ، 119 مكررا/أ ، ١/٢٠٦ ، ٢٠٦ مكررا/1 ،٢۱۳ ، ٢١٥ من قانون العقوبات والمادتين ۱۲۱ ، ۲/۱۲۲ ، 4 ، 6 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون 95 لسنة ٢٠٠٥ ، والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة عملاً بالمادة 30 عقوبات –
وحيث أن التهم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملاً بالمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم.
منطوق الحكم
أولاً: بمعاقبة كـل مـن مصطفى عماد فهد حسين بنـدق واحمد محمد سعيد عيد ومد زينهم شهد على وإيهاب عبده إبراهيم إبراهيم وفيصل محمد احمد الشريف وعبد العظيم شوقي درويش ريحان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليه وبعزله من وظيفته وألزمته المصاريف الجنائية.
ثانياً: بمعاقبة كـل مـن احمد مهد عبد الفتاح مصطفى ومحمد عبد المجيد إمام عبد المجيد ونادر حمادة أبوالفتوح فهد السيد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
ثالثاً: بإلزام الأول والثاني والثالث والسابع والثامن والتاسع برد مبلغ 1789750جنيها (مليون وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف وسبعمائة وخمسين جنيها) وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ الرد.
رابعاً: بإلزام الأول والثاني والسابع والثامن والتاسع برد مبلغ 01228750 جنيها (مليون ومائتين وثمانية وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين جنيها) وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ الرد.
خامساً: بإلزام الأول والرابع والسابع والثامن والتاسع مبلغ 988087 جنيها (تسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعة وثمانين جنيها) وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ الرد.
سادساً: بإلزام الأول والخامس والسابع والثامن والتاسع مبلغ 1663600 جنيها (مليون وستمائةوثلاثة وستين ألف وستمائة جنيها) وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ الرد.
سابعاً: بإلزام الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع مبلغ 11648481 جنيها (مليون ومائةوأربعة وستين ألف وثمان مائة وثمانية وأربعون جنيهاً) وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ الرد.
ثامناً: بإلزام الأول والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع مبلغ 212760 جنيها (مائتين واثني عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها) وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ الرد.
تاسعاً: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
- النيابة العامة
- جنايات القاهرة
- محافظة القاهرة
- محكمة جنايات القاهرة
- قانون العقوبات
- مصلحة الجمارك
- قسم النزهة
- جمرك المنافذ
- جمرك الصادرات والواردات الجوية
- قرية البضائع بمطار القاهرة
- الرسوم الجمركية
- منفذ لوفتهانزا الجمركي
- شركة لوفتهانزا للشحن الجوي
- إيست إيجل
- شركة لوفتهانزا
- بنك الكويت الوطنى
- قسم الحركة بقرية البضائع
- عدم المعقولية
- أدلة الثبوت
- تناقض أقوال الشهود
- عدم جدية التحريات
- عدم جواز رفع الدعوى
- الدفاع والدفوع
- التزييف والتزوير
- منطوق الحكم
- خلف الحدث
- المستشار صبحي عبد المجيد