الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات البراءة من السرقة بالإكراه.. والحبس في جريمة الضرب

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بحبس متهم سنة مع الشغل عن جريمة الاعتداء بالضرب على جاره، وبراءته من جريمة السرقة بالإكراه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين طارق فرج وخالد اسماعيل بحضور محمد عماد الدين وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم  في قضية النيابة العامة رقم  13858 لسنة 2021 جنايات قسم أوسيم والمقيدة برقم 5673 لسنة  2021 كلى شمال الجيزة ضد ن. م 

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور:

لأنه فى يوم 31/8/2021   بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة

- سرق المبلغ المالى وقدره خمسون الف جنيه والمملوك للمجنى عليه بطريق الاكراه بأن أستوقفه بالطريق العام سائلا اياه عن محتويات الحقيبة حوزته وما ان علم بمحتواها انهال عليه ضربا باستخدام سلاح ابيض "مطواه" فأحدث أصابته بجرحين أولهما غائر بالصدر والجانب الايمن والثانى بيده اليمنى والموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق وتمكن بتلك الوسيلة من شل حركته ومقاومته والاستيلاء على المبلغ المالى انف البيان كرها عنه على النحو المبين بالتحقيقات.

- احرز سلاح أبيض "مطواه" بدون ترخيص والمستخدمه فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمـــــــــــــة

بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة والاطلاع والمداولة 

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصـــــة من سائر الأوراق فى الدعوى وما تم من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به المجنى عليه أنه حال سيره بالطريق العام فى وضح النهار أستوقفه المتهم بممر النفق وفوجئ بإخراجه لسلاح أبيض – مطواه- من بين طيات ملابسه وانهال عليه ضربا محدثا اصابته بالصدر والجانب الايمن واليد اليمنى وفقاً للتقرير الطبى فسقط أرضاً مغشياً عليه ولاذا المتهم بالفرار.

وحيث ان الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل اليقينى على صحتها وثبوتها فى حق المتهم أخذاً بشهادة كل من المجني عليه ، وضابط المباحث محمود وما ثبت بتقرير الطبي

فقد شهد المجنى عليه أن المتهم أعترض طريقه وقام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أعجزته عن أعماله الشخصية لديه أكثر من عشرون يوماً.

وقد شهد النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أن تحرياته دلته لصحة الواقعة وارتكاب المتهم لواقعة ضرب المجني عليه مشيراً لعدم تمكنه من ضبط المتهم نفاذاً لقرار النيابة العامة لفراره خارج دائرةالمركز.

وقد ثبت بتقرير الطبى الصادر من مستشفى جامعة القاهرة إصابه المجنى عليه بجرحين الاول غائر بالصدر والجانب الايمن طوله حوالى 20سم والثانى بيده اليمنى طوله 3سم.

شهود النفي والجيره

وحيث ان المتهم لم يسئل بتحقيقات النيابة وسئل امام المحكمة عن التهمة المنسوبة إليه بجلسة المحاكمة فأنكرها والدفاع الحاضر عن المدعى بالحق المدنى أدعى مدنيا بمبلغ 50001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وسدد الرسم بموجب التوكيل رقم 5868/ع لسنة 2021وأنضم للنيابة فى طلباتها ، والدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع شاهدي نفى فأستدعت المحكمة الشاهد الاول المدعو محمد أحمد عبد الحافظ حماد قرر أنه نسيب وعم المجنى عليه وجيران وبوجود علاقة عمل بالتجارة بين المتهم والمجنى عليه وحدث خلف بينهما لكون المتهم له مبلغ مالى قيمته ستة وثلاثون الف جنيه لدى المجنى عليه ولم يتقاضى منه سوى ستة آلاف جنيه والتقى ببعضهما عند النفق وحدثت مشاجرة بينهما أصيب كل منها بإصابات وأضاف أنه لم يكن يتواجد وقت واقعة الاعتداء على المجنى عليه ولم يشاهد سوى المجنى عليه مصاباً ، وقد استمعت المحكمة للشاهد الثانى المدعو عبد القوى حسب النبى عبد القوى عبده حيث قرر أنه جار المجنى عليه وشهد بمضمون ما شهد به سابقه.

وحيث أن المحكمة استدعت المجنى عليه وناظرت ما به من إصابات فتبين لها وجود آثار إصابية فى الجانب الأيسر وإصابة بالظهر وسألته عن الواقعة بعد حلف اليمين فقرر أنه حال ذهابه لشراء سلك الكهرباء الخاص بحانوت بشقيقه قابله المتهم  فى النفق وأعتدى عليه بمطواه كانت بحوزته محدثاً إصابته فى جانبه ويده اليمنى ولاذا بالفرار وفقد وعيه عقب ذلك وأنكر وجود معاملات مادية بينهما وما قرره شاهدى النفى.

والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على الدفع بإنتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادى والمعنوى وبطلان التحريات لكونها مكتبية وترديداً لأقوال المجنى عليه وتناقض أقوال المجنى عليه والدليل الفنى وبطلان الدليل المستمد من التقرير الطبى إذ ورد به أن إصابة المجنى عليه فى الجانب الأيمن ليس الأيسر وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وإنتفاء صلة المتهم بالواقعة والتراخى فى الأبلاغ وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود شاهد رؤية للواقعة وأنتهيا الى طلب البراءة.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات لكونها مكتبية وترديداً لأقوال المجنى عليه فمردود عليه أنه من المقرر قانونا أنه لاينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك ان مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ والمحكمة تطمئن لهذه التحريات فإن ما ينعاه الدفاع فى هذا الصدد بفرض صحته يكون غير قويم جديرا بالرفض.

وحيث انه عن الدفع بالتناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى فمردوداً عليه أنه من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، ولما كان ذلك وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدى الاثبات غير متعارض و الدليل المستمد من التقرير الطبى الشرعى وتطمئن المحكمة إليها فإن ما ينعاه دفاع المتهم فى هذا الصدد غير سديد جديراً بالرفض.

وحيث أنه عن باقى ما يثيره الدفاع الحاضر مع المتهم من دفوع أخرى فإن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل شبهه يثيرها والرد عليها وتطرحها جانباً ذلك إطمئناناً منها لأدلة الثبوت المساقه سلفاً فى الدعوى و تساندها وتكاتفها ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه قاطع ويقينى لايقبل الشك أن المتهم 

ن. م

  لأنه فى يوم 31/8/2021  بدائرة مركز شرطة أوسيم            محافظة الجيزة

- ضرب المجنى عليه بأداة سلاح أبيض "مطواه" محدثا أصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن واحد وعشرون يوماً.

- احرز سلاح أبيض "مطواه" بدون مسوغ قانونى.

وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 241/1 ،2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرر/1 من القانون رقم 394/1954 المعدل بالقانونين رقمى 165/1981 ، 5/2019 والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756/2007.

الامر الذى يتعين معه بمقتضى هذه المواد الواردة عملا بنص المادة 304/2 من قانون الأجراءات الجنائية.

وحيث أن الجريمتين المسندة للمتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لايقبل التجزئة مما يتعين معه معاقبته بالجريمة الاشد موضوع التهمة الاولى عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 من قانون الأجراءات الجنائية.

وحيث أن المحكمة ترى أن الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم تحقيقاً خاصاً قد يعطل الفصل فى الدعوى الجنائية من ثم تقضى المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصةعملا بالمادة 309/2 من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث أن النيابة العامة أسندت الاتهام الى المتهم 

لأنه فى يوم 31/8/2021   بدائرة مركز شرطة أوسيم             محافظة الجيزة

- سرق المبلغ المالى وقدره خمسون الف جنيه والمملوك للمجنى عليه بطريق الاكراه بأن أستوقفه بالطريق العام سائلا اياه عن محتويات الحقيبة حوزته وما ان علم بمحتواها انهال عليه ضربا بأستخدام سلاح ابيض "مطواه" فأحدث أصابته بجرحين أولهما غائر بالصدر والجانب الايمن والثانى بيده اليمنى والموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق وتمكن بتلك الوسيلة من شل حركته ومقاومته والاستيلاء على المبلغ المالى انف البيان كرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بمواد الاتهام الوارده بأمر الاحالة وركنت فى إسناد الاتهام الى المتهم الى أقوال كل المجني عليه وضابط التحريات ، وما جاء بالتقرير الطبى.

  فقد شهد الشاهد الاول حسين حسنى أحمد دياب المجنى عليه بسرقة المتهم لحقيبته وما تحويه من مبلغ مالى وقدره خمسون ألف جنيه بأن أستوقفه بالطريق العام سائلاً إياه عن محتويات الحقيبة وما أن علم بمحتواها إنهال عليه ضرباً بإستخدام مطواه محدثاً إصابته سارقاً حقيبته.

وشهد الشاهد الثانى النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أن تحرياته دلته لصحة الواقعة تفصيلاً حسبما شهد بها سابقه مشيراً لعدم تمكنه من ضبط المتهم نفاذاً لقرار النيابة العامة لفراره خارج دائرة المركز وقد أورى تقرير الطبى الصادر من مستشفى جامعة القاهرة إصابة المجنى عليه بجرحين الأول غائر بالصدر والجانب الأيمن طوله حوالى 20سم والثانى بيده اليمنى طوله 3سم.

وحيث أن المتهم لم يسئل بتحقيقات النيابة وسئل أمام المحكمة عن التهمة المنسوبة إليه وبجلسة المحكمة فأنكرها والمحكمة تحيل الى ما قرر به المدعى بالحق المدنى من طلبات وما دفع به الدفاع الحاضر عن المتهم من دفاع ودفوع وما إستمعت إليه المحكمة من أقوال شاهدى النفى والمجنى عليه وبناظرته الى ما سبق سرده سلفاً بأسباب حكم الإدانة منعاً للتكرار.

الجزم واليقين

وحيث أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.... وكفاية أن لاتطمئن المحكمة الى صحة إسناد الواقعة الى المتهم كى تقضى بالبراءة ، وحيث أن المحكمة بعد أن أطلعت على أوراق الدعوى ومحصت أدلة الثبوت فيها لاتطمئن الى ثبوت الأتهام فى حق المتهم ويساورها الشك فى أدلة الأتهام قبله أذ أن أقوال المجنى عليه قد جاءت مرسله خالية من ثمة شاهد رؤية على حدوث واقعة السرقة والتراخى فى الابلاغ وكيدية الاتهام وتلفيقه آية ذلك إنكار المجنى عليه بوجود صلة بينه والمتهم رغم ما جاء بأقوال شاهد النفى التى تطمئن إليه المحكمة فى هذا الصدد أن هناك خلف بينهما بسبب المعاملات التجارية بينهما الأمر الذى لاتطمئن معه المحكمة لأقوال المجنى عليه ومن ثم لاتطمئن معه لأدلة الثبوت المساقة فى الدعوى فى حق المتهم ولاينال من ذلك ما جاء بأقوال شاهد الأثبات الثانى مجرى التحريات إذ أن التحريات هى مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصدق والكذب وأنها مجرد قرينة لاتصلح بذاتها أن تكون دليلاً لإثبات التهمة فى حق المتهم الأمر الذى أضحت معه الواقعة محاطه بظلال كثيفه من الشك يحول بينها وبين القضاء بإدانة المتهم وأضحى الدليل المستمد من أقوال شاهدى الأثبات قاصراً عن بلوغ حد الكفاية للتعويل عليهما فى الحكم لإدانة المتهم.

ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل صحيح يقيم الأدعاء ويساند الأتهام الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتبرئة المتهم عملا بنص المادة 304/1 من قانون الأجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة نايل فتحى عبد العليم مهران بالحبس مع الشغل لمدة سنة ( بالنسبة لتهمة الضرب ) وألزمته المصاريف الجنائية وأحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وببراءته مما نسب اليه بالنسبة لتهمة السرقة.

تم نسخ الرابط