النيابة: عدوان العامل على قريبه بأبو حماد.. غرضه التخلص منه بإزهاق روحه
قالت النيابة العامة في مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بإعدام عامل لقيامه بقتل قريبه في منطقة أبو حماد لسرقته، أن نية القتل، طبقا للمقرر في قضاء محكمة النقض، أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهري، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
وأوضح المستشار أحمد محمد عامر رئيس نيابة استئناف المنصورة، في المذكرة الخاصة بعرض النيابة العامة للحكم بالإعدام في القضية رقم 10252 لسنة 2020 جنايات أبو حماد، المقيدة برقم 525 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، انه عن الدفع بانتفاء نية القتل لدى المتهم فانه من المقرر قانونا أن جرائم القتل العمد تتميز عن سائر جرائم التعدي على النفس بضرورة توافر قصد خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل إزهاق روح المجني عليه وهذا القصد بطبيعة أمر داخلي في نفس الجاني لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلي قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم تعدي علي المجني عليه بضربه استقرت بيده بسكين حوزته تحطم نصله حال التعدي به فاستبدله باخر من غرفه طهي الاطعمة (المطبخ) اكمل به تعديه بنحره المجني عليه قاصدا من ذلك ازهاق روحه فاحدث اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي احدثت جرح ذبحي بالعنق وتمزق بالأوعية للعنق ونزيف دموي غزير ادي الي الوفاة اودت بحياته وبعد تيقنه من قتله وتحقق ما اراد تركه جثه هامدة مدرجا غي دمائة الامر الذي تطمئن معه المحكمة الي ان عدوان المتهم علي المجني عليه علي الصورة المتقدمة لم يكن الغرض منه سوي قتل المجني عليه وازهاق روحه وهو الامر الذي تحقق للمتهم ومن ثم تطمئن المحكمة الي توافر نية قتل المجني عليه في حق المتهم .
ومن ثم فان ذلك يؤكد توافر نية القتل العمد وإزهاق روح المجني عليا لدى المتهم كما عرفها القانون .
ومن ثم فان ما ساقه الحكم في هذا الصدد كاف للتدليل علي نية القتل كما هي معرفة به في القانون .
وحيث انه عن ظرف الاقتران بجناية أخرى
فإنه من المقرر أن ،" المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظرف الاقتران فإنه يكفي انطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن."
الطعن رقم 9917 - لسنـة 78 ق - تاريخ الجلسة ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٠ - تم رفض هذا الطعن)
جزم ويقين
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة علي سبيل الجزم ان المتهم محمود السيد عفيفي حسنين عفيفي في يوم ۲۰۲۰/۳/۱ قتل عمدا المجني عليه صبحي فرحات عبد الجواد علي - بان توجه الي مسكنه حاملا سلاح ابيض (سكين) وما ان ظفر به انهال عليه وقام بنحره مما احدث به جرح ذبحي بالعنق قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته، وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية التأهب لارتكاب جنحة سرقه وهي انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المبلغ النقدي والمنقولات المبينه وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر من مسكنه .
وحيث أن المحكمة قد استطلعت رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية والذي أنتهى في تقريره إلى أنه فمتي كان ذلك فاذا ما أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم محمود السيد عفيفي حسنين عفيفي ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليه صبحي فرحات عبدالجواد علي - جزاءاً وفاقاً .