حيثيات سجن صيني
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة صيني الجنسية بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بانهاء حياة آخر
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق محمود ، و خالد عبد الرحمن سالم بحضور محمد حسن وكيل النيابة، بأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل، أن النيابة العامة اتهمت ليو زي جانج، لأنه في 2 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بدر - محافظة القاهرة، قتل عمداً المجنى عليه سوين بينج "صيني الجنسية" دون سبق إصرار أو ترصد إذ أنه وعلى أثر خلاف بينهما لم يتراضيا عنه وتشادا حديثاً وهو ما حدا بالمتهم للعدو خلف المجنى عليه حتى تمكن منه وتعدى عليه بالضرب كالاً له ضربات بأداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص محل إتهام تال وقد لاقت الضربات مستقرها بجسده فحدثت اصابته التي أودت بحياته، كما أنه استخدم حجر دون مسوغ قانوني.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمان إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلي أثر خلاف بين المتهم ليو زي جانج صيني الجنسية ومواطنه المجني عليه سوين بينج بينهما بسبب رؤية الأخير له حال تواجده رفقة من تدعي لي تسي شون ذو صلة قربي بها بأحد المطاعم بمدينة بدر فظن علاقة عاطفية بينهما وحدثت مشادة كلامية تبادلا خلالها الشتائم والألفاظ النابية ثم تشاجرا سوياً وتماسكا بالأيدي فقام صاحب المطعم بطردهما فخرجا فقام المتهم بالعدو خلف المجني عليه حتى تمكن منه وتعدي عليه بالضربة بأن كال له عدة ضربات بأداه تستخدم عمل في الإعتداء على الأشخاص (حجر) فاحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أدى إلى وفاته بما أحدثه من إصابات رضية بالرأس من كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ أدي لتوقف المراكز الحيوية على النحو المبين بالتحقيقات .
شهود الواقعة
ذكرت المحكمة أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على صحتها ونسبتها إلي المتهم ليو زي جانج وذلك من إعتراف المتهم بارتكابه الواقعة تفصيلاً بالتحقيقات ومما شهد به كل من مصطفى عبد المجيد ، ولي تسي شون ، وخو تشوان تشينج ، ويو خوي زن ، وسون جن دونج ، وسونج لي دونج والملازم أول هشام الحسيني بقسم شرطة بدر والرائد محمد علي - معاون مباحث القسم وما كتبت بتقرير الصفة التشريحية
فقد أوري المتهم ليو زي جانج بتحقيقات النيابة العامة بأنه على إثر خلاف بينه وبين المجني عليه تشابكا بالأيدي وأنه تعدي علي المجني عليه ضرباً بإستخدام جسم صلب (حجرا) محدثاً إصابته في رأسه ولكنه لم يقصد من ذلك قتلاً ..
وشهد مصطفي عبد الجيد عبد الله علي بأنه حال تواجده بسكناه تناهي لسمعه صوت عويل قصد جهته لتقصيه فتبين المتوفي لرحمة مولاه صريح دمائه ملقى أرضاً جواره الشاهدة الثانية بينما المتهم محدث اصابته واقفاً على مقربة بيده ماضبط من حجر ملطخ بالدماء فأبلغ الشرطة.
وشهدت لي تسي شون " صينية الجنسية " أن المتهم هو محدث إصابة المجني عليه وفسرت لذلك قولاً حاصله في تواجدها والمتهم بأحد المطاعم وحضر المجني عليه ذو صلة القربى بها وتشاد حديثاً والمتهم وهو ما دفع الشاهد الثالث مالك المطعم لإقصائهم عن مكان تواجدهم وعقبها قام المتهم بالعدو خلف المجني عليه وتبينت الأخير ملقى أرضاً صريع الدماء بينما المتهم ممسكاً بحجر ملطخ بدماء المتوفي فقامت بالصراخ حتى أغاثها الشاهد الأول.
وشهد كل من خو تشوائج تشنج "صيني الجنسية" ويو خوي زن "صينية الجنسية" وسون جن دونج صيني الجنسية" وسونج لي يان "صينية الجنسية" أن المتهم هو محدث إصابة المجني عليه على نحو ما ورد بشهادة الشاهدة الثانية.
وشهد الملازم أول هشام الحسيني - أنه أبلغ بالواقعة فإنتقل وتبين المتوفي لرحمة مولاه ملقى أرضاً صريع الدماء بينما المتهم على مقربة ممسك بحجر ملطخ بالدماء فضبطه وأخطر النيابة العامة.
وشهد الرائد محمد علي - معاون مباحث قسم شرطة بدر أن تحرياته عن الواقعة دلت لصحة قيام المتهم بالتعدي علي المجنى عليه بالضرب محدثاً إصابته وعن تفصيلات ذلك فقرر بأن المجني عليه إنفعل على المتهم وتشاد معه لفظاً إلى رؤيته له رفقة الشاهدة الثانية - من قربى المتوفي - بمطعم ماكولات فظن علاقة عاطفية بينهما فقام الشاهد الثالث بنهرهما وإقصائهما عن المطعم ثم قام المتهم بالعدو خلف المجني عليه إثر ذلك وما إن تمكن منه كال له ضربات من حجر برأسه فحدثت إصابته التي أودت بحياته
وثبت بتقرير الصفة التشريحية بأنه شوهد بجثمان المجني عليه إصابات هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادة بجسم أو أجسام صلبة راضة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وبتاريخ معاصر للمقال بها وتعزي الوفاة لما أحدثته الإصابات الرضية بالرأس من كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ أدي إلي توقف المراكز الحيوية.
وحيث إنه إذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة إعترف بإقترافه الواقعة على نحو ما سلف سرده ولدي مثوله بجلسة المحاكمة وبالاستعانة بمترجم للغة الصينية سألته المحكمة عن التهمة المسندة إليه فأنكرها والدفاع الحاضر مع المتهم دفع بإنتفاء القصد الجنائي ونية القتل ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وبعدم جدية التحريات وبأن المتهم لم يكن يقصد قتل المجني عليه وشرح الدفاع ظروف الدعوي من خلال المرافعة الشفوية وطلب في ختامها براءة المتهم وتعديل وصف التهمة.
وحيث إنه من المقرر أن للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلي المتهم ولها تعديل التهمة بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الي الوصف الذي تري هي أنه الوصف القانوني السليم ولها أن تغير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوي وتبيانها القانوني والإستعانة في ذلك بعناصر أخري تضاف إلي التي أقيمت بها الدعوي وتكون قد شملتها التحقيقات ومؤدي ذلك أن الأصل إن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة على الواقعة المطروحة عليها كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - لما كان ذلك فإنه بشأن نية القتل والقصد الجنائي فإنها تتميز قانوناً بنية خاصة هي إنتواء القتل وإزهاق الروح وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر كونها أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه إلا أنه يستساغ معرفته من الظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني والتي من شأنها الكشف عن قصده وإظهاره وهي مسألة موضوعية بحته تخضع لتقدير المحكمة بوصفها محكمة الموضوع وهذه المظاهر هي الظروف التي وقع فيها الإعتداء والغرض الذي يرمي إليه الجاني ووسائل التنفيذ - لما كان ما تقدم وكان الثابت في التحقيقات ومن ظروف الدعوي ومادياتها أن هناك خلافاً بين المتهم والمجني عليه وأن المجني عليه إنفعل على المتهم وتشاد معه لفظاً إلى رؤيته له رفقة الشاهدة الثانية من قربى المتوفي - بمطعم ماكولات قبل علاقة عاطفية بينهما فقام الشاهد الثالث بنهرهما وإقصائهما عن المطعم ثم قام المتهم بالعدو خلف المجني عليه إثر ذلك وما إن تمكن منه كال له ضربات من حجر برأسه فحدثت إصابته التي أودت بحياته وكانت تلك الأمور والمظاهر لا تكفي بذاتها عن توافر إتجاه نية المتهم إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وأن تلك الوقائع والظروف لا تنبئ إلا عن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليه قام المتهم بكيل ضربات بحجر فأحدث إصابته برأسه وأنه لم يكن يقصد قتله إلا أن تلك الإصابة أحدثت وفاة المجني عليه وهي الجريمة المؤثمة بنص المادة ١/٢٣٦ من قانون العقوبات.
الدفاع الشرعي: لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع التعدي
وحيث إنه عما أثاره الدفاع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه فإنه من المقرر أنه يشترط في الدفاع أن يكون الإعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً وشيك الوقوع فإذا كان الإعتداء قد إنتهي فلا يكون لهذا الحق وجود لأن الدفاع الشرعي لم يشرع للإنتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي فإذا كان الثابت للمحكمة من صورة الواقعة التي استقرت في عقيدتها وإطمأنت إليها وخلصت إليها من أقوال شهود الإثبات والتي أدلوا بها في تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان في شجار مع المتهم تطور أمره إلى تماسك بينهما وبفض التشابك وطردهما من المطعم وأن المتهم قام بالعدو خلف المجني عليه وقام بضربه بإستخدام حجر ملقي أرضاً محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولم يقل أي من الشهود بقيام المجني عليه بالتعدي بأدوات على المتهم ومن ثم لم يكن المتهم حين قام بكيل الضربات بالحجر سالف الذكر برأس المجني عليه في حالة دفاع شرعي عن النفس وإنما كان مسلكه في ذلك إعتداءاً أو إنتقاماً يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك أيضاً إعتداء على المتهم يراد دفعه بمثل هذا المسلك الذي أتاه ومن ثم فإن القول بقيام حالة الدفاع الشرعي يكون علي غير أساس من واقع أو قانون.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة تطمئن وتقتنع بجدية التحريات التي أجراها الرائد محمد علي - معاون مباحث قسم شرطة بدر وإلى صدق من أجراها وأنه أجراها بنفسه وأنها تضمنت البيانات الكافية عن المتهم وجرمه المتمثل في ضرب المجني عليه بإستخدام أداة راضة (حجر) برأسه والتي جاءت نتاجاً لأعمال البحث والتنقيب ومن ثم فهي تعتبرها وتطمئن إليها ويضحي الدفع على غير سند.
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمنن إليه طالما أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوي كما ان العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء علي الأدلة المطروحة عليه فلا يصبح مطالبته بالأخذ بدليل معين ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلي أدلة الثبوت المقدمة في الدعوي وإلي أقوال شهود الإثبات محل ثقة المحكمة من أن المتهم تشاجر مع المجني عليه وأحد ث إصابته التى أودت بحياته وأيد ذلك التقرير الطبى الشرعى فيما كشف عنه من أن إصابات المجني هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وبتاريخ معاصر للمقال بها وتعزي الوفاة لما أحدثته الإصابات الرضية بالراس من كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ أدي إلي توقف المراكز الحيوية.
كما صادق علي ذلك التحريات التي أجراها الشاهد الأخير والتي تطمئن إليها المحكمة من أن المتهم تشاجر مع المجني عليه وقام المتهم بالعدو خلف المجني عليه حتي تمكن منه وتعدى عليه بالضربة بأن كال له عدة ضربات بأداه تستعمل في الإعتداء على الأشخاص (حجر) فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أدي إلي وفاته وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع وكانت المحكمة تري في الأفعال التي أتاها المتهم توفر في حقه فعلاً عمدياً إرتبط بوفاة المجني عليه إرتباط السبب بالمسبب وأنه لولا ضرب المتهم للمجني عليه لما حدثت الإصابة والوفاة وأن وفاة المجني عليه نتيجة مباشرة وحالا لفعل التعدي . .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي قولية وفنية فإنها تأخذ بها وتعول عليها في إثبات التهمة في حق المتهم ملتفته عن إنكار المتهم بالجلسة وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع آخري إذ قوامها تشكيك المحكمة في تلك الأدلة التي إطمأنت إليها.
وحيث أنه لما كان ذلك يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه الجزم والقطع أن ليو زي جانج في يوم 2 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بدر محافظة القاهرة ضرب المجني عليه سوين بينج عمدا بأن كال له عدة ضربات بأداة حجر فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله لكن ضرب افضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات، كما احرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
الأمر الذي يتعين معه ادانته عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة ١/٢٣٦ من قانون العقوبات - والمواد ٢٥ ، ١/١ مكرر /١، ١/٣٠ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ٢٦ لسنة ١٦٥ ، ١٩٧٨ لسنة ٥ ، ١٩٨١ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم "٧" من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
وحيث إن الإتهامين المسندين للمتهم قد إنتظمهما خطة إجرامية واحدة وإرتبطت إرتباطاً لا يقبل التجزئة - الأمر الذي يتعين معه إنزال عقوبة واحدة علي المتهم هي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . -
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بالمادة313 من قانون الإجراءات