الإثنين 08 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض: لا عقوبة إلا بنص.. براءة من أعمال التشطيبات الخارجية

خلف الحدث

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها ببراءة مواطن، من تهمة القيام بأعمال التشطيبات الخارجية لعدم وجود نص عقابي لتلك الجريمة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي فرحان بطران وعضوية القضاة سمير سامي و هشام الشافعي و حازم عبد الرؤوف عادلماجد بحضور عمرو المنشاوي رئيس النيابة بأمانة سر محمود حماد، حيثيات حكمها في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11347 لسنة 5 القضائية المرفوع من .. .. ضد النيابة العامة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 7013 لسنة ٢٠٠٩ جنح قسم عابدين.

بوصف أنه في يوم 17 من يونيه سنة ٢٠٠٩ بدائرة قسم عابدين أجرى تشطيبات خارجية بدون ترخص من الجهة المختصة .

وطلبت عقابه بالمواد 1/4، ۱/۲۲، ۲۲ مکرر/۱، ۱/۲۳، و ٢٩ من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً بجلسة 13 من سبتمبر سنة ٢٠٠٩ بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة وغرامة إضافية مثلى قيمة الأعمال المخالفة تؤول لصندوق الإسكان والمصاريف.

عارض المحكوم عليه أمام ذات المحكمة وقضى في معارضته حضورياً بتاريخ ٢٦ من سنة ٢٠١٠ بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ٩١١ لسنة ۲۰١١ جنح مستأنف القاهرة.

ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بجلسة ٢ من مارس سنة ٢٠١١ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المتهم المصاريف الجنائية .

فطعن وكيل المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30 من أبريل سنة ٢٠١١ وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن وموقععليها من المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء تشطيبات خارجية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة فصلت في الدعوى دون أن تجيبه إلى طلبه بإعادة الدعوى إلىمكتب الخبراء لبيان أن الأعمال محل الاتهام ليست من أعمال البناء وإنما هي ديكورات لا تخضع لأحكام قانون البناء هذا وقد دانه الحكمعملاً بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن أعمال البناء رغم أن الواقعة حدثت في ظل القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ الذي ألغى القانون الأول، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في 17-6-٢٠٠٩ أجرى تشطيبات خارجية بالبناء بدون ترخيص الجهة المختصة فقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الطاعن قيمة الأعمال المخالفة وغرامة إضافية مثلى قيمة الأعمال المخالفة تؤول لصندوق الإسكان.. فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً فاستأنف وقضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييدالحكم المستأنف.. لما كان ذلك، وكانت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء – والذي تم حدوث الواقعة في ظل سريان أحكامه – قد نصت على أنه "يحظر إنشاء مبان أو منشأة أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني ... أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة ...." كما نصت المادة ١٠٢ من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى الأعمال المخالفة ولاتجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمهابدون ترخيص الجهة الإدارية المختصة ". فإن مناط تطبيق هذه المادة الأخيرة على كل من أقام بناء أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أوهدمها بدون ترخيص وليس من بينها من أقام أعمال تشطيبات خارجية للبناء بدون ترخيص .

كلمة النقض

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعية له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس – والأخذ – في حالة الشك بالتفسير الأصلح للمتهم.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمة قيامه بأعمال تشطيبات خارجية للبناء بدون ترخيص مع أن المشرع نص على هذا الفعل في المادة 39 من القانون سالف الذكر إلا أنه لم يرصد له عقوبة في المادة ١٠٢ من ذات القانون أو في أي مادة أخرى منه ومع صراحة المادة الأخيرة فيما تضمنته فلا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير أو التأويل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك ما أشارت إليه المادة 99 من ذات القانون والتي رصدت عقوبة الحبس أو الغرامة فضلاً عن جواز الحكم بالعزل لكل من يخالف أحكام المادة 39 المشار إليها إذ إن مجال تطبيقها هو إخلال أياً من موظفي الحكومة أو الوحدات المحلية التي أناط بهم القانون إصدار التراخيص والإشراف على تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون . 
لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢/35 من القانون رقم 57 لسنة  1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين وقد اعتور الحكم المطعون فيه هذا الخطأ أن تقضى المحكمة بنقضه وبراءة الطاعن مما أسند إليه

فلـهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و ببراءة الطاعن مما أسند إليه

تم نسخ الرابط