الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات حبس أب ونجليه سنة.. تعدوا على جارهم اثناء توجهه لعمله

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة أب ونجليه بالحبس سنة مع الشغل لقيامهم بالاعتداء بالضرب على جارهم لخلافات بينهم.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين خالد اسماعيل وعبد الله عبد الرؤوف بحضور أبو الفضل عبد الجواد الضبع وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم في قضية النيابة العامة رقم  8260 لسنة 2022 جنايات مركز اوسيم والمقيدة برقم 4330 لسنة  2022 كلى شمال الجيزة ضـــــــــــــد صبرى عبدالمحسن عبدالقادر صالح وسمير صبرى عبدالمحسن ومحمد صبرى عبدالمحسن عبدالقادر صالح.

 

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور:

بأنهم في يوم 26/5/2022                بدائرة مركز شرطة اوسيم   ــ محافظة الجيزة

1ـ شرعوا في قتل المجني عليه غريب فيصل رشدى ابراهيم عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية  وعقدوا العزم المصمم علي قتله واعدوا لهذا الغرض اسلحة بيضاء تالية الوصف وكمنوا له بالطريق العام وما ان ظفروا  به حتى تعدوا عليه بالضرب استخدام تلك الاسلحة محدثين ما به من اصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالاوراق قاصدين من ذلك قتله الا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم دخلا فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.

2ـ حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء (عصي خشبية – وعصى حديدية)) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية

  وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمـــــــــــــة

بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:ـ

حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليه غريب فيصل رشدى ابراهيم غريب والمتهمين صبرى عبدالمحسن صالح وسمير صبرى عبدالمحسن عبدالقادر ومحمد صبرى عبدالمحسن عبدالقادر صالح وحرر عنها المحضر رقم 6163 لسنة 2022 جنح اوسيم  ، منذ ذلك الحين وقد اضمر المتهين الشر للمجنى عليه وبيتوا النية وعقدوا  العزم على التعدى عليه بالضرب والايذاء واعدوا لذلك ادوات (عصى خشبية وعصى حديدية) وبتاريخ 26/ 5/ 2022 وحال ذهاب المجنى عليه الى عمله قام المتهمون بالتعدى عليه بالضرب باستخدام الادوات التى يحملونها على اجزاء متفرقة من جسده فاحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة متمثلة فى كسر غير تام الالتحام باسفل عظمة الساعد الايمن مصحوب بتحديد بنهاية حركات مفصل الرسغ الايمن وضمور محدود بعضلات الساعد الايمن .

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كل من المجنى عليه غريب فيصل رشدى إبراهيم غريب واحمد صبرى السيد موسى واحمد محمود جمال عبده غريب والنقيب احمد محمد رافت وما ثبت بتقرير الطب الشرعى وما ثبت بملاحظات النيابة العامة .

فقد شهد غريب فيصل رشدى ابراهيم غريب  ـ المجنى عليه ـ بانه حال توجهه لعمله من طريق اعتاد ان يسلكه باغته المتهمون حال احرازهم لاسلحة بيضاء (عصى خشبيى وعصى حديدية) حيث فوجىء بالمتهمين يقومون بالتعدى عليه بالضرب بالاسلحة انفة البيان في اجزاء متفرقة من جسده فاحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة 

وشهد احمد صبرى السيد موسى بانه حال تواجده بزمان ومكان الواقعة ابصر دراجة نارية توكتوك متوقفة باحد جنبات الطريق ونزل منها المتهمون حال احرازهم لاسلحة بيضاء (عصى خشبية وعصى حديدية ) وقاموا بالتعدى عل المجنى عليه بالضرب فى اماكن متفرقة من جسده فاحدثوا اصابته 

وشهد احمد محمود جمال عبده غريب ـ بذات مضمون ماشهد به سابقه

وشهد النقيب احمد رافت ـ معاون مباحث مركز شرطة اوسيم ـ بان تحرياته السرية اسفرت عن وجود خلافات سابقة بين المتهم الاول وذويه والمجنى عليه وذويه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6163 لسنة 2022 ، فاضمر المتهمين الشر للمجنى عليه وبيتوا النية على ايذائه وفى زمان ومكان الواقعة انتظره المتهمين حال احرازهم لاسلحة بيضاء (شومة وحديدة) وما ان ظفروا به تعدوعليه بالضرب فى انحاء متفرقة من جسده فاحدثوا به الاصابات المبين بالتقرير الطبى الشرعى المرفق بالاوراق.

وثبت من تقرير الطب الشرعي  ـ  إصابات المجنى عليه وجود اثر التئام تامتى التكوين احدهما بطول (5سم) والاخرى بطول (4سم) بمقدمة فروة الراس واثر التئام تامة التكوين راسية الوضع بطول (18سم) واقعة بخلفية الساعد الايمن وان اصابات المجنى عليه كانت فى الاصل اصابات رضية واقعة بمقدمة فروة الراس وبالساعد الايمن نجم عنها جرحين رضيين بمقدم قروة الراس وكسر باسفل عظمة الزند للساعد الايمن ومثلها ينشا من جراء المصادة بجسم او اجسام صلبة راضة ايا كان نوعها وجائزة الحدوث من مثل  الادوات المشار اليها (شوم وعصى) او ما فى حكمها وفى توقيت معاصر لتاريخ الواقعة

 وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها (20%) ومتمثلة فى كسر غير تام الالتحام باسفل عظمة الساعد الايمن مصحوب بتحديد بنهاية حركات مفصل الرسغ الايمن وضمور محدود بعضلات الساعد الايمن .

وثبت من ملاحظات النيابة ـ 

مرفق صورة رسمية من القضية الرقيمة 6163 لسنة 2022 جنح اوسيم وكذا شهادة من واقع جدول الجنح عن ذات القضية، ولم يسأل المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومثلوا بجلسة المحاكمة وانكروا الاتهام المسند اليهم  ومثل المجنى عليه بشخصة وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والدفاع الحاضر معهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم تأسيسا على تناقض اقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات عنه بتحقيقات النيابة العامة وتناقض اقوال شهود الاثبات وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وانتفاء نية القتل وانتفاء ظرف سبق الاصرار وعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه .

وحيث انه عن نية القتل فالمستقر انها امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و استخلاص هذا القصد متروك لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية و حيث انه لما كان ذلك  فان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف لفعل المتهمين بوصف التهمة الأولى من انهم شرعوا فى قتل المجنى عليه عمدا لخلو الاوراق من دليل يقينى على انتواءهم ازهاق روحه وانتفاء الأمارات والمظاهر الخارجية التي تدل علي انتواء المتهمين قتل المجني عليه فقصد القتل غير متوافر في الدعوى إذ أن المتهمين قصدوا فقط الاعتداء عليه وإيذائه دون قتله ولو كان قصدهم قتله ما ردهم عنه من ذلك رادع إذ أنهم انفردوا بالمجني عليه  حاملين اسلحة بيضاء (عصى خشبية – وعصى حديدية) ) وكان في استطاعتهم موالاه التعدي عليه و التخلص منه بإزهاق روحه وعدم تركه إلا جثة هامدة كما أن مجمل اصابات المجني عليه في مناطق من جسده غير قاتله بطبيعتها وانما كانت بقصد إحداث الإيذاء البدنى دون قصد إزهاق الروح ـ فلما كان ذلك وكان الثابت لدي المحكمة قيام توافر القصد الجنائي لجريمة الاعتداء علي سلامة الجسم والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة  من ثم فلا تقوم جريمة الشروع في القتل ولا تتوافر في حق المتهمين

حيث انه عن ظرف سبق الإصرار فان مناط هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادى البال بعد أعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكن قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج مصمما على ارتكاب الجريمة ـ فهو ثابت في هذه الدعوى ومتوافر في حق المتهمين وذلك اخذا من ظروف الدعوى وملابساتها من وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه وتحرر عنها المحضر رقم 6163 لسنة 2022 جنح اوسيم مما اثار حفيظة المتهمين  وانهم اضمروا الشر له وبيتوا النية وعقدوا العزم على ايذائه واعدوا لذلك اسلحة بيضاء ( شومة وعصى حديدية) وما ان ظفروا به تعدوا عليه بالضرب بالاسلحة البيضاء التى يحملونها فاحدثوا اصابته المبينة بالتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة  . ـ ومن كل ذلك يتوافر لدي المحكمة قناعة كاملة بتوافر سبق الإصرار لدي المتهمين.

حيث انه عن الدفع بتناقض اقوال شهود الاثبات ـ فمردود عليه ـ بانه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وان تناقض الشهود بفرض حصوله لايعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بمالا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهمين للجريمة المسندة إليهم من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله اصل ثابت بالأوراق ، وبما لاتتناقض فيه فانه لايكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمين في هذا الشأن.

وحيث أنه عن الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني فمردود بأنه من المقرر أنه ليس بالازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن أصابة المجني علية بالراس وبالساعد الايمن وهى جائزة الحدوث من الاسلحة البيضاء( شومة ـ عصى حديدية )  وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة ومن ثم فليس في التقرير ما يناقض أقوال شهود الإثبات التي جاءت من أن إصابات المجني عليه من تعدى المتهمين عليه بالضرب بالاسلحة بيضاء انفة البيان فى اماكن متفرقة من جسده   الأمر الذي يتطابق فيه الدليل الفني مع الدليل القولي ولا تناقض بينهما ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين الالتفات عنه. 

وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذي قصدوا به الإفلات من العقاب ، ولا تسايرهم والمدافع عنهم فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته ولا يسع المحكمة سوي اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية شهود الاثبات التي تعززت بتحريات الشرطة وتأيدت بالدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي.

وحيث انه لما تقدم يكون ـ وإزاء تساند الأدلة القولبة مع الدليل الفني ـ يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهمين صبرى عبد المحسن عبدالقادر صالح ونجليه سمير ومحمد بأنهم في يوم 26/5/2022   بدائرة مركز شرطة اوسيم    ــ محافظة الجيزة

1ـ ضربوا غريب فيصل رشدى ابراهيم   ـ ـ عمدا مع سبق الاصرار بان عقدوا العزم وبيتوا النية على التعدى عليه وإيذائه واعدوا لهذا الغرض اسلحة بيضاء  (شومة – وعصى حديدية) ) ) وما ان ظفروا  به حتى قاموا بضربة عدة ضربات فى اماكن متفرقة من جسده  فاحدثوا به الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمه متمثلة في كسر غير تام الالتحام باسفل عظمة الساعد الايمن مصحوب بتحديد بنهاية حركات مفصل الرسغ الايمن وضمور محدود بعضلات الساعد الايمن وتقدر نسبتها (20%).

2ـ حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء (شومة – وعصى حديدية)) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية.

الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانتهم طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7 ) من الجدول رقم (1) الملحق  ـ 

وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.

حيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية 

وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفه في نطاق ما خولته المادة 17من قانون العقوبات

وحيث إنه عن الدعوى المدنية  فإن المحكمة ترى أنه يستلزم الفصل فيها  إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فمن ثم تحيلها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/2 أ.ج.

                      فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من صبرى عبدالمحسن عبدالقادر صالح و سمير صبرى عبدالمحسن عبد القادر صالح و محمد صبرى عبد المحسن عبدالقادر صالح بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية وأحالت الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.

تم نسخ الرابط