الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أسباب براءة المتهمين من الاتجار في المخدرات

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها ببراءة المتهمين من الاتجار في المخدرات  بقرية أبو رجوان بالبدرشين.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين محمد يحيي نشأت ود. إيهاب طلعت يوسف بحضور حسن شعبان وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، أن النيابة العامة  وجهت الاتهام لـ 10 متهمين بأنهم في 7 أكتوبر 2022 بدائرة مركز شرطة أطفيح كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة، وقاوم المتهم الأول مأموري الضبط القضائي الرائد حسين مصطفة والملازم أول محمد محيي الدين أثناء قيامهما بضبطه بأن قام باشهار السلاح الناري في وجههم وأطلق منه أعيرة نارية صوبهما، بينما قام المتهمون من الأول حتى السادس بحيازة واحراز الحشيش و "MDMB 4 en pinaca" احدي مشتقات "Indazole carboxamide" و"الترامادول" و "بندقية خرطوش"  و"إحدي وثلاثون طلقة" و"مطواة قرن غزال".

طالبت النيابة عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 33/1بند"د" ، 34/1بندأ ، 40/1-2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي (56 ، 152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والبند رقم (3) من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة 2020 المضاف إلي القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، 125 لسنة 2012 والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرراً/1 ، 26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .

أدلة الاتهام

شهادة الرائد حسين مصطفي معاون مباحث مركز شرطة البدرشين من أن تحرياته دلت علي قيام المتهمين من السابع إلي العاشر بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة ويتخذون من مساكنهم وملحقاتها الكائنة بقرية أبو رجوان قبلي بالبدرشين مكاناً لإخفائها فحرر محضره المؤرخ 6/10/2022 الساعة الحادية عشر صباحاً وعرضته علي النيابة العامة في ذات اليوم فأصدرت قرارها في الساعة الثانية من مساء ذات اليوم بالإذن له بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن التحري عنهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وما يظهر عرضاً أثناء التفتيش ويعد حيازته جريمة ونفاذاً له انتقل رفقة الشاهد الثاني وقوة من الشرطة السرية إلي قرية أبو رجوان القبلية حيث أفادت التحريات بأنهم جالسين خلف منزلهم بالمنطقة الزراعية يفترشون الأرض ويقوموا بإعداد وتجهيز وبيع المواد المخدرة لعملائهم وزبائنهم من تجار ومتعاطي المواد المخدرة وبالوصول أبصر المتهم الأول مشهراً بسلاح ناري "بندقية خرطوش" وواقفاً أمام منزلهم وما إن شاهدهم حتي صرخ علي صوته "حكومة" وأطلق عدة أعيرة نارية صوب القوات وحال تفريغه لفارع الطلقة والتعمير لطلقة أخري تمكن من ضبطه وإستخلاص السلاح وبفحصه عثر بداخل ماسورته علي طلقة عيار 12م وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه علي عدد عشرة طلقات عيار 9 م وثلاث هواتف محوله وأقر له بأن المتهمين المأذون بضبطهم خلف المنزله وأنه شقيق لهم ، فتوجه صوبهم فأبصر المتهمين من الثاني حتي السادس جالسين أرضاً بجوارهم كميه من المواد المخدرة يقومون بتجهيزها وتعبئتها وفارين لرؤيته والقوات إلا أنه تمكن من ضبطهم وبتفتيشهم عثر مع الثاني علي سلاح أبيض (مطواه) وهاتف محمول وعثر مع المتهم الرابع علي هاتف محمول وبفحص المواد المخدرة عثر علي كمية من الأقراص المخدرة (ترامادول) ولفافات تحوي جوهر الحشيش (القنب) المخدر وأخري لإحدي الجواهر المخدرة وعدد ثلاث موازين حساسه ومبلغ مالي وأقروا بأنهم ألقوا فيما بينهم بالإشتراك مع المتهمين الهاربين تشكيلاً عصابياً للإتجار في المواد المخدرة وعزي قصدهم من إحراز السلاح الناري والذخائر والسلاح الأبيض المضبوطين إلي الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعه ومقاومة السلطات .

وشهد الملازم أول محمد محي الدين محمد – معاون مباحث مركز شرطة البدرشين – بمضمون أقوال الشاهد الأول .

وانتهى تقرير المعمل الكيماوي أن العينة المستقطعة من المضبوطات عبارة عن

  1.   عدد خمس شرائط دوائية ثبت أنها للترامادول المخدر
  2.  أن الأربع لفافات الورقية تحوي كل منها علي نبات الحشيش (القنب) المخدر
  3.   أن الأربعة عشر كيس الصغير بها أجزاء نباتيه وكذا الكيس البلاستيكي بداخل عدد ثمانمائة كيس صغير يحوي بداخل كل منه مسحوق أصفر اللون وكيس بلاستيكي بداخله عدد ربعمائة وثمانية عشر كيس صغير يحوي كل منه علي كمية من أجزاء نباتيه ، ثبت أن المسحوق وخلاصة الأجزاء النباتية تحوي علي مادة الإندوزول المخدر
  4.   أن الكيس الصغير يحوي مسحوق أصغر هو الأندوذول المخدر
  5.   أن الكيس الأخر الصغير بداخله مسحوق الأندوزول المخدر .

انتهى تقرير الأدلة الجنائية بعد فحص المضبوطات

  1.    أن السلاح المضبوط سلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12 م بماسورة غير مششخنه كامل وسليم وصالح للاستعمال
  2.   أن الطلقة المضبوطة كاملة وسليمة وصالحة للإستعمال علي السلاح المضبوط
  3.    عدد عشر طلقات كل منها كاملة وسليمة وصالحة للإستخدام علي الأسلحة عيار 9م
  4.   خزنتان مما تستعمل علي البنادق طراز كلاشينكوف عيار 7.62 × 39مم وكل منها كاملة الأجزاء وصالحة للإستعمال وبداخلهما عدد عشرون طلقة كل منها كاملة وسليمة وصالحة للإستعمال علي الأسلحة عيار 7.62 × 39مم .

باستجواب المتهمين من الأول إلي السادس أمام سلطة التحقيق أنكروا الاتهام المسند إليهم وتعذر استجواب الباقني لهروبهم .

أوضحت المحكمة أن المقرر قانوناً أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه من الأدلة المطروحة عليها وأن لها أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية الأدلة قبله إذ أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر .

- لما كان ذلك وكان الاتهام الذي ساقته النيابة العامة إلي المتهمين يفتقر إلي الدليل اليقيني الجازم علي صحته لتلك الاعتبارات:

 أولاً : أن الثابت من محضر التحريات المسطر بمعرفة شاهد الإثبات الأول أنه مؤرخ بتاريخ 6/10/2022 الساعة الحادية عشر مساءً في حين أن إذن النيابة العامة المسطر عن ذلك المحضر مؤرخ 6/10/2022 الساعة الثانية مساء أي صدر الإذن قبل تحرير محضر التحريات وحين تم مواجهته بذلك في تحقيقات النيابة قرر أنه سطر محضر التحريات الساعة الحادية عشر صباحاً وقرر أنه مجرد خطأ مادي وهو قول تتشكك فيه المحكمة.

 ثانياً: أن محضر التحريات الذي سطره شاهد الإثبات الأول أثبت به أن المتهمين من السابع إلي العاشر يقومون بالاتجار في المواد المخدرة ولم يرد ذكر باقي المتهمين في هذه التحريات كون المتهم الأول شقيقهم مما تتشكك معه المحكمة في جدية التحريات

ثالثاً : أن شاهد الإثبات الأول استصدر إذن النيابة العامة بضبط المتهمين من السابع إلي العاشر وتفتيش مسكنهم إلا أنه لم يقم بضبط أي منهم علي مسرح الجريمة أو خارجه ولم يقم بتفتيش مسكنهم .

رابعاً : أن شاهد الإثبات الأول والثاني قررا بأن المتهم الأول كان واقفاً أمام المسكن بالطريق العام مشهراً سلاحاً نارياً وهو أمر يتنافي مع العقل والمنطق أن يقف مشهراً لذلك السلاح بالطريق العام أمام الكافة معلناً عنه وداعياً لضبطه .

خامساً : أن الثابت من أقوال ضابطي الواقعة أن المتهم الأول كان يقف أمام المنزل مشهراً سلاحاً نارياً صارخاً بأعلي صوته بكلمة (حكومة) لرؤيتهم بل وأطلق عدة أعيرة نارية صوبهما والقوات المرافقة ومع ذلك ظل باقي المتهمين من الثاني إلي السادس جالسين أرضاً خلف المسكن بالأرضي الزراعية يجهزون ويعبئون المواد المخدرة دون إدراك بالطلقات النارية والإستغاثه التي أطلقها المتهم الأول وهو ما يتنافي مع العقل والمنطق وغريزة الحرص والتواقي لدي الإنسان عموما وتجار المخدرات خصوصاً .

سادساً: أنه رغم ماقرره شاهدي الإثبات من إطلاق المتهم الأول لعدة طلقات نارية صوبهما إلا أنه لم يعثر علي ثمة فوارغ لهذه الطلقات .

سابعاً: أن يقوم المتهمين من الثاني إلي السادس بتجهيز المواد المخدرة وتعبئتها وهم مفترشين أرضاً في الهواء الطلق خلف المسكن بالأرض الزراعية معلنين عن تجارتهم الغير مشروعة وأمام مسكنهم الخاص بهم الذي يمكنهم الاحتماء بداخله حال مباشرة تلك التجارة ورغم ذلك لا يقومون بذلك الفعل داخل مسكنهم .

ثامناً: أن الثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن الموازين المضبوطة خالية من ثمه أثار لمواد مخدرة .

تاسعاً: لكل ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن إلي رواية ضابطي الواقعة ولا إلي سلامة الإجراءات وتري أن للواقعة صورة أخري لم يفصح عنها ضابطي الواقعة لإضفاء المشروعية علي الإجراءات التي اتخذها حيال المتهمين سيما أنهما أورداً بمحضر الضبط أنهما كان برفقتهما قوة من رجال الشرطة إلا أنهم حجبوهم عن الإدلاء بالشهادة وانفرداً بها لينصبا في أنفسهما الشاهدين الوحيدين بالدعوي .

ولما كان ذلك وكانت أدلة الثبوت السالف إيرادها قد جاءت بمنأي عن ثقة المحكمة وإطمئنانها وكانت الأوراق من بعد جاءت خلواً من ثمة أدلة أخري تنال ثقه المحكمة واقتناعها ويؤدي التعويل عليها أو التساند إليها إلي القضاء بإدانة المتهمين فإنه يضحي الاتهام المسند إليهم غير قائم علي سند قويم معتبر قانوناً وغير ثابت في حقهم علي نحو يكفي للقضاء بإدانتهم عنه بما يستوجب والحال كذلك إلي القضاء ببراءة المتهمين من الأول إلي التاسع مما أسند إليهم إعمالا لحكم المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر والأسلحة والذخائر المضبوطة عملاً لحكم المادة 30 عقوبات .

وحيث أنه بالنسبة للمتهم العاشر وكان الثابت من شهادة الوفاة المؤرخة 1/3/2023 أنه توفي بتاريخ 28/2/2023 أي بعد صدور أمر الإحالة المؤرخ 21/1/2023 الأمر الذي تقضي معه الدعوي الجنائية بالنسبة له بالوفاه إعمالاً لحكم المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : حضورياً للمتهمين من الأول إلي السابع وغيابياً لباقي المتهمين :-

أولا.. ببراءة كل ن منير محمد السيد سليمان وصادق سد صادق سيد ومصطفي حمدي سعيد عرابي وبسام سيد محمد عبدالواحد ومحمد إبراهيم إبراهيم حسن ومحمد حسين عبدالحميد أحمد والسيد محمد السيد سليمان خضر وأحمد محمد السيد سليمان خضر وأمير محمد السيد سليمان خضر مما أسند إليه ومصادرة المخدر والأسلحة والذخائر المضبوطة .

ثانياً.. بانقضاء الدعوي الجنائية قبل المتهم عبد المنعم محمد السيد سليمان خضر لوفاته .

 

تم نسخ الرابط