النقض: استناد المحكمة لمعلومات شخصية غير ما قاله الخبير.. غير جائز
قضت محكمة النقض، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف، استنادا إلى أن المحكمة التي نظرت الدعوى استندت في حكمها إلى معلومات شخصية لدحض ما قاله الخبير وهو غير جائز وكان يجب استجلاء الأمربالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عادل الشوربجي وفرغلی زناتي وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار، في الطعن رقم 10678 لسنة 67 القضائية.
(۱) اثبات خبرة .. حكم تسبيبه.. تسبيب معيب ،نقض ، أسباب الطعن، ما يقبل منها ..إصابة خطأ، استناد المحكمـة إلى معلومات شخصية لدحض ما قاله الخبير غير جائز مع وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.
مخالفة ذلك: قصور و فساد في الاستدلال
(۲) نقض أثر النقض..
اتصال وجلسه الطعن بالمسئول عن الحقوق المدنية لا يبرر تطبيق المادة ٤٢ من القانون 57 لسنة 1959. طالما أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية.
(۳) نقض الطعن للمرة الثانية نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع
1 ـ من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض مـا قال به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل كان يتعين عليها إذا ما سايرها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مـشـوباً بالقصور في التسبيب والـفـسـاد في الاستدلال.
٢ ـ لما كان وجه الطعن يتصل بالمسئول عن الحقوق المدنية إلا أنه لا محل لتطبيق المادة ٤٢ من القانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ في شـأن حالات واجراءات الطعن أمـام محكمة النقض لأن المسئول عن الحقوق المدنية لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
3 ـ لما كان الطعن مـقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بخطئه وإهماله ورعـونته وعدم احتـرازه وعدم اتخاذ ما توجبه عليـه أصـول مهنة الطب من فروض وواجبات بفحص الأجهزة المستخدمة في العملية الجراحية التي يجريها قبل إجرائها في إصابة المجنى عليها بالاصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أدت لعجز جزئي بقدمها اليمني وحدثت بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة ٢٫١/٢٤٤ من قانون العقوبات، والمحكمة قضت غيابيا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيـها لوقف التنفيذ، عارض واثناء نظر معارضته ادعـت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضى بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه عما أسند إليه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة بهيئة استئنافية - قضت حـضـوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكـم المسـتـائف، فطعن المحكوم عليه فيهذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة لتفصل فيها من جديد هيئةاستئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهـا المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخـرى) قضت حضوريا بقبـول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأسـتـاذ المحامي عن المحكوم عليه في هـذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعـاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على أن إصابة المجنى عليـها نتيجة عدم اتخاذ الطاعن الحيطة في استعمال جهاز الکی مخالفا بذلك ما انتهى إليـه تقرير الطبيب الشرعي من عدم مسئولية الطاعن عن الحادث، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ومضمون رواية المجنى عليها وشقيقها والتقرير الطبي الشرعي ودفاع الطاعن خلص إلى توافر ركن الخطأ في حق الطاعن بقوله: «أن الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته وحيث أن أعمال الصيانة تتم تحت إشرافه ورقابته والتقرير يقطع بأن هناك خلل في الجهاز بدليل أنه أسند هذا الخلل والإهمال إلى مسئول الصيانة ويعني هذا أن هناك مسئولا عن هذا الخطأ وهذا بالتأكيد الطبيب الذي أجرى الجـراحة وأخطأ برعونته وعدم احترازه مما أدى إلى اصابة المجني عليها أي أن تقرير الطبيب الشرعي قرر بأن خطأ قد حدث ودليل ذلك إسناد هذا الخطأ إلى مسئول الصيانة وهو تابع للطبيب وكان على الأخير التأكد من صلاحية الجهاز قبل إجراء العملية وإن كانت الأوراق تقطع بوقوع خطأ، وأن المسئول عنه هو الطبيب الذي أخطأ أثناء الجراحة مما أدى إلى حدوث إصابات المجني عليها أم القول بأن الخطأ يرجع إلى مسئول الصيانة لحدوث خلل بالتيار الكهربائي فهذا تقول لا دليل عليه وهو قول مرسل وأن الثابت أن الخطأ هو خطأ المتهم الذي أساء استعمال الجهاز وكونه أجرى عملية الغدة بنجاح فهذا لا علاقة له بإساءة استخدام الجهاز الذي أدى إلى إصابة المجني عليهـا وأن المتهم هو المتحكم في عملية توصيل التيار الكهربائي للجهاز المستخدم في إجراء الجراحة وقد ثبت من أقوال الطبيب المتهم أنه لم يفحص الجهاز قبل إجراء العملية مكتفيا أنه أجرى عملية مشابهة منذ شهر سابق على هذه العملية وهو ما يخالف الأصول الطبية وما تفرضه عليه مهنته وكل ذلك يقطع بالخط المتوافر فيجانبة.. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية والمفردات المضمومة أن مـا استند إليه الحكم في إثبات توافر ركن الخطأ فيحق الطاعن يخـالف مـا نقله عن تقرير الطبيب الشرعي من أن إصابة المجني عليها كانت نتيجة حرق كهربائي بالسـاق أثناء جراحة لاستئصال غدة درقية ويعزى الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثر مي (الكي بالكهرباء) سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجيء في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر ذلك خطأ أو إهمال من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية، وكان من المقرر أن لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير في هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة فيها.
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمـا يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة إلى المتهم الطاعن مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجـه الطعن.
لما كان ذلك، وإن كـان وجـه الطعن يتصل بالمسؤول عن الحقوق المدنية إلا أنه لا محل لتطبيق المادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض لأن المسئول عن الحقوق المدنية لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن طرفا في الخصومةالاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدمًا لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسـة لنظر الموضـوع إعمـالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة١٩٥٩ سالف الذكر.