المساهمة الجنائية.. وكيف يراها المشرع وتصدى جنايات المحلة للرد على الدفاع
كشفت محكمة جنايات المحلة برئاسة القاضي سامح عبد الله في حيثيات حكمها في القضية رقم 10583 لسنة 2022 جنايات قسم ثالث المحلة الكبرى المقيدة برقم 2142 لسنة 2022، كلي شرق طنطا، ردا على الدفع بانتفاء دور المتهم الثاني في الواقعة لعدم توافر المساهمة الجنائية في حقه فإن المحكمة تتصدى للرد على هذا الدفع بالقول أن المشرع قد نص في المادة (٣٩) من قانون العقوبات على تعريفه للمساهمة الأصلية أي المساهمة في التنفيذ المادي للجريمة بدور رئيسى أو أصلي بقوله:
"يعد فاعلاً للجريمة:
(أولًا) من يرتكبها وحده أو مع غيره .
(ثانيًا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها .."
والنص كما واضح يحدد مفهوم الفاعل المادي للجريمة وأُولى هذه الحالات تتمثل فيمن ارتكب الجريمة وحده وهو الذى ينفرد بالدور الرئيسي في تنفيذها ، فإذا كانت الجريمة تتكون من فعل واحد فيكون هو وحده الذى صدر عنه هذا الفعل الذى يقوم به الركن المادي للجريمة وتتحقق على إثره النتيجة الإجرامية التي يحددها القانون .
وإذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال فالفاعل المادي فيها هو من أتى جميع الأفعال المكونة لها .
وأما الحالة الثانية من حالات تعدد الفاعلين فتتمثل فيمن ارتكب الجريمة مع غيره وهو ما يتحقق في الحالة التى يتعدد فيها الجناة الذين ساهموا في الفعل الذى يقوم به الركن المادي للجريمة ، فالفاعل في هذه الحالة هو شخص ساهم بدور رئيسى أو أصلي في تنفيذ الركن المادي للجريمة إلى جانب شخص آخر أو أكثر قام هو الآخر بدور من ذات الطبيعة .
وأما الحالة الثالثة فتتمثل فيمن يدخل في ارتكاب الجريمة باتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها كما هو موصوف في نموذجها القانوني .
كما يصح أن يكون الجاني من ناحية أخرى فاعلاً للجريمة إذا دخل في ارتكابها بإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها لا "بحسب طبيعة الركن المادي لها" وإنما "بحسب خطة تنفيذها" ومثله يكون في القانون فاعلاً لأنه يقوم بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة عن طريق فعل لا يدخل في تركيب الركن المادي وإن ارتبط به من حيث كونه ذاته يشكل بدء في تنفيذه أو شروعاً في ارتكابه بل وقد توسع قضاء محكمة النقض في نطاق المساهمة الأصلية بحيث أدخل فيه بعض الأفعال التي لا تشكل في حد ذاتها شروعاً بل مجرد عمل تحضيري إذا كانت هذه الأفعال برغم ذلك تلعب دوراً رئيسياً أو أصلياً في تنفيذ الجريمة كدور "حارس المكان" بيد أن هذا محكوم بشرطين . أولهما: أن يكون الجاني قد ظهر بفعله على مسرح الجريمة . وثانيهما: أن يصدر عنه فعله في ذات لحظات تنفيذ الجريمة .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من واقعات الدعوى ومن الدليل المطروح فيها والذى فندته المحكمة أن المتهم الثاني قد قاسم المتهم الأول جريمته منذ نشوبها في ذهنهما إلى تمام تنفيذها بل إن الثابت من الأوراق أنه هو الذى أجهز على المجني عليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث كان (ينخر) من أثر الضربات التي تلقاها من المتهم الأول فأتم قتله وأسكته الى الأبد بذات الأداة التي استخدمها المتهم الأول ومن ثم فقد صدق عليه وصف الفاعل شأنه شأن المتهم الأول تماماً ومن ثم فإن مسئوليته في إزهاق روح المجني عليه باتت مقطوع بها لا ريبة ولا شك في قيامها الأمر الذى يكون الدفع المبدى بخصوص انتفاء مسئوليته قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون والمحكمة ترفضه .
وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل القولي المستمد من شهادة شاهدة الاثبات الأولى وتقرير الصفة التشريحية . فلما كان من المقرر أن تقدير عمل الخبراء فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية المودع بالأوراق إذ جاء ملتئماً مع الدليل القولي المطروح بالأوراق وكذلك جاء موافقاً مع اعتراف المتهم من حيث الأداة التي استخدمها في التعدي على المجني عليه أو من حيث موضع الضربات برأسه ومواصفات المجني عليه الجسدية التي تتفق وجوهر الواقع . فقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه مصاب بسحجات بالساق اليسرى مما تنشأ عن الاحتكاك بجسم خشن السطح . كما جاء التقرير على أن الإصابات الموصوفة برأس المجني عليه وكذا الإصابات بالصدر هي إصابات رضية تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كانت ويحوز حصولها من الضرب بمطرقة حديدية وأن وفاة المجني عليه تُعزى إلى مجمل الإصابات الرضية بما أحدثته من كسور بالجمجمة إلى آخر ما تضمنته نتيجة تقرير الصفة التشريحية وهي كلها مما يتفق مع ما جاء باعتراف المتهم الأول والذى أقر أيضاً أنه بعد أن ضرب المجني عليه فوق رأسه بالمطرقة قام المتهم الثاني بالإجهاز عليه بضربه بذات الأداة حتى أنه يقرر حرفياً: " وأول ما دخل –يقصد المتهم الثاني– سألني صاحي ولا أخلص . قلتله معرفش فقام داخل المطبخ والشاكوش كان جنب عم حسين وسعتها أنا كنت واقف بره في الصاله وسمعت صوت ترزيع عشان كان عم حسين واقع على الخشب بتاع المطبخ وسعتها هو طلع وقالي خلاص" وهو أمر يثبت تماماً أنه ليس ثمة ما يمكن الحديث معه عن تنافض بين الدليل القولي المطروح في الأوراق بصفة عامة والدليل الفني إذا ما نظرنا إلى تطابق جوهر الدليلين بما لا تجوز معه مصادرة عقيدة المحكمة فيما خلصت إليه لاسيما وقد محصت الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإنها ترفض هذا الدفع.
عدم المعقوليةوحيث إنه عن الدفع بانتفاء دور المتهم الثاني في الواقعة لعدم توافر المساهمة الجنائية في حقه فإن المحكمة تتصدى للرد على هذا الدفع بالقول أن المشرع قد نص في المادة (٣٩) من قانون العقوبات على تعريفه للمساهمة الأصلية أي المساهمة في التنفيذ المادي للجريمة بدور رئيسى أو أصلي بقوله:
"يعد فاعلاً للجريمة:
(أولًا) من يرتكبها وحده أو مع غيره .
(ثانيًا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها .."
والنص كما واضح يحدد مفهوم الفاعل المادي للجريمة وأُولى هذه الحالات تتمثل فيمن ارتكب الجريمة وحده وهو الذى ينفرد بالدور الرئيسي في تنفيذها ، فإذا كانت الجريمة تتكون من فعل واحد فيكون هو وحده الذى صدر عنه هذا الفعل الذى يقوم به الركن المادي للجريمة وتتحقق على إثره النتيجة الإجرامية التي يحددها القانون .
وإذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال فالفاعل المادي فيها هو من أتى جميع الأفعال المكونة لها .
وأما الحالة الثانية من حالات تعدد الفاعلين فتتمثل فيمن ارتكب الجريمة مع غيره وهو ما يتحقق في الحالة التى يتعدد فيها الجناة الذين ساهموا في الفعل الذى يقوم به الركن المادي للجريمة ، فالفاعل في هذه الحالة هو شخص ساهم بدور رئيسى أو أصلي في تنفيذ الركن المادي للجريمة إلى جانب شخص آخر أو أكثر قام هو الآخر بدور من ذات الطبيعة .
وأما الحالة الثالثة فتتمثل فيمن يدخل في ارتكاب الجريمة باتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها كما هو موصوف في نموذجها القانوني .
كما يصح أن يكون الجاني من ناحية أخرى فاعلاً للجريمة إذا دخل في ارتكابها بإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها لا "بحسب طبيعة الركن المادي لها" وإنما "بحسب خطة تنفيذها" ومثله يكون في القانون فاعلاً لأنه يقوم بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة عن طريق فعل لا يدخل في تركيب الركن المادي وإن ارتبط به من حيث كونه ذاته يشكل بدء في تنفيذه أو شروعاً في ارتكابه بل وقد توسع قضاء محكمة النقض في نطاق المساهمة الأصلية بحيث أدخل فيه بعض الأفعال التي لا تشكل في حد ذاتها شروعاً بل مجرد عمل تحضيري إذا كانت هذه الأفعال برغم ذلك تلعب دوراً رئيسياً أو أصلياً في تنفيذ الجريمة كدور "حارس المكان" بيد أن هذا محكوم بشرطين . أولهما: أن يكون الجاني قد ظهر بفعله على مسرح الجريمة . وثانيهما: أن يصدر عنه فعله في ذات لحظات تنفيذ الجريمة .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من واقعات الدعوى ومن الدليل المطروح فيها والذى فندته المحكمة أن المتهم الثاني قد قاسم المتهم الأول جريمته منذ نشوبها في ذهنهما إلى تمام تنفيذها بل إن الثابت من الأوراق أنه هو الذى أجهز على المجني عليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث كان (ينخر) من أثر الضربات التي تلقاها من المتهم الأول فأتم قتله وأسكته الى الأبد بذات الأداة التي استخدمها المتهم الأول ومن ثم فقد صدق عليه وصف الفاعل شأنه شأن المتهم الأول تماماً ومن ثم فإن مسئوليته في إزهاق روح المجني عليه باتت مقطوع بها لا ريبة ولا شك في قيامها الأمر الذى يكون الدفع المبدى بخصوص انتفاء مسئوليته قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون والمحكمة ترفضه .
وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل القولي المستمد من شهادة شاهدة الاثبات الأولى وتقرير الصفة التشريحية . فلما كان من المقرر أن تقدير عمل الخبراء فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية المودع بالأوراق إذ جاء ملتئماً مع الدليل القولي المطروح بالأوراق وكذلك جاء موافقاً مع اعتراف المتهم من حيث الأداة التي استخدمها في التعدي على المجني عليه أو من حيث موضع الضربات برأسه ومواصفات المجني عليه الجسدية التي تتفق وجوهر الواقع . فقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه مصاب بسحجات بالساق اليسرى مما تنشأ عن الاحتكاك بجسم خشن السطح . كما جاء التقرير على أن الإصابات الموصوفة برأس المجني عليه وكذا الإصابات بالصدر هي إصابات رضية تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كانت ويحوز حصولها من الضرب بمطرقة حديدية وأن وفاة المجني عليه تُعزى إلى مجمل الإصابات الرضية بما أحدثته من كسور بالجمجمة إلى آخر ما تضمنته نتيجة تقرير الصفة التشريحية وهي كلها مما يتفق مع ما جاء باعتراف المتهم الأول والذى أقر أيضاً أنه بعد أن ضرب المجني عليه فوق رأسه بالمطرقة قام المتهم الثاني بالإجهاز عليه بضربه بذات الأداة حتى أنه يقرر حرفياً: " وأول ما دخل –يقصد المتهم الثاني– سألني صاحي ولا أخلص . قلتله معرفش فقام داخل المطبخ والشاكوش كان جنب عم حسين وسعتها أنا كنت واقف بره في الصاله وسمعت صوت ترزيع عشان كان عم حسين واقع على الخشب بتاع المطبخ وسعتها هو طلع وقالي خلاص" وهو أمر يثبت تماماً أنه ليس ثمة ما يمكن الحديث معه عن تنافض بين الدليل القولي المطروح في الأوراق بصفة عامة والدليل الفني إذا ما نظرنا إلى تطابق جوهر الدليلين بما لا تجوز معه مصادرة عقيدة المحكمة فيما خلصت إليه لاسيما وقد محصت الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإنها ترفض هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة فلما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات فيما يتعلق بحقيقة الواقعة وصحة تصويرهم لها ومن قبل ذلك اطمأنت إلى صحة اعتراف المتهم الأول سواءً على نفسه أو بالنسبة إلى المتهم الثاني الأمر الذى يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون ومن ثم فإن المحكمة ترفضه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة فلما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تحريات الشرطة التي جاءت متسقة مع الدليل المطروح بالأوراق لا تنافر ولا تناقض بينهما وهو الأمر الذى تعدها المحكمة معززة لما ساقته من أدلة ومن ثم يكون هذا الدفع قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون والمحكمة ترفضه .
عدم المعقولية
وحيث إنه عن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة فلما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات فيما يتعلق بحقيقة الواقعة وصحة تصويرهم لها ومن قبل ذلك اطمأنت إلى صحة اعتراف المتهم الأول سواءً على نفسه أو بالنسبة إلى المتهم الثاني الأمر الذى يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون ومن ثم فإن المحكمة ترفضه .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء دور المتهم الثاني في الواقعة لعدم توافر المساهمة الجنائية في حقه فإن المحكمة تتصدى للرد على هذا الدفع بالقول أن المشرع قد نص في المادة (٣٩) من قانون العقوبات على تعريفه للمساهمة الأصلية أي المساهمة في التنفيذ المادي للجريمة بدور رئيسى أو أصلي بقوله:
"يعد فاعلاً للجريمة:
(أولًا) من يرتكبها وحده أو مع غيره .
(ثانيًا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها .."
والنص كما واضح يحدد مفهوم الفاعل المادي للجريمة وأُولى هذه الحالات تتمثل فيمن ارتكب الجريمة وحده وهو الذى ينفرد بالدور الرئيسي في تنفيذها ، فإذا كانت الجريمة تتكون من فعل واحد فيكون هو وحده الذى صدر عنه هذا الفعل الذى يقوم به الركن المادي للجريمة وتتحقق على إثره النتيجة الإجرامية التي يحددها القانون .
وإذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال فالفاعل المادي فيها هو من أتى جميع الأفعال المكونة لها .
وأما الحالة الثانية من حالات تعدد الفاعلين فتتمثل فيمن ارتكب الجريمة مع غيره وهو ما يتحقق في الحالة التى يتعدد فيها الجناة الذين ساهموا في الفعل الذى يقوم به الركن المادي للجريمة ، فالفاعل في هذه الحالة هو شخص ساهم بدور رئيسى أو أصلي في تنفيذ الركن المادي للجريمة إلى جانب شخص آخر أو أكثر قام هو الآخر بدور من ذات الطبيعة .
وأما الحالة الثالثة فتتمثل فيمن يدخل في ارتكاب الجريمة باتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها كما هو موصوف في نموذجها القانوني .
كما يصح أن يكون الجاني من ناحية أخرى فاعلاً للجريمة إذا دخل في ارتكابها بإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها لا "بحسب طبيعة الركن المادي لها" وإنما "بحسب خطة تنفيذها" ومثله يكون في القانون فاعلاً لأنه يقوم بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة عن طريق فعل لا يدخل في تركيب الركن المادي وإن ارتبط به من حيث كونه ذاته يشكل بدء في تنفيذه أو شروعاً في ارتكابه بل وقد توسع قضاء محكمة النقض في نطاق المساهمة الأصلية بحيث أدخل فيه بعض الأفعال التي لا تشكل في حد ذاتها شروعاً بل مجرد عمل تحضيري إذا كانت هذه الأفعال برغم ذلك تلعب دوراً رئيسياً أو أصلياً في تنفيذ الجريمة كدور "حارس المكان" بيد أن هذا محكوم بشرطين . أولهما: أن يكون الجاني قد ظهر بفعله على مسرح الجريمة . وثانيهما: أن يصدر عنه فعله في ذات لحظات تنفيذ الجريمة .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من واقعات الدعوى ومن الدليل المطروح فيها والذى فندته المحكمة أن المتهم الثاني قد قاسم المتهم الأول جريمته منذ نشوبها في ذهنهما إلى تمام تنفيذها بل إن الثابت من الأوراق أنه هو الذى أجهز على المجني عليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث كان (ينخر) من أثر الضربات التي تلقاها من المتهم الأول فأتم قتله وأسكته الى الأبد بذات الأداة التي استخدمها المتهم الأول ومن ثم فقد صدق عليه وصف الفاعل شأنه شأن المتهم الأول تماماً ومن ثم فإن مسئوليته في إزهاق روح المجني عليه باتت مقطوع بها لا ريبة ولا شك في قيامها الأمر الذى يكون الدفع المبدى بخصوص انتفاء مسئوليته قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون والمحكمة ترفضه .
وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل القولي المستمد من شهادة شاهدة الاثبات الأولى وتقرير الصفة التشريحية . فلما كان من المقرر أن تقدير عمل الخبراء فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية المودع بالأوراق إذ جاء ملتئماً مع الدليل القولي المطروح بالأوراق وكذلك جاء موافقاً مع اعتراف المتهم من حيث الأداة التي استخدمها في التعدي على المجني عليه أو من حيث موضع الضربات برأسه ومواصفات المجني عليه الجسدية التي تتفق وجوهر الواقع . فقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه مصاب بسحجات بالساق اليسرى مما تنشأ عن الاحتكاك بجسم خشن السطح . كما جاء التقرير على أن الإصابات الموصوفة برأس المجني عليه وكذا الإصابات بالصدر هي إصابات رضية تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كانت ويحوز حصولها من الضرب بمطرقة حديدية وأن وفاة المجني عليه تُعزى إلى مجمل الإصابات الرضية بما أحدثته من كسور بالجمجمة إلى آخر ما تضمنته نتيجة تقرير الصفة التشريحية وهي كلها مما يتفق مع ما جاء باعتراف المتهم الأول والذى أقر أيضاً أنه بعد أن ضرب المجني عليه فوق رأسه بالمطرقة قام المتهم الثاني بالإجهاز عليه بضربه بذات الأداة حتى أنه يقرر حرفياً: " وأول ما دخل –يقصد المتهم الثاني– سألني صاحي ولا أخلص . قلتله معرفش فقام داخل المطبخ والشاكوش كان جنب عم حسين وسعتها أنا كنت واقف بره في الصاله وسمعت صوت ترزيع عشان كان عم حسين واقع على الخشب بتاع المطبخ وسعتها هو طلع وقالي خلاص" وهو أمر يثبت تماماً أنه ليس ثمة ما يمكن الحديث معه عن تنافض بين الدليل القولي المطروح في الأوراق بصفة عامة والدليل الفني إذا ما نظرنا إلى تطابق جوهر الدليلين بما لا تجوز معه مصادرة عقيدة المحكمة فيما خلصت إليه لاسيما وقد محصت الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإنها ترفض هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة فلما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات فيما يتعلق بحقيقة الواقعة وصحة تصويرهم لها ومن قبل ذلك اطمأنت إلى صحة اعتراف المتهم الأول سواءً على نفسه أو بالنسبة إلى المتهم الثاني الأمر الذى يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون ومن ثم فإن المحكمة ترفضه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة فلما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تحريات الشرطة التي جاءت متسقة مع الدليل المطروح بالأوراق لا تنافر ولا تناقض بينهما وهو الأمر الذى تعدها المحكمة معززة لما ساقته من أدلة ومن ثم يكون هذا الدفع قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون والمحكمة ترفضه .
عدم جدية التحريات
وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة فلما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تحريات الشرطة التي جاءت متسقة مع الدليل المطروح بالأوراق لا تنافر ولا تناقض بينهما وهو الأمر الذى تعدها المحكمة معززة لما ساقته من أدلة ومن ثم يكون هذا الدفع قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع والقانون والمحكمة ترفضه .