حيثيات انقضاء حكم جنائي غيابي بمضي المدة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بانقضاء الحكم الجنائي الصادر غيابيا ضد متهم قام بتقليد العملات الورقية وترويجها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين طارق فرج وعبد الله عبد الرؤوف بحضور أبو الفضل الضبع وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر في قضية النيابة العامة رقم 7504 لسنة 2002 جنايات مركز اوسيم والمقيدة برقم 1871 لسنة 2002 كلي شمال الحبزة والذي اتهمته النيابة العامة لانه واخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 12/ 8/ 1996 بدائرة مركز شرطة اوسيم ــ محافظة الجيزة قلد ـ واخرين سبق الحكم عليهم ـ الاوراق المالية وهى السبعمائة ورقة مالية مقلدة من فئة العشر جنيهات المصرية المتداولة قانونا داخل البلاد بان اصطنعوها على غرار الاموال المالية الصحيحة من تلك الفئة باستخدام طريقة الطباعة الشبكية على النحو المبين بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى على النحو المبين بالاوراق.
كما حازوا أدوات والات مما تستخدم فى عملية تقليد الاوراق المالية المضبوطة وهي التسع عشر شبلونة سلك سكرين واوراق الكارتون والورق الابيض على النحو المبين بالاوراق.
كما حازوا بقصد الترويج الاوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الاولى مع علمهم بامر تقليدها على النحو المبين بالاوراق.
وروجوا الاوراق المالية المقلدة موضوع التهمة السابقة بان طرحوها للتداول وقدمها المتهم واخر سبق الحكم عليه الى الاخر الذى سبق الحكم عليه لترويجها مقابل جعل مادى فى حين قدم الاخر الذى سبق الحكم عليه خمسمائة ورقة مالية مقلدة من ضمن الاوراق المالية المقلدة الى مجهول لترويجها وقدم مائتين ورقة مالية مقلدة الى اخر سبق محاكمته لترويجها مقابل جعل مادى مع علمهم بامر تقليدها على النحو المبين بالاوراق .
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.
المحكمـــــــــــــة
بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:ـ
حيث ان النيابة العامة اسندت للمتهم منصور منير لانه واخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 12/ 8/ 1996 بدائرة مركز شرطة اوسيم ــ محافظة الجيزة
1ـ قلد ـ واخرين سبق الحكم عليهم ـ الاوراق المالية وهى السبعمائة ورقة مالية مقلدة من فئة العشر جنيهات المصرية المتداولة قانونا داخل البلاد بان اصطنعوها على غرار الاموال المالية الصحيحة من تلك الفئة باستخدام طريقة الطباعة الشبكية على النحو المبين بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى على النحو المبين بالاوراق
2ـ حازوا الات مما تستخدم فى عملية تقليد الاوراق المالية المضبوطة على النحو المبين بالاوراق.
3ـ حازوا بقصد الترويج الاوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الاولى مع علمهم بامر تقليدها على النحو المبين بالاوراق
4ـ روجوا الاوراق المالية المقلدة موضوع التهمة السابقة بان طرحوها للتداول وقدمها المتهم واخر سبق الحكم عليخ الى الاخر الذى سبق الحكم عليه لترويجها مقابل جعل مادى فى حين قدم الاخر الذى سبق الحكم عليه خمسمائة ورقة مالية مقلدة من ضمن الاوراق المالية المقلدة الى مجهول لترويجها وقدم مائتين ورقة مالية مقلدة الى اخر سبق محاكمته لترويجها مقابل جعل مادى مع علمهم بامر تقليدها على النحو المبين بالاوراق .
وركنت النيابة العامة فى ثبوت الاتهام قبل المتهم على شهادة الرائد احمد سعد وما ثبت بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى واقرار المتهم بالتحقيقات.
فقد شهد الرائد احمد سعد بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة ادارة مكافحة التزييف والتزوير بان تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهم واخرين سبق الحكم عليهم ـ بتقليد الاوراق المالية من فئة العشر جنيهات المصرية بقصد ترويجها ـ فاستصدر اذنا من النيابة العامة وبتنفيذه قام بضبط المتهم واخرين سبق الحكم عليهم وبحيازتهم المبالغ المالية المقلدة وبمواجهتهم اقروا له بحيازتها بقصد الترويج.
وثبت بتقرير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ـ بان الاوراق المضبوطة مقلدة باستخدام اسلوب تقنية الطباعة الشبكية وانها تجوز على الشخص العادى كما ان الاوراق المسنخدمة فى التقليد قد استخدمت فى عملية التقليد واعترف المتهم الماثل بالتحقيقات بارتكابة الواقعة المسندة اليه.
حيث انه وبسوال المتهم بتحقيقات النيابة اقر بارتكاب الواقعة ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وطلب القضاء بانقضاء الحكم الجنائى الغيابى بمضى المدة وقدم شهادة تحركات من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وذلك من الفترة من 1/1/2002 حتى 27/4/ 2023 فقط دون تحركات سابقة او لاحقة على ذلك.
حيث انه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فانه من المقرر عملا بنص في المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها،، ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمنات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن الواقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم لارتكابه الجريمة المسندة اليه وقضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً في 25/1/2003 بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما اسند اليه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وهو حكم صحيح لابتنائه على إجراءات صحيحة ، ولما كان المتهم قد قام بعمل اعادة اجراءات فى ذلك الحكم بتاريخ 27/4/2023 وذلك بعد انقضاء عشرين سنة من تاريخ صدور الحكم الغيابي السابق صدوره في حقه عن ذات الدعوى المطروحة بتاريخ 25/1/2003 ، من ثم تكون العقوبة المقضى بها بالحكم الغيابى تكون قد سقطت بمضى المدة ومصادرة المضبوطات عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بانقضاء الحكم الجنائي الصادر غيابيا بجلسة 25 -1-2003 بمضي المدة وبمصادرة المضبوطات.