الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

جنايات كفر الشيخ: ليس كل شريط دوائي مخدر

المستشار بهاء المري
المستشار بهاء المري

أودعت محكمة جنايات كفر الشيخ حيثيات حكمها ببراءة متهم من حيازة المخدرات، لأنه ليس كل شريط دوائي مخدر.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي بهاء المري فى قضية النيابة العامة رقم 10703 لسنة 2016 قسم دسوق المقيدة برقم 3510 لسنة 2016 كلى كفر الشيخ

المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة :

النيابة العامة اتهمت إسلام ف أنه فى يوم 25 / 9 / 2016 بدائرة قسم دسوق محافظة كفر الشيخ.

1- أحرز بقصد الاتجار عقار الترامادول المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

2- أحرز بقصد الاتجار مادة تخضع لقيود المواد المخدرة "كلونازيبام" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 7 / 1 و 27 / 1 و 34 / 1 بند (أ) و 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 152 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) والبند رقم (3) من الفقرة ( د ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحقان بالقانون الأول.

على سند من شهادة النقيب أحمد  الزعفرانى وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى.

فقد شهد النقيب أحمد الزعفرانى معاون مباحث قسم شرطة دسوق أنه حال تواجده فى عمله أنهى إليه أحد مصادره السرية نبأ قيام المتهم إسلام ف بالاتجار فى المواد المخدرة فقصد مكان تواجده تحت أحد أعمدة الإنارة بالميدان الإبراهيمى يدير حديثا مع أحد الأشخاص أخرج على إثره كيس شفاف من بين طيات ملابسه وعرض منه عقار دوائى يشبه الترامادول على ذلك الشخص الذى أخرج مبلغ مالى أعطاه للمتهم فقام بضبط الأخير وانتزع الكيس من يده وبتفتيشه عثر فيه على عشرين قرص ترامادول وأربعة عشر قرص لعقار يحتما أن يكون مخدرا بينما لم يتمكن هو والقوة المرافقة من ضبط العميل.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن الأقراص العشرين لعقار الترامادول المخدر والأرعة عشر قرص لعقار "كاونازيبام" المخدر.

وحيث إن المتهم إذ سئل فى تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وبجلسة المحاكمة صمم على الإنكار والدفاع الحاضر معه التمس القضاء ببراءته مما أسند إليه تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.

وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التى قال بها ضابط الواقعة قد أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وآية ذلك أن المحكمة ترى فى دليل الاتهام أنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه فى هذا المقام ولا تطمئن إلى أن الواقعة قد جرت على الصورة التى قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك فيما ردده تأييدا لمزاعمه ذلك بأنه مما لا يستقيم فى منطق العقل ولا يتأتى مع المجرى العادى للأمور أن يقف المتهم فى ميدان عام تحت عامود إنارة ليتجر فى المخدرات ويخرج كيسا يعرض منه بضاعته على عميل ويتناول منه المبلغ النقدى ولا تطمئن المحكمة إلى قالة ضابط الواقعة بأن العميل لاذ منه ومن القوة المرافقة له بالفرار وهو دليل قوى على زعمه فيما لو قام بضطه وقدمه للعدالة ليؤكد هذا الزعم ومن ثم فلا تقيم المحكمة قدرا لهذه الرواية وترفض هذه الصورة وترى فيها مجرد مجادلة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفى غير موجباته باختلاق حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة فيتعين إطراحها وعدم التعويل علي شهادة من قال بها ولا على ما أثبته فى محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم والاعتداد بإنكار المتهم وما أبداه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه لما كان ذلك وكان الدليل القائم فى الأوراق قبل المتهم والذى عماده أقوال الضابط قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حقه.  

لما كان ذلك وكان مؤدى الواقعة على النحو سالف البيان ليس فيه ما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة بطرق الحصر فى المادة 30 إجراءات جنائية وأن الضابط قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ذلك أن مجرد مشاهدة الضابط لشريط دوائى بيد المتهم وتسليمه لآخر بعض الأقراص لعقار مخدر لأن كل أقراص وشرائط دوائية ليست بمخدر ومن ثم لا يكون الضابط أمام جريمة متلبسا بها ويكون قبضه على المتهم ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون .. الأمر الذى يتعين معه عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية.  

تم نسخ الرابط