حيثيات الحكم بحبس المخرج أحمد بدرخان وصديقيه في تعاطي المخدرات
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها، بمعاقبة المخرج السينمائي أحمد علي بدرخان 39، وصديقيه كريم سامي درويش، 30 سنة مونتاج، واحمد محمد عبد العال، 31 سنة مالك شركة سياحة، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لقيامهم بحيازة واحراز الهيروين والمورفين والحشيش والكلونازيبام
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار نبيل عزيز وعضوية المستشارين طه عبد العظيم وطلبه فوزى شلبی بحضور محمد عصام وكيـل النيـابـة، بأمانة سر عامر على، ومحمد الغللبان، في قضية النيابة العامة رقم ٣٨٧٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم شرطة المطرية والمقيدة برقم ١٧٧٤ لسنة ۲۰٢٣ کلی شرق القاهرة ضد
۱ - کریم سامی عبدالحمید درویش
أحمد على أحمد بدرخان
3 - أحمد محمد حسن عبدالعال
حيث أن النيابة العـامـة قد أسندت للمتهمين المذكورين : -
أنهم في يوم ۲۰۲۳/۳/۷ بدائرة قسم شرطة المطرية
المتهم الأول
أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( الهيروين ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيش ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا
ـ أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( القنب ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا
ـ أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( كلونازيبام ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
المتهمون جميعاً : -
- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( مورفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( كلونازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الثالث : -
- أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( الأمفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( الميثامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وقد أحيل المتهمين المذكورين إلى هذة المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ، وبجلسـة اليـوم سمعت الدعوى ونظرت على النحو المبين تفصيلاً بمحضـر الجلسـة .
ـ المحكمـة -
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الأحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداوله قانونا: ـ
حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه وحال مرور النقيب شرطة محمد شوقی معاون مباحث قسم شرطة المطرية بمنطقة عرب الحصن بشارع المشروع بدائرة القسم بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۷ شاهد سيارة فارهة ماركة كرايسلر سوداء اللون تقف صفاً ثانيا بجانب الطريق، فتوجه إليها فأبصر بداخلها المتهمين كريم سامی عبدالحمید درویش ، أحمد على أحمد بدرخان ، وأحمد محمد حسن عبدالعال وهم يتبادلوا فيما بينهم قطعة من الرخام صغيرة الحجم وشداد يستنشقون بواسطته شئ من على قطعة الرخام، فقام بضبطهم واستخلاص قطعة الرخام والشداد الورقي من يدى المتهم الثاني أحمد على أحمد بدرخان الذي كان يجلس على المقعد المجاور لقائد السيارة وتبين أن بهما أثار مسحوق الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر معه على ثلاثة أكياس بلاستيكية شفافة بداخلهم مسحوق الهيروين المخدر وشريط لعقار الأبتريل المخدر به تسع أقراص، وبتفتيش المتهم الأول كريم سامي عبدالحميد درويش الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي للسيارة عثر معه على كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق الهيروين المخدر وقطعة نباتية صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وقطعتين بنيتي اللون لجوهر الحشيش وشريط لعقار الأبتريل وبتفتيش المتهم الثالث أحمد محمد حسن عبدالعال قائد السيارة عثر معه على كيس بلاستيكي شفاف بداخلة مسحوق الهيروين المخدر وشريط لعقار الأبتريل المخدر، وبمواجهة كلا منهم بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته فقد أقر له كل من المتهمين الثاني والثالث باحرازها بقصد التعاطي وأقر الأول بأحرازها بقصد الاتجار والتعاطي، وثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات عبارة عن :- 1) شریط دوائي مدون عليه كلمة أبتريل يحوى عشرة أقراص ثبت أنها للكلونازيبام أحدى مشتقات البنزويازبين . ، ۲) كيس بلاستيك شفاف يحوى كمية من أجزاء نباتية خضراء جافة ومفروكة وزنت قائما بالكيس واحد جرام وثلاثون سنتجرام ثبت أنها لنبات الحشيش القنب . ، ۳) فارغ علبة سجائر بداخلها قطعة متحجرة بيج اللون وزنت صافيا ستة وعشرون سنتجرام ثبت أنها للهيروين . ، 4) فارغ علبة سجائر بداخلها قطعتين لمادة سمراء اللون ملفوفين بالسلوفان الشفاف وزنتا قائما خمسة وسبعون سنتجرام ثبت أنها للحشيش
5) شريط دوائی معنون أبتريل به عشرة أقراص بيضاء اللون ثبت أنها للكلونازيبام أحدى مشتقات البنزويازبين . ، 6) كيس شفاف بلاستيك يحوى قطعة متحجرة بيج اللون تزن قائما بالكيس واحد جرام ثبت أنها للهيروين , ، ۷) شریط دوائي معنون أبتريل به تسعة أقراص بيضاء اللون ثبت أنها للكلونازيبام أحدى مشتقات البنزويازبين . ، ۸) ثلاث أكياس بلاستيك شفاف يحوى كل منهم قطع متحجرة بيج اللون تزن قائماً بالأكياس أربعة جرامات وعشرة سنتيجرام ثبت أنها للهيروين وأن قطعة الرخام والكارت الملفوف على هيئة شداد المضبوطين بكل منهما أثار مسحوق بيج اللون ثبت أنه للهيروين ، كما ثبت من تحليل عينتي دم وبول كل من المتهمين الأول كريم سامی عبدالحميد درويش الثاني أحمد على أحمد بدرخان بمعرفة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أنها تحتوى على أحد نواتج أيض الحشيش والمورفين ، وأن عينتى دم وبول المتهم الثالث أحمد محمد حسن عبدالعال تحتوى على أحد نواتج أيض الحشيش والمورفين والأمفيتامين والميثامفيتامين .
الأدلة
وحيث أن الواقعه علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين کریم سامی عبدالحميد درويش ، أحمد على أحمد بدرخان ، وأحمد محمد حسن عبدالعال ، وذلك على ما شهد به النقيب شرطة محمد أحمد محمد شوقي معاون مباحث قسم شرطة المطرية ، ومما ثبت من تقارير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .
فقد شهد النقيب شرطة محمد أحمد محمد شوقی معاون مباحث قسم شرطة المطرية بتحقيقات النيابة العامة بأنه في يوم ۲۰۲۳/۳/۷ وحال مروره الأمني بمنطقة عرب الحصن بشارع المشروع بدائرة القسم أبصر سيارة فارهة ماركة كرايسلر سوداء اللون تقف صف ثان بجانب الطريق فتوجه إليها فشاهد بداخلها المتهمون وهم يتبادلون فيما بينهم قطعة من الرخام صغيرة الحجم وشداد ويقومون باستنشاق شئ من على قطعة الرخام فقام بضبطهم واستخلاص قطعة الرخام والشداد الورقي من يدي المتهم الثاني الذي كان يجلس على المقعد المجاور لقائد السيارة وتبين أن بهما أثار مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين وبتفتيشه عثر معه على ثلاثة أكياس بلاستيكية شفافة بداخلهم مسحوق الهيروين المخدر وشريط لعقار الأبتريل المخدر به تسع أقراص ، وبتفتيش المتهم الأول الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي للسيارة عثر معه على كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق الهيروين المخدر وقطعة نباتية صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وقطعتين بنيتي اللون لجوهر الحشيش وشريط لعقار الأبتريل، وبتفتيش قائد السيارة المتهم الثالث عثر معه على كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق الهيروين المخدر وشريط لعقار الأبتريل المخدر ، وبمواجهتهم بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته كل منهم فقد أقر له المتهم الأول بأحرازها بقصد الأتجار والتعاطي ، وأقر كل من الثاني والثالث بإحرازها بقصد التعاطي
وثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات عبارة عن : -
۱) شریط دوائی مدون عليه كلمة أبتريل يحوى عشرة أقراص ثبت أنها للكلونازيبام أحدى مشتقات البنزويازبين.
۲) كيس بلاستيك شفاف يحوى كمية من أجزاء نباتية خضراء جافة ومفروكة وزنت قائما بالكيس واحد جرام وثلاثون سنتجرام ثبت أنها لنبات الحشيش القنب .
۳) فارغ علبة سجائر بداخلها قطعة متحجرة بيج اللون وزنت صافيا ستة وعشرون سنتجرام ثبت أنها للهيروين.
4) فارغ علبة سجائر بداخلها قطعتين لمادة سمراء اللون ملفوفين بالسلوفان الشفاف وزنتا قائماً خمسة وسبعون سنتجرام ثبت أنها للحشيش .
5) شريط دوائي معنون أبتريل به عشرة أقراص بيضاء اللون ثبت أنها للكلونازيبام أحدى مشتقات البنزويازبين.
6) كيس شفاف بلاستيك يحوى قطعة متحجرة بيج اللون تزن قائما بالكيس واحد جرام ثبت أنها للهيروين .
۷) شريط دوائي معنون أبتريل به تسعة أقراص بيضاء اللون ثبت أنها للكلونازيبام أحدى مشتقات البنزويازبين.
۸) ثلاث أكياس بلاستيك شفاف يحوى كل منهم قطع متحجرة بيج اللون تزن قائما بالأكياس أربعة جرامات وعشرة
سنتيجرام ثبت أنها للهيروين ، وأن قطعة الرخام والكارت الملفوف على هيئة شداد المضبوطين بكل منهما أثار مسحوق بيج اللون ثبت أنه للهيروين.
وثبت من تحليل عينتي دم وبول كل من المتهمين الأول كريم سامي عبدالحميد درويش الثاني أحمد على أحمد بدرخان بمعرفة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن كلاهما تحتوى على أحد نواتج أيض الحشيش ، والمورفين ، وأن عينتي دم وبول المتهم الثالث أحمد محمد حسن عبدالعال تحتوی على أحد نواتج أيض الحشيش ، والمورفين وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين .
وحيث أنه وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة فقد أنكر كلا منهم الأتهام المسند إليه، وقرر الأول أنه كان يتعاطى المواد المخدرة وأقلع عنها منذ سبع سنوات ، وقرر الثاني أنه يتعاطى التامول وكالميبام وأي منومات تساعده على النوم وكذا الهيروين على فترات ، وقرر الثالث أنه كان يتعاطى المواد المخدره في صغره وأقلع عنها ، وبجلسة المحاكمة مثل المتهمون جميعاً وصمموا على الإنكار، والدفاع الحاضر مع المتهم الأول طلب القضاء ببراءته من الأتهام المسند إليه وذلك تأسيسا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمحاولة ضابط الواقعة خلق حالة من التلبس، وبأنقطاع صلة المتهم بالمضبوطات المزعوم ضبطها ، وبأختلاف تلك المضبوطات عن الأحراز التي أثبتتها النيابة العامة، وبعدم معقولية تصوير الواقعة كما وردت بالأوراق ، وبكيدية الأتهام وتلفيقه، وشرح ظروف الدعوى وملابساتها، وقدم ثلاث حوافظ مستندات، وانضم إليه فيما أبداه من دفوع الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين الثاني والثالث، وشرح كل منهما ظروف الدعوى وملابساتها، وقدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه .
بطلان القبض
وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، فأنه لما كان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس هو أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس وفقا لمفهوم نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الفعل المكون الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بجريمة أحراز مخدر ان يكون من شهد هذة المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها أذ يكفى تحققه من تلك المظاهر الخارجية الدالة على ارتكابها بأي حاسة من الحواس، ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الضابط قد أدرك وقوع الجريمة وتعاطى المتهمون للمواد المخدرة عندما أبصرهم يتبادلون فيما بينهم قطعة من الرخام صغيرة الحجم وشداد يستنشقون بواسطته شئ من على قطعة الرخام ، وهي مظاهر تنبئ عن وقوع الفعل المكون لجريمة تعاطى الهيروين بما تتوافر معه على هذا النحو حالة التلبس بالجريمة كما هي معرفة قانونا بما يبيح لرجل الضبط القبض على المتهمين في هذه الحالة وتفتيشهم ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وقد جاء على غير سند صحيح من واقع أو قانون .
وحيث أنه عن الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات المزعوم ضبطها، لاختلاف تلك المضبوطات التي أثبتها ضابط الواقعة عن ما جاء بالأحراز التي أثبتتها النيابة العامة، فمردود عليه بأن الثابت من تفريغ النيابة العامة للأحراز أنه قد جاء متطابقا تمام الأنطباق مع تلك المضبوطات التي أثبتها ضابط الواقعة بمحضره ولا اختلاف بينها وبين تلك التي أرسلت للمعامل الكيماوية، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وقد جاء على غير سند صحيح من الواقع .
وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت ألى أدلة الثبوت في الدعوى سالفة البيان، ومن ثم فإنها تعرض عن انكار المتهمين أمامها وتلتفت عما أثارة الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع ودفوع أخرى قوامها مجرد إثارة الشك في تلك الأدلة التي أطمأنت إليها والتي لا تعدو وأن تكون في حقيقتها سوى مجرد جدل موضوعي في تقديرالأدلة واستخلاص ما تؤدى اليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمئنت بيقين إلى ثبوت حيازة وأحراز المتهمون لتلك المواد المخدرة المضبوطة وتلك الثابتة من تحليل عينات دم وبول كلا منهم، بما يحق معه عقابهم بالعقوبة المقررة عن ذلك الجرم.
وحيث أنه عن القصد من حيازة وأحراز المواد المخدرة المضبوطة، فإنه نظرا لضآلتها ولخلو الأوراق من ثمة دلائل على توافر قصد الإتجار لدى المتهم الأول، فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن أحرازه لتلك المواد كان بقصد الإتجار، وترى أن قصده من أحرازها كان بقصد التعاطي كباقي المتهمين.
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم جميعاً فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقينا أن : -
۱ – کریم سامی عبدالحمید درویش
٢ - أحمد على أحمد بدرخان
3 - أحمد محمد حسن عبدالعال
في يوم ۲۰۲۳/۳/۷، بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة
- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( مورفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( كلونازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
. المتهم الأول : -
- أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( القنب ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
المتهم الثالث : -
أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( الأمفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( الميثامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
ألامر الذي يتعين معه وعملاً بحكم الماده ٣٠٤/ ٢من قانون الأجراءات الجنائية معاقبتهم علي مقتضي المواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۷، ١/٤٢ ، من القانون رقم ١٨٢ لسنة١٩٦٠ المعدل بالقانونين 45 لسنة ۱٩٨٤ ، ۲۲السنة ١٩٨٩ ، والبنود أرقام ٢ من القسم الأول ، 15 ، 56 ، ٨٦ ، ۹۱ من ىالقسم الثاني من الجدول رقم ( 1) والبند رقم 3 من الفقرة (د) من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدلين بقرارات وزير الصحة أرقام ٢٩٥ لسنة 1976 ، 89 لسنة ١٩٨٩ ، 46 لسنة ۱۹۹۷ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ١٢٢ لسنة ٢٠٠٤ .
وحيث أنه لما كانت الاتهامات المسندة للمتهمين قد وقعت جميعا لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذي يتعين معه عملا بحكم المادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات اعتبارها جميعاً جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الاولى.
وحيث أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ولظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذهم بقسط من الرأفة وذلك في حدود ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية عملا بحكم المادة 313 من قانون الأجراءات الجنائية .
فلهذه الأسبـاب
وبعد الأطلاع على المـواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً : -
- بمعاقبة كل من كريم سامی عبدالحمید درویش ، أحمد على أحمد بدرخان ، وأحمد محمد حسن عبدالعال بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهم مبلغ عشرون ألف جنية عما أسند إليهم وبمصادرة المخدر المضبوط ، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية .