الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أغرب القضايا

حيثيات حبس متهم.. طلق زوجته غيابيا واستمتع بها في الحرام 3 سنوات

جنايات القاهرة
جنايات القاهرة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضية اتهام  شخص بالزواج الرسمي من إحدى الفتيات، ثم قيامه بطلاقها غيابيا، بعد عام، وبعدما دبت الخلافات بينهما، وطلبت منه تطليقها، قام بإرسال ورقة طلاقها منذ 3 سنوات، فتقدمت ببلاغ ضده.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسـة المستشـار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني ، وسامى أحمد عديلة بحضور احمـد الشبراوي وكيـــــــــــــل النيابة بأمانة سر طارق فتحي، في قضية النيابة العامة رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات البساتين والمقيدة برقم 318 لسنة ٢٠٢٢ کلی حلوان، ضد محمد والذي اتهمته النيابة العامة أنه في غضون عام الفان وثمانية عشر ميلادية حتى عام الفان وواحد وعشرون سنة ميلادية بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة

واقع المجني عليها کرها عنها بأن عاشرها معاشرة الازواج – حال كونه طليقها خافيا عنها ذلك محللا ما هو محرم عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

ارتكب تزويرا في محررا رسميا بالاشتراك مع موظف عام حسن النية مأذون ناحية قها التابعة لمحكمة طوخ لشئون الاسرة والولاية على النفس بإدلائه بيانات على خلاف الحقيقة في قسيمة الطلاق الرقمية ٢٥٨ المقيدة بالدفتر الاحوال المدنية برقم ١٥٩٨٠٠ بأنه طلق المجني عليها سالفة الذكر دون الدخول بها وقبل الخلوة وهو على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

 أعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن تحصل على صورا ومقاطع مرئية لها كاشفة بهم عوراتها المصونة ومواطن فتها بغير رضائها عبر هاتفه الجوال على النحو المبين بالتحقيقات.

توصل بغير حق للحصول على وسائط إلكترونية للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات .

تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها : هند رزق محمود بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات أساء إستعمال أجهزة الإتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .

 أعتدى على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري على النحو المبين بالتحقيقات.

انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات

أنشأ حسابات خاصة به على شبكة معلوماتية " واتس آب " فيس بوك " بهدف تسهيل ارتكابه للجرائم محل الاتهامات السابقة.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمـة

بعد تلاوة أمر الاحاله وسماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة :

حيث توجز واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بالجلسات في أن المتهم محمد " متزوج وعاقل " كان قد عقد قرانه على المجني عليها  بتاریخ ۲۰۱۷/۹/۷ على يد مأذون مدينة قها دون حفل عرس وأختلى بها خلوة شرعية وحس عوراتها وضاجعها دون إيلاج وتبادل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور عارية ومقاطع فيديو لها كاشفة عن عوراتهما وتردد على فنادق بمدينة القاهرة الجديدة للمبيت للمتعة الجنسية وبتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠ قام بطلاقها غيابيا على يد ذات المأذون وأخفى عنها طلاقها عامدا حرصا منه على استمرار – ممارسته الجنسية معها واستمر في ممارسته تلك وفي تبادل الصور العارية والتردد على الفنادق للمبيت حتى بعد طلاقه لها غيابيا المانع من حل الاستمتاع وعمد خلال ممارساته الجنسية إلى تجنب مواقعتها وتجنب الامناء بها مكتفيا بالعبث بعوراتها من خلال الاحتكاك الخارجي الى ان يقضي حاجته تفاديا للحمل واستمر هذا الوضع بينهما لمدة تقارب الأربع سنوات وعندما دب الخلف بينهما طلبت منه طلاقها فأرسل لها بتاريخ ۲۰۲۱/۸/٢٤ عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة من وثيقة طلاقه لها الحاصل في ٢٠١٨/٦/١٠ وإزاء اكتشافها إدخاله الغش عليها وعدم إبلاغه لها بطلاقها في حينه واستمراره في ممارساته الجنسية معها بعد طلاقه لها وأنها ما كانت لترضي عن استمرار تلك العلاقة الآثمة بعد الطلاق وقد صارت أجنبية عنه بادرت بالإبلاغ 

وحيث أن الواقعة على صورتها المتقدمة قد استقام دليل صحتها وثبوتها في حق المتهم محمد تحصيلا مما إجتزئته المحكمة واطمأنت اليه من شهادة المجني عليها ومما شهد به كل من جارتيها ومأذون مدينة قها والرائد محمد احمد ابراهیم معاون مباحث قسم شرطة البساتين وما ثبت من مناظرة النيابة العامة للرسائل المقدمة من المجني عليها وما أفادت به شركة أورنج لخدمات المحمول وما أفاد به فندق روسيت بالقاهرة الجديدة وما ثبت من تقرير الطب الشرعي .

فقد شهدت المجني عليها 31 س أنها كانت زوجة للمتهم بصحيح الشرعي المؤرخ ٢۰۱۷/۹/۷ ولم يتم إقامة حفل عرس وإختلى بها وضاجعها دون إيلاج وافهمها أنه في حاجة إلى وقت للانجاب للأن لديه أولاد وبتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠ طلقها غيابيا وأخفى عنها قيامه بطلاقها واستمر في ممارساته الجنسية وتبادل الصور العارية معها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الطلاق إعتقادا منها أن علاقة الزوجية قائمة بينهما وحتى تاريخ ۲۰۲۱/۸/٢٤ وعقب نشوب خلف بينهما بسبب عدم رغبته من الانجاب منها وطلبها الطلاق أرسل لها رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي علمت منها قيامه بطلاقها غيابيا وعنما تبينت أنه أدخل الغش عليها وأخفى عنها قيامه بطلاقها وإستمر في ممارساته الجنسية معها دون إيلاج بعد ذلك وأنها ما كانت لتقبل تلك العلاقة لوعلمت بطلاقه لها فقامت بالإبلاغ .

وشهد مأذون مدينة قها أنه باشر عقد قران المتهم على المجني عليه المؤرخ ۲۰۱۷/۹/۷ ووثيقة طلاقها المؤرخة ٢٠١٨/٦/١٠ .

وشهدت جارة المجني عليها أنها كانت قد تزوجت من المتهم دون حفل عرس وأن زوجها متزوج من أخرى ولديه بنتين منها واستمرت علاقة الزوجية بينهما قرابة الاربع سنوات وكانت تراه معها ويحضر اليها ببيتها وعلمت أنه قام بطلاقها من عام ٢٠١٨ وأخفى عنها طلاقه لها وظل يتردد عليها حتى عام ٢٠٢١.

وشهدت جارتها الأخرى أنها تعرفت على المجني عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وصارت بينهما صداقة وأنها تزوجت من المتهم منذ عام ٢٠١٧ واستمرت علاقتهما لمدة أربع سنوات وكانت تراهم ذهابا وعودة وعلمت أنه قام بطلاقها عام ٢٠١٨ غيابيا وظل على علاقته بها بعد الطلاق دون علم منها لمدة ثلاث سنوات .

وشهد الرائد محمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة البساتين أن تحرياته السرية أكدت أن المتهم تزوج بالمجني عليها وقام بتطليقها عام ٢٠١٨ دون علمها وإستمرت علاقته بها بعد طلاقها وكان يقيم معها حتى علمت بطلاقها في عام ٢٠٢١ فقامت بالإبلاغ وكان يطلب منها صور لها عارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها زوجته على الشريحة رقم ٠١٢٠٥٥٥٢٢١٤.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة من الاطلاع على الرسائل المقدمة من المجني عليها انها عبارة عن محادثات عبر تطبيق الواتس آب بينها وبين المتهم خلال أعوام ۲۰۱۸ ،۲۰۱۹ ،۲۰۲۰ وتحوی صور للمجني عليها وهي عارية كاشفة لعوراتها وكذلك صور للمتهم كاشفا لعضو الذكري على الشريحة رقم ١٢0٢٢١٤. وأفادت شركة أورنج لخدمات المحمول أن تلك الشريحة خاصة بالمتهم .

وثبت من فندق روسيت بالقاهرة الجديدة أنه بالرجوع لسجلات النزلاء بالفندق تبين إقامة المتهم والمجني عليها بتاريخ ۲۰۱۸/٩/14 وحتى ٢٠١٨/٩/١٥ لمدة ليلة واحدة وأن الفندق لا يسمح بتسكين المصريين إلا بعد إثبات علاقة الزوجية وثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بمناظرة عموم جسد المجني عليها تبين خلوه من الآثار الاصابية الظاهرة وبفحصها موضوعيا من قبل ومن دبر لم يتبين ما يشير لحدوث إعتداء جنسي من زمن قديم أو حديث وتبين وجود تمزق بغشاء البكارة تام الالتئام واصل لجدار المهبل وانها ثيب منذ زمن تعذر تحديده .

وحيث أن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة حضر وأنكر ما أسند اليه من اتهام وحضرت المجني عليها بشخصها في معيه دفاعها وادعت في مواجهة المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهم في مواجهتها مدنيا بمبلغ ٢٥٠٠٠١ ج على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة قامت بفض حرز الصور وأطلعت المتهم ودفاعه عليها والحاضر مع المجني عليها صمم على طلباته في الدعوى المدنية وإنضم الى النيابة العامة في طلبها ودفاع المتهم شرح ظروف الدعوى ودار دفاعه حول الدفع بانتفاء أركان جريمة المواقعة وانتفاء ركن الاكراه وأن الواقعة حدثت بالرضا وبطلان تحقيقات النيابة العامة ودفع بتناقض أقوال المجني عليها مع تقرير الطب الشرعي وكيدية الاتهام وتلفيقه وانعدام الدليل وخلص الى طلب القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه . 

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة الاغتصاب وإذا كان من المقرر فقها وقضاء أنه جريمة الاغتصاب قوام ركنها المادي هو الاتصال الجنسي الكامل الذي يمثل الرجل طرفه الايجابي ولا يتحقق إلا بايلاج الرجل عضوه الذكري في المكان المعد له في جسم المرأة "فرجها " ومن ثم فكل عبث بجسم المجني عليها لا يرقي الى مرتبة الايلاج لا يعد وقاعا وانما يعد هتك عرض ويتعين أن يكون الاتصال الجنسي أو هتك العرض غير مشروع فالزواج الصحيح بما يبيحه من حل متعة كل من الزوجين بالاخر يخرج تلك الافعال عن دائرة التقسيم وهذه الإباحة موقوته بالوقت الذي يقوم خلاله الزواج فإن بوشرت بعد انحلاله قامت به الجريمة كما لو باشر المطلق بائنا على مطلقته.

وإذا كان ما تقدم وكانت أقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة قبل عرضها على الطب الشرعي قد تواترت على أن المتهم كان يعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه لم يولج عضوه الذكري بفرجها وكان يحكه فيه من الخارج وهو ما لا تقوم به جريمة الاغتصاب وانما يشكل جريمة هتك عرض ولا يقدح في هذا ماكشف عنه تقرير الطب الشرعي من وجود تمزق بغشاء البكارة فقد جزم تقرير الطب الشرعي أنه تام الالتئام وواصل لجدار المهبل وأنها ثيب منذ فترة زمنية يتعذر تحديدها وقد ذكرت المجني عليها في مستهل أقوالها بتحقيقات النيابة العامة أن غشاء بكارتها به تهتك وقالت في عبارة جلية كان مجرد بيعمل احتكاك خارجي بدون ايلاج كامل وأنا لحد دلوقتي غشاء البكارة عندي موجود بس فيه تهتك ، ولم تنسب حدوثه للمتهم ولم تفصح عن سببه وكيفية علمها به ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إلى قالتها عند مواجهتها بتقرير الطب الشرعي من انه أدخل قضيبه بها مرتين وتطرحها بما لها من حق في تجزئة أقوال الشاهد وإعتناق ما تطمئن اليه منها وطرح ما عداه .

وحيث أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة على النحو المتقدم ثبت منها ان المتهم قد قام بطلاق المجني عليها غيابيا بتاريخ ٢٠١٨/٦/10 طلقة بائنة مانعة من حل الاستمتاع وعمد الى اخفاء الطلاق عنها واستمر خلال الفترة من طلاقه لها حتى تاريخ ۲۰۲۱/٨/٢٤ تاریخ علمها بوقوع الطلاق في ممارساته الجنسية معها وهي لا تعلم انها أصبحت أجنبية عنه وهو ما شهدت به المجني عليها وقد تأيدت شهادتها بما ثبت بالتحقيقات من كتاب فندق روسيت من إقامتها والمتهم بالفندق بتاريخ ۲۰۱۸/٩/١٤ وحتى ۲۰۱۸/٩/١٥ بوصفهما زوجين أي بعد وقوع الطلاق وما ثبت من مناظرة الرسائل المتبادلة بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة صور عاريه كاشفة للعورة في أعوام ۱۸ ،۱۹ ،۲۰۲۰ وهو ما تأيد بما كشفت عنه تحريات شاهد الاثبات الاخير من استمرار علاقة المتهم بالمجني عليها بعد الطلاق وطلبه صور منها وثبت من التحقيقات عدم تحقق علمها بالطلاق إلا بتاريخ ۲۰۲۱/۸/٢٤ وأن المتهم كان يوهمها خلال تلك الفترة أنها زوجته وكان يلازمها غدوا ورواحا كما شهدت به شاهدتي الاثبات الثانية والثالثة واخفى عنها انه طلقها لترضي بممارساته الجنسية معها اعتقادا منها انها زوجته ومن ثم فان ممارسته معها خلال تلك الفترة تكون بغير رضاها وحق عقابه عنها والمحكمة بما لها من حق في اضفاء القيد والوصف الصحيحين على الواقعة تنتهي الى تعديل وصف التهمة الاولى الى هتك عرض بغير الرضا دون حاجة الى تنبيه المتهم باعتباره تعديل للاخف ذلك ان ركن القوة في تلك الجريمة يتوافر كما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضا من المجني عليها عن طريق الخداع كما هو الحاصل في هذه الدعوى .

وحيث أن ما قارفه المتهم يشكل اعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية وتمكن من الحصول على وسائط الكترونية للمجني عليها بغير رضاها وهو ما ينطوي على إساءة لاستعمال أجهزة الاتصالات وإزاء إطمئنان المحكمة إلى أدلة الاثبات السالف إيرادها فأنها تدين المتهم إستنادا اليها ولا تقيم وزنا لانكاره بجلسة المحاكمة ويكون قد ثبت لديها على وجه الجزم واليقين أن : محمد سمير عبدالله احمد خلال الفترة من 10 /٢٠١٨/6 حتى منتصف عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة .

أولا : هتك عرض المجني عليها كرها عنها بخداعها بأن عمد إلى إخفاء طلاقه لها وعبث بعوراتها وباشر معها الممارسات الجنسية سالفة البيان خادشا عاطفة الحياء عندها موهما إياها بأنها زوجة له حال كونها أصبحت أجنبية عنه .

ثانيا توصل بغير حق للحصول على وسائط الكترونية للمجني عليها .

ثالثا اعتدى على مبادئ وقيم الأسرة المصرية على النحو المبين بالتحقيقات

رابعا أساء إستعمال أجهزة الإتصالات باستخدامها في ارتكاب الجريمة موضوع التهمتين الأولى والثالثة .

مما يستوجب إدانته عملا بالمادة ٢/4 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادة ٢٦٨ /١ عقوبات والمادتين ۱ ،٥/٢۳ من ق 15 لسنة ٢٠٠٤ والمادتين 1 ، ٢٥ - من ق 175 لسنة ٢٠١۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد ۱ ،۱/۷۰ بند ۲ ، ٢/٧٦ من ق 15 لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات.

وحيث أنه ازاء الارتباط القائم بين التهم المسندة للمتهم فان المحكمة تنزل به عقوبة الجريمة الأشد عملا بحكم المادة ٣٢ عقوبات .

وحيث أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ولكون التهم عائل لاسرة فان المحكمة تاخذه بقسط من الرأفة في حدود ما رسمته المادة 17 عقوبات وتنزل بالعقوبة على النحو المبين بالمنطوق .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها ولما كان الفصل فيها يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية يترتب عليها ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية فان المحكمة تأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهم وقد انتهت المحكمة الى ثبوت الاتهام قبله للأسباب المتقدم ذكر وهو ما يستوجب القضاء في موضوع دعواه المدنية برفضها والزامه مصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه عملا بنص المادة ١/١٨٤ مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماه.

وحيث أن النيابة العامة اسندت لذات المتهم : أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويرا في محررا رسميا بالاشتراك مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية قها التابعة لمحكمة طوخ لشئون الاسرة والولاية على النفس .

 بادلائه بيانات على خلاف الحقيقة في قسيمة الطلاق الرقيمة ٢٥٨ المقيدة بدفتر الاحوال المدنية برقم ١٥٩٨٠٠ بأنه طلق المجني عليها سالفة الذكر دون الدخول بها وقبل الخلوة وهو على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

أعتدى على حرمة الحياه الخاصة للمجني عليها بأن تحصل على صور ومقاطع مرئية لها كاشفة عن عوراتها المصونة ومواطن عفتها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال على النحو المبين بالتحقيقات.

أنتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها .

تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .

أنشأ حسابات خاصة به على شبكة معلوماتية " واتس آب " فيس بوك " بهدف تسهیل ارتكابه للجرائم محل الاتهامات السابقة .

وطلبت عقابه بالمادتين 166 مکرر ، ۳۰۹ مكررا /ب عقوبات . وركنت في ذلك الى شهادة أدلة الاثبات السالف إيرادها وحيث أنه جريمة الاشتراك مع موظف عمومي مأذون مدينة قها في تزوير وثيقة الطلاق سالفة البيان فمن المقرر قانونا أنه يلزم لقيام جريمة التزوير في محرر رسمي أن يرد تغيير الحقيقة على بيان جوهري

أعد المحرر لإثباته ولما كانت وثيقة الطلاق قد أعدت لإثبات واقعة الطلاق بالحالة التي وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الالفاظ التي صدرت منه وليس معدا لإثبات حال الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ومن ثم فان ما اثبته المأذون الشرعي في وثيقة الطلاق موضوع الاتهام على لسان المتهم من انه طلق المجني عليها دون الدخول بها وقبل الخلوة بمنأى عن دائرة التأثيم مما يستوجب القضاء ببراءة المتهم في تلك التهمة.

وحيث أنه عن تهمتي الاعتداء على حرمة الحياه الخاصة للمجني عليها وانتهاكها الثالثة والثامنة" المؤثمتين بالمادة 309 مكرر / ب عقوبات فهما منتفيتان في حق المتهم ذلك أن هذا النص يعاقب على التقاط او نقل صور لشخص في مكان خاص والثابت بالتحقيقات أن المجني عليها هي التي قامت بالتقاط صور لنفسها وارسلتها للمتهم وهو ما تنتفي به اركانهما في حق المتهم ومن ثم تقضي المحكمة ببراءته منها .

وبخصوص تهمة التسبب عمدا في ازعاج المجني عليها المؤثمة بالمادة 166 مكررا عقوبات فهذه الجريمة على ما بين من المذكرة الايضاحية قوام ركنها المادي قيام الجاني استخدام الهاتف في التعدي على الآخرين بالسب والقذف وإزعاجهم في غير علانية وهو أمر لم تنسبه المجني عليها للمتهم في الدعوى المطروحة مما يتعين معه القضاء ببراءته

وحيث أنه بخصوص انشاء حسابات خاصة للمتهمة على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم المشار اليها سلفا فقد خلت الاوراق من دليل على ذلك ولم تكشف تحقيقات الدعوى عن تاريخ انشاءها ومن ثم فإن المحكمة تنتهي القضاء ببراءة المتهم منها

فلهذه الأسباب

الاطلاع على المواد سالفة الذكر :-

حكمت المحكمة حضوريا : أولا : في الدعوى الجنائية بمعاقبة محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند اليه بالتهمة الاولى والرابعة والسادسة والسابعة والزمته المصاريف الجنائية وببراءته من باقي التهم ، ثانيا : في الدعوى المدنية المقامة منه برفضها والزمته مصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه ، ثالثا : في الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

تم نسخ الرابط