الخميس 19 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

اكتمال الأهلية الجنائية وجنوح القصر .. دعوة للتعديل التشريعي

د. السيد عيد نايل
د. السيد عيد نايل

 

دعوة للتعديل التشريعي

أ.د. السيد عيد نايل[1]

أ. أحمد حسن[2]

 

مقدمة

 

ما بين الطفولة والشباب الباكر، سن قلقة، تطغى عليها مشاعر النزق والمراهقة، وعدم الاتزان وغياب تقدير الأمور بطريقة راشدة، وهذه السن القلقة والتي تبدأ من الثانية عشرة وصولا إلى الحادية والعشرين تعد من أخصب وأخطر سنوات عمر الإنسان؛ أخصب السنوات كونها سنيّ التحصيل واكتساب خبرات التعلم والتعامل مع الآخرين؛ وأخطرها كونها تبني شخصية صاحبها من المعطيات والخبرات التي يكتسبها دون وجود خبرات سابقة تفرق بين الغث والثمين.

 

وفي الآونة الأخيرة[3] صُدم المجتمع المصري[4] بأخبار مفزعة عن حوادث قتل كل من الجاني والمجني عليه فيها من الأطفال المراهقين، مما يعد ناقوس خطر يقرع آذان المجتمع بأسره للتحرك على كافة المستويات الاجتماعية والتشريعية للقضاء على دائرة العنف بين الأطفال المراهقين حتى لا تتسع لتشمل المجتمع بأسره.

فكان لزاما على الدولة أن تضع سياجا تشريعيا حمائيًا لتقنين سن الرشد من جوانبه المختلفة، غير أن سن الرشد في الأمور الشرعية وقضايا الأسرة، والذي عبر عنه المشرع المصري باصطلاح "أهلية التقاضي"، يختلف عن سن الرشد الجنائي" الأهلية العقابية" ويختلف الاثنان عن سن الرشد وفقا للتقنين المدني " أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات".

ما هو سن الرشد:

أولا: التعريف اللغوي:

(" رشد - رشداً فهو راشد..

الرشد: عند الفقهاء: أن يبلغ الصبي حدّ التكليف صالحا في دينه مصلحا لماله.

و-( في القانون): السن التي إذا بلغها المرء استقل بتصرفاته.")[5]

ثانيا: التعريف الشرعي:

جاء الرشد في القرآن[6] على خمسة معان فصلتها آياته، وهذه المعان هي:

  1.  الهدى والحق والإيمان (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)[7] 
    (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ  قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا)[8] 

(رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)[9] 

  1. البلوغ والأهلية للتصرف في المال وسداد الرأي، وذكرت في موضع واحد (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[10] 
  2.  الصلاح (وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا)[11]، والمقصود هنا بسبيل الرشد طريق الصلاح.
  3. العلم (قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)[12] [الكهف/ 51].
  4. النفع (قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا) [الجن / 21].

ومن جميع ما تقدم نجد أن الرشد في القرآن الكريم جمع معان عديدة، منها الهدى والحق والإيمان وكذلك البلوغ والأهلية للتصرف في المال، والرشد هو سداد الرأي، كما أنه يأتي بمعنى الصلاح فسبيل الرشد هو طريق الصلاح، كما يأتي بمعنى العلم وكذلك يأتي بمعنى النفع.

ثالثا: التعريف القانوني:

كما سبق القول يختلف تحديد سن الرشد باختلاف القانون المنظم له، فقانون الطفل ومن ثم قانون العقوبات يختلف السن القانوني عن القانون المدني والذي يختلف تحديد سن الرشد فيهما عن قوانين الأسرة ، وذلك على النحو التالي:

سن الرشد في الأمور الشرعية وقضايا الأسرة - خمسة عشر عاماً

نصت المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 2000 على أنه :

(" تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.

وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.")

سن الرشد الجنائي " العقابي"- ثمانية عشر عاماً

نصت المادة الثانية من القانون رقم (126) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على أنه :

(" يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.

فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.")

سن الرشد المدني واحد وعشرون عاماً

نصت المادة 44 من القانون المدني على أنه :

(" (1)      كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هي احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.")

 عدد الأطفال " دون الثامنة عشر" في مصر:

"عدد الأطفال في مصر حتى 18 سنة حوالى 38 مليون طفل ويمثل هذا العدد 40% من إجمالي السكان، وذلك في تعداد 2017 .

ويبلغ عدد الأطفال في الفئة العمرية (15 – 17 سنة) 14.5% من إجمالي الأطفال، ويبلغ عدد الأطفال الذكور 19.6 مليون طفل بنسبة 51.7% وعدد الإناث 18.3مليون طفلة بنسبة 48.3% من إجمالي الأطفال." [13]

ويظهر من الإحصائية المتقدمة أن نصف تعداد الأمة المصرية يتمثل في زهور الغد أشبالها وبراعمها وشبابها الصغار، وهو خير دليل على تجدد المجتمع وإقباله لا إدباره كما هو الحال بأمم أخرى، فأطفالنا وشبابنا نعمة كبرى من البارئ سبحانه، وتعد حمايتهم "حماية وجود" للمجتمع نفسه، غير أن دائرة العنف الواقع ممن هم دون الثمانية عشر على بعضهم البعض يجعلنا نتساءل، هل واقعيا من هو دون الثامنة عشر يعد بحق طفلا ؟، وهل الأمر يقتصر على مجرد تعديل تشريعي بتخفيض سن الرشد في حال عدم واقعية النص القانوني المحدد لسن الرشد؟ أم أن الدولة المصرية ملتزمة باتفاقيات دولية تحدد سلفا سن الطفولة؟ وما هي مدى إلزامية تلك الاتفاقيات عند التعديل التشريعي لتغيير سن الرشد بما يتلاءم ومصلحة المجتمع؟.

إشكالية النزول بالسن التشريعي للطفل عن ثمانية عشر عاما:

تنص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل[14] على أنه: 


(" لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.")

 

كما تنص المادة 80 من الدستور المصري " 2014" على أنه: 

 

(" يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ..")

كما جاء بديباجة اتفاقية حقوق الطفل :

(" أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك آما جاء في إعلان حقوق الطفل..")

" موقف[15] مصر من الإتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل:

 

بادرت مصر دائمًا بالمشاركة فيما أسفرت عنه الجهود الدولية من صكوك خاصة بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإرساء الشرعية لها بصكوك ملزمة تتضمن تخويل لجان دولية حق متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الناشئة عنها ومدى قيامها بمواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتفق والأحكام المنصوص عليها بالاتفاقيات.

 

جاء انضمام مصر مرتبطًا ببعض التحفظات الهادفة للحفاظ على الهوية المصرية وأحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتصادم أيضا مع مضامين هذه الصكوك.

 

1. الأمم المتحدة :

 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتفاقية حقوق الطفل" بتاريخ 20/11/1989 ، وانضمت مصر إليها في 24/5/1990.

 

2. منظمة العمل الدولية :

 

اعتمد في جنيف بتاريخ 26/4/2000 البروتوكول الاختياري " لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الاشتراك في النزاعات المسلحة "، وصدقت مصر عليه بتاريخ 13/6/2002.

 

أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/6/1999 الاتفاقية رقم 182 بشأن " حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها " ، وصدقت مصر عليها بتاريخ 18/4/2002 ، وسرت في حقها اعتبارا من 21/5/2002 .

 

أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 26/6/1973 الاتفاقية رقم 138 الخاصة " بالحد الأدنى لسن الاستخدام " ، وصدقت مصر عليها بتاريخ 21/2/1999 ، وسرت في حقها اعتبارا من 9/6/2000.

 

3. الاتحاد الأفريقي :

 

أقر في أديس أبابا بتاريخ 7/7/1990 " الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته" ، الذى صدقت عليه مصر بتاريخ 9/5/2001 ، وسرى في حقها اعتبارا من 22/5/2001 .

 

4. جامعة الدول العربية :

 

ميثاق حقوق الطفل العربي ، وقعت عليه مصر في 4/12/1983 ، وصدقت عليه بتاريخ 11/1/1994 ، سرى في حقها اعتبارًا من 17/03/1994."

 

 من جميع ما سبق، نجد أن تحديد سن الطفولة بما هو دون الثامنة عشر من العمر هو اتجاه دولي، عبرت عنه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة المصرية، وتعد الاتفاقات الدولية جزءاً من التشريع المصري متى تم التصديق عليها، ويعد ترتيبها في التدريج التشريعي ترتيبا متقدما عن القوانين العادية بل وكذلك القوانين الأساسية المكملة للدستور، فلا يسبقها بالتدريج التشريعي غير مواد الدستور فحسب.

 

إذا في ظل انضمام الدولة المصرية لاتفاقيات دولية حددت سن الطفولة كما تقدم، وجاء دستور البلاد ليقر هذا التحديد، مما يصعب من النزول التشريعي بسن الطفولة لأقل من الثامنة عشر من العمر، إلا بالتحلل من الاتفاقيات الدولية وتعديل النص الدستوري وما يتبعه من إجراءات معقدة وتكلفة هائلة لا تتحملها الخزانة العامة في الوقت الحالي، بل لا يوجد مبرر لهذا التعديل التشريعي الخاص بسن الطفولة.

 

حل الإشكالية:

 

يكمن الحل التشريعي في نص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل على أنه: 


(" لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.")

 

فوفقا للنص المتقدم يمكن إدخال تعديل تشريعي يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وكذلك النص الدستوري المذكور سلفا، وذلك بتوحيد سن الرشد القانوني في كافة القوانين المصرية ليكون سن الرشد في قضاء الأسرة هو ذاته سن الرشد الجنائي فضلا عن كونه ذاته سن الرشد المدني ثمانية عشر عاما.

 

ويقضي التعديل التشريعي المقترح على التحايل من القاصر الجانح، مع تشديد العقوبات الواردة بقانون الطفل والذي يقضي بعدم إعدام الأطفال القصر أو السجن المؤبد كما يمنع الادعاء المدني، فوفقا لهذه الحماية التشريعية والتي تستغل من قبل بعض الجانحين وأسرهم لتخفيف عقوبة القاصر الجانح عند ارتكابه لجريمة قتل، فيمكن الصعود بالتدابير الاحترازية بما يتماشى مع المحاذير الواردة بالاتفاقات الدولية حماية للطفل القاصر كأن يتم تغريم القاصر وذويه غرامة رادعة مع فتح المجال لادعاء المدني أمام محاكم الأحداث وكذلك التنويع في العقوبات الأخرى كأن يكون القاصر الجانح اليافع فوق الثالثة عشر يجبر على تعلم مهارات ومهنة أو أكثر فبدلا من أن يكون عبئا ثقيلا على المجتمع يصبح فردا منتجا نافعا لنفسه ولمجتمعه، كما يمكن التنويع في العقوبات كأن يتم التأهيل النفسي والاجتماعي الجاد والفعلي لا أن يكون هذا التأهيل مجرد شكل وروتين فحسب، كل هذه التدابير الاحترازية ومن قبلها التعديلات التشريعية المقترحة، ستجعل القاصر الجانح يفكر في سلسة العقوبات هو وذويه قبل ارتكابه لجريمته.

وحتى يكون للتعديلات المقترحة فائدة ترجى لابد وأن تصاحبها دور تربوي للدولة نفسها يتمثل في احتواء هؤلاء اليافعين والتصدي للأفكار الهدامة وموجة الانحلال والتحلل من كل ما هو هدام، والاحتفاء بالنماذج الناجحة والتوسع في تيسير سبل الرياضة والإبداع في مختلف نواحيه، كذلك يكون للدولة بكافة مؤسساتها دورا إرشاديا لأولياء الأمور يحيطهم بطرق التواصل والتربية المثلى، فالعقوبات التشريعية جزء من التقويم ، كما أنها لم يكن أبدا غاية في حد ذاته، بل هي مجرد وسيلة للتقويم


[1] مستشار

[2] رئيس قسم التقاضي

[3]   https://www.almasryalyoum.com/news/details/2002502
آخر زيارة 24/08/2020

[4] https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2019/12/22/-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85 

آخر زيارة 24/08/2020

[5] المعجم الوجيز ، مادة رشد، ، طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1989م، ص 265

[6] https://islamonline.net/25746، آخر زيارة 23/08/2020.

[7] سورة البقرة، الآية 186

[8] سورة البقرة، الآية 256

[9]  سورة الكهف، الآية 10

[10]  سورة النساء، الآية 6

[11]  سورة الأعراف، الآية 146

[12]  سورة الكهف، الآية 51

[13]  https://www.youm7.com/story/2019/10/21/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9/4468475 آخر زيارة 23/08/2020م.

[14] اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990 ، وفقا للمادة 49، https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx ، آخر زيارة 23/08/2020.

[15] http://cairo.gov.eg/ar/Imp%20Information/Women_and_Child/Pages/textLegislation-.aspx?ID=6 آخر زيارة 24/08/2020.

تم نسخ الرابط