ads
الجمعة 05 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الإجازة العارضة بين العطلات الرسمية.. ما المسموح وما المحظور ؟

وزارة العمل
وزارة العمل

يتساءل الكثيرين عن مدي إمكانية جواز تخلل أو توسط الإجازة العارضة يومى إجازة أو عطلة رسمية.


الإجابة :


إعمالاً للكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2007 بشأن الاسترشادات بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة والصادر بالقرار رقم 289 لسنة 2007م.


- فإنه وفى جميع الأحوال لا يجوز  ان تتخلل -  تتوسط  - الإجازة العارضة يومى إجازة أو عطلة رسمية، أى لا يمنح الموظف إجازة عارضة بين إجازتين رسميتين.

 

مع مراعاة التفرقة بين:


- إجازة عارضة بين إجازتين رسميتين


- وبين يومى إجازة عارضة يتوسطهم عطلة رسمية.


حيث أنه لا يجوز منح إجازة عارضة بين إجازتين رسميتين ، و يجوز منح يومى إجازة عارضة يتوسطهم عطلة رسمية.


استنفاد العامل إجازاته العارضة


ففي حال استنفاد العامل إجازاته العارضة، وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الإدارة المركزية المختص، يجوز الترخيص للعامل في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي بإجازة اعتيادية لا تزيد عن ثلاثة أيام، محددا الظروف التي اضطرته للغياب، علي النموذج المعد لذلك، علي أن تبلغ الإدارة العامة لشؤون الأفراد ( الإجازات ) للتأشير عليها بعد اعتمادها من رئيس الإدارة المركزية المختص.

 

الخلاصة : 

 

في كل الأحوال لا يجوز أن تتخلل الإجازة العارضة يومي إجازة أو عطلة رسمية، وذلك إعمالاً للكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2007 بشأن الاسترشادات بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة والصادر بالقرار رقم 289 لسنة 2007م. 

تم نسخ الرابط