الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات استعراض القوة والقتل بالشوبك.. بدأت بالتحرش وانتهت بالسجن للأب وأبناءه الأربعة

القاضي امجد امام
القاضي امجد امام

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة أب وأبناءه الأربعة بالسجن من 7 إلى 15 سنة في معركة الشوبك الغربي بالبدرشين.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضى أمجد إمام وعضوية القاضيين د. أشرف قنديل ومحمد يحيى نشأت بحضور  محمد  الأحــول وكيــل الـنــيــابــة بأمانة سر محمد لاشـيـن، في قضية النيابة العامة رقم 8167 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين (المقيدة برقم 2692 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة)، السيد سباق وأبناءه مصطفى وإسلام ويوسف، حيث إتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم في يوم 2023/4/13 بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة  حال كون المتهم الأخير طفلاً جاوز الخامسة عشـر سـنه ميلادية ولم يجاوز الثامنة عشـر سـنه ميلادية، إستعرضوا وآخرين مجهولين القوة واستخدموا العنف قبل المجني عليهم سامية جمال تركي ، وائل جمال حسن تركي ، سامح جمال حسن تركي ، ياسر جمال حسن تركي، وذلك بقصـد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السـطوة عليهم مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء التالية الوصف وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسهم وفي نفس الأهالي قاطني منطقة قرية الشـوبك الغربي وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وقد وقعت بناء علي تلك الجريمة جرائم أخري هي أنهم في ذات الزمان والمكان :-

كما أنهم قتلوا عمدًا المجني عليه  سامح جمال حسني تركي مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي التخلص منه علي أثر خلاف إستعر بينهم وتوجهوا إلي حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتي انهالوا عليه بالأسلحة البيضـاء وكال له المتهم الثاني ضربه برأسه قاصدين إزهاق روحه مما أحدث إصابته بالرأس الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما ضربوا عمداً المجني عليه  وائل جمال حسن تركي مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي النيل منه علي أثر خلاف إستعر بينهم وما أن ظفروا به حتي إنهالوا عليها بأسلحة بيضاء محدثين إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو (20%) عشـرين بالمائة علي النحو المبين بالتحقيقات .

 كما ضربوا المجني عليها سامية جمال حسن تركي عمدا مع سبق الإصرار والترصد علي أثر خلاف إستعر بينهم مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء محل الإتهامات السابقة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالتحقيقات

كما ضربوا المجني عليه  ياسر جمال حسن تركي عمداً مع سبق الإصرار والترصد علي أثر خلاف إستعر بينهم مستخدمين في ذلك أسلحة البيضاء فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالتحقيقات

وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (عدد إثنين شـوم) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية علي النحو المبين بالتحقيقات وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (عدد إثنين سكين) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية علي النحو المبين بالتحقيقات

وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (بلطة) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية علي النحو المبين بالتحقيقات

وأحيل المتهمون إلي هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :- وحيث أن المتهم الرابع - يوسف السيد سباق سيد مسلم – قد تم إعلانه بمحضر جلسة المحاكمة ولم يمثل أو يحضر عنه مدافعاً بتوكيل خاص، الأمر الذي تقضي المحكمة في غيبته نزولاً علي حكم المادة 1/384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .

تفاصيل الجريمة

وحيث أن واقعة الدعوي حسبما إستقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في وجود خلافات سابقه بين المتهم الأول السيد سباق السيد مسلم والمجني عليها  سامية جمال حسن محمد – مرجعها قيام الأول بالتحرش بها لفظياً منذ خمسة أشهر سابقه علي الواقعة رغم كونها جيران بالسكن الكائن بشارع خالد أبو عثمان بالشوبك الغربي بالبدرشين – وتم عقد جلسة صلح بينهما في حضور أشقائها المجني عليهم سامح جمال حسن ، وائل جمال حسن ، ياسر جمال حسن خلصت إلي أن تقوم بيع منزلها وترحل عن القرية وتم البيع بالفعل وتأخر تنفيذ ترك المنزل لما بعد عيد الفطر ،وقبل تاريخ الواقعة الحاصل في 2023/4/13 وجهت المجني عليها الدعوة لأشقائها المجني عليهم للفطار بمنزلها فيرمضان فتحدث شقيقها شاهد الإثبات الثاني إلي شقيق المتهم الأول وأبلغه بحضورهم لمنزل شقيقتهم لذلك الغرض حتي لا تتجدد الخلافات فرحب بوجودهم إلا أن المتهمين كانوا يخططون لشيء أخر فإتحدت إرادة المتهم الأولالسيد سباق السيد مسلم (آب) مع أبنائه المتهمين من الثاني إلي الرابع وهم مصطفي السيد سباق السيد مسلم ،إسلام السيد سباق السيد مسلم ، يوسف السيد سباق سید مسلم (طفل مواليد 2006/1/16) وآخرين مجهولين علي إستعراض القوة واستخدام العنف قبل المجني عليهم وترويعهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر بقصد فرض السطوة والسيطرة علي القرية وبث الرعب في نفوسهم وأهل القرية ، فرسموا خطه تنفيذ جريمتهم في هدوء وروية وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء (سكين – بلطة – ماسورة حديد - شوم) وتربصوا للمجنيعليهم أمام منزل المجني عليها (شاهدة الإثبات الثالثة) فترة من الوقت وما أن هبط المجني عليهم من المنزل وقتصلاة العشاء حتي أشهر المتهمون وآخرين مجهولين الأسلحة البيضاء ، مغلقين الطريق بالقوة لمنع مرور المواطنين وبث الرعب في نفوس المجني عليهم وأهل القرية ومتعدين علي المجني عليهم سامح جمال حسن بالأسلحة المار بيانها محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وإصابة المجني عليه (شاهد الإثبات الأول) بعاهة مستديمة علي النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وإصابه كل من المجني عليهما (شاهد الإثبات الثاني والثالثة) المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تجاوز عشرون يوماً وعلي آثر تلقي النقيب محمودحسن - معاون مباحث مركز شرطة البدرشين – بلاغ بالواقعة إنتقل إلي مسرحها أبصر آثار دماء وطوب علي الأرض والمجني عليهم بهم إصابات مختلفة والمتهمين الأول حائزاً لسلاح أبيض (شومه خشبيه) والثاني (لشومه حديديه) والمتهمين الثالث والرابع كل منه كان محرزاً (لسكين) وأقروا له بإرتكابهم للواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة وجاء ذلك مواكباً التحريات الشرطة التي دلت علي صحة الواقعة.

الدليل ضد المتهمين

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف إيرادها قد إستقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها أخذاً من شهادة كل من1- وائل جمال حسن محمد تركي 2- ياسر جمال حسن محمد تركي 3- سامية جمال حسن محمد تركي 4- النقيب  محمود حسن معاون مباحث مركز شرطة البدرشين 5- النقيب  عبدالرازق أشرف - معاون مباحث مركز شرطة البدرشين 6- عبدالرحمن محمود سید – طبيب بمستشفي القصر العيني – أمام سلطة التحقيق - وتقريري الطبيالشرعي والتقريرين الطبيين المرفقين.

إذ شهد وائل جمال حسن محمد تركي من وجود خلف سابق بين المتهم الأول وشقيقته (شاهدة الإثبات الثالثة) مرجعه قيام الأول بالتحرش بها لفظياً منذ خمسة أشهر وحدثت مشاجره بينهم ولكن تم حل الموضوع وبتاريخ الواقعة الحاصل في 2023/4/13 ذهبت وأشقائه المجني عليهم إلي شقيقته شاهده الإثبات الثالثة للفطار لديها في رمضان بمنزلها الكائن بشارع خالد أبو عثمان بالشوبك الغربي بالبدرشين وكان شقيقه شاهد الإثبات الثاني قد إتصل قبلها بشقيق المتهم الأول وأبلغه بحضوره والمجني عليهم لدي شقيقتهم للفطار لديها حتي لا تحدث مشاكل فرحب بحضورهم وبتاريخ الواقعة بعد إنتهائهم من الفطار لدي شقيقتهم السالفة هبطوا من منزلها للعوده لمنازلهم إلا أنهم فوجئوا بالمتهمين وآخرين مجهولين متربصين لهم ومشهرين عليهم الأسلحة البيضاء (شوم – سكين – بلطة – ماسورة حديد) متعدين عليه بالضرب بأن قام المتهم الأول بضربه بالبلطة علي يده والمتهم الثاني ضربه بشومه حديديه علي ذارعة محدثين به الإصابة المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة باليد اليمني والساعد الأيمن كما تعدوا علي شقيقه المجني عليه سامح جمال حسن بالضرب علي رأسه بالشومه فسقط مغشياً عليه محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأضاف بأن المتهمين وآخرين مجهولين كانوا قدأغلقوا الطريق من الإتجاهين لمنع أي شخص من التدخل والسيطرة علي المكان مما عرض حيازتهم للخطر وبثالرعب والفزع في نفوسهم وأهل القرية .

وشهد ياسر جمال حسن محمد تركي بمضمون ما قرره شاهد الإثبات الأول وأضاف بأن المتهمين قاموا بالتعدي عليه بالضرب بجميع أنحاء جسمه مستخدمين الأسلحة البيضاء المار بيانها وماسورة حديد محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق.

وشهدت سامية جمال تركي بمضمون ما قرره شاهدي الإثبات السالفين وأضافت بوجود خلف سابق مع المتهم الأول لقيامه بالتحرش بها لفظياً منذ خمسة أشهر سابقة علي الواقعة فأبلغت أشقائها المجني عليهم وحدثت مشاجرة بينهم وإنتهت بعقد جلسة صلح إنتهت علي إلزامها بيع منزلها والرحيل من القرية فقامت ببيع المنزل بالفعل وتأخر التنفيذ إلي ما بعد إنتهاء عيد الفطر ، وإعتقدت أن الموضوع إنتهي إلا أنه بتاريخ الواقعة الحاصل في 2023/4/13 حضر أشقائها المجني عليهم بمنزلها بدعوه منها للفطار في رمضان إلا أن المتهمين وآخرين مجهولين كان يتربصوا لهم أسفل منزلها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء (سكين – بلطة – شوم) وما إن خرج أشقائها المجني عليهم منزلها حتي تعدوا عليهم بالضرب بالأسلحة المار بيانها محدثين إصابة المجني عليه سامح جمال حسن والتي أودت بحياته وإصابة شاهدي الإثبات الأول والثاني كما قام المتهم الأول بالتعدي عليها بالضرب بالبلطة علي ساقيها محدثاً إصابتها المبينة بالتقرير الطبي المرفق .

وشهد النقيب محمود حسن - معاون مباحث مركز شرطة البدرشين بأنه تلقي بلاغ بوجود مشاجرة بقرية الشوبك الغربي بالبدرشين فإنتقل أبصر تجمع من الأهالي وآثار دماء وطوب علي الأرض وأبصر المجني عليهم بهم إصابات والمتهمين الأول والثاني كل منه محرزاً (الشومة) والمتهمين الثالث والرابع كل منه حائزاً (لسكين) وأقروا له بإرتكابهم للواقعة بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط معهم وإنهم قطعوا الطريق وإستعرضوا القوة علي المجني عليهم وأهل القرية وبثوا الرعب في نفوسهم معرضين حياتهم للخطر.

وشهد النقيب عبدالرازق أشرف - معاون مباحث مركز شرطة البدرشين – أن تحرياته دلت علي صحة الواقعة وقيام المتهمين بالتربص للمجني عليهم حال خروجهم من منزل شقيقتهم (شاهدة الإثبات الثالثة) وكانوا قد أعدوا سلفاً أسلحة بيضاء وشوم وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة المجني عليه سامح جمال والتي أودت بوفاته وإصابةباقي المجني عليهم مستعرضين القوة قبلهم لترويعهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر بقصد فرض السطوة والسيطرة علي المكان بسبب خلف سابق بين المجني عليها (شاهدة الإثبات الثالثة) والمتهم الأول – مرجعه – تحرشه – بها لفظياً قبل الواقعة بفترة .

وشهد عبد الرحمن محمود طبيب تخدير ورعاية مركزه بمستشفي القصر العيني - بأن المجني عليه سامح جمال حسن دخل العناية المركزة وكان به جرح بالرأس وتدهور في درجة وعيه وتعذراً إستجوابه وإن إصابته جائزة الحدوثوفق ما جاء بشهادة شاهد الإثبات الأول أوري تقرير الطب الشرعي 1- إصابات المجني عليه المتوفي  سامح جمال حسن والموصوفة بالرأس هي في الأصل ذات طبيعة رضيه حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضيه آياكان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل الشومه المنوه عنها بمذكرة النيابة العامة وتعزي الوفاة إلي الإصابة الرضيةالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة مما أدي إلي صدمه ترفيه مرتجعه وصدمه عصبيه مما أدي للوفاه والواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الواردة بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة – أن إصابتي المجني عليه وائل جمال باليد اليمني والساعد الأيمن كانت في الأصل ذات قطعية بالنسبة لإصابة اليد اليمني منالبلطة ورضيه بالنسبة لإصابة الساعد الأيمن من ماسوره حديديه حدثت من أو أجسام صلبة ذات حافه حاده وأجسام صلبه رضيه وهي جائزة الحدوث من الضرب ببلطة وماسوره حديديه وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وفقالتصوير الوارد بمذكرة النيابة وقد تخلف له من جراء إصابه اليد اليمني عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة في منتصفثني وفرد أصابع السيد اليمني (الثاني والثالث والرابع) تقدر نسبتها بنحو عشرة في المائة وقد تخلف له من جراء إصابة الساعد الأيمن عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة في منتصف ثني الرسغ الأيمن وكسر غير ملتحم بعظمة الكعبره اليمني مثبت بشريحة ومسامير تقدر نسبتها بنحو عشرة في المائة .

أوري تقرير الطبين المنسوبين لمستشفي البدرشين المركزي المؤرخين 2023/4/14 أن إصابه ساميه جمال حسن عباره عن جرح قطعي بالقدم اليسري والعلاج أقل من واحد وعشرين يوماً وإن إصابة ياسر جمال حسن عباره عنكدمات وسحجات بالساعد الأيمن وعلي الساقين وسحجات متعدده علي الظهر وكدمه علي الكتف الأيسر وجرح قطعي بطول ثلاثة سنتيمتر علي الأذن اليمني وكذا كدمه خلف تلك الأذن وجرح قطعي بفروة الرأس بطول خمسة سنتيمتر والعلاج أقل من واحد وعشرون يوماً .

ثبت من بطاقة الرقم القومي للمتهم الرابع أنه طفل من موالد (2006/1/16) .وإذ أنه بإستجواب المتهمين – أمام سلطة التحقيق – أنكروا الإتهام المسند إليهم.

الدفاع والمحكمة

وبجلسة المحاكمة مثل المتهمين الثلاثة الأول واعتصموا بالإنكار ولم يحضر المتهم الرابع وتبين حضور دفاع عنورثة المجني عليه سامح جمال حسين ودفاع عن المجني عليهما وائل جمال حسن وساميه جمال حسن وطلبوا الإدعاء مدنياً قبل المتهمين الماثلين بمبلغ مليون وواحد جنيه كتعویض مدني مؤقت والمحكمة عدلت إتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلي ضرب أفضي لموت مع سبق الإصرار والترصد وفق حكم المادة 1/236-2 من قانون العقوبات وطلبت من دفاع المتهمين المرافعة علي هذا الأساس طلبوا إستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فالمحكمة طلبت منهم المرافعة فشرحوا ظروف الدعوي وطلبوا البراءة تأسيساً علي بطلان أمر الإحالة والإسناد الجنائي في حق المتهمين وتناقض أقوال المجني عليهم وعدم معقولية تصوير الواقعة وإنقطاع علاقة السببية مابين الفعل والنتيجة وإن المتهمين لهم تقارير طبية تفيد إصابتهم وإن الواقعة في حقيقتها مشاجرة ووليدة اللحظة وإن وفاة المجني عليه كانت نتيجة الإهمال في العلاج وعدم مداركته بالعلاج مباشرتاً وعدم جدية التحريات وعدم كفايتها .

وحيث أنه عن طلب حضور الطبيب الشرعي لمناقشته فالمحكمة لا تري لزوماً لذلك لأن تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي قد جاءا واضحاً محدداً الإصابات وسببها والأداة المستخدمة في إحداثها والتي سببت الوفاة للمجني عليه سامح جمال حسن وألحقت بالمجني عليه وائل جمال حسن العاهة المستديمة فضلاً عن أن الدفاع لم يبين وجه الإستدلال به ومن ثم فإن المحكمة إعمالاً لحكم المادتين 2/273 ، 2/277 من قانون الإجراءات الجنائية ترفض هذا الطلب لأنه غرضه تعطيل الفصل في الدعوي، وحيث أنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة– فمردود - بأن المقرر أن أمر الإحالة هي عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه كما يجري علي الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر علي صحتها ، كما أن أبطال أمر إحالة الدعوي إلي محكمة الموضوع بعد إتصالها بها بمقتضي إعادتها إلي مرحله الإحلة وهو أمر غير جائز بإعتبارأن تلك المرحله لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوي إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وإن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ومن ثم فإن هذا الدفع غير سديد .

وحيث أنه عن الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين فعل المتهمين والنتيجة التي أدت إلي وفاة المجني عليه لعدم مداركة المجني عليه بالعلاج والإهمال فيه – فمردود - بأن السببية تعني التسلسل السببي الذي يبدأ بالفعل المادي الذي يأتيه الجاني وينتهي بالنتيجة الإجرامية ومن ثم يلزم لمساءلة الجاني عن الجريمة أن يكون سلوكه الإرادي هو الذي حرك الحلقات السببية وصولاً إلي النتيجة المؤثمة قانوناً ، ولقد أخذ القضاء المصري بمعيار السببية الملائمة إذ قضت محكمة النقض بأن 'علاقة السببية في المواد الجنائية مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكة والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالعير ،وهذه العلاقة مسألة موضوعيه لقاضي الموضوع تقديرها وأن رابطة السببية كركن من أركان الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلي خطأ الجاني ومساءلته عنها طلما كانت تتفق والسير العادي للأمور ، وضابط التفرقه بين العوامي المألوفه والعوامل الشاذه هو العلم ، فكل ما يحيط به العلم يعد مألوفاً ، ويضاف آثره إلي الفعل المؤدي إلي حدوث النتيجة المؤثمة قانوناً ، أما ما لا يحيط له العلم يعد عاملاً شاذاً ويتعين إستبعاد لكونه يقطع علاقة السببية ، وضابط العلم في هذا الصدد موضوعي ، فيعتد بالعوامل التي كانت موجوده وقت إرتكاب الجاني لفعله وإستبعاد العوامل اللاحقة علي إرتكابه ، فالعبره بالعوامل المعاصرة للفعل التي أحاط بها علم الشخص المجرد ، واستبعاد العوامل التي لم يحط بها علمه ولو كانت معاصرة لما كان ذلك وكان هذا السلوك الإرادي الذي أتاه المتهمين وهو العدوان علي المجني عليهما سامح جمال حسن ،وائل جمال حسن بأن إعتدوا علي الأول بشومه علي رأسه محدثين به کسور بعظام الجمجمة أدي إلي صدمه نزيفيه وعصبيه أودت بحياته وإعتدوا علي الثاني ببلطة وماسورة حديدية علي اليد اليمني والساعد الأيمن محدثين به عاهة مستديمة ، وكان هذا السلوك هو السبب الملائم وفقاً للمجري العادي للأمور لإحداث الإصابات التي أودت بوفاة الأول وإحداث عاهة مستديمة للثاني علي النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والطب الشرعي الأمر الذي تتوافرمعه علاقة السببية بين سلوك المتهمين والنتيجة التي تحققت ولا ينال من ذلك ما آثاره الدفاع من أن الوفاة كانت نتيجة لعدم مداركته بالعلاج والإهمال فيه ما دام السبب الرئيسي في إحداث وفاة المجني عليه الأول وإحداث العامة المستديمة للمجني عليه الثاني هي الإصابة التي أحدثها المتهمين فضلاً عن أن الإهمال في علاج المجني عليهما – بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غيرمباشر كالتراضي في العلاج أو الإهمال فه طالما أن لم يثبت للمحكمة أن ذلك متعمد التجسيم مسئولية المتهمين وهو ما جاءت الأوراق خلوا منه وحيث أن المقرر قانوناً أنه يلزم لقيام الكيان القانوني لجريمة الضرب علي النحو الذي رسمه القانون أن تنصرف إرادة الجاني إلي المساس بجسم المجنيعليه ، مع علمه بمخالفه هذا السلوك لأحكام القانون ، لأنه ينال من قيمة مشمولة بالحماية الجنائية ، ومن ثم يسأل الجاني عن النتائج المحتمله التي تتخلف عن عدوانه الذي يستطيل إلي جسم المجني عليه ، متي كان هذا العدوان السبب الملائم لحدوثها ، وهو الذي حرك التسلسل السببي الذي تخلف عنه هذه النتائج ، وإن العاهة المستديمة في مفهوم حكم المادة 240 عقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفه مستديمة مهما يكن مقدار هذا الفقد ، ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نيه التدخل فيها إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قد قصد الأخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها التي وضعت أو تكونت فجأة لديهم ، كما أن الشارعالجنائي قد حظر الإفتئات علي حريات الأفراد وحقوقهم ، فجرم الإعتداء علي سلامة نفس وجسد الغير وممتلكاته أومجرد تعريضه وأمنه للخطر ، لأن سلامة النفس والجسد والممتلكات العامة والخاصة من الحقوق المصونه بمقتضي أحكام الدستور والقانون ، وعلي آثر ذلك جرم الشارع الجنائي إستعراض القوة واستخدام العنف ضد الغير وترويعه وتكدير أمنه وتعويض سلامته وممتلكاته للخطر بقصد فرض السطوة والسيطرة علي المكان وبث الرعب والفزع في نفس الأمنين لما كان ذلك وكانت المحكمة بما لها منسلطة تقدير أدلة الدعوي قد إطمأنت أقوال المجني عليهم من أن المتهمين قد تلافت إرادتهم علي إستعراض القوة وإستخدام العنف قبل المجني عليهم وترويعهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر فتربصوا للمجني عليهم بتاريخ 2023/4/13 بمسرح الواقعة الكائن بشارع خالد أبو عثمان بالشوبك الغربي بالبدرشين وعقب هبوطالمجنيعليهم من منزل شقيقتهم (شاهدة الإثبات الثالثة) حتي أشهر عليهم المتهمين أسلحة بيضاء (سكين – بلطه– شوم – ماسوره – حدید) قاصدين ترويعهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر فأغلقوا الطريق للسيطره علي المكان ومنع المواطنين من المرور وتعدوا عليهم بالضرب بالأسلحة المار بيانها محدثين وفاة المجني عليه سامح جمال حسن ولم يكن آيا منهم قاصداً قتله ولكن الضرب أودي بحياته وعاهة مستديمة للمجني عليه وائل جمال حسن علي النحو المبين بتقريري الصفه التشريحية والطب الشرعي وإصابة كل من المجني عليهما سامية جمالحسن ، ياسر جمال حسن علي النحو المبين بالتقريرين الطبين المرفقين والتي أعجزتها عن أعمالهما الشخصية مدة لا تجاوز عشري يوماً وقد جاءت تلك الأدلة مواكبة لشهادة شاهد الإثبات الرابع من ضبطه للمتهمين بمسرح الجريمة حائزاً الأول والثاني كل منه لشومه والمتهمين الثالث والرابع محرزاً كل منه لسكين وإقرارهم له بإرتكاب الجريمة وقد تأيد ذلك بشهادة شاهد الإثبات السادس وتحريات الشرطة ، الأمر الذي بات معه المتهمين فعالين للجرائم المسنده إليهم ، لأن كل منهم قد قام بعمل تنفيذي من الأعمال المكونه للجريمة طبقاً للخطة تنفيذها ، وإقتضي ظهوره علي مسرح الجريمة ، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ومن ثم تنهض المسئولية الجنائية قبلهم وحيث أن عن قصد سبق الإصرار ، فإنه يستلزم بطبيعته أنيكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه وتدبر عواقبه في هدوء ورويه ، وهو ما يستفاد من ظروف الدعوي وملابساتها وتستخلصه المحكمة مناعداد وسيله الجريمة وأدواتها ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثروة الإنفعال ، وأن توافر ظرف سبق الإصرار بينالمساهمين يستلزم تقابلاً سابقاً بين إرادتهم – بعد روية – أدت إلي تفاهمهم علي إقترافها وأنه متي ثبت توافره فيحق المتهمين فإنه يترتب عليه في صحيح القانون تضامنهم في المسئولية الجنائية ، إذا كان كل منهم يعد مسئولعن الجريمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النيه عليه بإعتبارهم فاعليين أصليين نزولاً علي حكم المادة 39 من قانون العقوبات سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاه أو العاهة المستديمة معلوم ومعين بينهم أو غير معلوم .

لما كان ذلك وكان البين من ظروف الدعوي وملابساتها وأقوال المجني عليها (شاهدة الإثبات الثالثة) المؤيدة بأقوال باقي شهود الإثبات إلي وجود خلافات سابقة بينها والمتهم الأول مرجعه قيام الأخير بالتحرش بها لفظياً منذ خمسة أشهر سابقه علي الواقعة بالرغم من كونهم جيران وتم عقد مجلس صلح بينهم في حضور باقي المجني عليهم وخلص أن تقوم ببيع منزلها والرحيل من القرية فوافقت وإعتقاداً منهم بأن الأمر إنتهي عند هذا الحد إتصل شاهد الإثبات الثاني بشقيق المتهم الأول وأبلغة بحضوره وباقي أشقائه إلي شاهده الإثبات الثالثة شقيقتهم للفطار لديها بمناسبه رمضان فرحب وأنه لن تحدث ثمة مشاكل إلا أنه بتاريخ الواقعة الحاصل في 2023/4/13 فوجئوا بأن المتهمين متربصين لهم أسفل منزل شقيقتهم وقد أعدوا لذلك أسلحة البيضاء (سكين – بلطة – مساورة حديد – شوم) وما أن ظفروا بهم حتي تعدوا عليهم بالضرب بالأسلحة المار بينها محدثين بهم الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه سامح جمال حسن وإصابه المجني عليه وائل جمال حسن بعاهة مستديمة وإصابة كل من المجني عليهما ساميه جمال حسن ، ياسر جمال حسن علي النحو المبين بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي والتقريرين الطبيين المرفقين الأمر الذي تستدل منه المحكمة علي توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين من رسمهم لخطة تنفيذ الجريمة ووسيلة إخراجها علي الحيز الخارجي في هدوء ورويه وإعدادهم للسلاح المستخدم فيها قبل الواقعة ومعيتهم في الزمان المكان ونوع الصله بينهما (أب وأولاده) وصدور الجريمة عن باعث واحد وحيث أنه عن ظرف الترصد وكان المقرر أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان بتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلي مفاجأته بالإعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير إستخفاء.

لما كان ذلك وكان الثابت من ظروف الدعوي وملابساتها وأقوال شهود الإثبات أن المتهمين قد تربصوا للمجني عليهم أسفل منزل شقيقتهم (شاهده الإثبات الثالثة) فترة من الوقت مترقبين وصولهم في المكان الذي أيقنو قدومهم إليه وما إن ظفروا بهم حتي تعدوا عليهم جميعاً بالأسلحة البيضاء المار بينها والمعدة سلفاً من قبلهم فأحدثوا إصابتهم ووفاة أحدهم علي النحو المبين بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي والتقريرين الطبيين المرفقين الأمر الذي تستدل منه المحكمة علي توافر ذلك الظرف في حق المتهمين.

لما كان ما تقدم فقد إستقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين أن المتهمين

1-السيد سباق السيد مسلم

2-مصطفي السيد سباق السيد مسلم

3-إسلام السيد سباق السيد مسلم

4-يوسف السيد سباق سید مسلم

لأنهم في يوم 2023/4/13 بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة حال كون المتهم الأخير طفلاً جاوزالخامسـة عشـر سـنه ميلادية ولم يجاوز الثامنة عشر سنه ميلادية إستعرضـوا وآخرين مجهولين القوة واستخدمواالعنف قبل المجني عليهم  سامية جمال حسن تركي ، وائل جمال حسن تركي ، سامح جمال حسن تركي ، ياسـر جمال حسـن تركي ،وذلك بقصـد ترويعهم وتخويفهم والتأثير علي إرادتهم لفرض السطوة عليهم مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاءتالية الوصف وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم والأهالي قاطني قرية الشوبك الغربي وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر

ضربوا عمداً المجني عليه  سامح جمال حسني تركي – مع سبق الإصرار والترصد - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم عليالنيل منه علي أثر خلاف إستعر بينهم وتوجهوا حيث أيقنوا تواجدهم وما أن ظفروا به حتي إنهالوا عليه ضرباًبالأسلحة البيضاء تالية الوصف محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ، بيد أن الضربأفضي إلي موته

ضربوا عمداً المجني عليه وائل جمال حسن تركي – مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم عليالنيل منه لخلاف إستعر بينهم فتربصوا له في المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وإنهالوا عليه ضرباً بالأسلحة البيضاءتالية الوصـف محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو عشرين بالمائة علي النحو المبين بالتحقيقات.

ضربوا عمداً المجني عليها  سامية جمال حسن تركي – مع سبق الإصرار والترصد علي آثر خلاف إستعر بينهم مستخدمين الأسلحة البيضاء تالية الوصف محدثين بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً .

5-ضربوا عمداً المجني عليه  ياسر جمال حسن تركي – مع سبق الإصرار والترصد – علي أثر خلاف إستعر بينهممستخدمين الأسلحة البيضاء تالية الوصف محدثین به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

6-حازوا وأحرزوا أسلحة بيضـاء (إثنين شـومه) دون مسـوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .

7-حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عدد (إثنين سكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .

8-حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (بلطة) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية

الأمر الذي تعين معه إدانه المتهمين إنفاذاً لحكم المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بمقتضى المواد 1/236-2 ، 1/240-2 ، 1/242-3 ، 375مكرراً 375مكرراً (أ) 1-4-5 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكررا/1 ، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبندين رقمي (6،7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمواد 2 ، 95 ، 1/111-2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وحيث أن  الجرائم المسنده إلي المتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئه الأمر الذي يستوجب معه إعتبارها جريمه واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم نزولاً علي حكم المادة 32 من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن الأسلحة البيضاء المضبوطة فإن المحكمة تقضي بمصادرتها إعمالاً لحكم المادة 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل المار بيانه أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم من الأول إلي الثالث نزولاً علي حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية وأعفت المتهم الرابع منها إعمالاً لحكم المادة 140 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وحيث أنه عن الدعوي المدنية فإنه لما كان الفصل في التعويضات المطلوبة يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبئ عليهإرجاء الفصل في الدعوي الجنائية الأمر الذي تعين معه إحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصةوأبقت الفصل في مصروفاتها نزولاً علي حكم المادة 2/309 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : حضورياً للمتهمين من الأول إلى الثالث وغيابياً للرابع :-

أولاً : بمعاقبة كل من  السيد سباق السيد مسلم ، مصطفي السيد سباق السيد مسلم ، إسلام السيد سباق السيد مسلم بالسجن المشدد خمسة عشر سنه عما أسند إليهم ووضعهم تحت مراقبه الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذهم للعقوبة ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .

ثانياً : بمعاقبة  يوسف السيد سباق سيد مسلم بالسجن سبع سنوات مع وضعه تحت مراقبه

الشرطة مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وأعفته من المصاريف الجنائية

ثالثاً : حالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها .

تم نسخ الرابط