ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات إعدام متهم ومعاقبة شقيقيه بالمشدد في قتل شقيقين بسبب الخلاف على محل

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها، بإعدام المتهم محمد شعبان، ومعاقبة شقيقيه حسن وسامح بالسجن المشدد 15 سنة، لقيامهم بقتل شقيقين بسبب الخلاف على أموال شراكة بينهم على محل، وذلك في قضية النيابة العامة رقم 10741 لسنة 2022 قسم المنيرة الغربية والمقيدة برقم  3127 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة . 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي السعيد شوقي الصالحي، وعضوية القاضيين الحسن نجم الدين الكردي، ومحمود الحفناوي بحضور محمد مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم، أن النيابة العامة اتهمت الجناة لأنهم في يوم  27 / 3 /2022 -  بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية  -  محافظة الجيزة .

- قتلوا المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء " سكينتين , مطواة " وكمنوا في المكان الذي أيقنوا تواجده به وما أن ظهر أمامهم وظفروا به أنقضوا عليه من مكمنهم وباغته الأول ضرباً بإستخدام سكين فأحدث إصابته بجرح طعني بالصدر نتج عنها  قطوع حادة بالتامور ونسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي والتي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالاوراق قاصدين من ذلك قتله حال تواجد الثاني والثالث على مسرح الجريمة محرزين للأسلحة البيضاء آنفة البيان للشد من آزره وللحيلولة دون تدخل الأهالي لإنقاذ المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات .

- قتلوا المجني عليه إسلام سعد دسوقي دسوقي – عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد حال محاولته الدفاع عن شقيقه المجني عليه في الجريمة محل الإتهام السابق بان كال له الثاني والثالث عدة ضربات بإستخدام (سكين , مطواة) فأحدثوا إصابته بجرح طعني بالفخذ الأيمن نتج عنه قطوع حادة بالاوعية الدموية الرئيسية للفخذ ونزيف دموي إصابي والتي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك قتله حال تواجد الأول على مسرح الجريمة محرزاً "سكين" للشد من آزرهما ومعاونتهما على إرتكاب جرمهما وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى محل إتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات .

حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء – سكينتين - دون مسوغاً قانوني ومبرر من الضرورة الحرفية والمهنية– والمستخدمة في إرتكاب الجريمتين محل الإتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات .

حازوا واحرزوا سلاحا ابيض ( مطواة ) بدون ترخيص والمستخدمة فى ارتكاب الجريمتين محل الاتهمين الاول والثانى على النحو المبين بالتحقيقات 

أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

و بجلسة اليوم نظرت المحكمة الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة. 

وحضر للدفاع الأساتذة أحمد عطا أحمد , د . عادل حمزة شيبة , عارف محمود   ( المحامون الموكلون مع المتهمين ).
وفي الدعوى المدنية حضر المدعين بالحق المدني وحضر معهم الأساتذة محمد ناجي علي , خالد السيد يوسف وأدعوا مدنياً قبل المتهمين الحاضرين بمبلغ مليون جنيه وواحد جنيه فقط على سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية .

تفاصيل الواقعة

أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه بعد تلاوة أمرالإحالة وسماع أقوال المتهمين وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً فان واقعات التداعي حسبما أستقرت في يقين ووجدان المحكمة مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاربخ سابق على تاريخ الواقعة نشبت خلافات فيما بين المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي وبين المتهم الأول  ياسر محمد حسن شعبان بسبب الشراكة التجارية التي بينهما ورفض المتهم السالف إرجاع المبالغ المالية التي قام بتسليمها إليه المجني عليه مستحلاً أمواله دون وجه حق وتطورت تلك الخلافات إلى حدوث مشاجرة فيما بينهما كانت بتاريخ 3/3/2022 تحرر عنها المحضر رقم 2110 لسنة 2022 جنح المنيرة الغربية وإحتدمت الخلافات فيما بينهما لإصرار المجني عليه في مطالبته بأمواله وإتخاذه لكافة السبل المتاحة أمامه من أجل تحصله عليها فقام بإخبار الكافة بمحيط سكنهما بتلك المديونية التي في ذمة المتهم الأول لدفعه لسدادها فوجد ذلك المتهم أن المجني عليه يحط من كرامته ويخدش إعتباره بين أقرانه ووجد أن السبيل الوحيد لخلاصه من ذلك هو إزهاق روح المجني عليه مستحلاً روحه التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأتفق مع شقيقاه المتهم الثاني حسن محمد حسن شعبان , المتهم الثالث  سامح محمد حسن شعبان على قتله وإيذاء كل من تسول له نفسه أياً كان من الحيلولة بينهم وبين تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وصولاً لتنفيذ مآربهم الحقير في الإنتشاء بإراقة الدماء ظانين بأن ذلك سوف يعيد كرامتهم وإعتبارهم أمام الكافة فعقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر ووزعوا الأدوار فيما بينهم وأعدوا أسلحة بيضاء – سكينتين , مطواة قرن غزال – حازوها وأحرزوها دون مسوغاً من الضرورة الشخصية او الحرفية وبدون ترخيص – لإستخدامها في الواقعة وأنتظروا الوقت المناسب والملائم لتنفيذ جريمتهم وفي يوم الواقعة 27/3/2022 نمى إلى علمهم بتواجد المجني عليه السالف بالعقيقة الخاصة بأحد جيرانهم في منطقة سكنهم فتوجه المتهم الأول إلى تلك العقيقة للتأكد من تواجد المجني عليه بداخلها وبعد تأكده إنصرف منها قبل المجني عليه وتوجه إلى باقي المتهمين ووجدوا أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لتنفيذ جريمتهم فأستل كل منهم سلاحه الأبيض المعد سلفاً وتخير المتهم الأول سكيناً كبيراُ لإستخدامها في الإجهاز على المجني عليه السالف وليتأكدوا إلى وصولهم إلى مبتغاهم بتحقيق النتيجة من أفعالهم وهي موته وتوجهوا بتلك الأسلحة البيضاء إلى خارج مكان العقيقة بذات الشارع متربصين للمجني عليه منتظرين قدومه وكأنهم ذئاب بشرية تنتظر فريستها واللعاب يسيل من بين أشداقها وما أن ظفروا به حتى قام كل منهم بدوره حسب المخطط الذي تم وضعه مسبقاً وقام المتهم الأول بالتوجه صوبه ومفاجأته توسلاً للإعتداء عليه بكل خسة ودناءة وعاجله بطعنة قاسية في صدره بكل قوة وجبروت بينما كان المتهمين الآخرين على مسرح الجريمة للشد من آزره وللحيلولة دون تدخل أي من المارة لإنقاذ المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته بالصدر وقد ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه السالف أن الوفاة ناتجة عن الإصابة الطعنية بالصدر وما نتج عنها من قطوع حادة بالتامور ونسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي وهي ناتجة عن الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أياً كان نوعه كالسكين والمطواة أو ما في حكمهما وهي جائزة الحدوث وفق الأحراز المرسلة والتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وفي ذات زمان ومكان حدوث الواقعة حاول المجني عليه إسلام سعد دسوقي دسوقي الزود عن شقيقه المجني عليه سالف الذكر بالحيلولة دون إزهاق روحه ومنع المتهمين من تنفيذ مآربهم إلا أنه لم يستطع ذلك لقيام المتهمين الثاني والثالث بإحداث إصاباته في أجزاء متفرقة من جسده مستخدمين السلاحين الأبيضين اللذين كانا بحوزتهما وذلك وفق الدور الذي تم وضعه بالمخطط الإجرامي وحسب خطة تنفيذها حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للإجهاز على المجني عليه الأول وللشد من آزر المتهمين الآخرين قاصدين من ذلك إيذاءه بالمساس بسلامة جسده فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً وإنما الضرب أفضى إلى الموت وقد ثبت بتقرير الصفة التشريحية وجود إصابات بالمجني عليه في أجزاء متفرقة من جسده وأن سبب الوفاة هو الإصابة الطعنية بالفخذ الأيمن وما نتج عنها من قطوع حادة بالأوعية الدموية الرئيسية للفخذ الأيمن ونزيف دموي إصابي وهي ناتجة عن الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أياً كان نوعه كالسكين والمطواة أو ما في حكمهما وهي جائزة الحدوث من مثل الأحراز المرسلة وتتفق والتصوير والتاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة . 

وبعد إرتكاب المتهمين للواقعة قام المتهم الأول بإخفاء السكينتين محل إحرازه والمتهم الثالث بالحانوت الخاص بهم وفروا جميعاً هاربين تاركين المجني عليهما مدرجين في دمائهما بعد ان أسقوهما من كأس المر موتاً ولدى إبلاغ الرائد محمد إدريس – رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية – بالواقعة قام بإجراء التحريات السرية بشأنها بالإستعانة بمصادره السرية الموثوق فيها وتوصل إلى صحتها وبعد أن تأكد من جدية تحرياته حرر محضراً بها عرضه على النيابة العامة التي أصدرت أمرا بضبط المتهمين وإحضارهم ونفاذاً لذلك الأمر تمكن الضابط سالف الذكر من ضبط المتهمين وضبط بحوزة المتهم الثاني حسن محمد حسن شعبان السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة مطواة قرن غزال – أحرزها المتهم وحازها المتهمين الأول والثالث بواسطته بدون ترخيص وأرشد المتهم الأول عن السلاحين الأبيضين الآخريين الذي أحرزه والمتهم الثالث حازهما المتهم الثاني بواسطتهما دون مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية – وتمكن من ضبطهما من داخل الحانوت الخاص بالمتهمين وبسؤالهم عن الواقعة أقروا بإرتكابها وأن الأسلحة البيضاء المضبوطة قاموا بإستخدامها في إرتكابها ولدى إستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أقروا بتواجدهم جميعاً على مسرح الجريمة وأقر المتهم الثالث بإحرازه والمتهم الأول كلاً لسلاح أبيض – سكين – وأقر المتهم الأول بإحرازه لسلاح أبيض سكين وإحداثه إصابه المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي .

الأدلة على ثبوت الجريمة

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد أستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين  ياسر محمد حسن شعبان , حسن محمد حسن شعبان , سامح محمد حسن شعبان وذلك أخذا بما شهد به كل من حسام محمد حسن محمد فاز الله , طارق محمد عاشور عبد العزيز , عبد الحميد حسن عبد الحميد حسن , عبد الله صديق عبد الناصر نصار , هويدا سعد خطاب زين الدين , الرائد محمد محمود إسماعيل إدريس , وما ثبت بإقرار المتهمين الاول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقريري الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما .

فقد شهد حسام محمد حسن محمد فاز الله – بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة – أنه بتاريخ 27/3/2022 وحال تواجده لدى أقرباءه بشارع محمود علي حسانين – متفرع من الإمام الغزالي – المنيرة الغربية – شاهد المتهمين جميعاً يقفون على ناصية الشارع وبحوزتهم أسلحة بيضاء حال قدوم المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي فحاول إرجاع المجني عليه خشية عليه إلا أن المتهم الأول السالف قام بضربه بالسكين التي بحوزته في صدره ضربة واحدة بينما قام المتهمين الثاني والثالث بضرب المجني عليه إسلام سعد دسوقي دسوقي بالسلاحين الأبيضين اللذين كانا بحوزتهما في يديه وقدمه مما نتج عنه حدوث إصابتهما التي أودت بحياتهما وأضاف بوجود خلافات مالية فيما بين المجني عليه الأول والمتهم الأول بسبب الشراكة التجارية التي كانت بينهما ورفض المتهم الأول إرجاع المبالغ المالية التي قام المجني عليه بدفعها في تلك الشراكة .

وشهد طارق محمد عاشور عبد العزيز – بتحقيقات النيابة العامة – أنه بتاريخ 27/3/2022 وحال توجهه للعقيقة الخاصة بأحد جيرانه بشارع محمود علي حسانين – متفرع من الإمام الغزالي – المنيرة الغربية – شاهد المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي ملقي أرضاً بالشارع مدرجاً بدمائه وشاهد المتهم الأول ياسر محمد حسن شعبان محرزاً لسلاح أبيض وعلى مسرح الجريمة حال تعديه بالضرب عليه كما شاهد المتهمين الثاني والثالث حال تعديهما بالضرب بسلاحين أبيضين كانا بحوزتهما على المجني عليه الثاني إسلام سعد دسوقي دسوقي مما نتج عنه حدوث إصاباتهما وأضاف بسبق وجود خلافات فيما بين المجني عليه الأول والمتهم الأول بسبب الشراكة التجارية فيما بينهما ورفض ذلك المتهم إرجاع المبالغ المالية التي قام المجني عليه الأول بتسليمها له نظير تلك الشراكة .

وشهد عبد الحميد حسن عبد الحميد حسن – بتحقيقات النيابة العامة – انه بتاريخ 27/3/2022 وحال توجهه إلى أحد أصدقاءه بشارع محمود علي حسانين – متفرع من الإمام الغزالي – المنيرة الغربية – شاهد المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي يعدو مهرولاً بعد حدوث إصابته في صدره مدرجاً بدمائه ثم سقط أرضاً وشاهد المتهم الأول ياسر محمد حسن شعبان محرزاً لسلاح أبيض – سكين كبير – ومتواجد على مسرح الجريمة كما شاهد المتهم الثاني حسن محمد حسن شعبان محرزاً لسلاح أبيض غريب لم يستطع تحديده وقام بالتعدي بالضرب على المجني عليه الثاني إسلام سعد دسوقي دسوقي ضربتين في يده وضربة في فخذه ولم يتبين عما إذا كان المتهم الثالث سامح محمد حسن شعبان متواجداً من عدمه لكونه لا يعرفه ولكنه نمى إلى علمه من المتواجدين بتواجده على مسرح الجريمة آنذاك .

وشهد عبد الله صديق عبد الناصر نصار – بتحقيقات النيابة العامة – أنه بتاريخ 27/ 3/2022 وحال تواجده بشارع محمود علي حسانين – متفرع من الإمام الغزالي – المنيرة الغربية – لزيارة شقيق والدته تناهي إلى سمعه صوت مشاجرة في ذات الشارع وبإستبيان الأمر شاهد أحد الأشخاص يقوم بضرب المجني عليه الأول دسوقي سعد دسوقي دسوقي بسلاح أبيض كان بحوزته ضربة واحدة فسقط أرضاً مدرجاً بدمائه وقام آخر بضرب المجني عليه الثاني  إسلام سعد دسوقي دسوقي بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته في أجزاء متفرقة من جسده مما نتج عنه حدوث إصاباتهما وأضاف بأن المتهمين كان عددهم ثلاثة وعلم من المتواجدين أنهم المتهمين الأول والثاني والثالث ولم يتمكن من مشاهدة الأخير كما أضاف بوجود خلافات بين المجني عليه الأول والمتهم الأول بسبب الشراكة التجارية ورفضه إعادته لأمواله .

وشهدت هويدا سعد خطاب زين الدين – بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة أنها بتاريخ 27/3/2022 وحال تواجدها بمسكنها بشارع محمود علي حسانين متفرع من الإمام الغزالي – المنيرة الغربية – تناهى إلى سمعها صوت مشاجرة فتوجهت إلى مكانها وعلمت بقيام المتهمين جميعاً بقتل نجليها فهرعت إلى مكان الواقعة و شاهدت المتهمين آنذاك وشاهدت المتهم الثاني حسن محمد حسن شعبان ممسكاً بسلاح أبيض به آثار دماء ولدى سؤالها عن سبب قيامهم بذلك قرر لها – إبقى إدفنيه بكرة أنا مش بهوش أنا بعبيها في المليان – وأضافت بأن سبب ذلك وجود خلافات مالية بين المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي والمتهم الأول ياسر محمد حسن شعبان بسبب الشراكة التجارية فيما بينهم ورفض ذلك المتهم إرجاع امواله التي قام بدفعها مما نتج عنه حدوث مشاجرة تحرر عنها محضراً وذلك قبل الواقعة بفترة زمنية .

وشهد الرائد محمد إدريس – رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية – بتحقيقات النيابة العامة – أنه وفور إبلاغه بالواقعة قام بإجراء التحريات السرية بشأنها بالإستعانة بمصادره السرية الموثوق فيها وتوصل إلى صحتها وقيام المتهمون ياسر محمد حسن شعبان , حسن محمد حسن شعبان , سامح محمد حسن شعبان بالإتفاق فيما بينهم على قتل المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي وأعدو أسلحة بيضاء لإستخدامها في الواقعة وذلك لوجود خلافات مالية سابقة فيما بين ذلك المجني عليه والمتهم الأول ياسر محمد حسن شعبان بسبب الشراكة التجارية فيما بينهما وقد تطورت تلك الخلافات لحدوث مشاجرة فيما بينهما تحرر عنها المحضر رقم 2110لسنة  2022 جنح المنيرة الغربية وذلك بتاريخ 3 / 3 / 2022 وأنتهزوا فرصة تواجد المجني عليه بالعقيقة الخاصة بأحد جيرانهم بعد أن تأكدوا من تواجده فيها إستل المتهمين الأول والثالث كلاً منهما سكين بينما أستل المتهم الثاني مطواة قرن غزال وتوجهوا بتلك الأسلحة البيضاء إلى مسرح الجريمة بالشارع خارج مكان العقيقة متربصين للمجني عليه منتظرين قدومه ولدى مشاهدته قام المتهم الأول بالتوجه صوبه وطعنه بالسكين الذي بحوزته الطعنة التي أحدثت وفاته بينما كان باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من آزره ولمنع المارة من إنقاذ المجني عليه قاصدين إزهاق روحه ولدى تدخل المجني عليه الثاني / إسلام سعد دسوقي دسوقي لنجدة شقيقة المجني عليه الأول قام المتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه بالضرب بالسلاحين الأبيضين اللذين كانا بحوزتهما سالفي الذكر مما نتج عنه حدوث إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة وفق الإتفاق المسبق فيا بينهم وبعد ذلك قام المتهم الأول بإخفاء السلاحين الأبيضين محل إحرازه وإحراز المتهم الثالث بالحانوت الخاص بهم وفروا هاربين وبعد أن تأكد من جدية تحرياته حرر محضراً بها عرضه على النيابة العامة التي أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهمين ونفاذاً لذلك تمكن من ضبطهم وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة – المطواة قرن غزال – وقام المتهم الأول بالإرشاد عن مكان إخفاءه للسلاحين الأبيضين الآخرين وتم ضبطهما داخل الحانوت الخاص بالمتهمين – سكينتين – وبسؤاله للمتهمين عن الواقعة أقروا بإرتكابها بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة .

أقر المتهم الأول ياسر محمد حسن شعبان بتحقيقات النيابة العامة – بتواجده يوم 27/3/2022 على مسرح الجريمة حال إحرازه لسلاح أبيض – سكين – وإحداثه لإصابة المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي .

أقر المتهم الثالث سامح محمد حسن شعبان – بتحقيقات النيابة العامة – بتواجده يوم 27/3/2022 على مسرح الجريمة حال إحرازه وإحراز المتهم الأول كلاً لسلاح أبيض سكين . 

أقر المتهم الثاني حسن محمد حسن شعبان – بتحقيقات النيابة العامة – بتواجده يوم 27/3/2022 على مسرح الجريمة .

الصفة التشريحية 

ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي وجود عدة إصابات قطعية وخدشية وطعنية في أجزاء متفرقة من جسده وأن الوفاة تعزى إلى الإصابة الطعنية بالصدر وما نتج عنها من قطوع حادة بالتامور ونسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي مما أدى إلى الوفاة وأن إصاباته حيوية حديثة وإصابته الطعنية حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة و طرف مدبب أياً كان نوعه بالسكين والمطواة أو ما في حكمهما وإصاباته جميعها جائزة الحدوث وفق الأحراز المرسلة وتتفق مع التاريخ والتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة . 

-ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه إسلام مسعد دسوقي دسوقي وجود عدة اصابات قطعية وطعنية حيوية وحديثة في اجزاء متفرقة من جسده وان الوفاة تعزي الي الإصابة الطعنية بالفخذ الأيمن وما نتج عنها من قطوع حادة بالأوعية الدموية الرئيسية للفخذ الأيمن ونزيف دموي اصابي أدي الي الوفاة وان إصابته الطعنية حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه كالسكين والمطواة او ما في حكمهما وهي جائزة الحدوث من مثل الاحراز المرسلة ويتفق حدوثها والتاريخ والتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة. 

وحيث أنه بإستجواب المتهم الأول ياسر محمد حسن شعبان  – بتحقيقات النيابة العامة – أقر بتواجده على مسرح الجريمة وقت إرتكاب الواقعة وإحرازه لسكين كبير أحضرها من الحانوت خاصته للتعدي بها على المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي وأنه قام بإحداث إصابته وأضاف بأن المتهمين الثاني والثالث ليس لهما أي دور بالواقعة .

وحيث إنه بإستجواب المتهم الثاني حسن محمد حسن شعبان – بتحقيقات النيابة العامة – أقر بتواجده على مسرح الجريمة وأنكر إحرازه لأية أسلحة بيضاء وقت إرتكاب الواقعة وأنه وباقي المتهمين لم يرتكبوا آية أفعال مع المجني عليهما .

وحيث أنه بإستجواب المتهم الثالث سامح محمد حسن شعبان – بتحقيقات النيابة العامة – أقر بتواجده على مسرح الجريمة وقت إرتكاب الواقعة وأنه والمتهم الأول كان بحوزة كلاً منهما سلاحاً أبيض –سكين- وأنه لم يقم بإرتكاب آية أفعال مع المجني عليهما آنذاك.

وبجلسة المحاكمة مثل المتهمون بأشخاصهم وكل بوكيل عنه محام وأعتصموا بالإنكار والنيابة العامة طالبت بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة والمحكمة أستمعت إلى شهادة كلاً من حسام محمد حسن محمد فاز الله , هويدا سعد خطاب زين الدين وشهدا بمضمون ما شهدا به بتحقيقات النيابة العامة ومثل المدعين بالحق المدني بوكيل عنه محام وأدعى مدنياً بمبلغ مليون وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت وقام بسداد الرسم وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وأنضموا إلى النيابة العامة في طلباتها وطلبوا القضاء لهم بالتعويض المدني المؤقت .

والدفاع الحاضر مع المتهمين طلب سماع شهادة الطبيب الشرعي من وزارة العدل لمناقشته وسماع باقي شهود الإثبات والمحكمة طلبت من الدفاع المرافعة لأنها ترى أن أوراق القضية جاهزة للفصل فيها والشهادات التي تم سماعها بالتحقيقات كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في القضية دون حاجة إلى سماع شهادتهم مرة أخرى وان طلب مناقشة طبيباً شرعياً بوزارة العدل غير منتج في موضوع القضية مما تلتفت المحكمة عن تلك الطلبات والدفاع الحاضر مع المتهمين طلب البراءة تأسيساً على إنتفاء أركان جريمة القتل في حق المتهمين جميعاً وإنتفاء الظرفين المشددين – سبق الإصرار والترصد – في حقهم وإنتفاء أركان جريمة القتل المغلظة بالظروف المشددة وعدم جدية تحريات المباحث ودفع بتناقض أقوال شهود الإثبات وإنتفاء نية إزهاق الروح لدى المتهمين ودفع بقيام المتهم بضرب المجني لدفع ضرر محتمل كان يمكن حصوله من المجني عليه له كما دفع بإنتفاء موجبات المسؤلية التضامنية وإنقطاع صلة المتهمين بالأحراز وإنقطاع صلة المتهم الثالث بالواقعة ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المتهمين ودفع بالتناقض بين الأدلة القولية والدليل الفني وتناقض تحريات المباحث مع شهادة الشهود ودفع بإنتفاء التضامن في المسؤلية الجنائية من إتفاق أو مساهمة أو تحريض أو إشتراك وإختلاف إرادة المتهمين فيما بينهم وطلب تعديل القيد والوصف في حق المتهم الثاني من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت ودفع بعدم توافر القصد الجنائي الخاص لدى المتهمين وشرحوا ظروف الدعوى وملابساتها وناقشوا أدلتها 

وبجلسة 3/1/2023 قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضاءها إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشان توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الأول ياسر محمد حسن شعبان وذلك عملاً بنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة 7/2/2023للنطق بالحكم .

حيث ورد تقرير برأي مفتي جمهورية مصر العربية المؤرخ 1/2/2023 وثبت من مطالعته أن الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم الأول ياسر محمد حسن شعبان ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليهما دسوقي سعد دسوقي دسوقي , إسلام سعد دسوقي دسوقي  عمداً جزاء وفاقاً  . 

وحيث إنه عن الدفوع بإنتفاء الركن المادي والمساهمة الجنائية والمسؤلية التضامنية بالنسبة للمتهمين بشأن جناية قتل المجني عليه الأول وعدم جدية التحريات – فمردودة.

لأنه من المستقر عليه قضاءاً أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو أن يسهم مع غيره في إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة ترتكب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في إرتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لإتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة . 

ومن المستقر عليه أيضاً أن إتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد وإتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها مما يترتب في صحيح القانون تضامناً في المسؤلية الجنائية ومن ثم فإن كل منهم يكون مسؤلاً عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه بإعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات 

ومن المستقر عليه أيضاً أن مجرد ظهور المتهم على مسرح الجريمة وإتباعه عملاً من الأعمال المكونة لها يدخله في نطاق المادة 39/2 عقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في إرتكاب الجريمة .

ومن المستقر عليه أيضاً أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي أقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما أنتهى إليه .

ومن المستقر عليه أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي مادام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . 

ومن المستقر عليه أيضاً أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلقاضي الموضوع الحق في الآخذ بالإعتراف الصادر من المتهم كله أو يقوم بتجزئته والأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه دون معقب عليها .

ومن المستقر عليه أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولها أن تأخذ بشهادته كلها أو تقوم بتجزئتها وتأخذ منها بما تطمئن إليه فقط وتطرح ما عداها دون معقب عليها في ذلك .

ومن المستقر عليه أيضاً ان تقدير جدية التحريات وكفايتها – موضوعي – متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتحريات المباحث كلها ولها أن تقوم بتجزئتها وتأخذ منها بما تطمئن إليه فقط وتطرح ما عداها دون معقب عليها ما دامت أطمأنت إلى سلامة وصحة وكفاية الإستدلالات التي بنيت عليها .

وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية بعد تمحيصها وطرحها على بساط البحث والتقدير توافر الركن المادي لجناية قتل المجني عليه دسوقي سعد دسوقي بكافة عناصره في حق المتهمين جميعاً وتوافر عناصر المساهمة الجنائية الأصلية في حق المتهمين الثاني والثالث وتوافر المسؤلية التضامنية في حقهما آية ذلك ثبوت أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا فيما بينهم في تاريخ سابق على تاريخ الواقعة على إزهاق روح المجني عليه لكونه مصراً على إسترجاع أمواله التي قام بتسليمها للمتهم الأول وفي سبيل ذلك أبلغ الكافة بتلك المديونية وبأنه أستحل أمواله دون وجه حق خادشاً شرفه و إعتباره وحاطاً من شأنه أمام الكافة في محيط سكنه وأسرته ولذلك أتفقوا جميعاً على قتله ووزعوا الأدوار فيما بينهم وفق خطة تنفيذ الجريمة التي وضعوها وأعدوا الأسلحة البيضاء المناسبة لإستخدامها في تنفيذ ما أتفقوا عليه وفي يوم الواقعة توجهوا إلى مسرح الجريمة بتلك الأسلحة البيضاء مستلاً كل منهم سلاحه وقام المتهم الأول بطعن المجني عليه السالف في صدره طعنه نافذة قاتلة بينما تواجد المتهمين الأخريين بسلاحيهما على مسرح الجريمة للشد من آزره وللحيلولة دون تدخل المارة من إنقاذ المجني عليه من براثينهم مما يكونوا جميعاً فاعلين أصليين لتلك الجناية بقيام  المتهم الأول بإرتكاب الفعل المادي المكون لجناية القتل العمد صوب المجني عليه وتواجد المتهمين الآخرين على مسرح الجريمة وظهورهما به وإتباعهما عملاً من الأعمال المكونة للجريمة بالشد من آزر المتهم الأول ومنع الآخرين من إنقاذه في سبيل تنفيذ جريمتهم المتفق عليها مما يتوافر معه في الأوراق النشاط الإجرامي الذي هو أحد عناصر الركن المادي للجريمة وتوافرت المسؤلية التضامنية في حق المتهمين وقد ترتب على تلك الأفعال النتيجة الإجرامية وهي أن الطعنة النافذة في الصدر قد نتج عنها قطوع حادة بالتامور ونسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي أدى إلى الوفاة وقد كانت تلك النتيجة مباشرة للفعل المادي سالف الذكر وتوافرت رابطة السببية بينهما والمحكمة تطمئن إلى تقرير الصفة التشريحية وتأخذ بما جاء به وتعول عليه في حكمها مما يتوافر معه في الأوراق كافة عناصر الركن المادي المكون للجريمة في حق المتهمين جميعاً وقد اطمأنت المحكمة إلى ذلك من إطمئنانها إلى شهادة كلاً من حسام محمد حسن محمد فاز الله ,طارق محمد عاشور عبد العزيز – اللذين شهدا بأنهما وحال تواجدهما بمسرح الجريمة شاهدا المتهم الأول حال طعنه للمجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي في صدره بسلاح أبيض – سكين – كانت بحوزته وتواجد المتهمين الآخرين على مسرح الجريمة وبحوزة كلاً منهما سلاح أبيض يمنعون أي من المتواجدين من إنقاذ المجني عليه ولدى محاولة شقيق المجني عليه الحيلولة دون ذلك تعدياً عليه بالسلاحين الأبيضين محل إحرازهما . 

كما تطمئن المحكمة إلى شهادة عبد الحميد حسن عبد الحميد حسن الذي شهد بأنه شاهد المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي مصاباً في صدره مدرجاً بدمائه وشاهد المتهم الأول محرزاً لسلاح أبيض – سكين كبير – ومتواجداً على مسرح الجريمة كما شاهد المتهم الثاني محرزا لسلاح ابيض ومتواجدا علي مسرح الجريمة وعلم من المتواجدين بان المتهم الثالث كان متواجداً هو الآخر على مسرح الجريمة كما تطمئن المحكمة إلى شهادة عبد الله صديق عبد الناصر نصار , هويدا سعد خطاب زين الدين من أنه نمى إلى علمهما قيام المتهمين بقتل المجني عليه سالف الذكر باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم والمحكمة تأخذ بشهادتهم وتعول عليها في توافر الركن المادي المكون لتلك الجريمة وقد أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بقيام المتهمين بالإتفاق فيما بينهم على قتل المجني عليه في تاريخ سابق على الواقعة وفي يوم إرتكابها قام المتهم الأول بطعنه طعنه نافذة في صدره بسلاح أبيض كان بحوزته – سكين – بينما تواجد المتهمين الآخرين على مسرح الجريمة وبحوزة كل منهما سلاح أبيض – سكين – طواة قرن غزال – للشد من آزره ولمنع أي شخص من التدخل لإنقاذ المجني عليه مما نتج عنه إصابة المجني عليه التي أودت بحياته ثم قام المتهم الأول بإخفاء السلاح الأبيض الذي كان بحوزته والسلاح محل إحراز المتهم الثالث داخل الحانوت الخاص بهم وفروا هاربين ولدى ضبطهم وسؤالهم عن الواقعة أقروا بارتكابها على نحو ما جاء بالتحريات وأرشد المتهم الأول على السلاحين الأبيضين وتم ضبطهما وضبط المطواة "قرن غزال" بحوزة المتهم الثاني وقت ضبطه والمحكمة تطمئن إلى تلك التحريات لأن الضابط مجريها قد قام بها بنفسه وبالإستعانة بمصادره السرية الموثوق فيها وذلك في مدة كافية للوصول إلى حقيقتها وقد توصل إلى تحديد المجني عليهما والمتهمين فيها وظروف إرتكاب الواقعة وملابساتها وحدد الباعث على إرتكابها وتوصل إلى تحديد أدوات الجريمة وقام بضبطها مما تكون معه تلك التحريات جدية تطمئن المحكمة إليها وتطمئن إلى صحة وسلامة وكفاية الإستدلالات التي بنيت عليها مما تأخذ بها كقرينة معززة لأدلة الثبوت القائمة والثابتة بالأوراق ويكون الدفع بعدم جديتها غير سديد تلتفت عنه المحكمة والمحكمة تأخذ بتلك التحريات وتعول عليها في حكمها فضلاً عن ذلك فالمحكمة تطمئن إلى إقرار المتهمين بمحضر الضبط بإرتكابهم الواقعة وتطمئن إلى إقراراتهم بتحقيقات النيابة العامة من تواجدهم جميعاً على مسرح الجريمة وما اقر به المتهم الأول من إحرازه لسلاح أبيض – سكين كبير – وإحداثه لإصابة المجني عليه السالف وهو قوام الفعل المادي المكون للجريمة ويؤكد شهادة الشهود والتحريات سالفة الذكر ويدعمها وبقيامه بإخفاء السلاحين الأبيضين سالفي الذكر بالحانوت الخاص به كما تطمئن إلى شهادة المتهم الثالث من تواجده على مسرح الجريمة وإحرازه والمتهم الأول كلاً سلاح أبيض وقت الواقعة فهذه الإقرارات تأخذ بها المحكمة بالقدر الذي أطمأنت إليه كما لها من حق تجزئة الإقرارات والأخذ منها بما تطمئن إليه فقط وتطرح ما عداها دون أن يؤثر ذلك في قوتها في الإثبات مما تكون معه أدلة الدعوى دامغة ومؤكدة على مقارفة المتهمين للركن المادي المكون لتلك الجريمة مما تطمئن معه المحكمة من صحة إسناد الإتهام إليهم وتطمئن إلى صورة حدوث تلك الواقعة وفق ما أستخلصته المحكمة عند تحصيلها لواقعة الدعوى مما تلتفت معه المحكمة عن تلك الدفوع وتطرحها ولا تعول عليها .

وحيث إنه عن الدفع بإنتفاء الركن المعنوي لتلك الجريمة بإنتفاء القصد الجنائي الخاص – وطلب الدفاع تعديل قيد ووصف الإتهام إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت –فمرود- لأنه من المستقر عليه قضاءاً أنه تتميز جرائم القتل العمد والشروع فيه قانوناً بنية خاصة هي إنتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في تلك الجرائم عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .

ومن المستقر عليه أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى بشرط أن يكون إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .

ومن المستقر عليه أيضاً أن نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته التقديرية وإعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع 

وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية بعد طرحها على بساط البحث توافر الركن المعنوي المكون لتلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي الخاص لدى المتهمين بتوافر نية إزهاق روح المجني عليه في حقهم آية ذلك أنه ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالإتفاق المسبق فيما بينهم على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم وأعدوا أسلحة بيضاء قاتلة بطبيعتها لإستخدامها لذلك الغرض المتفق عليه ولدى تواجدهم جميعاً على مسرح الجريمة ومشاهدتهم للمجني عليه قادماً قام كلاً منهم بدوره في الواقعة وفق خطة تنفيذها السابق إعدادها وتوجه المتهم الأول إليه دون تردد ودون وازع من رحمة وقام بطعنه طعنه نافذ قاتلة في صدره بالسلاح الأبيض الذي تخيره للإجهاز على المجني عليه فقد أقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه وقبيل تنفيذ الجريمة توجه إلى الحانوت خاصته وأستل سكين كبير لإستخدامها في الواقعة فهذا يؤكد على توافر نية إزهاق روح المجني عليه في حقه وفي حق المتهمين الآخرين اللذين تواجدا على مسرح الجريمة بسلاحيهما للشد من آزر المتهم الأول لتنفيذ دوره في المخطط الإجرامي ولتمكينه من ذلك حالوا دون تدخل أحد لإنقاذ المجني عليه ولدى تدخل شقيقه المجني عليه الثاني تعديا عليه بالضرب بهذين السلاحين الأبيضين لمنعه من إنقاذ شقيقه وليمكنا المتهم الأول من تنفيذ مأربهم المتفق عليه والمتهمون جميعاً يعلمون أن طعنه نافذة في الصدر من السكين الكبير التي كانت بحوزه المتهم الأول كافية لإحداث الوفاة وهي النتيجة المرجوة والمنشودة لثمرة أفعالهم الإجرامية تجاه المجني عليه والدليل على قوة الطعنة أنها كانت في منطقة الصدر في الجانب الأيسر منه صوب القلب مباشرة وقد ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة ذلك المجني عليه أن تلك الطعنة نافذة أحدثت قطوع حادة بالتامور ونسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي أدى إلى الوفاة وبالنظر للطعنة التي أحدثها المتهم الأول بالمجني عليه نجدها قد أخترقت ملابسه ونفذت من التجويف الصدري وما به من عظام وأنسجة وعضلات وطبقات جلدية ولحمية ثم وصلت إلى غشاء التامور وأحدثت به قطوع حادة بما يدل على قوة الطعنة وأنها ما قصد منها سوى إزهاق روح المجني عليه لقسوتها وقوتها وشدتها وحدوثها بكل قسوة وجبروت وبكل حقد وكراهية ولم تكتفي تلك الطعنة بذلك بل وصلت إلى حد نفاذها إلى نسيج عضلة القلب وإحداث نزيف دموي إصابي أدى إلى الوفاة وهي النتيجة الحتمية لتلك الإصابة القاسية مما تتأكد معه المحكمة من توافر نية إزهاق الروح في حق جميع المتهمين وقد تأكد ذلك من شهادة والدة المجني عليه هويدا سعد خطاب زين الدين من أنها وبعد حدوث الواقعة توجهت إلى مسرح الجريمة وشاهدت المتهمين جميعاً حال إحراز المتهم الثاني لسلاح أبيض عليه آثار دماء ولدى سؤالها عن سبب قيامهم بإزهاق روحه أقر لها ذلك المتهم بفعلتهم مستفزاً إياها بأنهم لا يخطئون في إحداثهم لإصابتهم مع الآخرين وبأنها سوف تقوم بدفن نجليها والمحكمة تطمئن إلى شهادتها جميعها وتأخذ بها في حكمها فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى إقرار المتهمين بمحضر الضبط بإرتكابهم للواقعة وتوافر نية إزهاق الروح لديهم مما تأخذ بها وتعول عليها في حكمها مما ترى معه المحكمة أن ظروف الدعوى وملابساتها ومظاهرها الخارجية تنبئ عن توافر تلك النية في حق المتهمين وقد أستندت المحكمة في ذلك إلى أدلة صحيحة ومعتبرة تتفق مع العقل والمنطق وظروف الحال مما تطمئن معه المحكمة إلى توافر الركن المعنوي المكون للجريمة بكافة عناصره تتوافر معه في الأوراق أركان جريمة القتل العمد بشأن المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي بكافة عناصرها في حق المتهمين ويكون الدفع والطلب المقدم من دفاع المتهمين غير سديد تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه .

وحيث إنه عن الدفع بإنتفاء ظرف سبق الإصرار – فمردود – لأنه من المستقر عليه قضاءاً أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

ومن المستقر عليه أيضاً أن العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليست بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني أنتهى بتفيكره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً .

ومن المستقر عليه أيضاً أنه لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما أتفق عليه المتهمان من قبل سنوح الفرصة للظفر بالمجني عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التي تصادف وقوعها ليلة الحادث فقتلاه تنفيذ لما عقدا عليه النية من قبل .

ومن المستقر عليه أيضاً أن سبق الإصرار يستلزم أن يسبق الجريمة فترة من التفكير تكفي لأن يدبر الجاني أمر إرتكاب الجريمة في هدوء وروية وتقليب الرأي فيما عقد العزم عليه مقدراً خطورته ناظراً إلى عواقبه .

وهدياً بما تقدم فلقد ثبت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية وبحث ظروف الواقعة الخارجية وملابساتها توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين بعنصرية النفسي والزمني أيه ذلك أنه وبمطالعة شهادة الشهود جميعها وتحريات المباحث ثبت معه للمحكمة وجود خلافات سابقة فيما بين المجني علي الأول والمتهم الأول بسبب شراكتهما التجارية وإمتناع المتهم الأول عن إرجاع أموال المجني عليه له مستحلاً أمواله وعلى إثر ذلك نشبت تلك الخلافات ولإصرار المجني عليه على الإستحصال على حقه تطورت إلى مشاجرة تحرر عنها المحضر رقم 2110لسنة 2022 جنح المنيرة الغربية ولم يتم حل تلك الخلافات فقام المجني عليه بالحط من كرامة المتهم وأسرته وإخبار الكافة من المعارف وبمحيط سكنهما بأن المتهم الأول يستحل أمواله وبوجود تلك المديونية في ذمته مما أدى إلى إحتقار الجميع له جراء ذلك فأتفق ذلك المتهم مع شقيقيه المتهمان الثاني والثالث على قتله خلاصاً منه ظانين أن بذلك الفعل سوف يستردوا شرفهم وإعتبارهم ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن يقم المتهم الأول بالإجهاز عليه ومساعدتهما له بتواجدهما على مسرح الجريمة للشد من أزره وللحيلولة دون تدخل أحد لإنقاذه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء – سكينتين , مطواة قرن غزال – وحدد كل منهم سلاحه وتخيروا السكين الكبير للمتهم الأول لكون دوره في خطة تنفيذ الجريمة هو الإجهاز على المجني عليه بضربه واحدة نافذة وتدبروا أمرهم في هدوء وروية وبعد تفكير وتقليب الرأي بين الإقدام والإحجام حتى أستقر تفكيرهم على إرتكاب الجريمة وسلوك سبيلها وذلك في فترة زمنية كافية لتوافر الحالة الذهنية لدى كل منهم مدركين عواقب فعلتهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه وعلى إيذاء كل من تسول له نفسه الحيلولة دون تنفيذ جريمتهم بالمساس بسلامة جسده هو الآخر أياً كان شخصه وبعد أن أتفقوا على كافة تفاصيل جريمتهم إنتظروا الوقت المناسب لتنفيذها والظفر بالمجني عليه وتم وضعه تحت المراقبة وبمجرد علمهم بتواجده يوم الواقعة بالعقيقة الخاصة بأحد جيرانهم توجه المتهم الأول للتأكد من صحة تواجده وبالتقابل معه رفض المجني عليه تحيته أمام الكافة إمعاناً منه في الحط من كرامته لإستحلاله أمواله دون حق فغادر المتهم ذلك المحفل متوجها إلى شقيقيه المتهمين الثاني والثالث لتنفيذ جريمتهم المتفق عليها وأستل كل منهم سلاحه الأبيض وتخيروا السكين الكبير لإحرازها بمعرفة المتهم الأول للإجهاز بها على المجني عليه السالف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا قدوم المجني عليه إليه وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بطعنه في صدره وقام المتهمين الآخرين بدورهما بالتواجد على مسرح الجريمة للشد من آزر المتهم الأول وللحيلولة دون تدخل أحد لإنقاذ المجني عليه من براثنهم فهذا يؤكد على توافر ظرف سبق الإصرار بعنصريه النفسي والزمني ويكون معه الدفع غير سديد تلتفت عنه المحكمة .

وحيث إنه عن الدفع بإنتفاء ظرف الترصد – فمردود – لأنه من المستقر عليه قضاءاً أن العبرة في قيام الترصد هي بتربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه .

وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية توافر ظرف الترصد في حق المتهمين لقيامهم بالتربص للمجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي بالشارع المقام به العقيقة التي كان متواجداً فيها المجني عليه آنذاك بعد تأكد المتهم الأول من تواجده بها بمشاهدته له داخلها وكان بحوزة كل منهم سلاحا أبيض منتظرين قدوم المجني عليه نحوهم بعد أن أيقنوا سلفاً قدومه من خلاله وذلك لمفاجأته توسلاً للإعتداء عليه وبالفعل قام المتهم الأول بمعاجلته بطعنه نافذة في صدره نتج عنها إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهمين الآخرين على مسرح الجريمة وكان تربصهم للمجني عليه قبل قتله خلال فترة زمنية منذ قدومهم لإنتظاره وحتى إجهازهم عليه مما تتوافر معه في الأوراق كافة عناصر الترصد وتطمئن معه المحكمة إلى توافره والأدلة على ذلك دامغة يقينية على نحو ما جاء بشهادة الشهود وتحريات المباحث التي تأخذ بها المحكمة وتعول عليها في حكمها بإدانة المتهم ويكون معه الدفع غير سديد تلتفت عنه المحكمة .

وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء الركن المعنوي لجناية قتل المجني عليه إسلام سعد دسوقي دسوقي بإنتفاء القصد الجنائي الخاص لديه وطلب تعديل وصف الإتهام إلى جناية الضرب المفضي إلى موت – فمن المستقر عليه قضاءاً أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وإستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكولاً إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .

ومن المستقر عليه أيضاً أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت يتحقق متى أرتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل ترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته لا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

ومن المستقر عليه ايضاً أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم دون إضافة وقائع مادية أو عناصر جديدة لم يشملها أمر الإحالة .

وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية بعد تمحيصها عدم توافر الركن المعنوي بإنتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهمين في تلك الواقعة آية ذلك أن ظروف الدعوى وملابساتها ومظاهرها الخارجية لا تنبئ بتوافر ذلك القصد في حقهم لأن المتهمين قد أتفقوا على قتل المجني عليه دسوقي سعد دسوقي فقد عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك كما أتفقوا على إيذاء كل شخص يحاول الحيلولة بينهم وبين تلك الجريمة بالمساس بسلامة جسده فقط دون إزهاق روحه فضلاً عن أن الإصابة التي أحدثت وفاته كانت في فخذه الأيمن وهو مكان غير قاتل بطبيعته فإن كان قصدهم من أفعالهم إزهاق روح ذلك المجني عليه لكانوا أحدثوا إصابته في موضع قاتل بطبيعته كما أن الخلافات التي دفعتهم لإرتكاب الواقعة كانت مع المجني عليه الأول شقيق ذلك المجني عليه ولا يوجد في الأوراق ثمة دليل واحد على توافر تلك النية في حقهم وإنما تطمئن المحكمة إلى توافر نية إيذاء المجني عليه لتدخله لإنقاذ شقيقه والحيلولة دون قتله وإن كان لم يتدخل في الواقعة لما حدثت إصابته التي أودت بحياته وأن المساس بسلامة جسده كان لتمكين المتهم الأول من الإجهاز على المجني عليه الأول وقد توافرت في الأوراق كافة عناصر القصد الجنائي العام في حقهم من علم بأن الأفعال التي قاموا بها مع ذلك المجني عليه من شأنها المساس بسلامة جسده وإحداث إصابته وتوافر إرادة ذلك مما يكون معه الركن المعنوي المتوافر في تلك الجريمة هو القصد الجنائي العام ومن ثم تنتفي جريمة القتل العمد في حقهم بشان ذلك المجني عليه بإنتفاء ركنها المعنوي وتتوافر جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حقهم لأن إصابته قد نتج عنها وفاته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً وإنما الضرب أفضى إلى الموت ولما كان ذلك فإن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهمين ومن واجبها إسباغ الوصف القانوني على الواقعة بعد تمحيصها دون إضافة وقائع مادية وعناصر جديدة لم يشملها أمر الإحالة فمن ثم فإن المحكمة تعدل وصف الإتهام إلى ذلك الوصف الذي أطمأنت اليه سالف الذكر ويكون الدفع والطلب سديدين تأخذ بهما المحكمة .

وحيث إنه عن الدفع بإنتفاء الركن المادي لتلك الجريمة – فمردود – لأنه من المستقر عليه قضاءاً أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث  الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد أتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي أتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان ممن أتفق معه هو الذي أحدثها .

ومن المستقر عليه أيضاً أن الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهو لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً ان تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأنهما قاما بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأن هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج أو القرائن التي تتوافر لديه .

وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية توافر الركن المادي المكون لتلك الجريمة بكافة عاصرها بتوافر الفعل المادي في حقهم جميعاً لقيام المتهمين الثاني والثالث بالتعدي بالضرب بسلاحين أبيضين كان بحوزتهما على المجني عليه سالف الذكر وتواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة بسلاح أبيض كان بحوزته للإجهاز على المجني عليه الأول وللشد من آزرهما حال قيامهما بالحيلولة دون قيام ذلك المجني عليه من منعهم من إزهاق روح شقيقه وذلك حسب الإتفاق فيما بين المتهمين في تاريخ سابق على تاريخ الواقعة فلقد أتحدت نيتهم على قتل المجني عليه الأول وإيذاء كل من تسول له نفسه التدخل لإنقاذه وقت قتله مما يسألوا جميعاً بصفتهم فاعلين في الجريمة لقيام المتهمين الثاني والثالث بإرتكابها بأفعالهما وإحداثهما إصابة ذلك المجني عليه التي أودت بحياته وتواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزرهما حال إحرازه سلاحاً أبيض وذلك وفق خطة تنفيذ الجريمة التي تم وضعها مسبقاً بمعرفتهم وتوزيع الأدوار فيما بينهم تحقيقاً للغاية النهائية التي تم الإتفاق عليه بينهم مما يسأل جميع المتهمين عن تلك الواقعة بإعتبارهم فاعلين فيها ويتوافر في حقهم النشاط الإجرامي الذي هو أحذ عناصر الركن المادي المكون للجريمة وقد تحققت النتيجة الإجرامية من تلك الأفعال على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثة ذلك المجني عليه من إصابته في فخذه الأيمن إصابة طعنية نتج عنها قطوع حادة بالأوعية الدموية الرئيسية للفخذ الأيمن ونزيف دموي إصابي وقد توافرت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة إتصال السبب بالمسبب لكون الوفاة ناتجة مباشرة من الإصابة التي أحدثها المتهمين بالمجني عليه مما تتوافر معه في الأوراق كافة عناصر الركن المادي المكون للجريمة وقد قام الدليل الدامغ على ذلك على نحو ما جاء بشهادة شهود الإثبات وتحريات المباحث التي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها وتعول عليها في حكمها من مشاهدة المتهمين الثاني والثالث حال تعديهما بالضرب على المجني عليه إسلام سيد دسوقي دسوقي بسلاحين أبيضين كانا بحوزتهما حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة وبحوزته سلاحاً أبيض – سكين – مما تتوافر معه أركان هذه الجناية في حق المتهمين ويكون معه الدفع غير سديد .

وحيث إنه الدفع بإنتفاء ظرف الإقتران – فمردود – لأنه من المستقر عليه قضاءاً أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بان تكون الجنايتان قد أرتكبتا في وقت واحد في فترة زمنية قصيرة من الزمن وتقدير توافره مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه .

ومن المستقر عليه أيضا أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا تقدمتها أو أقترنت بها أو تلتها جناية أخرى يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجناية علاوة على الفعل المكون لجناية القتل أي فعل آخر مستقل عنه متميز عنه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها لتقارب الأوقات التي وقعت فيها – ترتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني .

وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية توافر ظرف الإقتران فيما بين جناية القتل العمد وجناية الضرب المفضي إلى الموت آية ذلك وجود إستقلال بين الجنايتين بالنسبة لأركانها لكون الأفعال المادية التي قام بها المتهمون صوب المجني عليه الأول مستقلة عن الأفعال المادية التي قاموا بها صوب المجني عليه الثاني مما تستقل معه جناية القتل العمد عن الجناية الأخرى المقترنة بها ومتميزة عنها كما قامت المصاحبة الزمنية بينهما لكونها قد أرتكبتا في وقت واحد وفي فترة زمنية قصيرة لإنه وأثناء قيام المتهم الأول بطعن المجني عليه الأول طعنه نافذة في صدره حال تواجد المتهمين الآخرين على مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع المارة من التدخل لإنقاذ المجني عليه قام المجني عليه الثاني في ذات الأثناء وفي ذات زمان ومكان إرتكاب الواقعة بالتدخل لإنقاذ شقيقه فقام المتهمين الثاني والثالث بتنفيذ الإتفاق فيما بينهم ومنع ذلك المجني عليه من التدخل والتعدي  عليه بالضرب بالسلاحين الأبيضين اللذين كانا بحوزتهما مما نتج عن حدوث إصابته التي أودت بحياته ومن ثم تتحقق المصاحبة الزمنية في الأوراق وتتوافر معه كافة شروط إعمال ذلك الظرف المشدد في حق المتهمين ويكون معه الدفع غير سديد تلتفت عنه المحكمة .

وحيث إنه عن الدفع بتوافر الدفاع الشرعي في حق المتهمين – فمردود – لأنه من المستقر عليه قضاءاً أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو إنتفاءه متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره.

ومن المستقر عليه أيضاً أنه متى كان المتهم قد أثبت التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار عليها إنتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالا لعداون حال ليس الاعداد لها وإعمال الخطة في تنفيذها .

وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية عدم توافر حق الدفاع الشرعي للمتهمين آية ذلك أن المحكمة قد أنتهت إلى إتفاق المتهمين فيما بينهم في وقت سابق على الواقعة على قتل المجني عليه دسوقي سعد دسوقي دسوقي وقد توافر في حقهم سبق الإصرار بثبوت إقدامهم على الواقعة بعد تفكير متروي وهادئ واختمرت في أذهانهم إزهاق روح المجني عليه وقد مرت فترة زمنية كافية مما يدل على توافر ذلك الظرف في حقهم وتدبروا أمرهم ووزعوا الأدوار فيما بينهم وأعدوا الأسلحة البيضاء التي سوف يستخدمونها في الواقعة وفي يوم ارتكابها إستل كل منهم سلاحه الأبيض وتوجهوا إلى مسرح الجريمة الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وتربصوا له منتظرين قدومه ولدى مشاهدته عاجله المتهم الأول بطعنة نافذة في صدره ولم يكن بحوزة المجني عليه ثمة سلاح ولم يقم بأي فعل إعتداء قبل المتهمين ومن ثم إنتفت شروط إعمال حق الدفاع الشرعي في حقهم لكونهم هم المعتدين وليس المجني عليه لأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بالضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره ولم يثبت بالأوراق قيام المجني عليه بالتعدي على أحد وبالنسبة للمجني عليه الثاني إسلام سيد دسوقي دسوقي فلقد قام المتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه بالسلاحين الأبيضين اللذين كان بحوزتهما لمنعه من إنقاذ المجني عليه الأول – شقيقه – دون أن يقم ذلك المجني عليه بأي فعل إعتداء على أي منهم أو غيرهم وعدم ثبوت إحرازه ثمة أسلحة أو أدوات وإنما المعتدي عليه هم المتهمون وفق الإتفاق المسبق فيما بينهم وحسب الأدوار المتفق عليها وفق خطة تنفيذ جريمتهم مما يكون معه الدفع غير سديد تلتفت عنه المحكمة .

وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالأحراز المضبوطة - فمردود – لأنه من المستقر عليه قضاءاً أن مناط المسؤلية في حالتي إحراز وحيازة المضبوطات هو بثبوت إتصال الجاني به إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازتها حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والإختصاص .

ومن المستقر عليه أيضاً أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص وكان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على المتهم قد وقع صحيحاً فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً للتنفيذ عليه يكون صحيحاً أيضاً ذلك لأن التفتيش من وسائل  التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح او نحوه . 

وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لشهادة شهود الإثبات الثابتة بأسباب الحكم مشاهدتهم للمتهمين حال تواجدهم على مسرح الجريمة وبحوزة كل منهم لسلاح أبيض وما شهد به البعض الأخر من علمهم بما سلف من المتواجدين على مسرح الجريمة والمحكمة تطمئن إلى تلك الشهادات وقد تأيد ذلك بما جاء بتحريات المباحث التي أطمأنت إليها المحكمة وقد تأكد ذلك بما جاء بإقرار المتهمين جميعاً بمحضر الضبط وبإقرار المتهمين الأول والثالث بذلك بتحقيقات النيابة العامة من إحراز كلاً منهما لسلاح أبيض كل سكين وما أقر به المتهم الأول من إخفاءهما بعد الواقعة بالحانوت خاصته كما تطمئن معه المحكمة لما شهد به الضابط مجري التحريات من أنه ونفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبطهم وتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على سلاح أبيض – مطواة قرن غزال – بدون ترخيص وأرشده المتهم الأول لدى ضبطه عن مكان إخفاءه للسلاحين الأبيضين الآخريين وتم ضبطهما بما تتوافر معه في الأوراق الركن المادي المكون للجريمة بإتصال المتهمين إتصالاً مباشراً بتلك الأسلحة البيضاء وإنبساط سلطانهم عليها على سبيل الملك والإختصاص مع علمهم بانهم محرزون ويحوزون أسلحة بيضاء دون مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية وبدون ترخيص وتوافر إرادة ذلك مما تطمئن معه المحكمة  بصلتهم بتلك الأحراز المضبوطة بحوزتهم وإستخدامها في الواقعة ويكون معه الدفع غير سديد تلتفت عنه المحكمة .

وحيث إنه الدفع بتناقض شهود الإثبات والتناقض بين الأدلة القولية والدليل الفني وتناقض تحريات المباحث مع شهادة الشهود – فمردود  عليها – لأنه من المستقر عليه قضاءاً حق المحكمة في الآخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى 

ومن المستقر عليه أيضاً أن ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها غير لازم – كفاية أن يكون من شانها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة .

ومن المستقر عليه أيضاً حق محكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق .

ومن المستقر عليه أيضاً تناقض أقوال الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد أستخلصت الحقيقة منها إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز .

وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لشهادة الشهود التي أطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها وعولت عليها في حكمها عدم وجود ثمة تناقضا فيما بينها وانها انصبت على الوقائع المطروحة في الأوراق وظروف إرتكابها وملابساتها وقد أتفقت فيما بينها حسب ما أستخلصته المحكمة عند تحصيلها لواقعة الدعوى وهي الحقيقة التي أطمانت إليها  ولا يوجد تناقض منها ولم يبين دفاع المتهم أوجه التناقض على وجه التحديد مما يكون ذلك دفعاً مرسلاً كما أن المحكمة ترى عدم وجود تناقض بين تحريات المباحث وشهادة الشهود فيما جاءت تلك التحريات قرينة معززة لتلك الادلة منصبة عليها ولم يبين دفاع المتهمين أوجه ذلك التناقض أيضاً كما أن المحكمة لا ترى وجود ثمة تناقض بين الأدلة القولية والأدلة الفنية بالأوراق بل جاءت متفقة معها لكون الأفعال المادية التي قام بها المتهمون قبل المجني عليهما على نحو ما جاء بشهادة الشهود نتج عنها حدوث إصابتهما التي أودت بحياتهما لثبوت أن الطعنة التي أحدثت وفاة المجني عليه الأول كانت في منطقة الصدر على نحو ما شهد به الشهود وأن الطعنة التي أحدثت وفاة المجني عليه الثاني كانت في فخذه الأيمن على نحو ما جاء بشهادة الشهود أيضاً مما ترى معه المحكمة عدم وجود تناقض في أدلة الدعوى سواء القولية أو الفنية وانها أدلة يقينية ودامغة كافة لإدانة المتهمين ويكون منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد تلتفت عنه المحكمة .

وحيث إنه عن باقي الدفوع المبداه فما هي إلا دفوع موضوعية لا تستأهل رداً خاصاً 

عليها لأنه لم يقصد منها سوى محاولة تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها وأخذت بها وعولت عليها في حكمها ويكون ذلك بمثابة رداً ضمنياً عليها كما تلتفت المحكمة عن إنكار المتهمين جزئياً بتحقيقات النيابة العامة وكلياً بجلسة المحاكمة لمجافاته لأدلة الثبوت بالأوراق ولأنه لا يعدو أن يكون محاولة من المتهمين للإفلات من العقاب .

وهدياً بما تقدم فالمحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات وتحريات المباحث وتقريري الصفة التشريحية للمجني عليهما مما تأخذ بها بالقدر الذي أطمأنت إليه منها بأسباب الحكم وأضحى الدليل في الأوراق صحيحاً ومعتبراً وكافياً لإدانة المتهمين ومؤكدا على توافر أركان الجرائم الثابتة بالأوراق ونسبتها في حق المتهمين مما تطمئن معه المحكمة من صحة إسناد الإتهام إليهم ولصورة حدوث الواقعة وفق التصوير الذي أستخلصته عند تحصيلها لواقعة الدعوى .

ومن جماع ما سلف يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة على وجه الجزم ان المتهمين:-

  1. ياسرمحمد حسن شعبان
  2. حسن محمد حسن شعبان .
  3. سامح محمد حسن شعبان.

 في يوم  27 / 3 /2022 -  بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية  -  محافظة الجيزة       .

- قتلوا المجني عليه / دسوقي سعد دسوقي دسوقي عمداً مع سبق الإصرار والترصد إنتقاماً منه لوجود خلافات مالية بينه وبين المتهم الأول فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتله ووزعوا الأدوار فيما بنهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء – سكينتين , مطواة قرن غزال أحرز الأول والثالث كلاً منهما سكين وأحرز الثاني السلاح الأبيض الأخير لإستخدامها في تنفيذ ما أنتووا عليه وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وكمنوا له متربصينه منتظرين قدومه وما أن ظفروا به حتى أنقضوا عليه من مكمنهم وباغته الأول بطعنة نافذة في صدره من السلاح الأبيض الذي بحوزته بينما تواجد الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره وللحيلولة دون تدخل أحد من المارة لإنقاذ المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته الطعنية بمنطقة الصدر والتي نتج عنها قطوع حادة بالتامور ونسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي التي أودت بحياته على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق .

- وقد أقترنت هذه الجناية بجناية أخرى :- 

هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :- 

-جرحوا المجني عليه إسلام سعد دسوقي دسوقي عمداً لمحاولته إنقاذ شقيقه المجني عليه في التهمة السالفة بأن قام كلاً منهما بإعمال سلاحه الأبيض في جسده ضاربين إياه بهما حال تواجد الأول على مسرح الجريمة بسلاحه الأبيض للشد من أزرهما قاصدين المساس بسلامة جسده فأحدثوا به إصابته بالفخذ الأيمن وما نتج عنها من قطوع حادة بالأوعية الدموية الرئيسية للفخذ ونزيف دموي إصابي التي أودت بحياته وذلك على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية المرفق . ولم  يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت .

وهو الأمر المنطبق عليه نص المادة 236/1 من قانون العقوبات .

-حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء – سكينتين , مطواة قرن غزال – دون مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية وبدون ترخيص – والمستخدمة في الجريمتين محل التهمتين سالفتي البيان على النحو المبين بالأوراق .

مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية إدانتهم ومعاقبتهم بالمواد 13 , 230 , 231 , 232 , 234/2 من قانون العقوبات . والمواد 1/1 , 25مكرر/1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26لسنة 1978 , 165لسنة 1981 , 5 لسنة 2019 والبندين رقمي 5 , 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.وبمصادرة الاسلحة البيضاء المضبوطة

وحيث إن التهم المسندة إلى المتهمين قد أنتظمها مشروع إجرامي واحد وإرتبطت ببعضها البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه على المحكمة توقيع عقوبة واحدة عنهم هي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات .

وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها وظروف المتهمين الثاني والثالث أن تأخذهما بقسط من الرأفة في حدود ما تخوله لها نص المادة 17 عقوبات .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمان الثاني والثالث عملاً بنص المادة 313 إجراءات جنائية .

 وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة ترى انه للفصل في موضوعها فإن الأمر يستلزم إجراء تحقيقاً خاصاً فيها من شانه عرقلة الفصل في موضوع الدعوى الجنائية مما ترى معه المحكمة إحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر 

حكمت المحكمة حضورياً :

أولا : وبإجماع آراء الدائرة بمعاقبة ياسر محمد حسن شعبان بالإعدام شنقاً عما أسند إليه.

ثانياً : بمعاقبة كلا من حسن محمد حسن شعبان , سامح محمد حسن شعبان بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة عما أسند إليهما .

ثالثاً : بمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة .

رابعاً : إلزام المحكوم عليهما الثاني والثالث بالمصاريف الجنائية .

خامساً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها بلا مصاريف .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق  7 /2/2023

 

 

تم نسخ الرابط