ads
الإثنين 23 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات اعدام مسجل خطر تخلص من محفظة القرآن

المستشار بلال عبد
المستشار بلال عبد الباقي

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها باعدام فتحي جمال ابو الليل مسجل خطر سرقات  شنقا لقيامه بقتل محفظة القرآن أمل عبد القادر خليفة 52 سنة , خنقا بإسدال الصلاة وطعنها 14 طعنة بانحاء متفرقة من جسدها بقصد سرقتها.

 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وابراهيم لملوم بحضور الحسن الشريف وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم أنها أصدرت الحكم الآتى

فى قضية النيابة العامة رقم 26705 لسنة 2019جنايات قسم إمبابةومقيدة برقم3073لسنة2019ك شمال الجيزة

ضــــد

فتحي جمال فهمي أبو الليل                                                                              (حاضــــر)

حضرت المدعية بالحق المدني هاجر صابر سليمان – ابنة المجني عليها وادعت مدنيا قبل المتهم الماثل بمبلغ مائة ألف وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

وحضرت معها الأستاذة شادية عبد الراضي صبرة                                                    ( المحامية )

حضر مع المتهم الأستاذ وحيد الدين محمد توفيق  ( المحامـي المنتدب من قبل المحكمة )

حيث إتهمت النيابة العامة المتهم لأنه فى ليلة 5/ 7 /2019    بدائرة قسم شرطة / إمبابة     محافظة / الجيزة .

قتل عمدا المجني عليها أمل عبد القادر خليفة مع سبق الإصراربان بيت النية وصمم على تحقيق المنية بحيلة انطلت عليها بان قدم مساعدته لها لحمل حقائبها لداخل مسكنها فوقف حينها على وحدتها وقلة حيلتها وأيقن بسطة يدها حتى طمع فى ما ملكت ظلما وعدوانا ، وعقب أن قلب الأمور على وجهها دلف لمسكنها مستغلا سباتها باحثا فى جنبات مخدعها عما تشتهيه نفسه من المال – وما أن شعرت به – بادرها بضربة على رأسها بكوب تحصل عليه من مسكنها واستتبع بعصر غطاء رأسها حول عنقها متوقعا وفاتها وما أن أفاقت من مصيبتها حتى عاود الكرة إليها وعاجلها بطعنات قاسيات بسلاح ابيض " تالى الوصف " بأنحاء جسدها – قاصدا من ذلك قتلا – فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى انتهت حياتها ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

هذا وكان القصد من تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة هى انه

- سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها المار ذكرها وذلك بأنه عقب إتيانه الأفعال موضوع الاتهام السابق نبش بجنبات مخدعها بحثا عن ثمة مقتنيات فتمكن من الاستيلاء على مبلغا ماليا والهاتفين الخلويين خاصتها على النحو المبين بالتحقيقات .

    (الأمر المعاقب عليه بنص المادة 316 مكرر ( ثالثا ) / ( ثالثا ) )

- أحرز سلاحا ابيض " سكين " دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلآ بمحضر الجلسة.                                                

​                         المحكمة​

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة

وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقر فى عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما ابلغ به محمد حسنى على حسين السن 24 بتاريخ 6/7/2019 من انه وإذتعذر عليه عدم استجابة خالته المجني عليها وتدعى أمل عبد القادر خليفة 52 سنة وتعمل محفظة قرآن – للرد عليه عند قيامه بطلب هاتفها مرارا – فأسرع متوجها إلى منزلها حيث شاهد العين السحرية لباب مسكنها منزوعة – فنظر من ثقبها فشاهد أنوارالشقة كلها مضاءة – والمروحة الهوائية تعمل فعمد إلى كسر الباب – ولما دخل فوجئ بخالته المجني عليها مسجاة على أرضية الشقة فهرع فاحضر لها طبيبا من المسجد المجاور لسكنها حيث اخبره بأنها فارقت الحياة وبها طعنات بجسدها – وأضاف انه شاهد جميع محتويات الشقة مبعثرة وتم العبث بها – حيث ابلغ بالحادث وجاءت تحريات الشرطة – لتؤكد بان المتهم فتحي جمال فهمي أبوالليل هو مرتكب الحادث – والمعتاد على ارتكاب جرائم سرقات المساكن حيث تم ضبطه بعد استئذان النيابة العامة – اعترف بارتكاب الحادث وانه دخل مسكن المجني عليها بقصد السرقة وارشد عن المسروقات.

         حيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة إسنادها إلى المتهم وثبوتها فى حقه أخذابأقوال محمد حسنى على حسين واشرف مصطفى حسن على وما أوردته تحريات الشرطة – وتقرير الصفة التشريحية – واعتراف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الواقعة .

 فقد شهد محمد حسنى على حسين ابن أخت المجنيعليها انه وإذ تعذر تواصله مع خالته – لعدم استجابة هاتفها بالرد – فقد أسرع إلى مسكنها حيث نظر من فتحة العين السحرية لبابها وقد نزعت فشاهد أنوار المسكن مضاءة ولا احد يرد فقام بكسر باب الشقة حيث فوجئ بالمجني عليها مسجاة على ظهرها  بأرضية الشقة وجميع محتوياتها مبعثرة – فقام بالاستعانة بأحدالأطباء الذى اخبره بأنها فارقت الحياة .

          كما شهد اشرف مصطفى حسن على بان مسكنه مقابل لمسرح الواقعة حيث اخبر بسرقة مسكنه فأسرع لاستطلاع الأمرفأبصر جمعا من الناس ورجال الأمن وذوى المجني عليها أمام باب مسكنها وباستبيان الأمر أفضوا له بمقتلها – وحال دلوفه لمسكنه تبين له بعثرة محتوياته بالكامل وكسر بزجاج النافذة المطلة على منور العقار .

         كما شهد المقدم محمد احمد سليمان – رئيس مباحث قسم إمبابة انه أبلغ بمقتل المجني عليها حيث أجرى تحرياته التي دلته إلى قيام المتهم باقترافها إذ انه عاطل عن العمل وليس لديه وسيلة مشروعة للعيش – ودائم البحث عن ضحاياه لسرقتهم – وانه يوم الواقعة وحال تجوله بالمنطقة مسرح الحادث أبصر العقار الذى تقطن به المجني عليها – فصعد إلى احدي الشقق فدخلها من نافذة تفتح على منور العقار – وقام بالبحث فى أركانها فلم يعثر على ما يسد رمقه واستولى على بنطال منها قام بارتدائه وحال خروجه على درج العقار تقابل مع المجني عليها التي كانت تحمل بعض الأغراض – فعرض عليها مساعدتها فوافقت حيث صعد معها إلى مسكنها – وتبين له إقامتها بمفردها – وإنها ستخلد إلىالنوم عقب دخولها إلى مسكنها – وما إن أوصلها إلى شقتها غادرها منتظرا بعض الوقت حتى يتأكد من خلودها إلى النوم فعاد إلى مسكنها واستطاع دخول شقتها وما ان دخل الى مخدعها وبعثر محتوياته حيث شعرت المجنى عليها بتواجده – فحاولت الاستغاثة فانقض عليها بكوب وسدد لها ضربة برأسها واخذ غطاء رأسها ولفه حول عنقها ليتخلص منها – وأكمل البحث عن حاجته فإذا بها تفيق مرة أخرى فعاد إليها وكال لها طعنات بجسدها من سلاح ابيض عاقدا العزم على إزهاق روحها – وحال تيقنه من وفاتها – استولى على مبلغ من المال وهواتفها المحمولة وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة – وأضاف انه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته اقر له بارتكاب الواقعة على نحو ما ورد بتحرياته.

        وأورى تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها أنالإصابات الموصوفة بمنتصف وأسفل يمين الوجه ويمين العنق وأسفل الفك السفلى هى إصابات حدثت من الضغط على تلك المناطق بأصابع اليد بغرض محاولة سد المسالك الهوائية العليا وكتم النفس.

    الإصابة المشاهدة والموصوفة بمنتصف يسار الصدر وأسفلإنسية الترقوة اليسرى وأسفل يسار الصدر على الحافة السفلية للأضلاع مباشرة وأعلى يمين البطن وأسفل الحافة السفلية للأضلاع ومنتصف يمين البطن وأسفل يمين البطن وأعلى الشوكة الحرقفية الأمامية وأقصى أسفل يسار البطن وأسفل مقدم يسار البطن هى إصابات طعنية حيوية حديثة  حدثت من الطعن بجسم او أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب آيا كان نوعه كالسكاكين او المطواة او مافى حكمها .

باقي الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري هى إصابات ذات طبيعة قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة آيا كان نوعه . 

وان الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ معاصر .

تعزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر والبطن وما أحدثته من قطوع حادة بالرئة اليسرى والتامور ونسيج عضلة القلب والأمعاءوالمساريقا ونزيف دموي اصابى أدى إلى الوفاة .

        وثبت بتقرير الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الطبية أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية بقميص المتهم – تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة الدم على شاش من جثة المجني عليها أمل عبد القادر خليفة .

وان البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الخلايا البشرية بقلامات أظافر المجني عليها عبارة عن خليط اشتمل  على البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجنيعليها والبصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المتهم فتحي جمال فهمي أبو الليل .

         وحيث انه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة اعترف تفصيلا بما اسند إليه فقرر انه بتاريخ 5/7 /2019 وأثناء  سيره بمنطقة الحادث شعر بحاجته لدخول دورة المياه – فصعد المنزل الذي به شقة المجني عليها حتى السطح – فلما استشعر بأحدالسكان يفتح الباب عاد أدراجه ونزل- إلى أن أحس بخلو المكان فدخل المنزل وتمكن من دخول شقة بالدور الأول عن طريق نافذة تفتح على منور المنزل وقام بالبحث فيها فلم يجد شيئا يستحق السرقة – حيث عثر على بنطال قام باستبداله بالبنطال الذي يرتديه والذي يكن ملائماً له وعند نزوله على سلم المنزل تصادف أن تقابل مع المجني عليها صاعدة لمسكنها  تحمل بعض الشنط البلاستيك فعرض عليها مساعدتها – وحمل عنها أغراضها إلى باب شقتها فدخلت إليها وعاد 

هو أدراجه إلى خارج العقار – الا انه سمعها تتحدث فى الهاتف بعد أن أغلقت الباب مخبرة محدثها بأنها ستخلد إلى النوم بعد ربع ساعة – وإزاء رغبته فى سرقة شقتها انتظر حتى تيقن أنها نامت وصعد إلى الشقة وقام بنزع العين السحرية ليستطلع الأمر – وقام بفتح الباب بشريحة من الخشب فوجدها نائمة بصالة الشقة –فقام بتفتيش حقيبة يدها فلم يعثر على شئ فأسرع إلى حجرة نومها – وأثناء تفتيشه عن مسروقات أحس بأنها استشعرت وجوده ودخلت إليه فامسك بكوب وضربها فى رأسها فأسرعت إلى الشرفة" البلكونة " كى تستغيث فامسكها من شعرها وألقاها أرضا وقام بنزع غطاء رأسها وقام بخنقها حتى فقدت الوعى – وعاد يبحث عن المسروقات فإذا به يحس أنها بدأت تفوق من غيبتها فأسرع إلىمطبخها واستل سكينا وراح يطعنها على صدرها وبطنها طعنات كثيرة حتى تأكد أنها فارقت الحياة – ولم يجد شيئا سوى هاتفيها فاستولى عليهما – وفتح الباب وغادر حتى تم ضبطه بمعرفة الشرطة وأضاف انه كان ينتوى السرقة فليس له مصدر دخل ثابت وانه اعتاد السرقة من منازل الناس وانه قتل المجني عليها لأنه لو تركها تستغيث لتم القبض عليه من أهل المنطقة والمقهى الذييجاور مسكنها .

وحيث انه بجلسة المحاكمة اعتصم المتهم بالإنكار والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان الاعتراف لوقوعه تحت إكراه ماديومعنوي وانتفاء نية القتل لدى المتهم وبطلان تحريات الشرطة وانتهى الى طلب براءة المتهم مما اسند إليه .

 وحيث انه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة العامة لوقوعه تحت إكراه مادي ومعنوي بدلالة الإصابات التيناظرتها النيابة فى جسد المتهم – فان هذا القول غير سديد – ذلك أن البين من تحقيقات النيابة العامة – ومن تسلسل أقوال المتهم أناعترافه أمام سلطة التحقيق قد صدر منه طواعية واختيارا وهو فيكامل وعيه وفى إدراك تام – وجاء مطابقا لواقع الدعوى ومادياتها في أوجه تفاصيلها – وقد أدلى بهذا الاعتراف بعد ارتكاب الحادث بفسحة من الزمن – قرابة الخمسة أيام – غير متأثر بالجرم الذيقارفه – كما أن التدليل على بطلان الاعتراف الذي ساقه الدفاع بالإصابات التي لحقت بالمتهم – فقد عللها الأخير بان بعضها الذي بوجهه من المجني عليها وهى تقاومه محاولة التخلص من قبضة يده – وباقي الإصابات التي بجسده قديمة ولم يقل المتهم بتعدى احد عليه  ومن ثم يكون اعترافه أمام النيابة العامة قد جاء سليما صحيحا مبرءا من كل عيب - وشائبة صدر منه عن وعى وإدراك كاملين ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد .

 وحيث انه قد رسخ ما رواه المتهم تفصيلا في اعترافاته الصحيحة أمام النيابة العامة والتي جاءت سليمة خالية من العيوب وما جاء بتحريات الشرطة – التي تطمئن إليها المحكمة وتستبعد ما قيل من الدفاع بشان بطلانها والذي جاء مرسلا ممن ساقه فى معرض دفاعه – من يقين المحكمة الذي استقر الى صحة نسبة التهمة إلى المتهم وثبوتها فى حقه ثبوتا كافيا والأدلة على إدانته قد توافرت من هذه الاعترافات التي مؤداها أن المتهم وإذ انتوى سرقة شقة المجني عليها طمعا في الحصول على أموالها بسبب عطله عن العمل حيث افتعل قصة محاولة مساعدتها بالحمل منها لبعض أغراضها وهيأ نفسه لدخول شقتها بعد ان اطمأن الى خلودها للنوم – داهم مسكنها ولما شعرت به وحاولت الإمساك به إذا به يتعدى عليها – فيسقطها أرضا ويقوم بخنقها بغطاء رأسها حتى تصور وفاتها ولما أحس بأنها ما زالت على قيد الحياة سارع إلىمطبخها واخذ سكينا – وقام بطعنها في صدرها وبطنها طعنات كثيرة وضحها تقرير الصفة التشريحية استقرت فى رئتها اليسرى وقلبها وبطنها وأمعاءها ففارقت الحياة متأثرة بهذه الإصابات ولم يتركها إلا جثة هامدة مما يشكل فى حقه جرائم القتل العمد بقصد السرقة – وإحراز سلاح ابيض كما هي معرفة قانونا ومن ثم فلا تعتد المحكمة بإنكارها بجلسة المحاكمة .

     وحيث انه عن قصد القتل – فهو متوافر في الواقعة متحقق فيالجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة بما قرره من انه ظل يطعن المجني عليها بالسكين فى الصدر والبطن حتى تأكد من إزهاق روحها – وإنها فارقت الحياة على نحو ما أفصح عنه تقرير الصفة التشريحية من  أن وفاة المجني عليها تعزى إلى الإصابات الطعنية بالبطن والصدر وما أحدثته من قطوع حادة بالرئة اليسرى والتامور ونسيج عضلة القلب والأمعاء والمساريقا ونزيف دموي اصابى أدى إلى الوفاة كل ذلك إنما يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم – كما هو معرف  قانونا دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة- المظاهر والأمارات الخارجية التي أثارها الجاني وتنم عما أضمره في نفسه من انتوائه إزهاق روح المجني عليها حتى يتأكد من إنها لن تستغيث فتجلب من يلقى القبض عليه من أهالي حيها –حسبما قرر بالتحقيقات .

وحيث انه عن ارتباط القتل بجنحة فان الشرع توسع فيالتشديد ليشمل حالة ارتكاب الجاني جناية لتسهيل ارتكاب جنحة – أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة – فالأمر هنا يتعلق  بالارتباط السببى بين جناية القتل وجنحة أخرى وتوضح المادة 234/ 2 عقوبات  معنى الارتباط السببى فتنص على انه " إذا كان القصد منها – اى الهدف من جناية القتل التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أوشركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أوالسجن المؤبد – وعلى ذلك فان الارتباط السببى أن القتل لم يكن إلا وسيلة استعان بها الجاني لارتكاب جريمة أخرى او لغير ذلك من الأسباب التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات.

            ويرجع تشديد العقوبة في حالة ارتكابه القتل من اجل تسهيل ارتكاب جنحة أخرى من أن الجاني يكشف بسلوكه هذا عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع أن تريق الدماء في سبيل تحقيق غاية إجرامية قد تكون قليلة الأهمية.

     وإذ كان ما تقدم وكان الثابت باعترافات المتهم – انه إنما قصد السرقة وعزم عليها – وظل متربصا وقت نوم المجني عليها حتى لا تشعر به – ولما دخل مسكنها وبدأ البحث عن ما يمكن سرقته أحسباستيقاظ المجني عليها – وحاولت أن تمسك به فافقدها الوعيبضربة على رأسها – ولما أحس أنها لم تفارق الحياة – ذهب إلىمطبخها واستل سكينا وانهال به طعنا على المجني عليها فيالصدر والبطن حتى أيقن أنها فارقت الحياة – ثم استولى على هاتفيها المحمولين واللذان لا يساويا شيئا – مما يدل على عظم جرمه بارتكاب جناية قتل من اجل الحصول على شئ تافه – مما يوفر في حقه ظرف ارتباط القتل بجنحة الوارد في الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات.

      وحيث انه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذيتعطيه النيابة العامة للواقعة – كما وردت في أمر الإحالة – بل إنمن واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لان وصف النيابة بطبيعته ليس نهائيا – وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة – وليس عليها في هذا الأمر سوى مراعاة الضمانات التينصت عليها المادة 308 إجراءات جنائية.

   لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن الواقعة في وصفها الأول هيمجرد جناية قتل عمد – لم يلازمها اى ظرف من الظروف المشددة سوى – الارتباط بجنحة السرقة المبينة في الوصف ثانيا – ومن ثم فان سبق الإصرار الذي جاء بوصف النيابة العامة للتهمة الأولىليس له ما يسانده في الأوراق – ويقتضى ذلك حذف المادتين 230 ، 231 عقوبات من القيد بعد تعديل الوصف على نحو ما سيرد بنهاية الحكم .

       وحيث ان المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليها عمدا وارتبطت الجناية بارتكاب جنحة سرقة ولم يلق دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة – فإنها أرسلتأوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية في أمر عقوبته – فجاءت إجابة فضيلة المفتى انه " لما كان المقرر عند فقهاء الشريعة  أن من طعن شخصا بسلاح ابيض " سكين " قاصدا القتل – و نجم عن فعله القتل غالبا – فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا إعمالا لقول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " فإذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم فتحي جمال فهمي أبو الليل – ولم تظهر فيالأوراق شبهة تدرء القصاص – كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها أمل عبد القادر خليفة عمدا جزاء وفاقا .

     وحيث انه لما تقدم – وإزاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفنى يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم

فتحي جمال فهمي أبو الليل

فى مساء 5/7/2019                      بدائرة قسم شرطة إمبابة                       محافظة الجيزة

- قتل عمدا المجني عليها أمل عبد القادر خليفة بان احتال لمساعدتها في حمل بعض إغراضها إلى مسكنها وحينها وقف على وحدتها وملاءتها فطمع فيما تملك ظلما وعدوانا – وجهز نفسه لسرقتها – وبعد أن تأكد من خلودها للنوم تسلل إلىشقتها فالقاها نائمة على أريكة بصالتها وعندما هم في تفتيش حقيبتها ومحتويات حجرة نومها بغية سرقتها شعرت به وقامت إليه – فعاجلها  بضربة بكوب على رأسها أسقطها أرضا وإذحاولت الاستغاثة بالصراخ – قام بنزع غطاء رأسها ولفه حول عنقها ضاغطا عليه حتى أحس بانقطاع نفسها إلا انه أيقن أنهاما زالت على قيد الحياة فأسرع إلى مطبخها واستل سكينا وعاجلها بطعنات لا حصر لها في صدرها وبطنها ولم يتركها إلابعد أن تأكد من وفاتها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق .

هذا وقد كان القصد من هذه الجناية التأهب لارتكاب جنحة هي انه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق " هاتفين خلويين " والمملوكين للمجنيعليها سالفة الذكر وذلك عقب إتيانه  الأفعال موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر المؤثم بالمواد 32 ،  234 / 2 ، 316 ثالثا عقوبات والمواد 1/ 1 ، 25 مكررا /1 من القانون رقم 394 / 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل وتقضى المحكمة بمعاقبته طبقا لهذه المواد وعملا بالمادة 304 / 2 إجراءات مع إحالةالدعوى المدنية للمحكمة المختصة عملا بالمادة 309 إجراءات .

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة: حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة فتحي جمال فهمي أبو الليل بالإعدام شنقا عما اسند إليه مع إحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف .

صدر هذا الحكم وتلي علناً 

 

 

 

تم نسخ الرابط