ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات السجن المشدد لمدمن الصف.. هتك عرض طفلة في السوق وضبطه الأهالي

القاضي امجد امام
القاضي امجد امام

أودعت الدائرة 29 محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه في حيازة مواد مخدرة، والسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بهتك عرض طفلة داخل سوق الصف.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد امام و عضوية القاضيين د أشرف قنديل ومحمد يحيي نشأت بحضور محمد الأسيوطي وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشـين، في قضية النيابة العامة رقم1933 لسنة 2023 جنايات الصف والمقيدة برقم1686 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة

ضد و. م  والتي اتهمته النيابة العامة لأنه في 6 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة

- هتك عرض الطفلة بالقوة بأن بأغتها حال سيرها ممسكا بيده موطن عفتها (صدرها) علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وقد أحيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الأحالة.

وبجلسة اليوم سمعت الدعوي علي النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وحيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه بتاريخ 2023/2/6 إبان عودة المجني عليها الطفلة (2007/9/6 ) رفقة والدتها في السوق الكائن ببندر الصف – فوجئت بالمتهم يدخل إلي السوق مقترباً منها واستطالت يده عمدا إلي صدرها ولاذ بالفرار إلا أن مالك سوبر ماركت - شاهد الواقعة واستغاثت المجني عليها فتمكن من ضبطه وتسليمه لرجال الضبط بمركز شرطة الصف وحال قيام النقيب حسن معتز محمد - الضابط بمركز شرطة الصف – بتحرير محضر للمتهم بالواقعة وقبل ايداعه بالحجز قام بتفتيشه فعثر بطيات ملابسـه علي علبة ثقاب تحوي قطعتين للحشيش المخدر ودلت تحريات النقيب محمد حسانين – معاون مباحث مركز شرطة الصف علي صحة الواقعة وجاء ذلك مواكباً للفلاشة المصورة المقدمة من المجني عليها والمثبت بها مقطع مصور ملتقط بواسطة أحد آلات المراقبة يظهر فيه المتهم حال ارتكابه للواقعة واقرار المتهم بالتحقيقات بأنه الذي ظهر بهذا المقطع و لامس المجني عليها.

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانها استقام الدليل علي صحتها وسلامة اسنادها للمتهم اخذاً من شهادة كل من الطفلة(طفلة مواليد (2007/9/6 ) ووالدتها ومالك السوبر ماركت والنقيب حسن معتز – الضابط بمركز شرطة الصف والنقيب محمد حسانين - معاون مباحث مركز شرطة الصـف – امام سلطة التحقيق – والمقطع المصور للواقعة (فلاشة وتقرير المعمل الكيماوي).

شهدت المجني عليها مواليد 2007/9/6) من انه بتاريخ 6 فبراير 2023 وأثناء عودتها رفقة والدتها شاهدة الاثبات الثانية من السوق الكائن ببندر الصـف فوجئت بالمتهم يدخل إلي السوق مقترباً منها واستطالت يده إلي صدرها عمداً ولاذ بالفرار الا ان شاهد الاثبات الثالث تمكن من التحفظ عليه

وشهدت ( والده المجني عليها ) مضمون ما قررته المجني عليها، وشهد مالك "سوبر ماركت" بالسوق وأبصر المتهم وقد استطالت يده إلي صدر المجني عليها عمدا حال سيرها بالسوق رفقة الشاهدة الثانية فاستغاثت المجني عليها ولاذا المتهم بالفرار الا انه تمكن من التحفظ عليه وتسليمه لرجال الضبط بمركز الشرطة.

وشهد النقيب حسن معتز ضابط مركز شرطة الصف – بأنه اثناء تحريره واقعة المحضر للمتهم قام بتفتيشه قبل ايداعه الحجز فعثر بطيات ملابسه علي علبة ثقاب بداخلها قطعتين للحشيش المخدر.

وشهد النقيب محمد حسانين - معاون مباحث مركز شرطة الصف ـ أن تحرياته دلت علي صحة الواقعة وأن قصد المتهم من إحراز المخدر هو التعاطي.

ثبت من مطالعة النيابة العامة للمقطع المصور –الفلاشة ان المتهم يظهر حال ارتكابه للواقعة، واقراره بالتحقيقات بأنه الذي يظهر في المقطع المصور ولامس المجني عليها.

أوري تقرير المعمل الكيماوي ان القطعتين المضبوطتين هي مادة سمراء للحشيش المخدر وان عينة البول المأخوذة للمتهم بها فوائد الحشيش المخدر ثبت من قيد ميلاد الطفلة المجني عليها انها مواليد 6/9/2007.

واذ انه باستجواب المتهم امام سلطة التحقيق – انكر الاتهام المسند اليه واضاف انه لامس المجني عليها دون قصد واقر بانه الذي يظهر بالمقطع المصور ولامس فيه المجني عليها وبجلسة المحاكة مثل المتهم وانكر الاتهام المسند اليه وتبين للمحكمة عدم دفاع للمتهم فالمحكمة انتدبت محام له وامهلته المدة الكافية للاطلاع والاستعداد فشرح ظروف الدعوي وطلب البراءة تأسيسا علي بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وتناقض اقوال المجني عليها في الاستدلال عنه بالتحقيقات وانتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية تصوير الواقعة وان شاهد الاثبات الثالث لم يشاهد شيء وعدم صلة المتهم بالمضبوطات وعدم جود تحليل للكحول لدي المتهم وان المادة المخدرة تم دسها للمتهم وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض علي المتهم لانتفاء حالة التلبس – فمردود - ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق الشخص او مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراکها بحاسة من حواسه او يشهد اثراً من اثرها يتبني بذاته عن وقوعها وقد اباح القانون لكل انسـان شـاهد الجاني متلبسا بجناية او جنحه – ولو كان من احاد الناس – التحفظ علي المتهم وتسليمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة العامة بشرط أن تكون الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي اعمالاً لحكم المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية وتقدير توافر حالة التلبس من الامور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وقد خولت المادة 36 من القانون المار ذكره لمأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً اقوال المتهم المضبوط واذا لم يأت بما يبرئه يرسله في خلال اربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة المختصة.

لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شاهدتا الاثبات الاولي والثانية من أنه حال قيامهن بالعودة من السوق الكائن ببندر الصـف فوجئن باقتراب المتهم من المجني عليها واسـتطالت يده عمداً الى صدرها ولاذ بالفرار الا ان شاهد الاثبات الثالث ابصر الواقعة واستغاثات المجني عليها فتمكن من التحفظ علي المتهم وتسليمه لرجال الضبط بمركز الصف ومن ثم فإن حاله التلبس قد توافرت بالأوراق ويكون ما قام به شاهد الاثبات الرابع من تحرير محضره قبل المتهم وعرضه علي النيابة العامة قد جاء صادف احكام الشرعية الاجرائية.

وحيث ان المقرر أن صدر المرأة ونهدها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التي تحرص دائما علي عدم المساس بها, فإمساكه بالرغم عنها وبغير ارادتها بقصد الاعتداء علي عرضـها هو ما يخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض ولا فرق في ذلك بين ان تقع الملامسـة والاجسام عارية وبين ان تقع والاجسام مستورة بالملابس ما دامت هذه الملامسة قد استطالت الي جزء من جسم المجني عليها يعد عورة وان مفاجأة المتهم للمجني ومباغتته له علي غير رضاء, مسكون لركن القوة والاكراه كما ان المقرر انه يلزم لقيام الكيان القانوني لجريمة حيازة او احراز مخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا , اتصال الجاني بهذه المواد اتصالاً مباشراً او بالواسطة وبسط سلطان ارادته عليها ، مع علمه بطبيعتها ومخالفة هذا السلوك لأحكام القانون العقابي، لما كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدتها الاثبات الاولي والثانية من انه حال عودتهن من السوق الكائن ببندر الصف بتاريخ 2023/2/6 ابصرن المتهم يدخل الي السوق ويقترب من المجني عليها ثم فوجئن باستطالت يده الي صـدر المجني عليها عمداً ولاذ بالفرار الا ان شـاهد الاثبات الثالث الذي ابصر الواقعة تمكن من التحفظ عليه وتسليمه الي رجال الضبط بمركز شرطة الصف وابان قيام شاهد الاثبات الرابع بتحرير المحضـر للمتهم بالواقعة السالفة وقبل ايداعه الحجز قام بتفتيشـه فعثر بطيات ملابسه علي علبة ثقاب بداخلها قطعتين للحشيش المخدر ودلت تحريات شاهد الاثبات الرابع بصحة الواقعة وان قصدر المتهم من احرزا المخدر هو التعاطي وقد جاء ذلك مواكباً للمقطع المصور واقرار المتهم بأنه الذي يظهر به ولامس المجني عليه مؤيداً بتقرير المعمل الكيماوي الامر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهم.

وحيث انه عن الظرف المشدد في الجريمة المسندة الي المتهم وحكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وكان المقرر ان توافر ظرف مشدد واحد – جناية هتك بالقوة وهو كون المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة - علي النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات – يقتضي توقيع عقوبة واحدة علي مقتضي الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ومن ثم فإنه لا يجوز – في خصوصية هذه الدعوي – القول بوجوب زيادة العقوبة المقضـي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل اذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصية متغايرين يقتضي كل منها بتشديد العقوبة لذات الظرف مما لاسند له في القانون لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم وفق حكم المادة 1/268-2 عقوبات به ظرف مشدد هو صغرسن المجني عليها التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وظرف مشدد اخر في المادة 116 مكرراً من قانون الطفل الامر الذي لا يجوز معه في مقام توقيع العقاب الجمع بين هاتين النصين المتغايرين الذي تقضي كل منهم بالتشديد لذات الظرف ومن ثم فإن المحكمة قد طبقت الظرف المشدد الوارد بحكم المادة 268 /1-2 عقوبات وحدة دون المنصوص عليه في قانون الطفل لما كان ما تقدم فقد استقر في عقيدة المحكمة علي درجة الجزم واليقين ان المتهم في يوم 2023/2/6 بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة.

هتك عرض المجني عليها الطفلة بالقوة بأن باغتها حال سيرها ممسكاً بیده موطن عفتها (صدرها) علي النحو المبين بالتحقيقات.

احرز بقصد التعاطي جوهرأ مخدرأ (حشيش ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا الامر الذي تعين معه ادانة المتهم اعمالاً لحكم المادة 304 /2 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضـي حكم المادة 268 /1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1, 2, 1/37 , 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولاً علي حكم المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .

فلهذه الاسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :

حكمت المحكمة : حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامه عشرة الاف جنيه عما أسند إليه عن التهمة الثانية ومصادرة المخدر المضبوط وبمعاقبته بالسجن المشدد سبع سنوات عن التهمة الأولي والزامته المصاريف الجنائية قدرت مبلغ خمسمائة جنيها أتعاب المحاماه للمحامي المتندب.

تم نسخ الرابط