ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات الحكم في قتل نقاش زوجته ونجله حرقا

القاضي بهاء المري
القاضي بهاء المري

أودعت محكمة جنايات العامرية برئاسة القاضي بهاء المري أسباب الحكم فى الجناية 26319لسنة2021 العامرية أول، المقيدة برقم 2099لسنة2021 كلى الدخيلة، بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا: 

وقائع الدعوى

وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيق بالنيابة العامة وورد من دليل فنى ودار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم م.ع - وهو زوج المجنى عليها - ر ووالد صغيريه منها، الطفلين المجنى عليهما، كان كثير الخُلف مع زوجته سالفة الذكر، وكان لضيق ذات اليد النصيب الأوفر كمرجع لذلك، وفى مساء يوم 11/8/2021 وحال تواجده بمسكنه رفق المجنى عليهم شب خلاف بينه وزوجته، تناهَى من فرط حدته الى مسامع جيرانه، هددها خلاله بإضرام النار فيها وفي صغيريه المذكورين، وما لبث مع احتدام الخلف على هذا الأثر، أن عقد العزم وبيت النية على قتلهم في الحال، مستعينا في ذلك بمادة حارقه من الجازولين – بنزين – كانت بمسكنه، مما يستخدم - بحسب طبيعة عمله -  كنقاش، وراح في رَباطة جأش  - ضاربا عُرض الحائط  برباط المودة والرحمة في علاقته بزوجته وصغيريه - فى سكب كمية من تلك المادة  عليهم لدى تواجدهم جميعا بغرفة نوم الصغيرين  وأضرم النار فيهم مستخدما أداة إشعال – قداحة - قاصدا ازهاق أرواحهم، مبدلا أمنهم في جواره وهو رب الاسرة الى نيران تستعر، لا تُبقى ولا تذر، فامتدت ألسنة اللهب اليهم، فأصابت المجنى عليها الأولى  بحروق نارية من الدرجات الثلاث على مساحة ثمان وستون بالمائة من مساحة سطح الجسم، شملت أجزاء من الوجه واعلى يسار الصدر والثدى الأيمن، ومعظم الطرفين العلويين والظهر والاليتين، وخلفية الطرفين السفليين ومقدم ذات الطرفين  الموصوفين بالتقرير الطبي الشرعى، والتي أودت بحياتها اثر مضاعفات الاصابات الحرقية، وما أحدثته من مضاعفات التهابيه رئوية وقلبية، وخلل بنسب كهارب الدم وصدمه، وما يتبعه من خلل بوظائف الأعضاء الحيويه الرئيسيه كالقلب والمخ حتى توقفا عن العمل، كما اصابت - النيران - المجنى عليه الثانى بحروق ناريه من الدرجات الثلاث، تقع في مساحة خمس وعشرين بالمائه من مساحة سطح الجسم، تشمل أجزاء من الخد الايسر، وجزء من يسار البطن، ومعظم الطرف العلوى الايسر، وخلفية الساعد الأيمن، ومقدم الطرف السفلى الأيمن، والطرف السفلى الايسر الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى، والتي أودت بحياته بما أحدثته من مضاعفات التهابيه رئوية وقلبية، وخلل بنسب كهارب الدم وصدمة، وما يتبعه من خلل بوظائف الأعضاء الحيوية الرئيسية، كالقلب والمخ حتى توقفا عن العمل، واصابة المجنى عليه الثالث بحروق لهبية من الدرجات الثلاث بالقدمين والزراعين، بنسبة اثنى عشر بالمائة، والموصوفة بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى رأس التين العام التى تمت مداركتها بالعلاج، وخاب بذلك اثر هذه الجريمتة في حقه؛ لسبب لا دخل لارادته فيه، وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية، ان الحريق بدأ وتركزت آثاره بملابس المجنى عليها رجاء الصافى عبد المنعم، حال وجودها بالقرب من نجليها وزوجها، وانه شب نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب او قداحة مشتعلة. 

شهود الواقعة

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد ثبتت وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمَ من شهادة كل من الحسن محمود محمد محمد - جار المتهم والمجنى عليهم - والرائد محمد عبدالغنى الزينى معاون مباحث قسم شرطة اول العامرية، وما شهدت به المجنى عليها بالتحقيقات، وقرره المجنى عليه الثالث بالاستدلالات، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى راس التين وتقرير الأدلة الجنائية واستعلام الأحوال المدنية. 

فقد شهد الحسن محمد محمود محمد، بأنه حال تواجده بمسكنه المجاور لمسكن المتهم والمجنى عليهم، تناهى الى سمعه مشادة كلاميه بين المتهم وزوجته، هددها خلالها باشعال النار فيها وفي صغاره، ثم وفوجئ من بعد على اثر ذلك التهديد بصراخ، ولما هرع لتبيانه ابصر النار تستعر بمسكنهم واصابة المجنى عليهم من جرائها.  

وشهد الرائد محمد عبد الغنى الزينى، بأن تحرياته السرية دلت على حدوث مشادة كلامية بين المتهم وزوجته المجنى عليها، قام المتهم خلالها عامدا بسكب مادة معجلة للاشتعال على زوجته وصغيريه المجنى عليهما، واضرم النار فيهم قاصدا ازهاق ارواحهم؛ فامتدت السنة اللهب اليهم واحدثت إصاباتهم التي أودت بحياة المجنى عليهما الأولى والثانى، وخاب اثرها بالنسبة للمجنى عليه الثالث. 

وثبت بتحقيقات النيابة العامة بسؤال المجنى عليها – دون يمين – انها قررت قيام المتهم باضرام النار فيها وصغيريها اثر خلاف شب بينهما.

وبسؤال الطفل نجل المتهم، استدلالا، قرر بانه حال تواجده رفق والدته وشقيقيه المجنى عليهما بغرفة نومه، حدثت مشادة كلامية بين والده المتهم ووالدته المجنى عليها، قام على اثرها الأول بتهديدها باشعال النار فيها، واعقب سكب كمية من مادة سائلة عليهم واشعل النار فيهم مستخدما قداحة.  

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن اصابة المجنى عليها الأولى  عبارة عن حروق نارية  من الدرجات الثلاث، على مساحة ثمان وستون بالمائة من مساحة سطح الجسم، شملت أجزاء من الوجه واعلى يسار الصدر والثدى الأيمن ومعظم الطرفين العلويين والظهر والاليتين وخلفية الطرفين السفليين ومقدم ذات الطرفين  الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى، والتي أودت بحياتها اثر مضاعفات الاصتابات الحرقية وما تحدثه من مضاعفات التهابيه رئوية وقلبية وخلل بنسب كهارب الدم وصدمه وما يتبعه من خلل بوظائف الأعضاء الحيويه الرئيسيه كالقلب والمخ حتى توقفعا عن العمل، وأن اصابة المجنى عليه الثانى بحروق ناريه من الدرجات الثلاث، تقع في مساحة خمس وعشرين بالمائه من مساحة سطح الجسم شملت أجزاء من الخد الايسر وجزء من يسار البطن ومعظم الطرف العلوى الايسر وخلفية الساعد الأيمن ومقدم الطرف السفلى الأيمن والطرف السفلى الايسر الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى التي أودت بحياته بما أحدثته من مضاعفات التهابيه رئوية وقلبية وخلل بنسب كهارب الدم وصدمه وما يتبعه من خلل بوظائف الأعضاء الحيويه الرئيسيه كالقلب والمخ حتى توقفعا عن العمل. 

القاضي بهاء المري

وثبت من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى رأس التين العام اصابة المجنى عليه الثالث  بحروق لهبيه من الدرجات الثلاث بالقدمين والزراعين بنسبة اثنى عشر بالمائة. 

وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية ان الحريق بدأ وتركزت اثاره بملابس المجنى عليها رجاء الصافى عبد المنعم حال وجودها بالقرب من نجليها وزوجها، وانه شب نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب او قداحة مشتعلة. 

وثبت من استعلام إدارة الأحوال المدنية، ان الطفلين المجنى عليهما، المتوفى مالك محمد عاطف مولود بتاريخ 22/12/2016 والمصاب محمود محمد عاطف مولود بتاريخ 27/6/20140.

انكار المتهم

وحيث سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة انكر ما اسند اليه، ومثل بالجلسة واعتصم بالانكار ومثل وكيل عن افراج الصافى عبدالمنعم شقيقة المجنى عليها وادعى مدنيا بمبلغ مائتى وخمسون الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت قبل المتهم، وترافع طالبا القضاء بالطلبات في الدعوى المدنية، وانضم للنيابة العامه في طلب  توقيع العقاب، والدفاع الحاضر مع المتهم  ترافع طالبا القضاء بالبراءة تاسيسا على انتفاء نية ازهاق الروح، وعدم جدية التحريات، وتناقض اقوال شهود الاثبات، وعدم معقولية الواقعة، وانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وعدم توافر ظرفي سبق الإصرار.                     

وحيث انه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار، فإنه لما كان المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافي عقلا مع هذا الاستنتاج، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها، طال هذا الزمن أو قصر، بل العبرة هي بما يقع في هذا الزمن من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة، كان ظرف سبق الإصرار متوفرا، ولما كان قد سبق للمحكمة أن استخلصت من ظروف وملابسات الواقعة، ان نية ازهاق روح المجني عليهم قد نشأت اثر مشادة وقتية لم  يسبقها  فرصة للتفكير والتدبير في هدوء وروية وتخطيط للتنفيذ، بما مؤداه انتفاء ظرف سبق الإصرار لدى المتهم .والمحكمة من ثم تشاطر الدفاع فى ذلك الشق. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات، فلما كان المقرر أن التحريات في مثل ظروف الدعوى الماثلة هي مجرد قرينة معززة لباقي الأدلة في الدعوى ويخضع تقدير كفايتها وجديتها لهذه المحكمة وكانت التحريات قد جاء معززة  لاقوال شاهد الاثبات الاول وللقرائن المستمدة من اقوال المجنى عليها الاولى بالتحقيقات وما قرره المجنى عليه الثالث – استدلالا – بالتحقيق  الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى جدية هذه التحريات وكفايتها والأخذ بها كقرينة معززة لغيرها من أدلة الدعوى لا سيما وأنها جاءت متفقة مع هذه الأدلة ومن ثم تعرض المحكمة على هذا الوجه من دفاع المتهم.

وحيث إنه عن الدفع بتناقض اقوال شهود الاثبات، فمردود بان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه المحكمه تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه وانها متى اخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها وان اختلاف اقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها وإذ تطمئن المحكمة لما شهد به شهود الاثبات في شأن الواقعة وكيفية حدوثها دون تناقض يستعصى على الموائمة ومن ثم تقضى برفض الدفع.

وحيث إنه عن نية القتل، فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنمُّ عما يُضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وأنه لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدي الجاني اثر مشادة وقتية، وحيث كان ذلك وكانت صورة الواقعة التي استخلصتها المحكمة انه اثر خلافات بين المتهم وزوجته المجنى عليها نشبت مشادة كلامية هددها خلالها باضرام النار فيها وصغارها واتبع من بعد بتنفيذ تهديده  بسكب مادة معجلة للاشتعال – جازولين – عليها وصغيريها واضرم النار فيهم فامتدت السنة اللهب اليهم واصابتهم الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى اودت بحياة الاولى والثانى واصابت الثالث الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى الصادر عن مستشفى راس التين العام وفق الصورة المستخلصة للواقعة فإن المحكمة تستخلص من ملابسات الواقعة ،والخلف الحاصل، والتهديد باضرام النار، ومن سكب المادة المعجلة للاشتعال، ومن فعل اشعال النار باستخدام اداة اشعال – قداحة – ان افعاله تلك وبحسب ترتيبها واستقلال كل عن الاخر مع التواصل، انه حين اتى بفعل اضرام النار انما اتاه عامدا الى ازهاق الروح، لاسيما وقد أسبق فعله ذلك بسكب المادة المعجلة للاشتعال، وظاهر ذلك ما ثبت من تقرير قسم الادلة الجنائية من تركز منطقة بداية الحريق بملابس المجنى عليها رجاء الصافى عبدالمنعم حال وجودها بالقرب من نجليها المجنى عليهما الاخرين، بما تستخلص لمحكمة من جماع ما تقدم وتطئن عقيدتها الى  توافر تلك النية الخاصة فى ازهاق الروح لدى المتهم وفي ذلك ما يكفي للرد علي ما أثارة الدفاع من انتفاء نية ازهاق الروح.

وحيث إنه عن الإقتران، فإن الجريمة المقترنة بالقتل يجب ان تكون مستقلة عن جريمة القتل ومتميزة عنها فلا يتوافر اذا حدثت الجرائم عن فعل واحد، وإذ كان الفعل المادى الذى اتاه المتهم باضرام النار - على النحو الذى استخلصته المحكمة لصورة الواقعة - واحدا غير متجزئى في ذاته ومن ثم لا يتحقق التعدد موجب الاقتران بحسبان انه يشترط للقول بالاقتران تعدد الفعل وتعدد الجرائم بتعدده وينتفى من ثم ذلك الظرف عن الواقعة. 

رابطة السببية

وحيث إنه عما أثاره الدفاع من انقطاع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة، فلما كانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفِعله إذا أتاه عمدًا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية بَحتة لقاضي الموضوع تقديرها ومتى فصَل في شأنها إثباتًا أو نفيًا ، ما دام قد أقام قضاءَه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، والشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقًا للمجرى العادي للأمور، خرج عن ذلك الأصل وجَعل المتهم مَسئولاً حتى عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها، على أساس أن إرادة الفاعل لابد أن تكون قد توجهت نحو الفعل ونتائجه الطبيعية، ولذا بات من المقرر أن المتهم يُسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، لما كان ذلك، وكان الثابت من جماع ادلة الاثبات أن المتهم وبعد ان سكب المادة المعجلة للاشتعال على المجنى عليهم اضرم النار فيهم قاصدا القتل فاحدث إصاباتهم  الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة الأولى والثانى واصابة الثالث على النحو الموصوف بمدونات ذلك القضاء  فإنه يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة تلك، ولو كانت عن طريق غير مباشر،  ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تماما مما يشير الى تداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، وان  المجني عليهم نقلوا  الى المستشفى من فور حدوث اصاباتهم جراء فعل المتهم وظلوا تحت العلاج والرعاية الطبية الى ان لفظت الاولى والثانى انفاسهما وتدارك الثالث بالعلاج  بما يقطع أن الوفاة نشأت عن تلك الاصابات، فإن العلاقة بين فعله والوفاة هي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين اضرم النار ويكون من ثم مسئول عن النتائج المحتملة لفعله، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعينا رفضه. 

وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لما هو منسوب الية من جرم ولم يلق دفاعه بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة، فإنها تلتفت عن انكاره الحاصل بتحقيقات النيابة العامة وبالجلسة وما اثاره دفاعه من اوجه دفاع موضوعية اخرى وتراه جميعه من ضروب الدفاع الموضوعية للافلات من مغبة العقاب.    

ولما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينا لدى المحكمة أن:

محمد. ع

في يوم 11/8/2021    بدائرة قسم شرطة اول العامرية     محافظة الاسكندرية

أولا - قتل عمدا المجني عليهما زوجته ونجله من غير سبق إصرار بان عقد العزم وبيت النية على قتلهما اثر مشادة وقتية قام على اثرها بسكب مادة معجلة للاشتعال عليهما – جازولين – واوصلها بمصدر حرارى مشتعل (قداحة) قاصدا قتلهما فامتدت ألسنة اللهب اليهما واحدثت اصاباتهما  الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي اودت بحياتهما علي النحو المبين بالتحقيقات. 

ثانيا - شرع فى قتل المجنى عليه نجله الثاني من غير سبق إصرار بان عقد العزم وبيت النية على قتله اثرمشادة وقتية قام على اثرها بسكب مادة معجلة للاشتعال – جازولين – عليه واوصلها بمصدر حرارى مشتعل (قداحة) قاصدا قتله فامتدت ألسنة اللهب اليه واحدثت اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى وقد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه هو مداركته بالعلاج  علي النحو المبين بالتحقيقات. 

ثالثا - وضع النار عمدا بالمسكن المملوك للمجنى عليها نعمه بان سكب مادة معجلة للاشتعال فيه  – جازولين – واوصلها بمصدر حرارى ذولهب مكشوف فامتدت السنة اللهب اليه واتلفت بعض محتواه علي النحو المبين بالتحقيقات. 

الامر الذى يتعين معه إعمالا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد   234/2،1 – 252/1 من قانون العقوبات و2 – 116مكرر من القانون 12لسنة1996 المعدل بالقانون 126لسنة2008 بشأن الطفل. 

وحيــــــث ارتبطت الجرائم المرتكبة ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم المحكمة تقضى بالعقوبة المقرره للجريمة الاشد عملا بالماده 32 من قانون العقوبات. 

وحيــــــث إن المحكمة قد خلصت إلى إدانة المتهم، ومن ثم فإنها تقضي بإلزامه المصاريف الجنائية عملاً بحكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وحيــــــث إنه عن الدعوى المدنية، فلما كان الفصل فيها يحتاج الى تحقيق من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم فالمحكمة تقضى باحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بالمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية. 

تم نسخ الرابط