ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

ادعى الجنون.. حيثيات المشدد 7 سنوات لهاتك عرض طفل داخل مكتبة

القاضي أمجد إمام
القاضي أمجد إمام

أودعت الدائرة 29 جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بهتك عرض طفل بالقوة، أثناء قيام- المجني عليه- بشراء الأدوات المكتبية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسـة القاضي أمـجـد امـام، وعضـويـة القاضيين د. اشرف قنـديـل و مـحـمـد نشـأت، بحضور سـيـف الصـــــاوي وكـيـل النيابة، بأمانة سر مـحـمـد لاشـيـن، في قضية النيابة العامة رقم 455 لسنة 2023 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 211 لسنة 2023 كلى جنوب الجيزة، ضد م.ح والذي اتهمته النيابة العامة لأنه في يوم 2023/1/15 بدائرة مركز شرطة اطفيح محافظة الجيزة، هتك عرض الطفل م.س بالقوة والتهديد بان جذبه عنوة لمحل نائي وحسـر عنـه ملابسـه كاشفا عورته مستطيلا بيده لمواطن عفته مستغلا حداثة سنه وضعف حيلته علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما احرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.. وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة..وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:

وحيث ان واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه بتاريخ15 يناير 2023 وابان قيام المجني عليه م.س "طفل مواليد 7 يناير 2014، بالدخول الي مسكن وفاء محمد علي السيد الكائن بقرية القبابات باطفيح لشراء ادوات مدرسية من المكتبة الخاصة بها والموجودة بمسكنها دلف خلفه المتهم وابان قيام صاحبة المكتبة باحضار المطلوب له قام المتهم بجذبه بالقوة وتقييد حركته بيده وحسر عنه بنطاله عنوة وملامسة مواطن عفته "اليتيه" بيده حال حمله لسلاح أبيض "سكين" وقد ابصرته مالكة المكتبة التي أتت علي صوت استغاثة المجني عليه وقامت بدفع المتهم الذي لاذ بالفرار وقام والد المجني عليه بابلاغ النقيب شریف ایمن معاون مباحث مركز شرطة اطفيح الذي انتقل لمسرح الواقعة فابصر الاهالي متحفظين علي المتهم وبتفتيشه قبل استقلاله مركبة الشرطة عثر بطيات ملابسه علي سلاح أبيض "سكين" وقد دلت تحرياته علي صحة الواقعة.

وحيث ان الواقعة علي النحو السالف بيانها قد استقام الديل علي صحتها وسلامة اسنادها للمتهم أخذا من شهادة كل من والدي المجني عليه ، والنقيب شریف ایمن معاون مباحث مركز شرطة اطفيح واقوال المجني عليه "طفل مواليد 2014/1/7" امام سلطة التحقيق.

إذ شهد والد المجني عليه من أن زوجته أخبرته بالواقعة وباستبيانه للامر من نجله المجني عليه قرر له بان المتهم قام بالتعدي عليه بمسكن شاهدة الاثبات الثانية حال قيامه بشراء ادوات مدرسية من المكتبة الخاصة بها بان دلف خلفه وقيد حركته وحسر عنه بنطاله عنوة ملامسا بيديه مواطن عفته مؤخرته "اليتيه" حال حمله لسلاح ابيض "سكين" كان يخفيه في ملابسه فقام بابلاغ الشرطة وقدم شهادة ميلاد المجني عليه من انه مواليد 2014/1/7 .

وشهدت صاحبة المكتبه بانه حال تواجدها بمسكنها بقرية القبابات باطفيح بتاريخ 15 يناير 2023 حضر المجني عليه لشراء ادوات مدرسية من المكتبة الخاصة بها الموجودة بذات المسكن وابان قيامها باحضار الطلبات سمعت صوت استغاثة فخرجت مسرعة ابصرت المتهم ممسكا المجني عليه وحاسرا عنه بنطاله ويلامس بيده مؤخرته "اليتيه" فقامت بدفع المتهم عن المجني عليه فلاذ بالفرار.

وشهد النقيب  شريف ايمن معاون مباحث مركز شرطة اطفيح بانه انتقل علي اثر بلاغ والد المجني عليه "شاهد الاثبات الاول" الي مسرح الواقعة فابصر الاهالي متحفظين علي المتهم وقبل استقلاله مركبة الشرطة قام بتفتيشه وقائيا فعثر بطيات ملابسه علي سلاح ابيض "سكين" ودلت تحرياته علي صحة الواقعة .

قرر المجني عليه الطفل "مواليد 2014/1/7"  أنه حال دخوله مسكن شاهدة الاثبات الثانية لشراء ادوات مدرسية من مكتبتها الموجودة بذات المنزل دلف خلفه المتهم وجذبه بالقوة مقيدا حركته بيده وحسر عنه بنطاله ولامس بيده مؤخرته "اليتيه" فقام بالاستغاثة حتي تمكنت شاهدة الاثبات الثانية من انقاذه ولاذ المتهم بالفرار واخبر والده بالواقعة.

اذ انه باستجواب المتهم امام سلطة التحقيق انكر الاتهام المسند اليه .

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه قرر أن المتهم مريض نفسي ويعاني من اضطرابات ذهنية وأدخل مركز طبي نفسي في الفترة من 2021/3/1 الي 1/9/2021 ولا يزال تحت الملاحظة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب احالته لمستشفي الطب النفسي لبيان ما اذا كان مسئولا من عدمه فالمحكمة احالت المتهم لمستشفي الامراض النفسية والعصبية لبيان مدي قواه العقلية وما اذا كان مصاب بثمة امراض نفسية او عقلية وقت ارتكاب الجريمة تفقده او تنقصه الادراك والاختيار من عدمه فورد تقرير مدير ادارة الطب النفسي يفيد بان المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي او وقت ارتكاب الجريمة اي اعراض دالة علي وجود اضطراب نفسي او عقلي يفقده او ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الارادة والتمييز والحكم الصائب علي الامور مما يجعله مسئول عن الاتهام المسند اليه، وأشرت المحكمة علي التقرير بالنظر والارفاق وعرضته علي الدفاع الماثل فشرح ظروف الدعوي وطلب البراءة تاسيسا علي انتفاء اركان الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة وتناقض اقوال ضابط الواقعة وانعدام التحريات وتناقض اقوال المجني عليه وتلفيق الاتهام .

وحيث ان المقرر ان جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع اي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل الي جسمه ويقع علي عورة من عوراته التي يحرص دائما علي عدم المساس بها، فأمساك المتهم لها رغما عنه وبغير ارادته بقصد الاعتداء علي عرضه ، وهو ما يخدش الحياء ويمس عرضه يعتبر هتك عرض سواء ترك أثر او لم يترك ولا فرق بين ان تقع الملامسة والاجسام عارية او مستورة بالملابس ما دامت هذه الملامسة قد استطالت الي جزء من جسم المجني عليه يعد عورة ، وان مفاجأة المتهم للصبي ومباغتته له علي غير رضاء مكون لركن القوة والاكراه .

لما كان ذلك وكان الثابت من اقوال الطفل المجني عليه استدلالا – امام سلطة التحقيق – ان المتهم قام بتاريخ 15/ 1/2023 بالدلوف خلفه بمسكن شاهدة الاثبات الثانية الكائن بقرية القبابات باطفيح - حال شرائه بعض الأدوات المدرسية من مكتبتها الكائنة بذات المسكن وجذبه بالقوة مقید حرکته بیده مستغلا حداثة سنه حاسرا عنه بنطاله عنوة وملامسا بيده مواطن عفته "اليتيه" بالقوة والتهديد حال حمله لسلاح ابيض "سكين" فقام بالاستغاثة بشاهدة الاثبات الثانية التي ابصرته علي الوضع السالف بيانه فقامت بدفع المتهم عن المجني عليه والذي لاذ بالفرار وقيام شاهد الاثبات الأول بابلاغ شاهد الاثبات الثالث بالواقعة الذي انتقل لمسرح الواقعة فأبصر الاهالي متحفظين علي المتهم فقام بتفتيشه وقائيا فعثر بطيات ملابسه علي السلاح الابيض "سكين" المستخدم في الواقعة ودلت تحرياته علي صحة الواقعة، الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهم وتلتفت المحكمة عما جاء بمرافعة الدفاع من ثمة دفوع او دفاع موضوعية اخري غرضها تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها والدالة علي ارتكاب المتهم للفعل الاجرامي المسند اليه .

وحيث أنه في مجال تطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وكان توافر ظرف مشدد واحد في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة علي النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات يقتضي توقيع عقوبة واحدة علي مقتضي الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، ومن ثم فانه لا يجوز في خصوصية هذه الدعوي القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملا بحكم المادة 116 مكررا من قانون الطفل المار ذكره ، اذ لا يجوز في مقام العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منه بالتشديد لذات الظرف مما لا سند له في القانون.

لما كان ما تقدم فقد استقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين ان المتهم :

م.ح في يوم يوم 2023/1/15 بدائرة مركز شرطة اطفيح محافظة الجيزة.

هتك عرض الطفل م. س بالقوة والتهديد بأن جذبه عنوة لمحل ناء حاسرا عنوة ملابسه كاشفا عورته مستطيلا بيده مواطن عفته "اليتيه" مستغلا حداثة سنه وضعف حيلته علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الأمر الذي تعين معه ادانته اعمالا لحكم المادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضي المادة 2/268 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والمواد و 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 و الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ومصادرة السلاح الابيض المضبوط .

وحيث ان التهمتين المسندتان للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الامر الذي تعين معه اعمال حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات .

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولا علي حكم المادة 313

من قانون الاجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة: حضورياً بمعاقبة م. ح– بالسجن المشدد سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط