ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

أنا مش جاي أُبوّظ الاجتماع مشادة تحت قبة البرلمان قبل بدء المناقشات

خلف الحدث

 

"أنا مش جاي أُبوّظ الاجتماع"… بهذه العبارة انفجر النائب ضياء الدين داوود غاضبًا تحت قبة البرلمان، ردًا على اتهام زميله النائب أمين مسعود له بمحاولة تعطيل أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم، التي عقدت صباح اليوم الأحد داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالقانون. المشادة نشبت قبل بدء المناقشات، بعد مطالبة داوود بنسخة من مشروع القانون، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين النواب، وسرعان ما تدخل رئيس اللجنة لاحتواء الموقف، مؤكدًا أن القانون سيتم توزيعه على الجميع، وذلك في ضوء مناقشة مشروع مقدم من الحكومة استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981.
 

طلب نسخة من مشروع القانون يشعل الجلسة
وشهدت أولى الجلسات لمناقشة قانون الإيجار القديم، مشادة حادة بعد طلب النائب ضياء الدين داوود، نسخة من مشروع قانون الإيجار القديم قبل المناقشة، قائلاً: “قبل بداية المناقشة لا بد أن يكون معنا مشروع القانون”.
ليرد عليه رئيس لجنة الإسكان، الدكتور محمد عطية الفيومي، بأنه سيوفر نسخة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لجميع الأعضاء.

تبادل الاتهامات بين النواب
تمسك النائب ضياء الدين داوود، بضرورة إحضار نسخة من القانون، دفع النائب أمين مسعود، للتدخل مهاجما داوود: "إنت جاي تحضر عشان تبوظ الاجتماع".
ورد النائب ضياء الدين داوود: "عيب، أنا مش جاي أبوظ الاجتماع"، فقاطعه النائب أمين مسعود، قائلا: "إنت هتعلمني العيب"، ليرد داوود، قائلا: “أيوه هعلمك”.

رئيس لجنة الإسكان يتدخل لتهدئة الأجواء
وتدخل النائب رئيس لجنة الإسكان، قائلا: "بدأنا الخلاف من بدري"، مؤكدا أنه سيتم إتاحة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لجميع النواب.

مشروع القانون أمام البرلمان استجابة لحكم المحكمة الدستورية
وتشهد المناقشات حول قانون الإيجار القديم، زخما شديدا خلال الفترة الجارية، بعد إرسال الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا خلال نوفمبر الماضي.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر 2024، في الدعوى، رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى في منطوقه بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
كما ألزم الحكم مجلس النواب بضرورة الانتهاء من مشروع القانون لخروجه إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي.

مناقشات لوضع ضوابط تحقق التوازن بين المالك والمستأجر
وتستعرض لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم فلسفة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، وسط مناقشات مع الوزراء المعنيين، لوضع ضوابط تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مواد مشروع القانون الجديد
وجاءت مواد مشروع قانون الإيجار القديم المرسل من الحكومة إلى البرلمان كالتالي:
مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو إداري أو مهني، والتي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2): مع عدم الإخلال بالأسباب القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية، تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو إداري أو مهني، والمبرمة قبل العمل بأحكام القانون المدني، وذلك بعد مرور مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (3): اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية المستحقة عند نفاذه خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% لمدة أربع سنوات.

مادة (4): يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون.

مادة (5): في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال الحق في أن يقيم دعوى قضائية بالإخلاء مع التعويض، وتلتزم المحكمة بإصدار حكمها في موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ رفع الدعوى.

مادة (6): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

تم نسخ الرابط