ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

توفيا في ورشة الفخار لتنقيبهما عن الآثار.. وحبس صديقيهما وتغريمهما 500 ألف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أودعت الدائرة 29 جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل، وغرامة 500 ألف جنيه لقيامهما وآخران توفيا أثناء تنقيبهم عن الآثار، بمنطقة أطفيح.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجـد إمــام وعضويـة القاضيــين د. أشرف قنديـل، ومحمد نشـأت بحضور سيف الصاوي وكيل النيابة، بأمانة سر محمد لاشـين، في قضية النيابة العامة رقم5731 لسنة 2023 جنايات مركز أطفيح والمقيدة برقم3210 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، المقامة ضد أشرف. م و إبراهيم.أ المتهمان أنهما في يوم 2023/6/22 بدائرة مركز أطفيح محافظة الجيزة.

-أجريا وأخران متوفييان أعمال حفر بقصد الحصـول علي آثار بدون ترخيص من الجهة المختصة

بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.

وبجلسة اليوم سمعت الدعوي علي النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .

القاضي أمجد إمام

 

المحكمـة.. ووقائع الدعوى

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة، وحيث ان واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان اليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه بتاريخ سابق علي 2023/6/22 اتفق المتهمان اشرف وابراهيم واخران توفيا الي رحمة الله علي الحفر في ورشة الفخار المملوكة للمتهم الثاني والكائنة بناحية مسجد موسي بأطفيح بقصد التنقيب عن الآثار خلسة وأعدوا لذلك أدوات الحفر وهي عبارة عن "هلتي – ماتور غاطي – اثنین خرطوم مياه –سلم من الحبال – اثنين مقطف – جردل بلاستيكي – فأس – اجنه حديد" وقاموا بحفر حفرة أبعادها اثنين متر في واحد ونصف متر وعمقها خمسة عشر متر وابان قيامهم بالحفر يوم 2023/6/22 اختنق المتوفيان داخل الحفرة لعمقها فتم ابلاغ مركز شرطة اطفيح فانتقل النقيب عبدالله شاهین معاون مركز شرطة اطفيح – إلي مسرح الواقعة فأبصـر المتهمان واثار الجريمة من حفره عميقه وأدوات الحفر وأقر له المتهم الثاني بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الاول والمتوفيان الي رحمة الله وقد جاء ذلك مواكباً لشهادة كبير مفتشي اثار اطفيح وتقرير لجنة الآثار المقدم منه ومدعومه بتحريات النقيب شریف ایمن معاون مباحث مركز شرطة اطفيح والدالة علي صحة الواقعة .

الأدلة على جريمة الحفر

وحيث ان الواقعة علي النحو السالف ايراده قد استقام الدليل علي صحتها وسلامة اسنادها للمتهمان اخذا من شهادة كل من النقيب شریف ایمن حسن - معاون مباحث مركز شرطة اطفيح, وناهد فخري محمود محمد - كبير مفتشي اثار اطفيح امـام سـلطـة التحقيق – وتقرير لجنة الاثار المؤرخ 4/7/2023

اذ شهد النقيب شريف ايمن حسن معاون مباحث مركز شرطة اطفيح – من ان تحرياته دلت علي ان المتهمين واخران متوفيان اتفقوا فيما بينهم علي الحفر بورشة الفخار المملوكة للمتهم الثاني والكائنة بناحية مسجد موسي بأطفيح- بقصد التنقيب عن الآثار خلسة واعدوا لذلك ادوات عبارة عن (هلتي – ماتور غاطس – اثنين خرطوم مياه – سلم من الحبال -اثنين مقطف جلد – فأس – اجنة حديد ) وقاموا بحفر حفرة عميقة وبتاريخ 2023/6/22 واثناء الحفر اختنقا المتوفيان داخل الحفرة لعمقها ة واضاف بأن القصد من الحفر هو التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة وشهدت ناهد فخري محمود محمد – كبير مفتشي اثار اطفيح – أنه نفاذا لقرار سلطة التحقيق قامت بمعاينة مسرح الواقعة الكائن بناحية مسجد موسي بأطفيح وتبين انه عبارة عن ورشة لتصنيع الفخار وجد بداخلها حفرة ابعادها اثنين متر في واحد ونصف متر وعمقها خمسة عشر متر واضافت ان الغرض من هذا الحفر هو التنقيب عن الآثار.

واذ انه باستجواب المتهمين أمام سلطة التحقيق انكرا الاتهام المسند إليهما وأقر الثاني بأن الورشة محل الواقعة مملوكة له وبجلسة المحاكمة مثل المتهمان واعتصما بالانكار والدفاع الحاضر معهما قرر بوجود شاهد نفي هم محمود محمد عبدالتواب واحمد محمد محمود  فالمحكمة استمعت الي شهادتهما علي النحو المسطر بمحضر جلسة المحاكمة والدفاع الحاضـر مع المتهمين شـرحاً ظروف الدعوي وطلباً البراءة تأسـيسـاً علي انقطاع صلة المتهمين بالواقعة وانتفاء القصد الجنائي وعدم جدية التحريات وان مكان الحفر يبعد عن المنطقة الاثرية بسبعة كيلو متر وانه بقصد استخراج مياه لاستخدامها في تصنيع الفخار وقدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات طالعتها المحكمة.

التنقيب عن الآثار

وحيث أنه عن جريمة التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة وكانت القاعدة العامة أنه متي كانت عباره القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث علي ذلك وأنه لا مجال للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه وكانت المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 قد نصت علي عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص فقد دلت في صريح عبارتها وواضـح دلالتها علي أن المشرع فرض حظر مطلق علي القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر واوجد تنظيماً يسمح بذلك شـرط الحصـول علي ترخيص من الجهة المختصة ومن ثم تحتم القول – طبقاً للمادة 42 المار بينها – بوجوب كل من يقوم بأعمال الحفر في اي موقع سواء كان اثريأ او غير ذلك مملوك ملكية عامة او خاصة الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة متي كان القصد من ذلك الحصول علي الآثار سواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك او لم يتحقق ودون ان يكون هناك محل للتعدي بقصد مناط التجريم علي الاراضي المعتبرة اثرية او تلك المتاخمة للمواقع والاراضي الاثرية او التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص بل يصطدم صراحة مع مقصـود الشارع منه كما يتنافي مع الفلسفة التي املت اجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات الغير مشروعة للتنقيب عن الآثار ومحاصرة مرتكبيها اذ لا تخصيص بغير مخصص ولا الزام بما يلزم (راجع حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم 10219 لسنة 91 قضائية جلسة 2023/3/22 ).

لما كان ذلك وكان الثابت شهادة شاهدي الاثبات وتقرير لجنة الآثار التي تطمئن اليها المحكمة من اتفاق المتهمين واخران متوفيان علي القيام بأعمال الحفر في ورشـة الفخار المملوكة للمتهم الثاني والكائنة بناحية مسجد موسسي باطفيح واعدوا لذلك الادوات اللازمة للحفر بقصد التنقيب عن الآثار خلسة وقاموا بحفر حفرة ابعادها اثنين متر في واحد ونصف متر بعمق خمسة عشر متر واثناء قيامهم بالحفر يوم 2023/6/22 اختنق المتوفيان داخلها نظر لعمق الحفرة وكان هذا الحفر بقصـد التنقيب عن الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وفق ما جاء بتقرير لجنة الآثار وشهادة الاثبات الثانية والتي جاءت مواكبة لتحريات الشرطة وضبط الادوات المستخدمة في الحفر بمسرح الجريمة الامر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهمين ولا ينال من ذلك ما جاء بمرافعة الدفاع من ان مكان الحفر يبعد عن المنطقة الأثرية بمسافة سبع كيلو متر لان المشرع جرم كافة صور التنقيب عن الآثار دون ترخيص سـواء كانت الارضي محل الواقعة معتبره اثرية ام لا او متاخمه للمواقع والأراضي الاثرية او التي تقع في محيطها وسواء كانت مملوكة ملكية عامة او خاصة وسواء تحقق الغرض الذي فقده من الحفر أم وكانت غاية المشـرع من ذلك حماية الآثار المصرية من كل عبث باعتبارها ثروة قومية شاهدة علي عظمة وتاريخ الحضارة المصرية.

لما كان ما تقدم فقد استقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين ان المتهمين اشرف محمد احمد سويلم طه وابراهیم احمد سید محمد في يوم 2023/6/22 بدائرة مركز شرطة اطفيح محافظة الجيزة اجريا واخران متوفيان اعمال الحفر بقصد الحصول علي آثار بدون ترخيص من الجهة المختصة.

الامر الذي تعين معه ادانتهما عملاً بحكم المادة 304 /2 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبتهما بمقتضـي حكم المادة 3/42 بند 2 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشـان حماية الآثار المعدل وبالقانونين رقم 3لسنة 2010, 91 لسنة 2018 ومصادرة الادوات المضبوطة المستخدمة في الجريمة.

وحيث انه بالنظر الي ظروف الدعوي وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضي حكم المادة 17 من قانون العقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما نزولاً علي حكم المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من أشرف وإبراهيم بالحبس سنة مع الشغل وغرامه خمسمائة ألف جنية عما أسند إليه ومصادرة الأدوات المضبوطه والزمتهما بالمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط