تفاصيل حبس مدير شركة كيروكي للإنتاج الفني بعد ضبطه في مطار القاهرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تامر هاشم 40 سنة مدير شركة كايروكي للإنتاج الفني بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، لقيامه باحراز الكوكايين بقصد التعاطي ونبات الحشيش "القنب"، وقيادته مركبة بدون رخصة تسيير وقيادة في مطار القاهرة الدولي.
صدر الحكم برئاسة القاضي صبحي عبد المجيد وعضوية القاضيين معتز صديق و محمد عبد الحميد بحضور على عثمان وكيل النيابة بأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.
أحال المستشار أحمد شورب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات محمود فيصل وكيل النيابة، عن تمكن الرائد محمد صبحي سليم بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، حال ارتكازه أمنيا باستيقاف المتهم حال استقلاله سيارته لاستبيان حالته، فتبين عدم حمله رخصتي قيادة وتسيير للسيارة وبضبطه وتفتيشه وقائيا عثر بحوزته على كيش أبيض شفاف بداخله مسحوق أبيض اللون بداخله لفافات بلاستيكية صغيرة يشتبه في كونها مادة مخدرة متداخلتين في بعضهم وكذا كيس بلاستيكي شفاف بداخله كمية من نبات عشبي جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبمواجهته أقر باحرازه المضبوطات بقصد التعاطي.
تقرير فحص المخدرات
وتضمنت التحقيقات من خلال تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الكوكايين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن المضبوطات هي أجزاء نباتية خضراء اللون جافة ومفروكة وهي لجوهر الحشيش القنب المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وبتحقيقات النيابة العامة، أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهامات، وبجلسة المحاكمة مثل وصمم على الإنكار، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف وملابسات الدعوى وطلب القضاء ببراءته على سند من الدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وكيدية الاتهام وتلفيقه والانفراد بالشهادة، واختلاف الأحراز فيما هو ثابت بمحضر الضبط والنيابة وتقرير المعمل الكيماوي وامتداد يد العبث إليها.
أوضحت المحكمة أن الثابت أن ضابط الواقعة قام باستيقاف المتهم حال استقلاله سيارته أثناء دخوله الارتكاز الأمني لفحص تراخيص السيارة، وتبين له عدم حمله رخصتي القيادة والتسيير وهي من الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر والتي تبيح له القبض على المتهم وتفتيشه فإذا قام الضابط بضبط والمتهم وتفتيشه وعثر بحوزته على المواد المخدرة المضبوطة ومن ثم فإن إجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين قانونا في حكم المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون الدفع في غير محله بما يتعين رفضه.