الجنايات ترد على الدفع بحضور محام مقيد أمام المحكمة الابتدائية تحقيقات النيابة مع متهم معترف
أوضحت محكمة جنايات المحلة برئاسة القاضي سامح عبد الله، في حيثيات حكمها في القضية رقم ١٠٥٨٣ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم ثالث المحلة الكبرى والمقيدة برقم ٢١٤٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي شرق طنطا، والصادر فيها حكما بإعدام المتهم، ردا على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مقيد أمام المحكمة الابتدائية مع المتهم الأول.
قالت المحكمة، أنه لما كان من المقرر بنص المادة ١٢٤" من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر.."
وما نصت عليه المادة "١٢٥" من ذات القانون من أنه: "يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".
قانون المحاماة
وقد جاءت المادة الثانية من قانون المحاماة تقرر أنه يعد محامياً من يُقيد بجداول المحامين التي ينظمها القانون بل أن قانون المحاماة قد نص في المادة -٢٦- منه على أحقية المحامي تحت التمرين الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات بما يقطع بأن القانون لم يشترط سوى أن تتوافر صفة المحامي بالنسبة لمن يحضر مع المتهم أمام سلطة التحقيق التي تمثلها النيابة العامة .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن محاميان مقيدان بجدول المحامين قد حضرا مع المتهم الأول إجراءات التحقيق هما الأستاذان: بلال العبد ياسين السراجي ويحمل كارنيه رقم ٦٠٩٨٣٢ وعمر خالد مسعد مصطفى الرمادي ويحمل كارنيه رقم ٦٩١٦٠٢ وهو ما أثبته المحقق بديباجة التحقيقات بما يتحقق معه مضمون النصوص آنفة البيان شكلاً وموضوعاً لاسيما وقد أثبتته أوراق رسمية وأن الأصل في الإجراءات أنها جاءت وفق صحيح القانون ومن ثم فإن المحكمة ترفضه .