حيثيات إعدام سائق توك توك خطف طفل وهتك عرضه
أودعت محكمة جنايات قليوب حيثيات حكمها بمعاقبة سائق توك توك بالإعدام شنقا لقيامه بخطف وهتك عرض طفل بالقوة، مستغلا قيامه بتوصيله إلى دروسه التعليمية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أحمد رفعت النجار وعضوية القاضيين راغب رفاعي وأمير عاصم، في الجناية رقم ١٠٠١٨ لسنة ۲۰٢٢ جنایات قسم قليوب المقيدة برقم ٢٥٦٠ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، أن الواقعة حسبما – استقرت في يقين المحكمة – واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات – حاصلها أن والدة المجني عليه سيدة تعول نجلها الصغير المجني عليه الطفل آدم البالغ من العمر ثمان سنوات وتعمل للإنفاق عليه وعلى تعليمه ولتمكنه من الحصول على حلقات تدريس إضافية وحاولت توفير وسيلة توصله الى حيث تلك الدروس كانت تعتقد أنها أمنة نظرا لصغر سنه، وقد رأت في المتهم محمود زلط - والذي يعمل على دراجة بخارية "توك توك" - جارها في السكن ائتمانه على نجلها الصغير لتوصيله الى تلك الحلقات الدراسية، ولم يدر بخلدها يوما أنها تأتمن الشيطان دون أن تدري، ففي مساء يوم ۲۰۲۲/۸/۱ طلبت من المتهم إحضـار نجلها من درسـه وتوصيله الى منزل والدتها بعد أن كان قد أوصـله الى مكان الدرس، وحال وصول المتهم الى حيث يتواجد الطفل المجني عليه لاصطحابه بعد الفراغ من درسـه، وأثناء مسـاعدة الطفل على ركوب الدراجة النارية قام بملامسة مؤخرته، فزان له شيطانه الطفل فريسة لإشباع رغبة جنسية لديه فضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا إلا ذلك الطفل البريء " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النسـاء بل أنتم قوة مسـرفون } (۸۱)"الأعراف " فعقد العزم وبيت النية واختمرت في رأسـه الفكرة فقرر خطف الطفل الذي اؤتمن عليه واقتاده الى منزله مستغلا عجز الطفل عن المقاومة وضعفه وقلة حيلته في ظل وجوده معه بالدراجة النارية مبعدا إياه عن ذويه واستدرجه لمكان قصي عن أعين المارة لداخل مسكنه على الرغم من إلحاح الطفل المجني عليه بأن يوصله الى حيث تقطن جدته، وما أن انفرد به داخل مسكنه بمفرده بدأ في تنفيذ غرضه الدنيء متجردا من كل معاني الإنسانية غير عابئ بارتعاد جسد الطفل الصغير وتملك الرعب والفزع منه، ولم ير أمام عينه الا جسد طفل صغير يقضي فيه غريزته فكان كقوم لوط {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ.. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون (۸۱)} "الأعراف "وبدى كذئب قذر يعد العدة لافتراس فريسته فأحضر مزلجا وأمر الطفل أن يستلقي على وجهه على بضع وسادات ويخلع ملابسه السفلى كاشفا عورته وخلع هو ملابسه وأخرج عضوه الذكري وقام باستعمال المزلج في دبر الطفل وجسـم بجسده فوق جسد الطفل الصغير وأولج عضوه الذكري في دبره، في سورة من أبشع صور هتك العرض وقتل براءة ملاك طاهر غير عابئ ببكائه وصراخه ألماً من الوجع البدني وألماً من الوجع النفسي غير عابئ بارتعاد الجسد الصغير وشعوره بضياع الكرامة والمهانة وهو ما يزال لم يبدأ مشواره في الحياة، غير عابئ سوى بمتعته القذرة، وظل على ذلك لبضع دقائق مرت على الطفل المجني عليه كالدهر حتى انتهى من غرضه وقضى وتره، وقضى معه على براءة طفل صغير كان كل ما يتمناه بعد الفراغ من درسـه أن يلعب ويلهو مع رفقته قليلا قبل نومه، إلا أن حظه العسـر أوقعه بين براثن الشيطان ليهتك عرضـه ويكسر كرامته، وبعد أن أشبع الذئب غريزته أمنى بكوب أعده لذلك الغرض بجواره، وحل أسر الطفل بعد أن قام من فوقه وهرع المسكين باكيا متألما الى دورة المياه ليغتسل عله يغسل ويمحي أثر ما تعرض لـه وفر فرارا الى خارج المنزل، ثم قام المتهم بالخروج من خلف المجني عليه لتوصيله الى والدته المكلومة والتي تلقت ذلك النبأ من نجلها بالصراخ وقامت بالتوجه للمستشفى للاطمئنان عليه بعد أن قامت رفقة الأهالي بإلقاء القبض على المتهم، وتسبب المتهم بفعلته الشنعاء في إصابات بدبر الطفل المجني عليه والمتمثلة في كدم حلقي حول فتحة الشرج وتشقق حديث مقابل الساعة السادسة من قرص الساعة تشير لحصول هتك عرض بإيلاج من دبر حديث معاصر لتاريخ الواقعة وثبت أن المني المتواجد بالكوب المضبوط بمسكن المتهم يتوافق مع الحمض النووي المأخوذ منه.
الأدلة على الجريمة
وحيث أن الواقعة - على النحو سالف البيان- استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم م. ز من شهادة كل من والدة المجني عليه ،و الضابط عمرو خليل معاون مباحث قسم قليوب بتحقيقات النيابة العامة، واستدلالا من أقوال المجني عليه الطفل آدم ، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، ومعاينة النيابة العامة، ومن تعرف الطفل المجني عليه على المتهم، ومن إقرار المتهم أمام النيابة العامة واعترافه أمام المحكمة.
فقد شهدت - والدة الطفل المجني عليه – أنها تعمل كوافيرة وتعتمد على المتهم في توصيل نجلها المجني عليه لمكان تدارسـه مقابل أجر وتثق فيه كونه جارا لها، وفي يوم ٢٠٢٢/٨/١ وبعد أن أوصـل نجلها المجني عليه كعادته لمكان تدارسه طلبت منه الذهاب لاصطحابه الى منزل والدتها، وحال تأخره في الوصول لمنزل والدتها حاولت الاتصال به عدة مرات لكنه لم يرد على هاتفه إلا بعد فترة طويلة، وتناهى الى مسامعها صـوت بكاء وصراخ نجلها واستنجاده بها وإخبارها أن المتهم قام بعمل أفعال مشينة معه، فطلبت من المتهم مقابلتها في مكان محدد وحال وصـول نجلها رفقة المتهم قرر لها نجلها بأن المتهم إصطحبه عنوة الى مسكنه بحجة إحضـار شيء، وقام بالاعتداء جنسيا عليه بإيلاج عضوه الذكري في دبره، فقامت بالصياح والصراخ وحاول المتهم الهرب إلا أنها تمكنت من القبض عليه بمساعدة الأهالي، وتوجهت رفقة نجلها الى المستشفى للاطمئنان على نجلها.
كما شهد الضابط عمرو خليل معاون مباحث قسم قليوب، أنه دلت تحرياته على ان المتهم قام بالاعتداء جنسيا على المجني عليه الطفل بعد أن استدرجه عنوة الى منزله مستغلا كونه طفلا وقام بإيلاج عضـوه الذكري في دبر المجني عليه.
قرر المجني عليه الطفل حين سـئل استدلالا بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم بعد أن اصطحبه من مكان تلقيه الدروس وكان من المفترض به أن يتوجه الى جدته الا أنه فوجئ بالمتهم يصطحبه الى مكان آخر ولدى سؤاله قرر له أنه سيحضر شيئا من المنزل وطلب منه الصعود معه الى منزله ولدى دخوله قام المتهم بغلق الباب وطلب منه الاستلقاء على وجهه على عدد من الوسادات وأن يقوم بخلع ملابسه وقرر أنه أثناء ذلك كان جسده يرتعد رعبا من المتهم يخشى أن يقوم بقتله فاستجاب له وخلع ملابسه وقام المتهم بإحضـار مزلجا وضعه على دبره وجسـم من فوقه وأخرج المتهم عضوه الذكري وأولجه في دبره من الخلف واستمر في ذلك لمدة خمس دقائق حتى انتهى وأمنى بكوب كان يضعه بجوارهما فقام بالتوجه الى دورة المياه للاغتسال وهو يبكي فتبين له وجود سائل أحمر فاعتقد أنه أصيب بدبره وقام بسب المتهم ومحاولة ضـربه وخرج من المنزل خرج من خلفه المتهم، وقرر بأن المتهم طلب منه ألا يقص ما حدث على والدته، إلا أنه بمجرد ما أن وصـل لوالدته قص عليها ما حدث من المتهم قبله، كما تعرف المجني عليه على المتهم أثناء العرض القانوني بالنيابة العامة.
الطب الشرعي
کما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي إصابات بدبر الطفل المجني عليه والمتمثلة في حلقي حول فتحة الشرج وتشقق حديث مقابل الساعة السادسة من قرص الساعة تشير لحصول هتك عرض بإيلاج من دبر حديث معاصر لتاريخ الواقعة وثبت أن المني المتواجد بالكوب المضبوط بمسكن المتهم يتوافق مع الحمض النووي المأخوذ منه.
ثبت من معاينة النيابة العامة لمسكن المتهم لإجراء معاينة تصويرية رفقة المتهم تبين وجود وسادات على الأرض وضبط الكوب الذي أمنى به المتهم.
أقر المتهم حال سـؤاله بتحقيقات النيابة العامة، أنه إعتاد توصيل المجني عليه لدروسـه وأنه يوم الواقعة ولدى اصطحابه للطفل المجني عليه من الدرس وأثناء مساعدته على الجلوس داخل الدراجة الآلية "التوك توك" اصطدمت یده بدبره فثارت غريزته فاختمرت في ذهنه فكرة الاعتداء على الطفل، فاستدرجه لمنزله مستغلا وجوده بصحبته في الدراجة الآلية على الرغم من رفض المجني عليه، وطلب من المجني عليه أن ينام مستلقيا على وجهه على عدد من الوسادات على الأرض وطلب منه أن يخلع ملابسه السفلى ثم أحضر مزلجا وخلع سروال المجني عليه ووضع المزلج بدبره ثم أولج قضيبه بداخله حتى قضى شهوته فأحرج قضيبه وأمنى بكوب بجواره، أثناء بكاء المجني عليه والذي أخبره أنه أصيب ونزف من دبره فطلب منه السكوت وأنه سيحضر عصير را، وأثناء استقلالهما التوك توك مرة أخرى تلقى اتصال من والدة المجني عليه وان المجني عليه أخبر والدته بما حدث، ولدى وصـلهما لها طلبت منه التوجه الى المستشفى وحال وصـولهم قامت بالصياح والصراخ وطلبت من المارة الإمساك به.
وحيث أن المتهم إذ سئل في تحقيقات النيابة العامة أقر بتفصيلات الواقعة على النحو السالف ذكره .
وحيث انه بجلسـة المحاكمة اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو الذي قرره أمام النيابة العامة، وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الدعوى، انتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض بالقوة، وطلب استعمال الرأفة.
وحيث انه عن الدفع بانتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض بالقوة ، فإن ذلك يعد من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا خاصا من المحكمة اكتفاء بما تورده من ادلة الاثبات التي تطمئن اليها، باعتبار ان المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، اذ يستفاد الرد دلالة من ادلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وفي عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على انها طرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الادانة ، لما كان ذلك وكان الحكم قد دلل على ثبوت الاتهام في حق المتهم على نحو ما سلف . - تدليلا سائغا يرتد الى اصوله الثابتة في الاوراق ، بعد ان افصحت المحكمة عن اطمئنانها اليه ، الامر الذي يضحى ما يثيره المتهم في هذا الصدد قد جاء على غير سند.
وحيث أن جريمة الخطف بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان هذا المكان وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليه أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته، ولما كان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية خطف بالتحيل أو الإكراه اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
ولما كان الإكراه: هو كل وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليه.
ولما كان الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على فعل الخطف ويتكون من عنصـرين الأول :
انتزاع الشخص من المكان المتواجد فيه والثاني : نقله الى محل آخر واحتجازه فيه لإخفائه.
أما ويتحقق الركن المعنوي باتجاه إرادة الجاني الى انتزاع الش خص من مكان تواجده ولا يكون للباعث أي تأثير في قيام هذه الجريمة.
ولما كان المتهم في الواقعة الماثلة استغل كون المجني عليه طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات لا يملك ولا يستطيع المقاومة، واقتاده مجبرا مكرها الى منزله رغما عنه فقد تحقق الإكراه المادي الذي قصده المشـرع وقد توافر الركن المادي للجريمة بانتزاع المجني عليه من مكان تواجده واقتياده الى مكان اختاره المتهم، وتوافر القصـد الجنائي باتجاه إرادة المتهم لاقتياد المجني عليه الى منزله كرها وهو يعلم أنه ينقل المجني عليه الى مكان على غير إرادة الأخير واتجهت نية الجاني الى إحداث النتيجة التي تحققت باقتياد المجني عليه لمنزل المتهم واحتجازه هناك.
كما توافرت الظروف المشددة الواردة بالفقرتين: الثالثة من كون المجني عليه طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات، والرابعة باقتران جريمة الخطف بهتك عرض المجني عليه والتي تمثلت في نزع ملابس المجني عليه وكشف عورته ثم إيلاج المتهم عضوه الذكري في دبره.
وحيث انه ولما كانت المحكمة تطمئن لشهادة شـهود الاثبات وتقرير الطب الشرعي ومعاينة النيابة العامة وأقوال المجني عليه استدلالا في الواقعة على نحو ما ورد بالأوراق والتحقيقات، ومن ثم تنتهي لثبوت التهمة قبل المتهم. لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم في يوم ۱/ ۸/ ۲۰۲۲ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية.
خطف المجني عليه
خطف المجني عليه الطفل بالإكراه بأن استدرجه الى مكان قصي بعيد عن أعين المارة عنوة وهو مسكن المتهم، حال كون المجني عليه طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات، وقد اقترنت بتلك الجناية قيام المتهم بهتك عرض الطفل المجني عليه بأن حسـر عنه ملابسـه وأولج عضوه الذكري بدبره على النحو الموضح سلفا، مما يتعين معه وعملا بالمادة ٢/٣٠4 من قانون الإجراءات الجنائية، معاقبتـه بـالمـادة 4،3،۱/۲۹۰ من قانون العقوبات.
وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما انتهت اليه من إعمال نص المادة 116 مكرر من قانون رقم ١٢ لسنة١٩٩٦ المعدل الصادر بشأن الطفل حيث أن المادة ٢٩٠ عقوبات الفقرة الثالثة والتي أعملتها المحكمة إنما تجرم الفعل إذا تم ارتكابه قبل طفل، فمن ثم لا مجال لإعمال التشديد الوارد بنص المادة 116 مكرر من قانون رقم ١٢ لسنة1996 المعدل الصادر بشأن الطفل إذا ارتكبت الواقعة على طفل حيث أن المشرع قد وضع النص العقابي في الأساس كون المجني عليه طفلا.
ولما كان ما قارفه المتهم من خطف الطفل وهتك عرضـه بإيلاج عضـوه الذكري بدبره هو إغلال في الإثم وهتكا للأعراض وفسادا في الأرض {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } "المائدة 33" ، {إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون} "العنكبوت 34 " ومن ثم فلا محل للرأفة به ، وعملاً بالمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد استطلعت المحكمة رأى فضيلة مفتى الجمهورية الذي أفتى في تقريره المؤرخ ۲۰۲۳/۲/۲۳ بجواز الحكم على المتهم بالإعدام حداً، ومن ثم تقضـى المحكمة بإجماع الآراء بعقابه بالإعدام شنقاً جزاء وفاقاً لما قدمت يداه عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم علية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية