الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات السجن المشدد لتاجر الهيروين بأوسيم.. مع الرأفة

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهم بالاتجار في المواد المخدرة “الهيروين” بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين طارق احسان فرج وعبد الله مؤمن بحضور أحمد السيد وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر في قضية النيابة العامة رقم 8080 لسنة 2023 جنايات مركز اوسيم (المقيدة برقم 2363 لسنة  2023 كلى شمال الجيزة، ضد محمد عبد المنجي والذي اتهمته النيابة العامة بأنه في 20 مايو 2023 بدائرة مركز أوسيم محافظة الجيزة، احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:ـ

حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في ان التحريات السرية التي أجراها النقيب احمد رافت دلته على  ان المتهم محمد عبدالمنجى منصور موسى يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقاته ، ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه ، انتقل  على رأس قوة من الشرطة السريين إلي حيث يوجد المتهم وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزه على خمسة وعشرون لفافة لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اقر باحرازها  ـو ثبت من الفحص المعملى أن  المضبوطات لجوهر الهيروين  المخدر. 

الدليل على الجريمة

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة النقيب احمد رافت وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي

فقد شهد النقيب احمد رافت معاون مباحث مركز شرطة اوسيم ان تحرياته السرية التي أجراها  دلته على ان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضط المتهم وتفتيشه ، ونفاذا لهذا الاذن انتقل الى حيث يوجد المتهم وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد خمسة وعشرون لفافة لجوهر الخيروين المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اقر باحرازها ـ 

وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن  المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.

شهود النفي

وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر الاتهام المسند إليه ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار بجلسة اليوم والمحكمة استمعت بناء على طلب دفاع المتهم لشاهدة نفى تدعى سماسم حسن الجارحى السيد على النحو المبين بمحضر جلسة اليوم والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ بطلان اذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة ، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم معقولية تصوير الواقعة.

الدفع ببطلان اذن النيابة

حيث انه عن الدفع  ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جديةـ فمرود ـ بان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية تلك التحريات لتضمنها كافة البيانات اللازمة والضرورية لإصدار الإذن بناء عليها إذ تضمن محضر التحريات اسم المتحرى عنه كاملا وسنه وعمله ومحل إقامته وانه يمارس نشاطه غير المشروع في إحرازه وحيازته المواد المخدرة ومن ثم تكون تلك التحريات كافية لتسويغ إصدار الإذن بناء عليها وتقر النيابة على تصرفها وانه ليس بلازم ان يذكر بالمحضر نوع المخدر طالما أن احراز المخدر أي كان نوعه يعد من الانشطة غير المشروعة والمجرمة قانونا ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش

حيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إصدار اذن النيابة العامة ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة إلي ما سطر بمحضر الضبط والى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض على المتهم وتفتيشه تما بتاريخ  20/5/2023  الساعة 3 صباحا و تما نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر صحيحا بتاريخ  20/ 5/2023   الساعة الثانية عشر والنصف صباحا   ، ولم يقدم المتهم ما يخالف الثابت بالأوراق وتلتفت المحكمة عن البرقية التلغرافية المقدمة من المتهم لعدم الاطمئنان اليها من ثم يكون الدفع فى غير محله تلتفت عنه المحكمة.

حجب القوة المرافقة 

وحيث أنه عن الدفع بحجب القوة المرافقة لضابط الواقعة عن الشهادة فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه 0 فإن سكوت الضـابط عن الإدلاء بأسماء القـوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل0 لما كان ذلك وكان الثابت أن ضـابط الواقعـة قرر بالتحقيقات أن مهمة القوة المصاحبة لهم كانت المحافظـة علـي الأمن فلا تثريب علي أقواله في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه.

الشك في أقوال الضابط

ـ وحيث أنه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك في أقوال ضابط الواقعة  في تصويره للواقعة وعدم معقوليتها ـ فمردود ـ بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قررها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.

انكار المتهم

وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذي قصد به الإفلات من العقاب ، ولا تسايره والمدافع عنه فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته ولا يسع المحكمة سوي اطرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية شاهدى الواقعة التي تأيدت بالدليل الفني المستمد من تقرير المعمل الكيماوى   

ــوحيث أنه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تعول علي ما أسبغته النيابة العامة علي هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه تحريات ضابطى الواقعة من اتجار المتهم في تلك المواد ،كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقيني علي هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الإحراز قد بات قصداً عاما مجرد من كل القصود المحددة قانونا.

ــ حيث انه وعلي هدي ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت سالفة البيان يكون قد وقر في يقبين المحكمة علي وجه الجزم والقطع أن المتهم محمد المنجى منصور موسي، أنه في يوم  20/5 /2023   ــ بدائرة مركز شرطة اوسيم ـ محافظة الجيزة، ــاحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا

ـالأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملا بالمادة 304/2من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمواد  1 ،2 ، 38/1 ،42/1 من القانون 182لسنة 1960المعدل والبند رقم 2 

من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق ــ و مصادرة الجوهر المخدر المضبوط

  ـ وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفه في نطاق ما خولته المادة 17من قانون العقوبات والمادة 36/2 من القانون رقم 182 لسنة 1954 المعدل.

 ـ وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم وقد قضي بإدانته عملا بالمادة 313من قانون الإجراءات الجنائية 

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة : حضوريا بمعاقبة محمد عبد المنجى منصور موسى بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة الف جنيه عما اسند اليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط 


 

تم نسخ الرابط