حيثيات الحبس في واقعة تزوير مستندات والاستيلاء على تعويض من مثلث ماسبيرو
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة مصطفى محمد عبد السلام حسنين وأوصال محمد عبد السلام حسنین وطارق محمد عطيـة حسـن بـالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبراءة حمامة محمد عبد السلام حسنين ومحمد عبد السلام حسنين وإبتسام محمد عبد السلام، لقيامهم بتزوير إيصالي نقدية من مكتب بريد الإزبكية والاستيلاء بطريق احتيالية على أموال أحد المستحقين لتعويضات مثلث ماسبيرو.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة وعضوية المستشارين محروس عبد الهادي وجوزيف سمير بطرس بحضور على غنام وكيل النيابة بأمانة سر سيد نجاح وأحمد رضا أنه في غضون عام ٢٠١٨ تم نزع ملكية بعض العقارات والمحلات ضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو ومن بينها العقارين رقمي ٢٥، ٣٨ شارع جلال - الشيخ علي – بولاق أبو العلا والتي يقع بهما حانوت ومخزن كان يشغلهما محمد محمد متولي آمنة والذي توفى في 25 نوفمبر 2016 وقدرت محافظة القاهرة مبلغ التعويض عن الحانوت بمبلغ وقدره (111500 جنية) مائة وإحدى عشر ألف وخمسمائة جنيها ومبلغ التعويض عن الخزن بمبلغ (۳۱۲۰۰ جنية) إحدى وثلاثون ألف ومائتي جنيهاً على أن يتم الصرف بموجب حوالات بريدية من خلال مكاتب البريد وبتاريخ ٢٠١٥/٣/٨ حرر مستحق التعويض محمد محمد متولي آمنه لنجله بسام محمد محمد متولي توكيل رسمي شامل (عام + بنوك) رقم 858 لسنة ٢٠١٥ مكتب توثيق الأزبكية لصرف قيمة التعويض وكان ذلك بعلم من المتهمة الثانية بأمر الإحالة أوصال محمد عبد السلام حسنين زوجة بسام محمد محمد متولي وقبل أن يتمكن الأخير من صرف قيمة التعويض تم احتجازه بمستشفى عين شمس العام لمرضه فاختمرت لدى المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين فكرة صرف مبلغ التعويض بموجب التوكيل سالف الذكر والذي انتهى بموت الموكل محمد محمد متولي فاتفقت مع كل من المتهم الأول بأمر الإحالة مصطفى محمد عبد السلام حسنين (شقيقها) والمتهم الثامن بأمر الإحالة طارق محمد عطية حسن وذلك بأن يقوم المتهم طارق محمد عطية حسن بالاستعلام عن كيفية الصرف والإجراءات المتبعة في هذا الشأن من المختصين بمكتب البريد وأن ينتحل المتهم الأول شخصية زوجها المريض بسام محمد محمد متولي وتزوير إيصالات استلام الحوالات البريدية والاستيلاء على قيمة مبلغ التعويض واقتسامه بينهم وتنفيذاً لذلك الاتفاق قام المتهم طارق محمد عطية والذي يعمل موظف بمبنى الحركة برمسيس بالهيئة القومية لبريد مصر بالاستعلام من حاتم كامل السيد الموظف المختص بصرف التعويضات (حسن النية) ويعمل صراف بمكتب بريد الأزبكية عن إجراءات صرف التعويضات و نزع الملكية بموجب توكيل وبتاريخ ٢٠١٨/٦/١١ (وهو اليوم الذي توفى فيه بسام مد دنيا الوجه المتهمين كل من أوصال محمد عبد السلام حسنين، ومصطفى محمد عبد السلام حسنين، وطارق محمد عطية حسن وأخر مجهول لمكتب بريد الأزبكية واستغل المتهم طارق محمد عطية حسن سابق معرفته بالموظف حاتم كامل السيد وطلب منه الخروج من مكتبه والذهاب للسيارة التي تقل المتهم مصطفی محمد عبد السلام حسنين المنتحل لشخص بسام محمد محمد متولي والمتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنین معللاً ذلك بمرض المتهم المنتحل اسم بسام محمد محمد متولي وعندما ذهب إليه وجده جالساً داخل السيارة ويضع شال يغطي وجهه وبعد أن اطلع على بطاقة الرقم القومي لبسام محمد محمد متولي والتوكيل رقم 858د لسنة ٢٠١٥ عام توثيق الأزبكية قام مجهول بالتوقيع باسم الأخير على إيصالي استلام قيمة الحوالات البريدية في غفله من الموظف المذكور ثم توجهت معه المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين لداخل مكتب البريد وبصمت على إيصالي ةصرف حوالتين بريديتين واستولت على مبلغ التعويض وقدره (١٤٢٧٠٠ جنية) مائة واثنين وأربعون ألف وسبعمائة جنيها دون وجه حق وقد دلت التحريات السرية التي أجراها العقيد محمد مصطفى شهاب المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة جرائم الاختلاس ةوالعميد شريف محمد دسوقي مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المتهمين مصطفى محمد عبد السلام حسنين وأوصال محمد عبد السلام حسنين وطارق محمد عطية حسن قد اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على مبلغ التعويض المستحق لمحمد محمد متولي وتزوير إيصالات استلامه فقام المتهم مصطفى محمد عبد السلام حسنين بانتحال شخص بسام محمد محمد متولي أمام الموظف المختص بمكتب بريد الأزبكية وطلب المتهم طارق محمد عطية حسن من الموظف المختص بالصرف بمكتب البريد حسن النية الخروج من المكتب لتمكين المتهم مصطفى محمد عبد السلام من التوقيع على إيصالات صرف الحوالات البريدية حال انتحال الأخير اسم بسام محمد محمد متولي باعتباره مستحق الصرف عن والده بموجب توكيل منتهي حال تواجده بإحدى السيارات بحجة أنه مريض وغير قادر على الحركة وان تواجد المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين في معيته آنذاك فقام مجهول بصرف الحوالات البريدية في غفله من الموظف ثم توجهت المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين مع الموظف إلي داخل المكتب باعتبارها زوجة بسام محمد محمد متولي وبصمت على إيصالي صرف الحوالتين البريديتين وقامت بصرف مبلغ التعويض وبلغ المتهمين مقصدهم وقد ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية إدارة فحص البصمات انطباق البصمات المزيل بها إيصالي صرف الحوالتين البريديتين مع البصمات الخاصة بالمتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بسام محمد محمد متولي لم يكتب أياً من التوقيعات المزيلة على إيصالي صرف الحوالتين البريديتين كما أقر المتهم طارق محمد عطية حسن بتحقيقات النيابة العامة بوفاة محمد محمد متولي مستحق التعويض وأنه اتفق مع المتهمة أوصال محم عبد السلام حسنين والمتهم مصطفى محمد عبد السلام حسنين على استخدام ةالتوكيل رقم 858 حرف د لسنة ٢٠١٥ توثيق الأزبكية رغم وفاة الموكل كما قرر حاتم كامل السيد موظف مكتب بريد الأزبكية استدلالاً بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم طارق محمد عطية حسن قد هاتفه يوم الواقعة في ٢٠١٨/٦/١١ واستعلم منه عن إجراءات صرف الحوالات البريدية الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية ثم حضر إليه عقب ذلك وطلب منه الخروج من المكتب لتمكين بسام محمد محمد متولي من التوقيع على إيصالي استلام حوالتين بريديتين المستحقين لوالده محمد محمد متولي بموجب التوكيل رقم 858 د لسنة ٢٠١٥ توثيق الأزبكية حيث كان يستقل سيارة أمام المكتب وغير قادر على الحركة فتوجه إليه وأبصره مغطي رأسه
بشال واطلع على بطاقته الرقم القومي والتوكيل وقد ثبت بكتاب مصلحة الأحوال المدنية وفاة بسام محمد محمد متولي بتاريخ ٢٠١٨/6/11 وهو ذات تاريخ الصرف .
الدليل على ارتكاب الجريمة
أوضحت المحكمة أن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين كل من مصطفى محمد عبد السلام حسنين وأوصال محمد عبد السلام حسنین، وطارق محمد عطية حسن أخذاً مما شهد به كل من هالة محمد محمد متولي وهشام محمد الشنواني وسامي عمر حسين والعقيد شرطة محمد محمد متولي والمقدم مصطفى شهاب والعمير، وما ورد بملاحظات النيابة من خلال ما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية وتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وما أقر به المتهم طارق محمد عطية حسن استدلالاً بتحقيقات النيابة العامة وما قرره حاتم كامل السيد بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بكتاب مصلحة الأحوال المدنية.
فقد شهدت هالة محمد محمد متولي أنها وحال اتخاذها إجراءات صرف التعويض المستحق لوالدها المتوفي محمد محمد متولي بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٥ عن نزع ملكية حانوت ومخزن بمنطقة ماسبيرو دائرة قسم بولاق أبو العلا من مكتب بريد الأزبكية فوجئت بأن مبلغ التعويض قد تم صرفه بموجب إيصال مزيل بتوقيع منسوب لشقيقها/بسام محمد محمد متولي بموجب توكيل يحمل رقم 858 حرف د لسنة ٢٠١٥ مكتب توثيق الأزبكية الصادر من والدها له رغم حجزه بمستشفى عين شمس العام ووفاته بها بذات تاريخ الصرف .
وشهد هشام محمد محمد متولي بذات مضمون ما شهدت به سابقته ۰
وشهد المقدم شرطة وليد الشنواني رئيس مباحث إدارة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أنه تم إبلاغه من الشاهدة الأولى بذات مضمون ما شهدت به وأن مبلغ التعويض قد تم صرفه من مكتب بريد الأزبكية بموجب إيصالين استلام حوالتين بريديتين بتاريخ
وشهد سامي عمر حسين مدير مكتب بريد الأزبكية أنه قد تم صرف حوالتين بريديتين الخاصين بمبلغ التعويض المستحق لمحمد محمد متولي من خلال نجله بسام محمد محمد متولي باستخدام التوكيل الرسمي العام رقم 858 حرف د لسنة ٢٠١٥ توثيق الأزبكية وأن إيصالي الصرف مزيلين بتوقيع وممهورين ببصمة منسوبان للأخير .
تحريات المباحث
وقد شهد العقيد شرطة محمد مصطفى شهاب المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة جرائم الاختلاس أن تحرياته السرية قد دلت على أن المتهمين كل من مصطفى محمد عبد السلام حسنين وأوصال محمد عبد السلام حسنين وطارق محمد عطية حسن قد التعويض المستحق لمحمد محمد متولي وتزوير اتفقوا فيما بينهم على الاستي إيصالات استلامه فقام عبد السلام حسنين بانتحال شخص بسام محمد محمد متولي أمام الموظف المختص بالصرف بمكتب بريد الأزبكية وطلب المتهم طارق محمد عطية حسن من الموظف حسن النية الخروج من المكتب لتمكين المتهم مصطفى محمد عبد السلام حسنين من التوقيع على إيصالات صرف الحوالات البريدية حال انتحال الأخير اسم بسام محمد محمد متولي باعتباره مستحق الصرف عن والده بموجب توكيل منتهي حال تواجده بإحدى السيارات بحجة أنه مريض وغير قادر على الحركة حال تواجد المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين في معيته آنذاك فقام مجهول بالتوقيع على إيصالي صرف الحوالات البريدية في غفلة من الموظف ثم توجهت المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين مع الموظف إلى داخل المكتب باعتبارها زوجة بسام محمد محمد متولي وبصمت على إيصالي صرف الحوالتين البريديتين وقامت بصرف مبلغ التعويض وبلغ المتهمين مقصدهم .
وقد شهد العميد شرطة شريف محمد دسوقي مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمضمون ما شهد به سابقه وأن تحرياته السرية توصلت إلي قيام المتهمين مصطفى محمد عبد السلام حسنين وأوصال محمد عبد السلام حسنين وطارق محمد عطية حسن بارتكاب الواقعة حسبما شهد الشاهد الخامس وأضاف أن القائم بمهر إيصالي صرف الحوالتين البريديتين ببصمته هي المتهمة الثانية.
وقد ثبت بملاحظات النيابة العامة أن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية – إدارة فحص البصمات قد أورى أن البصمات المزيل بها إيصالي صرف الحوالتين البريديتين تنطبق مع البصمات الخاصة بالمتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنین •
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بسام محمد محمد متولي لم يكتب أياً من التوقيعات المزيلة على إيصالي صرف الحوالتين البريديتين •
وقد أقر المتهم طارق محمد عطية حسن بتحقيقات النيابة العامة أنه يعلم بوفاة محمد محمد متولي مستحق التعويض وأنه اتفق مع المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين ومصطفى محمد عبد السلام حسنین . قدام التوكيل رغم وفاة الموكل .
وقد قرر حاتم كامل السيد الموظف الأزبكية المختص بصرف قيمة الحوالات البريدية بتحقيقات النيابة العامة استدلالاً أن المتهم طارق محمد عطية حسن هاتفه يوم الواقعة واستعلم منه عن إجراءات صرف الحوالات البريدية الخاصة بالتعويضات ثم حضر إليه عقب ذلك وطلب منه الخروج من المكتب لتمكين بسام محمد محمد متولي من التوقيع على إيصالي استلام حوالتي التعويض عن والده بموجب التوكيل رقم 858 حرف د لسنة ٢٠١٥ مكتب توثيق الأزبكية حيث أنه كان مستقلاً لإحدى السيارات أمام المكتب وغير قادر على الحركة وتوجه إليه فوجده مغطي الرأس بشال واطلع على بطاقته الرقم القومي والتوكيل .
وقد ثبت بكتاب مصلحة الأحوال المدنية وفاة بسام محمد محمد متولي بتاريخ ٢٠١٨/6/11 وهو ذات تاريخ صرف قيمة التعويض •
وحيث أنه وبتحقيقات النيابة العامة لم يتم استجواب المتهمين مصطفى محمد عبد السلام، وأوصال محمد عبد السلام حسنين لهروبهما وقد أنكر المتهم طارق محمد عطية ما أسند إليه لدى استجوابه أمام النيابة العامة
وحيث أنه وبجلسة المحاكمة لم يمثل المتهمين طارق محمد عطية ومصطفى محمد عبد السلام حسنين ولم تستدل لهما المحكمة على ثمة دفع أو دفاع وحضر محامياً بتوكيل عن المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين وقامت المحكمة بفض الأحراز في مواجهته واطلع الدفاع عن الإيصالين المزورين ولم يبد ثمة ملاحظات بشأنهما والدفاع الحاضر عن المتهمة الثانية شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع بإنكار البصمة المنسوبة للمتهمة الثانية على إيصالي صرف قيمة الحوالتين البريديتين ثم عاد وقرر أن المتهمة قامت بوضع بصمتها على الإيصالين ودفع ببطلان التحريات وانعدامها ودفع بتناقض أقوال شاهدي الإثبات الأولى والثاني مع أقوال الموظف بالبريد حاتم كامل السيد ودفع بانتفاء التهمة وكيدية الإتهام وتلفيقه ودفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وطويت على صور تقارير طبية خاصة ببسام محمد محمد متولي والمتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين وشهادة وفاة محمد رقمي ۲٠۱۹/۳۷۷۷ إداري قسم عابدين ، محمد متولي وصورة ١٠٨٠٥ لسنة ٢٠١٩ إدرى الإدارة المركزية للشئون القانونية بشأن مبلغ التعويض المنصرف إلي محمد محمد متولي وانتهى إلي طلب براءة المتهمة الثانية.
الدفع بانكار المتهمة
وحيث أنه وعن الدفع بإنكار قيام المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين بوضع بصمتها على إيصالي صرف الحوالتين البريديتين فمردود باطمئنان المحكمة إلى ما ورد بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية إدارة فحص البصمان والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن البصمات المزيل بها إيصالي صرف الحوالتين البريديتين تنطبق مع البصمات الخاصة بالمتهمة أوصال محمد عبدة السلام حسنين كما أن دفاع المتهمة عقب إبداؤه لذلك الدفاع سرعان ما عاد وقرر صراحة أن المتهمة قد وضعت بصمتها على الإيصالين المنوه عنهما الأمر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد مستوجباً رفضه وعدم التعويل عليه.
بطلان التحريات
وحيث أنه وعن الدفع ببطلان التحريات وانعدامها فمردود بما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكانت التحريات التي أجراها شاهدي الإثبات الخامس والسادس قد جاءت معززة لباقي أدلة الدعوى الأخرى كما تضمنت تلك التحريات أن المتهمين كل من مصطفى محمد عبد السلام حسنين وأوصال محمد عبد السلام حسنين وطارق محمد عطية حسن هم مرتكبي الواقعة بموجب ( اتفاقهم السابق على تزوير إيصالات استلام قيمة التعويض المستحق لمحمد محمد متولي) وذلك بالاشتراك مع مجهول وموظف حسن النية (حاتم كامل السيد) واستيلائهم على مبلغ التعويض باستعمال طرق احتيالية الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لجدية تلك التحريات وكفايتها والأخذ بها كقرينة ومعززة لباقي الأدلة لا سيما وأنها قد جاءت متفقة معها مما يكون معه منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
تناقض أقوال الشهود
وحيث أنه وعن الدفع بتناقض أقوال شاهدي الإثبات الأولى والثاني مع أقوال حاتم كامل السيد وتعويل القضاء عليها مهما فمردود بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته من مطاعن مرجعه إلى تلك المحكمة وكانت أقوال بعضها البعض ولم يشوبها ثمة تناقض خلافاً لما زعمه الدفاع هذا فضلاً عن أن الدفاع لم يبين وجه التناقض المقول به في أقوال شاهدي الإثبات سالفي الذكر فيما بينهما من ناحية وبين أقوالهما وما قرره حاتم كامل السيد من ناحية أخرى إذ أن الدفاع أطلق القول مرسلاً مجهلاً دون تحديد مواضع ذلك التناقض المقول به ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفاعه في هذا الشأن وترفضه.
عدم المعقولية
وحيث أنه وعن الدفع بعدم معقولية الواقعة فمردود بأن المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث وكذا التقريرين الفنيين واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قررها الشهود وما قرره المتهم طارق محمد عطية حسن بشأن التوكيل المنتهي أثره وما قرره الموظف حاتم كامل السيد استدلالاً ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً متعيناً رفضه.
انتفاء التهمة
وحيث أنه عن الدفع بانتفاء التهمة فمردود بما هو مقرر أن جريمة التزوير تقع بكل تغيير في الحقيقة يقع في محرر أيا كان نوعه بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير كما أنه من المقرر أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً معيناً لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرراً بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور •
ومن المقرر أيضاً أن الاشتراك يتم غالباً في جريمة التزوير دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
جريمة النصب
وحيث أنه ولما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون 20 عقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعة والاستيلاء على ماله فيقع عليه ضحية هذا الاحتيال والذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب او بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم.
أقوال الشهود والتحريات
ولما كان الأمر كذلك وكانت المحكمة تطمئن إلي أقوال الشهود وتحريات المباحث وتقريري مصلحة الأدلة الجنائية إدارة فحص البصمات ومصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وما قرره المتهم طارق محمد عطية حسن بالتحقيقات وكذا ما قرره حاتم كامل السيد استدلالاً بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت كذلك من كتاب مصلحة الأحوال المدنية من وفاة المجني عليه بسام محمد محمد متولي بتاريخ الواقعة في ٢٠١٨/٦/١١ وتستخلص منهم جميعاً اقتراف المتهمين كل من مصطفى محمد عبد السلام حسنين وأوصال محمد عبد السلام حسنین وطارق محمد عطية حسن بأن اتفقوا جميعاً على تزوير إيصالي استلام الحوالتين البريديتين واشتركوا مع مجهول وموظف البريد المسئول عن الصرف حسن النية في تزوير الايصالين حيث قام المتهم طارق محمد عطية حسن بالتواصل مع الموظف المذكور واستفسر منه على إجراءات صرف قيمة الحوالات البريدية بموجب توكيل ورغم علمه بانتهاءه بموت الموكل طلب من الموظف التوجه إلى المتهم الأول مصطفى محمد عبد السلام حسنين المنتحل لاسم باسم محمد محمد متولي خارج مبنى البريد في حضور المتهمة الثانية أوصال محمد عبد السلام حسنين وأوهموا الموظف أن المتهم مصطفى محمد عبد السلام حسنين هو باسم محمد محمد متولي وقدما له بطاقة الرقم القومي والتوكيل المنتهي أثره وقام مجهول بالتوقيع على إيصالات الصرف في غفله من الموظف وقامت المتهمة الثانية أوصال محمد عبد السلام حسنين بالتوقيع على الايصالات باسم باسم محمد محمد متولي فوقعت جريمتي الاشتراك في التزوير في التعويض مما تكون معه محررين رسميين والنصب باستعمال طرق احتيالية وقام المتهمين بالاستيلاء على مبلغ التهم المسندة للمتهمين ثابتة في كقهم مما يكون معه الدفع المبدي من دفاع المتهمة الثانية قد من الواقع والقانون متعيناً رفضه.
أدلة الثبوت
وحيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم طارق محمد عطية حسن بالتحقيقات وتلتفت عما أثاره دفاع المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين من أوجه دفاع موضوعية لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها أثاره الشك في أدلة الدعوى ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اكتفاء بما سردته أدلة متساندة ومتكاملة تشد بعضها البعض في اكتمال تكوين من أدلة الإتهام سالفة البيان وهي عقيدة المحكمة بما خلصت إليه.
وحيث أنه وإزاء ما تقدم يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين:
۱) مصطفی محمد عبد السلام حسنین
٢)أوصال محمد عبد السلام حسنین
۳)طارق محمد عطية حسن
لأنهم في يوم ٢٠١٨/٦/١١ بدائرة قسم شرطة الأزبكية محافظة القاهرة
-اشتركوا مع أخر مجهول بطريق الاتفاق مع موظف عمومي حسن النية (حاتم كامل السيد) صراف مكتب بريد الأزبكية بطريق المساعدة في ارتكاب تزويراً في محررين رسميين هما (إيصالي استلام نقدية من مكتب بريد الأزبكية) حال تحريرهما من المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويرهما فمثل الأول أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً شخص/بسام محمد محمد متولي على خلاف الحقيقة مبدياً رغبته في سحب المبالغ المالية محل الإيصالين ماري البيان فحررهما الموظف المختص وزيلهما المجهول بتوقيعه ومهرتهما المتهمة الثانية ببصمة نسباها زوراً للمجني عليه بسام محمد محمد متولي ومهرهما الموظف المختص بخاتم شعار الجمهورية ومكنهم من صرف تلك المبالغ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
توصلوا إلي الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة محمد محمد متولي ذلك باستعمال طرق احتيالية الجريمة محل الإتهام الأول والتي أوهما من خلالها الموظفة، البريد أن المتهم الأول مستحق لصرف تلك المبالغ (بموجب التوكيل رقم 858 د لسنة ٢٠١٥ عام توثيق الأزبكية المنتهي أثره بوفاة الموكل) متمكنين بتلك الوسيلة من الاستيلاء عليها حال كونها ليست ملكاً لهم وليس لهم حق التصرف فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات •
الأمر الذي يتعين معه إدانتهم بمقتضى نص المادة ٢/٣٠4 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بمقتضى المواد 40/ثانياً وثالثاً، ١/41، ٤٢، ٢١٣، 1/336 من قانون العقوبات وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهمين قد إنتظمها غرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضي بإنزال العقوبة المقررة لأشدهما وصفاً وهي الواردة بالبند أولاً بأمر الإحالة عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى أخذ المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق السلطة المخولة لها بنص المادة 17 من قانون العقوبات •
وحيث أنه وعن المحررين المزورين المضبوطين فإن المحكمة تقضي بمصادرتهما عملاً بنص المادة 1/30 من قانون العقوبات.
وحيث أن المحكمة قد خلصت إلى إدانة المتهمين ومن ثم فإنها تقضي بإلزامهم بالمصاريف الجنائية إعمالاً لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين كل من: -
۱)حمامة محمد عبد السلام حسنین
۲)محمد عبد السلام حسنین
3)إبتسام محمد عبد السلام حسنین
4)عطیات محمد عبد السلام حسنین
5)أمل محمد عبد السلام حسنین
لأنهم في يوم 28 نوفمبر بدائرة قسم شرطة الأزبكية محافظة القاهرة
-اشتركوا مع أخرين سبق الحكم عليهم ومع أخر مجهول بطريق الاتفاق مع موظف عمومي
حسن النية حاتم كامل السيد بريد الأزبكية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما (إيصالي استلام نقدية من مكتب بريد الأزبكية) حال تحريرهما من الموظف المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويرهما فمثل المتهم مصطفى محمد عبد السلام حسنين الذي سبق الحكم عليه أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً شخص بسام محمد محمد متولي على خلاف الحقيقة مبدياً رغبته في سحب المبالغ المالية محل الايصالين ماري البيان فحررهما الموظف المختص وزيلهما المجهول بتوقيعه ومهرتهما المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين الذي سبق الحكم عليها ببصمة نسباها زوراً للمجني عليه ومهرهما المختص بخاتم شعار الجمهورية ومكنهم من صرف تلك المبالغ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
توصلوا ، أخرين سبق الحكم عليهم إلي الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لمحمد محمد متولي والمودعة بمكتب بريد الأزبكية وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية الجريمة محل الإتهام الأول والتي أوهما من خلالها الموظف المختص بمكتب البريد أن المتهم مصطفى محمد عبد السلام حسنين الذي سبق الحكم عليه مستحق لصرف تلك المبالغ متمكنين بتلك الوسيلة من الاستيلاء عليها حال كونها ليست ملكاً لهم وليس لهم حق التصرف فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات •
وطلبت عقابهم بالمواد 40/ثانياً وثالثاً، 1/41، ٤٢، ٢١٣، 1/336 من قانون العقوبات.
وركنت في إسناد الإتهام قبل المتهمين إلي شهادة كل من هالة محمد محمد متولي وهشام محمد محمد متولي والمقدم شرطة وليد محمد نبيل الشنواني وسامي عمر حسين والعقيد شرطة محمد مصطفى شهاب والعميد شرطة شريف محمد دسوقي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة من خلال ما أوراه تقرير مصلحة الأدلة الجنائية – إدارة فحص البصمات وتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وما أقر به المتهم طارق محمد عطية حسن (الذي سبق
الحكم عليه) وما قرره استدلالا حاتم كامل السيد بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بكتاب مصلحة الأحوال المدنية.
فقد شهدت هالة محمد محمد أن إجراءات صرف التعويض المستحق لوالدها المتوفي محمد محمد متولي بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٥ عن نزع ملكية حانوت ومخزن دائرة قسم بولاق أبو العلا – من مكتب بريد الأزبكية فوجئت أن مبلغ التعويض قد تم صرفه بموجب إيصال مزيل بتوقيع منسوب لشقيقها بسام محمد محمد متولي بموجب توكيل يحمل رقم 858 حرف د لسنة ٢٠١٥ مكتب توثيق الأزبكية الصادر من والدها له رغم حجزه بمستشفى عين شمس العام ووفاته بها بذات تاريخ الصرف.
وشهد هشام محمد محمد متولي بذات مضمون ما شهدت به سابقته ۰
وشهد المقدم شرطة وليد محمد نبيل الشنواني رئيس مباحث إدارة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أنه تم إبلاغه من الشاهدة الأولى بذات مضمون ما شهدت به وأن مبلغ التعويض قد تم صرفه من مكتب بريد الأزبكية بموجب إيصالين استلام حوالتين بريديتين بتاريخ وشهد سامي عمر حسين مدير مكتب بريد الأزبكية أنه قد تم صرف حوالتين بريديتين الخاصين بمبلغ التعويض المستحق لمحمد محمد متولي من خلال نجله/بسام محمد محمد متولي باستخدام التوكيل العام الرسمي رقم 858 حرف د لسنة ٢٠١٥ توثيق الأزبكية وأن إيصالي الصرف مزيلين بتوقيع وممهورين ببصمة منسوبان للأخير.
وشهد العقيد شرطة محمد مصطفى شهاب المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة جرائم الاختلاس أن تحرياته السرية قد دلت على أن المتهمين وكذلك من سبق الحكم عليهم (مصطفى محمد عبد السلام حسنين، وأوصال محمد عبد السلام حسنين، وطارق محمد عطية حسن) قد اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على مبلغ التعويض المستحق لمحمد محمد متولي وتزوير إيصالات استلامه فقام المتهم مصطفى محمد عبد السلام حسنين (الذي سبق الحكم عليه) بانتحال شخص بسام محمد محمد متولي أمام الموظف المختص بالصرف بمكتب بريد الأزبكية وطلب المتهم طارق محمد عطية حسن (الذي سبق الحكم عليه) من الموظف حسن النية الخروج من المكتب لتمكين المتهم مصطفى محمد عبد السلام حسنين من التوقيع على إيصالات صرف الحوالات البريدية حال انتقال الأخير اسم بسام محمد محمد متولي باعتباره مستحق الصرف عن والده بموجب توكيل منتهي حال تواجده بإحدى السيارات بحجة أنه مريض وغير قادر على الحركة حال تواجد المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين (الذي سبق الحكم عليها) في معيته آنذاك فقام المجهول بالتوقيع على إيصالي صرف الحوالات البريدية في غفلة من الموظف ثم توجهت المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين مع الموظف إلي داخل المكتب باعتبارها زوجة بسام محمد محمد متولي وبصمت على إيصالي صرف الحوالتين البريديتين وقامت بصرف مبلغ التعويض وبلغ المتهمين مقصدهم.
وشهد العميد شرطة شريف محمد دسوقي مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف أن القائم بمهر إيصالي صرف الحوالتين البريديتين ببصمته هو المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنین (الذي سبق الحكم عليها) .
وقد ثبت بملاحظات النيابة العامة أن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية إدارة فحص البصمات قد أورى أن البصمات المزيل بها إيصالي صرف الحوالتين البريديتين تنطبق مع البصمات الخاصة بالمتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين الذي سبق الحكم عليها .
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بسام محمد محمد متولي لم يكتب أياً من التوقيعات المزيلة على إيصالي صرف الحوالتين البريديتين .
وقد أقر المتهم طارق محمد عطية حسن (الذي سبق الحكم عليه) بتحقيقات النيابة العامة أنه يعلم بوفاة محمد محمد متولي مستحق التعويض وأنه اتفق مع المتهمة أوصال محمد عبد السلام حسنين ومصطفى محمد عبد السلام حسنين (الذين سبق الحكم عليهم) والمتهمين الآخرين على استخدام التوكيل رغم وفاة الموكل .
وقد قرر حاتم كامل السيد موظف بريد الأزبكية المختص بصرف قيمة الحوالات البريدية بتحقيقات النيابة العامة استدلالاً أن المتهم طارق محمد عطية حسن (الذي سبق الحكم عليه) يوم الواقعة واستعلم منه الحوالات البريدية الخاصة بالتعويضات ثم هاتفه حضر إليه عقب ذلك وطلب منه الخروج من المد لتمكين بسام محمد محمد متولي التوقيع على إيصالي استلام حوالتي التعويض عن والده بموجب التوكيل رقم 858 د لسنة ٢٠١٥ مكتب توثيق الأزبكية حيث أنه كان مستقلاً لإحدى السيارات أمام المكتب وغير قادر على الحركة وتوجه إليه فوجده مغطي الرأس بشال واطلع على بطاقته الرقم القومي والتوكيل .
وقد ثبت بكتاب مصلحة الأحوال المدنية وفاة بسام محمد محمد متولي بتاريخ ٢٠١٨/٦/١١ وهو ذات تاريخ صرف قيمة التعويض •
وحيث أنه ولم يتم استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة •
وحيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل محامي بتوكيل عن المتهمين حمامة محمد عبد السلام حسنين ومحمد عبد السلام حسنين وإبتسام محمد عبد السلام حسنين وعطيات محمد عبد السلام حسنين وأمل محمد عبد السلام حسنين والمحكمة قامت بفض الحرز في مواجهة دفاع المتهمين ولم يبدي ثمة ملاحظات بشأن المستندين المزورين (إيصالي صرف الحوالتين البريديتين) ودفع ببطلان التحريات وانعدامها وتناقض أقوال شاهدي الإثبات الأولى والثاني مع الموظف حاتم كامل السيد ودفع بانتفاء التهمة بالنسبة لكافة المتهمين وكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم وجود أي دور للمتهمين وانتهى إلي طلب البراءة .
وحيث أنه ولما كانت المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإتهام فإنها ترى في أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة أنها قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازمة لإسناد الإتهام قبل المتهمين إذ أن المحكمة لا ترى في تلك الأدلة ولا في سائر أوراق الدعوى ما يحمل على اليقين بارتكاب المتهمين لجريمة الاشتراك في التزوير أو جريمة النصب إذ أن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من وجود ثمة دور للمتهمين في ارتكاب الواقعة فضلاً عن أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية لم يتضمنا وجود ثمة توقيع أو بصمة لأي من المتهمين كما لم يقرر الموظف القائم بصرف قيمة الحوالتين البريديتين بوجود أحد من المتهمين في معية للمتهمين وبالتالي تكون الدعوى قد المتهمين الذين سبق الحكم عليهم فضلاً عن أن تحريات المباحث لم تكشف عن وجود ثمة دور لي الدليل المقنع على ثبوت التهمة في حق المتهمين مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين كل من حمامة محمد عبد السلام حسنین ومحمد عبد السلام حسنين وإبتسام محمد عبد السلام حسنين وعطيات محمد عبد السلام حسنين وأمل محمد عبد السلام حسنين مما أسند إليهم عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة عملا بنص المادة 1/30 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:
حكمت المحكمة: حضوري بتوكيل للثانية والثالث والرابع والخامسة والسادسة والسابعة وغيابي للأول والثامن
أولا: - بمعاقبة كل من مصطفى محمد عبد السلام حسنين وأوصال محمد عبد السلام حسنین وطارق محمد عطيـة حسـن بـالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبمصادرة المحررين المزورين المضبوطين وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
ثانياً: – ببراءة كل من حمامة محمد عبد السلام حسنين ومحمد عبد السلام حسنين وإبتسام محمد عبد السلام حسنين وعطيات محمد عبد السلام حسنين وأمل محمد.