ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أسباب طعن الدفاع على حكم الجنايات في قضية شقة الزمالك

اثار شقة الزمالك
اثار شقة الزمالك

أودعت محكمة النقض حكما قضائيا هاما في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك ومغارة علي بابا، والصادر فيها حكما بمعاقبة أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وزوجته ماجدة حامد، بالسجن 5 سنوات.

 قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبّد الرسول طنطاوي وعضوية القضاة محمد زغلول و عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي وإبراهيم الخولى بحضور عمر تاج رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بأمانة سر محمد دندر في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية

 ثانياً : في الطعن المقدم من الطاعن الأول أحمد عبد الفتاح حسن :- حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها مع علمه بأثريتها وإخفاء أشياء من أموال ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وبطلان في الإجراءات وخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك أن أسبابه جاءت عامة ومجملة ، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، ولم يورد مضمون تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات والأجندات المضبوطة والكتالوجات والأوراق والمستندات التي عول عليها الحكم في الإدانة ، ولم يبين كنه ونوع الآثار المضبوطة وصلة الطاعن بها رغم ما قام عليه دفاع الطاعن بعدم توافر شروط الأثر طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ ، كما أحال في بيان مؤدى أقوال الشهود الثالث والرابع والخامس إلى ما حصله من أقوال الشاهد الثاني رغم اختلاف شهادتهم ، ولم يدلل على قصد الاتجار في الآثار تدليلاً كافياً ، ولم يستظهر علم الطاعن بأثرية القطع المضبوطة رغم الطاعن ما قام عليه دفاعه بالمنازعة في هذا العلم لشواهد عددها الطاعن وبعد أن أثبته في حقه عاد وانتهى إلى تملكه تلك القطع الأثرية دون تسجيلها في المدة المقررة قانوناً ملتفتأ عن إفادة المجلس الأعلى للآثار بتقديم طلب تسجيلها ، كما أطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية المدة لشواهد عددها بمضي المدة وببطلان ضبط المراسلات البريدية والكتالوجات واطلاع النيابة العامة عليها لعدم صدور أمر مسبب من القاضي ، وببطلان وضع الأختام وفضها بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وبانعدام التحريات وعدم جديتها لإمساك مجريها عن أسماء المشتركين معه في إجرائها وعدم إفصاحه عن مصدرها وكيفية مزاولة نشاط الاتجار في الآثار وعدم تحديد التجار ، وببطلان التحقيق مع الطاعن واستجوابه وأقواله بالتحقيقات لعدم إحاطة المحقق له بالأدلة القائمة ضده وللإكراه المعنوي كونه طاعنا في السن ودام استجوابه مدة تزيد على عشر ساعات ، وببطلان أعمال اللجان الفنية التي شكلتها إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتلك التي شكلتها النيابة العامة لعدم الإخطار بالميعاد والمكان المحدد لأداء المأمورية ، وببطلان تقرير فحص المضبوطات الصادر من المجلس الأعلى للآثار لشواهد عددها ، وببطلان تفتيش النيابة العامة للمسكن ، وبطلان ضبط المقتنيات والأجندات والكتالوجات والأوراق للتعسف في التفتيش وتجاوز الغرض منه وكونه غير مسبب ، وببطلان إجراءات ندب اللجان الفرعية بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية كون الندب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لها إجرائها ، وببطلان التقارير الفنية للجان التي شكلتها الإدارة سالفة الذكر لعدم حلف اليمين ، وببطلان دخول المسكن من قبل معاون التنفيذ ومن معه لعدم صدور أمر قضائي مسبب بالدخول ، وأورد الحكم في رده على الدفع الأخير أن الحكم المدني المنفذ به واستئنافه كان على الشقة رقم 41 بالدور الرابع بالعقار رقم ۲۰ شارع المنصور بالزمالك وأن المنفذ ضده متخذاً منها محل لإقامته وفقاً للثابت من بطاقته الشخصية رغم أن أوراق تلك الدعاوي خلت من بيان رقم الشقة والدور ، كما خلت الأوراق من تلك البطاقة الشخصية ، كما عول الحكم في الإدانة على ما أسفرت عنه الإجراءات الباطلة محل الدفوع الستة الأخيرة وشهادة من أجراها ، كما أضمرت المحكمة الإدانة للطاعن بدلالة اجتزائها في الرد على الدفع قبل الأخير نص المادة 358 من قانون المرافعات وإغفالها استعانة معاون التنفيذ بمن أحضرهما طالب التنفيذ لتوصيف المضبوطات ، كما اطرح الحكم بما لا يصلح الدفع ببطلان إجراءات تفتيش النيابة للمسكن وبطلان ضبط الأجندات والأوراق والكتالوجات لابتنائها على إجراءات باطلة قامت بها إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، واعتنق الحكم في أسبابه وفي الرد على هذا الدفع والدفع الأخير سالف الذكر صورتين متعارضتين للواقعة ، كما اطرح برد قاصر الدفع ببطلان تقرير لجنة الآثار وأعمال اللجان الفنية سواء المشكلة بمعرفة النيابة أو بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية لخلوها من عضوية الشئون القانونية وكذا بطلان أعمال اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لشواهد عددها الطاعن ، ولم يعرض الحكم لما قام عليه دفاع الطاعن من تعارض تقرير المجلس الأعلى للآثار والذي شكل من إدارة تنفيذ الأحكام المدنية في الرأي مع اللجنة التي شكلتها النيابة العامة ، وعول الحكم على هذا التقرير ، كما التفت الحكم عما قدمه الطاعن من مستندات حوت مطاعن جوهرية على تقرير لجنة الآثار ومنازعته فيما ورد بتقرير اللجنة بالنسبة للمضبوطات سواء ما اعتبرته آثار أو التي ترجع إلى أسرة محمد علي أو القطع التي أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات تسجيلها لشواهد عددها ، ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاع الطاعن الشفوي في هذا الشأن استناداً إلى تصريح فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في أن ما ضبط لا يعد أثراً وإنما هي مقتنيات لها قيمة فنية فقط بما ينال من هذا التقرير ، كما تساند الحكم إلى الدليل الظني الاحتمالي المستمد من فحص اللجنة الأثرية للعدستين المكبرتين حال أن حيازتهما لا تصلح دليل إدانة لاستخدامهما : مجال التحف أيضا ، وعول على الحكم في الإشكال بالاستئناف رقم ۱۹۷ ، ٢٤٧ سنة ٢٠٢١ وما ورد بملاحظات النيابة التي لا تصلح للإدانة لشواهد عددها الطاعن ، كما عول على تقرير لجنة الفحص رغم تضمنه قطعاً غير أثرية ، كما قام دفاع الطاعن على المنازعة في صورة الواقعة ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات من الثاني حتى الخامس التي لا تفيد ارتكاب الطاعن للجريمة خاصة وأن تقديم الطاعن طلب التنازل عن المقتنيات لا يعد إقرار بأثريتها أو ارتكاب الجريمة ، كما التفت الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بخلو الأوراق من دليل على تهمة إخفاء قطع من ممتلكات أسرة محمد علي لشواهد عددها الطاعن ، وأغفل الرد على الدفع ببطلان مواجهة الطاعن بما أسفر عنه الضبط والتفتيش الباطلين ، وببطلان دخول المحل من قبل معاون التنفيذ ، كما التفتت المحكمة عن طلب الدفاع التعقيب على مرافعة النيابة باعتباره آخر من يتكلم ولم تثبت هذا الطلب بمحضر الجلسة ، كما أورد الحكم في تحصيله لأقوال الطاعن أن زوجته – الطاعنة الثانية – كانت تقوم بممارسة نشاط بيع وشراء التحف والتماثيل واللوحات والعاديات والقطع المملوكة له بالمحل الذي استأجرته وأنه وزوجته يمتلكان المقتنيات المضبوطة وأنه كان يضع قطعاً أثرية بدولاب غرفة النوم رغم خلو أقواله من ذلك ، كما تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد رغم تعارض المصلحة بينهما ، كما فقد رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم صلاحيته بما تلاه من عبارات مدونة في ورقة أفصح فيها عن رأيه قبل النطق بالحكم وأن وجود تلك العبارات بأسباب الحكم يفيد أنها كانت محلا للمداولة السرية وفي تلاوتها قبل النطق به إفشاء لسر المداولة ، كما أغفل القاضي عند النطق بالحكم الإشارة إلى نص المادة 19 من القانون رقم 598 لسنة 1953 التي دان الطاعن بموجبها ، كما قضى الحكم بمصادرة المضبوطات دون تحديد ماهيتها خاصة وأن هناك مضبوطات انتهت اللجنة الفنية إلى عدم أثريتها وتسلمتها لحفظها ، كما أعمل المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضى بعقوبة الغرامة رغم أن الجريمة الأشد هي إخفاء شيء من ممتلكات أسرة محمد علي الغير معاقب فيها بالغرامة ، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

تم نسخ الرابط