الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض: استخلاص الجنايات توافرت به الأركان القانونية لإدانة المتهمين في شقة الزمالك

المستشار عبد الحميد
المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة

أودعت محكمة النقض حكما قضائيا هاما في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك ومغارة علي بابا، والصادر فيها حكما بمعاقبة أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وزوجته ماجدة حامد، بالسجن 5 سنوات.

 قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبّد الرسول طنطاوي وعضوية القضاة محمد زغلول و عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي وإبراهيم الخولى بحضور عمر تاج رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بأمانة سر محمد دندر في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية، إن الحكم المطعون فيه -حكم جنايات القاهرة برئاسة القاضي عبد الحميد همام- بين واقعة الدعوى في قوله أنها تتحصل في أن أحمد عبد الفتاح وماجدة حامد اعتادا على التعامل في الآثار عن طريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد علي متخذين من الشقة رقم 41 الدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل مكاناً لتخزينها وإخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثري المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها واحتساب صافي الأرباح وقسمتها فيما بينهما – ولخلف فيما بين خالد حامد شقيق المتهمة الثانية ونجلها كريم الدين أحمد عبد الفتاح المتخذ من الشقة سالفة البيان مكاناً لإقامته طبقاً لإثبات تحقيق شخصيته أقام الأول الدعوى رقم ٣٠٨٦ لسنة ٢٠١٥ مدني كلي جنوب القاهرة بإلزامه بمبلغ عشرة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف جنيه وتمت إعلانات افتتاح صحيفة تلك الدعوى على العنوان سالف البيان وانعقدت بناء عليها الخصومة وفقاً لصحيح الواقع والقانون وتداولت بالجلسات واستئنافيها رقمي 8902 ، 8903 لسنة 136 قضائية والذي قضي فيهما بإلزامه بالمبلغ سالف البيان وتم استصدار الصيغة التنفيذية للحكم وإعلانها خلال الميعاد المحدد قانوناً بإلزام نجلهما المنفذ ضده بالوفاء وتمت إجراءات التنفيذ على تلك الشقة عن طريق الكسر وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة تحت بصر وبصيرة المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وحال دخول معاون التنفيذ علي حمدي عبد الدايم لجرد محتوياتها للحجز عليها تبين أن جميعها من تحف وتماثيل ومشغولات ذهبية وفضية وقطع أثرية لا يمكنه وصفها فتم إخطار مدير إدارة التنفيذ الذي أصدر قراره بالتحفظ عليها وتم ندب لجنة من الآثار لفحصها والذي تبين أثريتها فتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي تولت إجراءات التحقيق فيها بالانتقال إلى الشقة محل التنفيذ لمعاينتها على الطبيعة وبتفتيشها عثر على قطع أثرية مخفاة وأوراق ومستندات رسمية وعرفية باسم المتهمين وعدد 16 أجندة ثابت بها توصيف أثري للقطع المضبوطة وتواريخ وأسعار شرائها وبيعها ومبادلتها بأخرى والمرتجع منها وأسماء المتعاملين بشأنها وضبط بعض العمليات الحسابية فيما بين البيع والشراء واحتساب صافي الأرباح واقتسامه فيما بينهما وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار على العثور على عدد 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية والفرعونية القديمة وعدد 1027 قطعة آثار خاصة بالحضارة الإسلامية وعدد 30 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية الحديثة ( عصر أسرة محمد علي ) وعدد 119 قطعة من مقتنيات أفراد أسرة محمد علي الصادر بشأنها قرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في ١٩٥٣/١١/٨ بمصادرتها وثبت من كتاب المجلس الأعلى للآثار عدم وجود سجلات حيازة أو مقتنيات تخص المتهمين ولم يصدر قرار ترخيص بحيازتها وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن البيانات المحررة بالأجندات المضبوطة بخط يد المتهمين أقر المتهم الأول بملكيته وحيازته مع المتهمة الثانية لجميع ما تم ضبطه وفحصه وقدم طلباً بتنازله عنها " ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال كل من علي حمدي عبد الدايم وغريب محمد بكر شتلة وسعد سليمان سليمان وصافي إبراهيم عبد التواب ومحمد صبحي فتحي عبد الحفيظ وعصمت فايز ملك عبد النور ومصطفى وزيري ومحمد عيد الصعيدي السعيد ومصطفى عطا الله محمد وناصر محمد مكاوي عودة وجمال عبد الرحيم إبراهيم حسن ومحمد أحمد محمد محمد ومؤمن محمد عثمان عبد الغني وهاني سلامة أحمد إبراهيم حسن ورحاب جمعة نجدي محمد والعميد عمرو الديدي ومما ثبت من تقرير إدارة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبالحكمين في الاستئنافين رقمي ١٩٧ ، ٢٤٧ لسنة ٢٠٢١ مستأنف تنفيذ وقتي القاهرة ومعاينة النيابة العامة خلال تفتيشها للوحدة السكنية والحانوت محل التنفيذ وما ثبت للجنة الأثرية من المجلس الأعلى للآثار وكتاب الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار وكتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية وفحص اللجنة الأثرية للعدستين المكبرتين وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على الأجندات والكتب والكتالوجات والمستندات المضبوطة وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . 

رأي النقض 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة ومن بينها تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات والأجندات المضبوطة والكتالوجات والأوراق والمستندات التي عول عليها الحكم في الإدانة – خلافاً لقول الطاعن - وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد في غير محله .

تم نسخ الرابط