الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض: رد الجنايات على الدفاع بشأن إثبات آثار شقة الزمالك كاف وسائغ

اثار شقة الزمالك
اثار شقة الزمالك

ردت محكمة النقض على ما آثاره دفاع المتهم احمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، في قضية شقة الزمالك والاتجار في الاثار، وذلك في الحيثيات التي أودعتها المحكمة والصادر فيها حكما بمعاقبته، وزوجته ماجدة حامد، بالسجن 5 سنوات.

 قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبّد الرسول طنطاوي وعضوية القضاة محمد زغلول و عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي وإبراهيم الخولى بحضور عمر تاج رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بأمانة سر محمد دندر في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية، أنه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه-جنايات القاهرة برئاسة القاضي عبد الحميد همام- أنه اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة و 1017 قطعة ترجع إلى العصور الإسلامية و30 قطعة ترجع إلى العصر الحديث ( عصر أسرة محمد علي ) وأن جميعها منطبق عليها وصف الأثر وأنها مماثلة لقطع مسجلة كآثار لدى المجلس الأعلى للآثار ومعروض البعض منها بالمتاحف المصرية وأن من بين المضبوطات 119 قطعة مملوكة لأفراد أسرة محمد علي .

قانون حماية الآثار

لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها " يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد كاف وسائغ ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الإحالة لأقوال الشهود

لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والرابع والخامس في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا .

تم نسخ الرابط