الإثنين 08 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الأجندات والمستندات تثبت اتجار عبد الفتاح وزوجته بالآثار

النقض في شقة الزمالك: لا يجوز مصادرة الجنايات في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها

اثار شقة الزمالك
اثار شقة الزمالك

ردت محكمة النقض على ما آثاره دفاع المتهم احمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، في قضية شقة الزمالك والاتجار في الاثار، عن قصد المتهم من حيازته للآثار، وذلك في الحيثيات التي أودعتها المحكمة والصادر فيها حكما بمعاقبته، وزوجته ماجدة حامد، بالسجن 5 سنوات.

 قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبّد الرسول طنطاوي وعضوية القضاة محمد زغلول و عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي وإبراهيم الخولى بحضور عمر تاج رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بأمانة سر محمد دندر في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية، أنه من المقرر أن إحراز الآثار بقصد الاتجار هي واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم - الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عبد الحميد همام وعضوية القاضيين محمود رشدان وعبد الله سلام- قد استخلص ذلك القصد مما هو ثابت بأوراق الدعوى والمستندات والأجندات التي تم ضبطها والتي ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأنها بخط يد المتهمين والثابت منها تدوينهما لعمليات شراء وبيع بعض القطع مبيناً قرين كل منها سعر الشراء والبائع لها وسعر البيع والمشتري لها واحتساب صافي الربح فيما بين العمليتين واقتسامه فيما بينهما فضلاً عما قرره المتهم الأول - الطاعن احمد عبد الفتاح - بالتحقيقات من قيامه بعمليات البيع والشراء والمبادلة مع آخرين وتوزيع حصيلة الأرباح فيما بينهم حسب مساهمة كل منهم في رأس المال المدفوع وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان تقصي العلم بحقيقة الآثار المضبوطة هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بحقيقة القطع الأثرية المضبوطة وردت – في الوقت ذاته – على دفعه هذا الخصوص رداً سائغاً يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه ، فإنه لا تجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، ولا يغير من ذلك التفات المحكمة عن إفادة المجلس الأعلى للآثار بتقديم الطاعن طلب بتسجيل المضبوطات لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

تم نسخ الرابط