الإثنين 01 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات المؤبد لذئب بولاق.. خطف واغتصب سيدة

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم الثالث في قضية الاشتراك في خطف انثى وآخر ومواقعتها وطلب فدية بمنطقة بولاق الدكرور بالسجن المؤبد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار  عبد الناصر محمد حسانين وعضوية المستشارين حسين فاضل و عماد الخولي بحضور  حازم امام وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت في قضية النيابة العامة رقم ٩٠٤٨ سنه ۲۰۲۰ قسم بولاق الدكرور رقم ١٣١٤ سنه ۲۰۲۰ کلی أحمد سمير محمد محمد على (المتهم الثالث بامر الاحاله) والذي اتهمته النيابة العامة لأنه وأخرين سبق الحكم عليهم في يوم 10 مارس 2020 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزه خطفوا المجني عليهما شعبان، وشريهان بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن توافقوا على خطفهما وأعدوا مخططهم الإجرامي فاعترضوا طريقهما مستوقفين إياهما حال استقلالهما لسيارة قيادة المجني عليه الأول مشهرین بوجههما سلاحين أبيضين " مطواه، سكين " وجذبوهما عنوة إلى خارجها واضعين إياهما بالمقعد الخلفي للسيارة استقلالهم ليتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إعدام إرادتهم وسلب مقاومتهم وإبعادهم عن ذويهم ومن لهم الحق في مراقبتهم ليقتادهم المتهمين من الأول وحتى الثالث بالقوة إلى العين الواقعة مطالبين الأول بدفع فديه لإطلاق سراحه على النحو الثابت بالتحقيقات.

**وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وهي أنهم بذات الزمان والمكان:

**واقعوا المجني عليها شريهان بغير رضاها بأن تمكنوا منها بالعين مقصدهم بعد أن تكالبوا عليها وأحبطوا سبيل نجاتها واستحكموا بقائها لشهوتهم واستباحوا جسدها دون أن يحفلوا بعدم رضائها بأن أشهر الأول بوجهها سلاح أبيض مطواة متعدياً عليها بالضرب فاحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي فشل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وطرحها أرضا مباعداً بين فخذيها وجثم أعلاها مولجاً قضيبه بفرجها كرها عنها ثم تلاه الثاني وأتى بها ذات الأفعال حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزر الأول والثاني لإتمام مشروعهما الإجرامي على النحو الثابت بالتحقيقات.

** سرقوا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لمعرض بودی کار ، والهواتف الخلوية والمبلغ النقدي المبينين وصفا وقيمة ومقداراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه شعبان جميل شعبان بطريق الإكراه الواقع علي المجنى علية شعبان- بأن اعترض طريقه المتهمين جميعاً وأشهروا بوجهة سلاحهما الأبيضين "سكين،، مطواه" مهددين بهما أياه طالبين منة الترجل منها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو الثابت بالتحقيقات.

سرقوا المبلغ النقدي الميين قدره بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها شريهان بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أشهروا بوجهها سلاحيهما الأبيضين متعدين عليها بالضرب محدثين ما ألم بها من إصابات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المبلغ النقدي على النحو الثابت بالتحقيقات.

** حازوا أحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش" على النحو الثابت بالتحقيقات. .

** أحرزوا بقصد التعاطي جوهرأ مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالتحقيقات.

المتهم الثالث:

**أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو الثابت بالتحقيقات

وقد احيل المتهم لهذه المحكمه لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة المحاكمة نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة

-

المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة وألأطلاع والمداولة حيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أن المجني عليها شريهان يوم الواقعة وحال استقلالها السيارة قيادة المجنى عليه الثاني بالطريق العام أعترض المتهمين طريقهما مستوقفين إياهم وجذبوها عنوة إلى خارجها واضعين إياها بالأريكة الخلفية للسيارة فأشهر الأول والثالث بوجها أسلحة بيضاء مطواة ، سكين - مما بث الرعب في نفسها فتمكن المتهمين بتلك الوسيلة من الاستيلاء منها على مبلغ نقدي وقيمته مائتيجنيه من الحقيبة خاصتها ليقتادوهما بالقوة إلى العين محل الجريمة وبوصولهم أشهر الأول بوجهها سلاح أبيض (مطواة) متعديا عليها بالضرب فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مما شلل مقاومتها فحسر ملابسها عنها وطرحها أرضا مباعد بين فخذيها وجثم أعلاها مولجا قضيبه بفرجها كرها عنها ثم تلاه الثاني وأتى بها ذات الأفعال حال تواجد المتهمان الثالث والرابع مرحبين بارتكاب الأول والثاني للواقعة وتمكنوا من الاستيلاء على السيارة ومبلغ مالى قدرة ألف ومائتي جنيها من المجنى عليه شعبان وهاتفوا شقيق الأخير وطلبوا فدية مائة الف جنيها ولعدم حضوره أطلقوا سراحهما.

شهود الواقعة

** وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانة قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من واقع شهادة شريهان وشعبان ومحمد والملازم أول أحمد وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي ومن تقرير شركة المحمول (اتصالات) وتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وماثبت بملاحظات النيابة العامة

** وحيث شهدت شریهان بأنها بيوم الواقعة و حال استقلالها السيارة قيادة المجنى عليه الثاني بالطريق العام أعترض المتهمين طريقهم مستوقفين إياهم وجذبوها عنوة إلى خارجها واضعين إياها بالأريكة الخلفية للسيارة فأشهر الأول والثالث بوجها أسلحة بيضاء مطواة ، سكين - مما بث الرعب في نفسها فتمكن المتهمين بتلك الوسيلة من الاستيلاء منها على مبلغ نقدي وقيمته مالتي جنيه من الحقيبة خاصتها ليقتادوهما بالقوة إلى العين محل الجريمة وبوصولهم أشهر الأول بوجهها سلاح أبيض (مطواة) متعديا عليها بالضرب فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مما شلل مقاومتها فحسر ملابسها عنها وطرحها أرضا مباعد بين فخذيها وجثم أعلاها مولجا قضيبه بفرجها كرها عنها ثم تلاه الثاني وأتى بها ذات الأفعال حال تواجد المتهمان الثالث والرابع مرحبين بارتكاب الأول والثاني للواقعة

**وحيث شهد شعبان بأنه بيوم الواقعة و حال استقلاله السيارة قيادته رفقة الشاهدة الأولى بالطريق العام أعترض المتهمين طريقهما مستوقفين إياهما وجذبوهما عنوة إلى خارجها واضعين إياهما بالأريكة الخلفية للسيارة فأشهر الأول والثالث بوجههم أسلحة بيضاء مطواة ، سكين مما بث الرعب في نفسهم فتمكن المتهمين بتلك الوسيلة من الاستيلاء منه على السيارة وهاتفين خلويين ومبلغ نقدي وقدره ألف ومائتي جنية ليقتادوهم بالقوة إلى العين محل الجريمة وبوصولهم تواصلوا مع شقيق الشاهد الثالث طالبين منه مبلغ مالي وقدرة" مائتي ألف جنبة كندية لإطلاق سراحه ثم خلوا سبيله بعد أن تأكدوا من عدم حضور شقيقه بذلك المبلغ النقدي المطلوب من قبلهم.

**وحيث شهد محمد بأنه بيوم الواقعة وحال تواجده بمنزله تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الأول يخبره بخطفه للشاهدين الأولى والثاني مطالبا إياه بدفع مبلغ مالي وقدرة مائتي ألف جنية كندية لإطلاق سراح الشاهدين الأولى والثاني وإعادة السيارة قيادة الأخير إليه.

- وحيث شهد الملازم أول احمد عبد الكريم معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بأن تحرياته السرية التي أجراها حول الواقعة قد توصلت إلى قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع بارتكاب واقعة خطف وسرقة المجنى عليهما ومواقعة المجني عليها الشاهدة الأولى حيث أنهم توافقوا على خطفهما وأعدوا مخططهم الإجرامي فاعترضوا طريقهما مستوقة إياهما حال استقلالهما السيارة قيادة المجنى عليه الأول وجذبوهما عنوة إلى خارجها واضعين إياهما بالمقعد الخلفي للسيارة استقلالهم ليتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سلب مقاومتهم وإبعادهم عن ذويهم ليفتادهم المتهمين من الأول وحتى الثالث بالقوة إلى العين مسرح الواقعة مطالبين الأول بدفع فديه لإطلاق سراحه وبوصولهم واستقرارهم بتلك العين واقعوا المجني عليها شريهان بغير رضائها بأن أشهر الأول بوجهها سلاح أبيض ( مطواه ) متعديا عليها بالضرب فأحدث إصابتها وشل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وطرحها أرضا وجثم أعلاها مولجأ قضيبه بقبلها كرها عنها ثم تلاه الثاني وأتى بها ذات الأفعال حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة للشد من أزرهما لإتمام مشروعهما الإجرامي.

ثانياً - ملاحظات النيابة العامة .

أقر المتهمين الأول والثاني والرابع بالتحقيقات بارتكابهم للواقعة.

** تم ضبط الأسلحة البيضاء - المطواة ، السكين) - المستخدمة في ارتكاب الواقعة حوزة المتهمان الأول والرابع.

**تم ضبط سلاح ناري ( بندقية خرطوش) بالعين محل الواقعة محل سكن المتهم الثاني.

**ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية - الخاص بفحص السلاح الناري البندقية

(الخرطوش ) – الأتي: 

**السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش يدوية التعمير والتفريغ صناعة أجنبية بماسورة (غير مششخنة) عيار ۱۲ وبخزنة فارغة وهي كاملة وسليمة وصالحه للاستعمال

**ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية - الخاص بفحص الآثار المادية والبيولوجية المرفوعة من مسرح الواقعة - الآتي:

** البصمة الوراثية للمجني عليها شيريهان تتطابق مع البصمة الوراثية لآثار الخلايا العالقة بقطعة من قماش سويت شيرت أحمر اللون المعثور عليه بأرضية المطبخ.

**البصمة الوراثية للمتهم يوسف فهمي كمال تتطابق مع البصمة الوراثية لآثار الخلايا العالقة بقطعة من التي شيرت اسود اللون المعثور عليه بأرضية غرفة النوم.

** البصمة الوراثية للمتهم محمد صاوي محمد تتطابق مع البصمة الوراثية الآثار الخلايا العالقة بكل من عدد ٢ عقب سجائر صفراء اللون المعثور عليهما بارضية الصالة، أعقاب سجائر صفراء اللون المعثور عليهم بأرضية غرفة النوم.

**ثانيا البصمة الوراثية للمتهم وائل ممدوح فاروق تتطابق مع البصمة الوراثية لآثار الخلايا العالقة بعقب سجائر أصفر اللون المعثور عليه بأرضية الصالة البصمة الوراثية لآثار الخلايا العالقة بعقب سجائر أصفر اللون المعثور عليه بأرضية غرفة النوم لخليط من التصنيفات الجينية يتضمن البصمة الوراثية للمتهم يوسف فهمي كمال، وكذا البصمة الوراثية للمجني عليها شريهان.

**البصمة الوراثية لآثار الخلايا العالقة بعبوة عصير معثور عليها بارضية غرفة النوم لخليط من التصنيفات الجينية يتضمن البصمة الوراثية للمتهم محمد صاوي وجود عدة صور فوتوغرافية للشقة مسرح الواقعة وتحديداً غرفة النوم محل ارتكاب واقعة مواقعة المجني عليها بغير رضانها.

1- ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها شريهان الآتي -

ـ**الآثار الإصابية المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري جميعها إصابات ذات طبيعة رضية واحتكاكية بجسم أو أجسام صلبه راضه بعضها ذو سطح خشن أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث كما ورد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة. 

ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه شعبان جميل شعبان والصادر من مستشفى ام المصرين بالكشف الطبي تبين وجود عدة سحجات بالوجه والأنف ومدة العلاج أقل من 21 یوم.

**بعرض المتهمين من الأول وحتى الثالث على الشاهدة الأولى عرضاً قانونياً تعرفت عليهم وقررت بأنهم مرتكبي واقعة خطفها وسرقتها ومواقعتها بغير رضائها.

**بعرض المتهمين من الأول وحتى الثالث على الشاهد الثاني تعرف عليهم وقرر بأنهم مرتكبي واقعة سرقته وخطفه

** ثبت من الاستعلامات الواردة من شركة المحمول (اتصالات) - إجراء عدة مكالمات فيما بين رقم هاتف المجني عليها والشاهد الثالث أثناء ارتكاب المتهمين الواقعة بذات توقيت ارتكاب الواقعة بما يتوافق مع شهادة الشاهدة الأولى والشاهد الثالث من إجراء المتهمين مكالمة هاتفية صادرة من الهاتف الخاص بالشاهدة الأولى ووارده للشاهد الثالث حال مطالبتهم الأخير بدفع فدية من أجل اطلاق سراح الشاهدين الأولى والثاني تواجد الشاهدة الأولى بتوقيت ارتكاب الواقعة بذات منطقة مسرح الواقعة بما يتوافق مع شهادتها بالتحقيقات تواجد الشاهد الثاني بتوقيت ارتكاب الواقعة بذات منطقة مسرح الواقعة بما يتوافق مع شهادته بالتحقيقات.

** وثبت بتقرير المعمل الكيماوي – أيجابي تعاطى المتهمين الأول والثاني والرابع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات

مرافعة الدفاع

** وحيث مثل المتهم أحمدسميرمحمد محمد بجلسة المحاكمة (أعادة إجراءات) واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه تنازل عن سماع شهادة المجنى عليها والتمس البراءة تأسيسا على الدفع انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام وعدم توافر أركان الجرائم الواردة بأمر الأحالة وخلو الأوراق من شاهد أودليل فني يقيني يفيد أدانة المتهم وتناقض أقوال المجنى عليها الأولى مع أقوال المجنى علية الثاني بالتحقيقات وعدم جدية التحريات وأنعدامها

انتفاء جريمة الخطف والمواقعة

**وحيث أنه عن الدفع بانتفاء جريمة الخطف والمواقعه فلما كانت جريمة الخطف بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان المكان وأيا كان القصد ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني لها ، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف وهتك العرض كلها مسائل موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع ولما كان الثابت وجود المتهم صحبة آخرين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وصدور الجريمة عن باعث واحد ، وان كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فوجود المتهم للشد من أذرباقي المتهمين أثناء جريمة المواقعة وإن لم يقارفها يعتبر فاعلا أصليا ويسأل عنها ويتمثل الركن المادي في جريمة الخطف على جريمة الخطف نفسها.ويتمثل الركن المعنوي لجريمة الخطف في التحايل أو الاكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف. ومن المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه -. 

لما كان ذلك - وكان الثابت من وقائع الدعوى - على السياق المتقدم من أقوال المجنى عليها وتحريات الشرطة التي اطمأنت المحكمة إلى صحتهم فقد ومن ثم تكون جريمتي الخطف وهتك العرض قد توافرت أركانهما في حق المتهمة ويضحى الدفع المبدى قدتم على غير صحيح الواقع والقانون ترفضه المحكمة.

**وكان من المقرر أن ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة من قانون العقوبات سالفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف وهتك العرض بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ، ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع.

عدم المعقولية وبطلان التحريات

**وحيث انه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية تصورحدوث الواقعة وبطلان التحريات ذلك مردود بان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت المحكمة بها فان ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها.

وإذ كانت المحكمة تطمئن لشهادة شهود الأثبات وماورد بتقرير، وبالتالي تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع الموضوعي الذي أثاره الدفاع بحسبانه لا يستأهل ردا خاصا اكتفاء من المحكمة بالأدلة السابق سردها .

ومن ثم فلما كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة في حق المتهم و تستدل من أقوال المجنى عليها بتحقيقات النيابة وأقوال شهود الإثبات ، وتطمئن لشهادتهم وتقرير الطب الشرعي وتقرير الكشف الطبي الصادر من مستشفى أم المصرييين وكذا الاستعلام الوارد من شركة المحمول (اتصالات)من إجراء مكالمات فيما بين رقم هاتف المجنى عليها والشاهد الثالث أثناء ارتكاب المتهم وآخرين الجريمة وبذات التوقيت بما يتوافق مع أقوال المجنى عليها وباقي الشهود على توافر الأتهام في حق المتهم .

يقين المحكمة

وحيث استقر ما تقدم فإن المحكمة تطمئن كل الإطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى على ما سلف بيانه ومن ثم فهي تطرح دفاع المتهمة خاصة وقد افتقر إلى سندا يناصره من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها فضلا عن أدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على النهج المتقدم كما تعرض عن مناص الدفاع على أدلة الثبوت والتشكيك فيها وقد اطمأن إليها لصدقها وعولت عليها في الادانه لسدادها وتساندها وتكاملها والتي لا تحمل صورتها التي اعتنقتها المحكمة ثمه تناقض بين الأدلة المطروحة على النحو السابق.

وحيث لما كان ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن أحمد سمیر لأنه وآخرين في يوم ۲۰۲۰/۳/۱۰ بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة

**خطفوا المجني عليهما شعبان، شريهان بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن توافقوا على خطفهما وأعدوا مخططهم الإجرامي فاعترضوا طريقهما مستوقفين إياهما حال استقلالهما لسيارة قيادة المجني عليه الأول مشهرین بوجههما سلاحين أبيضين " مطواه ، سكين " وجذبوهما عنوة إلى خارجها واضعين إياهما بالمقعد الخلفي للسيارة استقلالهم ليتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إعدام إرادتهم وسلب، مقاومتهم وإبعادهم عن ذويهم ومن لهم الحق في مراقبتهم ليقتادهم المتهمين من الأول وحتى الثالث بالقوة إلى العين مسرح الواقعة مطالبين الأول بدفع فديه لإطلاق سراحه على النحو الثابت بالتحقيقات.

**وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري ألا وهي أنهم بذات الزمان والمكان: - واقعوا المجني عليها شريهان بغير رضائها بأن تمكنوا منها بالعين مقصدهم بعد أن تكالبوا عليها وأحبطوا سبيل نجاتها واستحكموا بقائها لشهوتهم واستباحوا جسدها دون أن يحفلوا بعدم رضانها بأن أشهر الأول بوجهها سلاح أبيض (مطواة) متعدياً عليها بالضرب فاحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي فشل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وطرحها أرضا مباعداً بين فخذيها وجثم أعلاها مولجاً قضيبه بفرجها كرها عنها ثم تلاه الثاني وأتى بها ذات الأفعال حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزر الأول والثاني لإتمام مشروعهما الإجرامي على النحو الثابت بالتحقيقات.

**سرقوا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لمعرض بودی کار ، والهواتف الخلوية والمبلغ النقدي المبينين وصفا وقيمة ومقداراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه شعبان جميل شعبان بطريق الإكراه الواقع علي المجنى عليه شعبان - بان اعترض طريقه المتهمين جميعاً وأشهروا بوجهة سلاحهم الأبيض (سكين ،مطواه ) مهددين بهما أياه طالبين منة الترجل منها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو الثابت بالتحقيقات.

**سرق وآخرين المبلغ النقدي المبين قدره بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها شریهان بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أشهروا بوجهها سلاحيهما الأبيضين متعدين عليها بالضرب محدثين ما ألم بها من إصابات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المبلغ النقدي على النحو الثابت بالتحقيقات 

ـ  حازوأحرزوآخرين بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن ' بندقية خرطوش" على النحو الثابت بالتحقيقات. .

ـ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها فانوناً على النحو الثابت بالتحقيقات.

المتهمان الأول والثاني -

حاز وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة قرن غزال" تناوباه بينهما إبان تعديهما على المجني عليها شريهان - على النحو الثابت بالتحقيقات.

- أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو الثابت بالتحقيقات:

الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً ينص المادة ٢/٣٠٤ إجراءات جنائية وعقابة بالمواد ٢٦٧ ، ٢٩٠ ، ٣١٤ ، ٣١٥ / أولا ، ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، ٢٥ مكرراً ، ۱/۲۶ 1/۳۰ من القانون رقم 394 لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنه ۱۹۷۸ ، 165 لسنه ۱۹۸۱ ، و المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ ، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبندين رقمي ( 6،5 ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والجدول رقم ( ٢ ) الملحق بالقانون الأول و والمواد ۱، ۲ ، ۷۳۷ ، ١/٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997

ـ وحيث لما كان الارتباط قائم لا يقبل التجزئة بين التهمتين اللتين دين بهما المحكوم عليه ووقعتا لغرض اجرامي واحد ومن ثم تعتبرهما المحكمة جريمة واحدة وتقضي بمعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملا بالمادة ٣٢فقرة 2 من قانون العقوبات ومصادرة السلاح الناري المضبوط

ـ وحيث أنه بالنظر الي ظروف المتهم وملابسات الواقعة وما استشفته المحكمة عنها من الأوراق فإنها تحيط المتهم بقدر من الرافة في الحدود المباحة قانونا بالمادة 17 من قانون العقوبات على النحو الوارد بالمنطوق

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه إذ قضي بإدانته

عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائيـة

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر .

حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه أحمد سمير محمد محمد على بالسجن المؤبد عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنانيه.

تم نسخ الرابط