الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

جريمة الخطف وهتك العرض ومواقعة أنثى في القانون وأمام الجنايات

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الناصر حسانين

قالت محكمة جنايات الجيزة في قضية خطف ومواقعة أنثى في الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، من المحكمة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين وعضوية المستشارين حسين فاضل و عماد الخولي بحضور  حازم امام وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت في قضية النيابة العامة رقم ٩٠٤٨ سنه ۲۰۲۰ قسم بولاق الدكرور رقم ١٣١٤ سنه ۲۰۲۰ کلی أحمد سمير محمد "المتهم الثالث بأمر الإحالة"، أن جريمة الخطف بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان المكان وأيا كان القصد ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني لها ، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف وهتك العرض كلها مسائل موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع ولما كان الثابت وجود المتهم صحبة آخرين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وصدور الجريمة عن باعث واحد ، وان كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فوجود المتهم للشد من أذرباقي المتهمين أثناء جريمة المواقعة وإن لم يقارفها يعتبر فاعلا أصليا ويسأل عنها ويتمثل الركن المادي في جريمة الخطف على جريمة الخطف نفسها.ويتمثل الركن المعنوي لجريمة الخطف في التحايل أو الاكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.

ومن المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه -. 

لما كان ذلك - وكان الثابت من وقائع الدعوى - على السياق المتقدم من أقوال المجنى عليها وتحريات الشرطة التي اطمأنت المحكمة إلى صحتهم فقد ومن ثم تكون جريمتي الخطف وهتك العرض قد توافرت أركانهما في حق المتهمة ويضحى الدفع المبدى قدتم على غير صحيح الواقع والقانون ترفضه المحكمة.

تم نسخ الرابط