الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات اعدام دليفري الكيف بالجيزة..والسبب شحنة مخدرات

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة عبد الباسط الشاذلي

عاقبت محكمة جنايات الجيزة باجماع الآراء وهيب رجب وشهرته فوله بالإعدام شنقا، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد احمد مجاهد عيد لوفاته.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق احسان فرج وعبدالله عبد الرؤف بحضور احمد السيد وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر في قضية النيابة العامة رقم 21375 لسنة 2020 جنايات قسم بولاق الدكرور ، المقيدة برقم 5215 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة، ضد أحمد مجاهد "متوفى" وهيب رجب وشهرته "فوله" وقد اتهمتهما النيابة العامة أنهما في يوم 20 اغسطس 2020 بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور  ــ محافظة الجيزة.

**قتل المجنى عليه فرج ضاحى احمد على عمدا مع سبق الاصرار غاية سرقته بان بيتا النية وعقدا العزم على ذلك فرسما مخططا اجراميا ووزعا الادوار فيما بينهما واعدا لذلك الغرض سلاح ابيض " سكين "وادوات شريط لاصق طبى وقطعة من الرخام وعمدا الى مسكنه وتحينا مجلسهم برفقته ليلا وما ان ظفرا به حتى تكالبا عليه فبادر الاول بتطويق عنقه باستخدام اداة (شريط لاصق ) حال تقييد الثاني له لشل حركته وحال مقاومته لهما كال الثاني له عدة ضربات باستخدام اداة (قطعة من الرخام)استقرت براسه فاستمر فى مقاومتهم فعاجله الاول بتسديد عدة طعنات له باستخدام سلاح ابيض(سكين) استقرت بمناطق متفرقة من جسده فلما خارت قواة قيده الثاني وشل مقاومته حال تطويق الاول لعنقه بقوة باداة "شريط لاصق" قاصدين ازهاق روحه  فاحدثوا به الاصابات التي ابانها تقرير الصفة التشريحية  المرفق  والتى اودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

 **(وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى الا وهى فى انهم بذات الزمان والمكان)

**حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الحشيش)  فى غير الاحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات

(وقد ارتبطت تلك الجنايتين بجنحة الا وهى فى ذات الزمان والمكان)

**-سرقا الهاتف الخلوى المبين وصفا وقدرا بالاوراق والمملوك للمجنى عليه فرج ضاحى احمد على – بعيد مقتله – علي النحو الثابت بالاتهام الاول من مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الاول:-

-احرز سلاحا ابيض (سكين) دون مسوغ قانونى

-احرز اداة " شريط لاصق " مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية

المتهم الثاني:-

-احرز اداة قطعة رخام مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية والحرفية

وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمـــــــــــــة

أوضحت المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل فى ان المتهم وهيب رجب محمد عيسي وشهرته "فولة" واخر انقضت الدعوى الجنائية لوفاته احمد مجاهد عيد مجاهد والمجنى عليه فرج ضاحى احمد كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامى فى الاتجار فى المواد ، بان يقوم المجنى عليه بجلب واحضار المخدر الى مسكنه ويقوم المتهم والاخر الذى توفى الى رحمة الله بتوزيعها على عملائهم مقابل عمولة لكل منها ، ونظرا لحدوث خلافات مادية بين الاخر والمجنى عليه لاستيلاء الاخير منه على مبلغ ثلاثون الف جنيه بحجة الحصول له على تاشيرة للسفر للعمل خارج البلاد وكذلك مرور المتهم الماثل بضائقة مالية، ولعلم المتهم والاخر بان المجنى عليه يحتفظ بكمية من المواد المخدرة داخل الشقة سكنه، فهداهما تفكيرهما الشيطانى إلى التخلص من المجنى عليه بقتله وسرقة المواد المخدرة وبيعها وتقسيم حصيلة بيعها بينهما ، وقد تدبرا هذا الامر فى هدوء وروية فى اليوم السابق على تاريخ الحادث، وبعد ان استقر تفكيرهما وهداهما على قتل المجنى عليه وصمما على ذلك بغرض سرقة المواد المخدرة التى يعلمان مسبقا بمكان تواجدها بمسكن المجنى عليه، ورسما خطة لتنفيذ الفعل الاجرامى تمثل تحين الفرصة التى يكون المجنى عليه بمفرده داخل الشقة سكنه على أن يذهب الاخر الذى توفى الى رحمة الله إلى شقة المجنى عليه وبعد فترة قصيرة يلحق به المتهم الماثل وأعدا لارتكاب جريمة القتل المصمم عليها "شريط لاصق طبى" اشتراه الاخر الذى انقضت الدعوى لوفاته من إحدى الصيدليات بمنطقة صفط اللبن، وفى ليلة الحادث يوم 20/8/2020 وبعد أن ارخى الليل سدوله توجها الى مسكن المجنى عليه  وما أن ظفرا به قام الاخر بلف الشريط اللاصق حول رقبته اكثر من لفة بقوة واحكام لخنق المجنى عليه وامسك المتهم الماثل بساقيه لتكبيله ولما قاومهما المجنى عليه وحاول الاستغاثة قام الاخر الذى توفى الى رحمة الله بوضع شريط لاصق على فمه حتى يكتم صوت استغاثته وكال له المتهم الماثل اكثر من ضربة بكل ما أتاه من قوة على راسه  بقطعة من الرخام بطول نصف متر عثر عليها بشقة المجنى عليه فاختل توزانه فلاحقه الاخر وقام بطعنه بسلاح ابيض (سكين) تحصل عليه من المطبخ عدة طعنات فى اجزاء متفرقة من جسده بطنه واستمر فى خنقه بقوة بالشريط اللاصق الطبى وكال له عدة ضربات بقبضة يده حتى تكسرت اسنانه وتناثرت على ارضية الشقة ولم يتركاه حتى تيقنا من تحقيق مأربهما بازهاق روح المجنى عليه فاحدثا به الاصابات المبية بتقرير الصفى التشريحية والتى اودت بحياته خنقا  وقاما بسرقة هاتفه الخلوى ومن خوفهما افتضاح امرهما فرا هاربين على ان يعود المتهم الماثل إلى شقة المجنى عليه مرة اخرى لسرقة المواد المخدرة المتواجدة بشقة المجنى عليه والتى كانا يعلمان بمكان تواجدها بالشقة ولكن سرعان ما فاحت رائحة كريهة من داخل الشقة فابلغ الجيران والاهالى الشرطة ، ودلت تحريات الشرطة الى قيام المتهم الماثل والاخر الذى توفى الى رحمة الله تعالى بارتكاب الواقعة، ونفاذا للامر الصادر من النيابة العامة تمكن المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط المتهم والاخر وضبط الهاتف الخلوى المسروق بارشاد الاخر الذى توفى الى رحمة الله وعثر بشقة المجنى عليه اثناء معاينة النيابة العامة على كمية من المواد المخدرة بداخل شقة المجنى عليه ثبت معمليا انها جميعا لجوهر الحشيش المخدر ووزنت قائما ( 4130 جم) اربعمائة ومائة وثلاثون جراما  كما عثر على عدد ستة قطع حديدية وقطعة خشبية (مكابس) لصناعة جوهر الحشيش المخدر وثبت معمليا انها تحوى اثار المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر ، واعترف المتهم الماثل والاخر الذى توفى الى رحمة الله تعالى بتحقيقات النيابة العامة تفصيليا  بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه بقصد سرقته وقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

شهود الواقعة

**وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم الماثل والاخر الذى توفى الى رحمة الله تعالى من شهادة المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور وماثبت بتقرير الصفة التشريحية وماثبت بتقرير المعمل الكيماوى واقرار المتهم الماثل والاخر بتحقيقات النيابة العامة وماثبت بملاحظات النيابة العامة

**فقد شهد المقدم محمد الجوهرى ـ رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ـ بأن تحرياته السرية التى اجراها حول الواقعة دلته الى قيام المتهم والاخر الذى توفى الى رحمة الله تعالى بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه بقصد سرقتة لوجود خلافات بينهما وانهما كونا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة بان يقوم المجنى عليه بجلب واحضار المواد المخدرة بمسكنه ويقتصر دور المتهم والاخر على توزيعها مقابل عمولة بينهما ، ولحدوث خلافات بينها بيتا النية وعقدا العزم على قتله وسرقة المواد المخدرة ورسما خطتهما واعدا لذلك الغرض (شريط طبى لاصق وذهبا الى مسكنه ليلا وما ان ظفرا به حتى تكالبا عليه فبادر الاخر الذى توفى بتطويق عنقه باستخدام الشريط اللاصق الطبى حال امساك المتهم الماثل لرجليه لشل حركته ومقاومته ، وحال مقاومته لهم كال له المتهم الماثل عدة ضربات باستخدام اداة (قطعة من الرخام )استقرت براسه فاستمر المجنى عليه فى مقاومتهم فعاجله الاخر الذى توفى بعدة طعنات باستخدام سلاح ابيض (سكين) تحصل عليه من مطبخ المجنى عليه استقرت مناطق متفرقة فى جسده وكال له عدة ضربات بقبضة يده فى وجهه حتى تكسرت اسنانه العلوية وتناثرت بارضية الشقة قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقاما بسرقة هاتفه الخلوى وفرا هاربين على ان يعود المتهم الماثل للشقة لسرقة المواد المخدرة واضاف بقيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة المضبوطة بمسكن المجنى عليه وعلمهم بمكان تواجدها .

**واعترف الاخر الذى توفى إلى رحمة الله تعالى ـ بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الماثل  من انهما يقوم هو والمتهم الماثل بالاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع المجنى عليه بان يقوم المجنى عليه بجلب واحضار المواد المخدرة الى شقته ويقوم بتوزيع الاداور عليهما بتوزيعها مقابل عمولة لكل منهما ، الا انه ونظرا لاستيلاء المجنى عليه على مبلغ مالى بحجة الحصول له على تصريح عمل خارج البلاد ومرور المتهم الماثل بضائقة مالية فهداهما تفكيرهما الشيطانى الى التخلص من المجنى عليه بقتله وسرقة المواد المخدرة المتواجدة بشقة المجنى عليه والتى يعلمان بمكان تواجدها بالشقة سكن المجنى عليه ، فاتفقا فيما بينهم فى اليوم السابق على الواقعة على تنفيذ ماعقدا العزم عليه واعدا لذلك شريط لاصق طبى اشتراه من احدى الصيدليات بمنطقة صفط اللبن ورسما خطتهما بان يتوجه هو الى مسكن المجنى عليه ويلحق به المتهم الماثل بعد فترة قصيرة من الزمن  وفى ليلة يوم 19/ 8/ 2020 الساعة 30و1 صباحا ولما ظفرا به قام بلف الشريط اللاصق على رقبته بقوة لخنقه وقام المتهم الماثل بتقييد حركته بالامساك بكلتا ساقية ولما قاومهما المجنى عليه كال له المتهم الماثل عدة ضربات بكل ما اتاه من قوة على راس المجنى عليه ففتحت راسه وسال منها الدماء واختل توازن المجنى عليه ولما استمر الاخير فى مقاومتهما قام هو بتسديد عدة طعنات بسلاح ابيض (سكينة) تحصل عليها من مطبخ المجنى عليه فى امكان متفرقة من جسده وتعدى عليه بعدة لكمات بقبضه يده كل قوة مما تسبب فى كسر اسنانه الامامية وتناثرها على ارضية الشقة ولما حاول المجنى عليه الاستغاثة وضع شريط لاصق على فمه وعاود جذب الشريط اللاصق الملتف حول رقبة المجنى عليه ولم يتركاه حتى تيقنا من تحقيق مأربهما بازهاق روح المجنى عليه وقاما بسرقة هاتفه الخلوى وفر هاربا الى مسقط راسه بمحافظة سوهاج  خوفا من افتضاح امرهما على ان يعود المتهم الماثل الى شقة المجنى عليه لسرقة المواد المخدرة وتصريفها وتقسيم حصيلة بيعها بينهما .

**واقر المتهم الماثل بالتحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الاخر الذى توفى الى رحمه الله تعالى  ـ من انه يقوم هو والاخر بالاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع المجنى عليه بان يقوم المجنى عليه بجلب واحضار المواد المخدرة الى شقته ويقوم بتوزيع الادوار عليهما ويقتصر دورهما على توزيعها للعملاء مقابل عمولة لكل منهما ، الا انه ونظرا لاستيلاء المجنى عليه على مبلغ مالى من الاخر بحجة الحصول له على تصريح عمل خارج البلاد ومروره هو بضائقة مالية فهداهما تفكيرهما الشيطانى  الى التخلص من المجنى عليه بقتله وسرقة المواد المخدرة المتواجدة بشقة المجنى عليه والتى يعلمان بمكان تواجدها بالشقة سكن المجنى عليه ، فاتفقا فيما بينهما فى اليوم السابق على الواقعة على تنفيذ ما اتفقا عليه وعقدا العزم عليه واعدا لذلك شريط لاصق طبى اشتراه الاخر من احدى الصيدليات بمنطقة صفط اللبن ورسما خطتهما بان يتوجه الاخر الى مسكن المجنى عليه ويلحق به بعد فترة قصيرة من الزمن  وفى ليلة يوم 19/ 8/ 2020 الساعة 30و1 صباحا ولما ظفرا به قام الاخر بلف الشريط اللاصق على رقبته بقوة لخنقه وقام هو بتقييد حركته بالامساك بكلتا ساقية ولما قاومهما المجنى عليه كال له عدة ضربات بكل ما اتاه من قوة على راسه ففتحت راسه وسال منها الدماء واختل توازن المجنى عليه ولما استمر الاخير فى مقاومتهما قام الاخر الذى توفى الى رحمة الله تعالى  بتسديد عدة طعنات بسلاح ابيض (سكينة) تحصل عليها من مطبخ المجنى عليه فى اماكن متفرقة من جسده ووجه له عدة  لكمات بقبضه يده بكل قوة مما تسبب فى كسر اسنانه الامامية وتناثرها على ارضية الشقة ولما حاول المجنى عليه الاستغاثة وضع الاخر شريط لاصق على فمه وعاود جذب الشريط اللاصق الملتف حول رقبة المجنى عليه ولم يتركاه حتى تيقنا من تحقيق مأربهما بازهاق روح المجنى عليه وقاما بسرقة هاتفه الخلوى وفر هاربا خوفا من افتضاح امرهما على ان يعود هو الى شقة المجنى عليه لسرقة المواد المخدرة وتصريفها وتقسيم حصيلة بيعها بينهما  .

**وثبت من تقرير الصفة التشريحية انه بفحص وتشريح جثة المجنى عليه تبين ان

1ـ الاصابة الموصوفة بيسار العنق هى اصابة رضية حيوية حدثت من الضغط على العنق بجسم صلب لين ايا كان

2ـ والاصابات الموصوفة بالراس والوجه والخنصر الايمن هى اصابات رضية ورضية احتكاكية حيوية حدثت من المصادمة بجسم او اجسام صلة راضة بعض منها خشن السطح ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث من مثل قطعة الرخام المرسلة من النيابة

3ـ الاصابات الموصوفة بالساعد الايسر والبطن هي اصابات قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم او اجسام صلبة ذات حافة حادة ايا كان نوعها كالسكين او المطواه او ما فى حكمها مع الاخذ فى الاعتبار ان اصابة الساعد الايسر تعتبر من الاصابات الاتقائية

4ـ الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالاوراق وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة تعزى الوفاة الى الموت خنقا

**ثبت من تقرير المعمل الكيماوى ـ ثبت ان المادة السمراء لعدد اثنان واربعون قطعة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات وقد وزنوا جميعا قائمين 279,60 مائتان وتسعة وسبعون جرام وستون سنتيجرام من اجمال المواد المخدرة المضبوطة والتى وزنت على ميزان النيابة العامة الغير حساس (4130جم ) اربعة الاف ومائة وثلاثون جرام، كما ثبت ان غسالة عدد ستة قطع حديدية وقطعة الخشب تحتوى على اثار المادة الفعالة للحشيش المدرجة بالجدول الاول من قانون المخدرات، و ثبت من الاستعلام الوارد من شركة المحمول (اتصالات)

1ـ ان الارقام الهاتفية الثابتة بالتحقيقات وفقا لاقرار المتهم والاخر  مسجلة باسمائهما وهو مايتوافق مع اقرارهما بالتحقيقات

2ـ ان النطاق الجغرافي فى الرقمين المسجلين باسماء المتهمين بتاريخ وتوقيت ارتكاب الواقعة تقع بشارع مصطفى محمود المتفرع من شارع المدرسة وهو ذات النطاق الجغرافى فى مسكن المجنى عليه مسرح الواقعة بما يتوافر مع اقرار المتهمين .

ــ ثبت بملاحظات النيابة العامة

انه تم ضبط احد الادوات المستخدمة فى الحادث قطعة من الرخام بارشاد المتهم الثانى اثناء اجراء المحاكاه التمثيلية لكيفية ارتكبه الواقعة وكذا الشريط اللاصق الابيض المستخدم فى خنق المجنى عليه.

**حيث وردت افادة من نيابة جنوب الجيزة الكلية تفيد وفاة الاخر /احمد مجاهد عيد مجاهد الى رحمة الله تعالى.

**وبسؤال المتهمين بالتحقيقات اعترفا تفصيليا بارتكاب الحادث على النحو السابق سرده وصور كيفية ارتكابهما الحادث في المعاينة التصورية التي أجرتها النيابة العامة العامة،,ومثل المتهم بجلسة المحاكمة وانكر الاتهام المسند اليه ـ والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهم قبل صدور اذن النيابة العامة بضط المتهم ، وبطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات لانه وليد اكراه مادى ومعنوى وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم ، وتناقض اقوال الشهود وقدم عدد سبع حوافظ مستندات احاطت بهم المحكمة ومذكرة بدفاعه.

**حيث انه عن الاخر احمد مجاهد عيد مجاهد الذى توفى الى رحمة الله تعالى فانه من المقرر عملا بنص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية انه تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ـ ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومن شهادة وفاة المتهم الى رحمة الله تعالى من ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بنص المادة 14 اجراءات جنائية.

بطلان القبض

**حيث انه الدفع ببطلان القبض على المتهم الماثل لحصوله قبل الامر الصادر من  النيابة ـ فمردود عليه ـ ـ باطمئنان المحكمة إلي ما سطر بمحضر الضبط والى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض على المتهم وتفتيشه تم نفاذا للامر الصادر من النيابة العامة بضبطه واحضاره ، ولم يقدم المتهم ما يخالف الثابت بالأوراق من ثم يكون الدفع فى غير محله تلتفت عنه المحكمة.

بطلان الاعتراف

**حيث انه عن الدفع ببطلان الاعتراف لانه وقع تحت تاثير اكراه مادى ومعنوى ـ فمردود عليه ــ بانه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإثبات ولها أن تاخذ به متي اطمانت إلي صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت الاوراق قد خلت مما يشير من قريب او بعيد الى وقوع اكراه على المتهم والاخر الذى انقضت الدعوى الجنائية لوفاته اثناء ادلائهما باعترافهما امام النيابة العامة ولا عند قيامهما تمثيل كيفية ومراحل ارتكابهما الحادث فى المعاينة التصورية التى اجرتها النيابة العامة ـ وترى المحكمة ان الاعتراف الصادر من المتهم والاخر فى تحقيقات النيابة هو اعتراف سليم وصدر منهما طواعية واختيار وبصريح عباراته فى هذا الخصوص ، وليس فى الاوراق دليل يطمان اليه يدل على انهما تعرضا لاى نوع من انواع الاكراه المادى كما يدعى ، كما ان مجرد الخشية والخوف من رجال الشرطة لايعد قرينة للاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولاحكما ، كما تري المحكمة فيما ادعاه المتهم الماثل وسايره الدفاع معه من تعرضهما لاكراه مادى ومعنوى ـ كان بمرسل القول عاريا من دليل مقنع يطمان اليه مما يرسخ عقيدة المحكمة الا ان الاعترافات التفصيلية التى صدرت من المتهم والاخر واصرارهما عليها فى المعاينة التصويرية انما جاءت متفقة مع حقيقة الواقعة ، من ثم يكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.    

تناقض أقوال الشهود

**حيث انه عن الدفع بتناقض اقوال شهود الاثبات ـ فمردود عليه ـ انه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وان تناقض الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بمالا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهم الماثل والاخر الذى انقضت الدعوى الجنائية لوفاته  للجريمة المسندة إليهما من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله اصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تتناقض فيه فانه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهم في هذا الشان. 

خلو الأوراق من ثمة أوراق

 **حيث انه عن قالة الدفاع خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية ـ فمردود بأنه من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود ورؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مقارفة المتهم للواقعة المسندة إليه من الأدلة الصحيحة التي أوردتها من ثم يكون هذا الدفع فى غير محله.

الدفع بعد ارتكاب المتهم للجريمة

**حيث انه عن الدفع بعدم ارتكاب المتهم للجريمة ـ فمردود ـ بان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستاهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردتها الحكم والتي من شانها أن تؤدى إلى صحة مرتبه عليها من إدانة ـ ولما كان ذلك  وكانت تلك القالة تتمخض دفاعا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقديرها أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما تستقل به هذه المحكمة.

الشك في تصوير الواقعة

**وحيث أنه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك  في تصوير للواقعة وعدم معقوليتها ـ فمردود ـ بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الواقعة واعتراف المتهم والاخر بتحقيقات النيابة والت تطمئن المحكمة لاقوالهم واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قرروها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.            

**حيث انه عن نية القتل  وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بان نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه  ـ وكان الثابت للمحكمة من ظروف الدعوى وأدلتها فى ان المتهم  وهيب رجب محمد عيسي وشهرته (فولة) واخر انقضت الدعوى الجنائية لوفاته احمد مجاهد عيد مجاهد والمجنى عليه فرج ضاحى احمد كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامى فى الاتجار فى المواد ، بان يقوم المجنى عليه بجلب واحضار المخدر الى مسكنه ويقوم المتهم والاخر الذى توفى الى رحمة الله بتوزيعها على عملائهم مقابل عمولة لكل منها ، ونظرا لحدوث خلافات مادية بين الاخر والمجنى عليه لاستيلاء الاخير منه على مبلغ ثلاثون الف جنيه بحجة الحصول له على تاشيرة للسفر للعمل خارج البلاد وكذلك لمرور المتهم الماثل بضائقة مالية ، ولعلم المتهم والاخر بان المجنى عليه يحتفظ بكمية من المواد المخدرة داخل الشقة سكنه ، فهداهما تفكيرهما الشيطانى الى التخلص من المجنى عليه بقتله وسرقة المواد المخدرة وبيعها وتقسيم حصيلة بيعها بينهما ، فقعدا العزم على قتله وبيتا النية على ذلك واعدا شريط طبى لاصق  اشتراه الاخر الذى انقضت الدعوى لوفاته من احدى الصيدليات بمنطقة صفط اللبن ، وفى ليلة الحادث يوم 20/8/2020 وبعد ان ارخى الليل سدوله توجها الى مسكن المجنى عليه  وما أن ظفرا به قام الاخر بلف الشريط اللاصق حول رقبته اكثر من لفة بقوة واحكام لخنق المجنى عليه وامسك المتهم الماثل بساقيه لتكبيله ولما قاومهما المجنى عليه وحاول الاستغاثة قام الاخر الذى توفى الى رحمة الله بوضع شريط لاصق على فمه حتى يكتم صوت استغاثته وكال له المتهم الماثل اكثر من ضربة بكل ما أتاه من قوة على راسه  بقطعة من الرخام بطول نصف متر عثر عليها بشقة المجنى عليه فاختل توزان المجنى عليه  فلاحقه الاخر وقام بطعنه بسلاح ابيض (سكين) تحصل عليه من المطبخ عدة طعنات فى اجزاء متفرقة من جسده بطنه واستمر فى خنقه بقوة بالشريط اللاصق الطبى وكال له عدة ضربات بقبضة يده بكل ما أتاه من قوة  حتى تكسرت اسنانه وتناثرت على ارضية الشقة ولم يتركاه حتى تيقنا من تحقيق مأربهما بازهاق روح المجنى عليه فاحدثا به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته عن طريق الخنق ولم يتركاه الا جثة هامدة ،  الامر الذي يقطع  بتوافر نية القتل لدى المتهم والاخر الذى انقضت الدعوى الجنائية لوفاته.

ظرف سبق الإصرار

 **حيث انه عن ظرف سبق الإصرار فان مناط هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادى البال بعد أعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكن قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج مصمما على ارتكاب الجريمة ـ فهو ثابت في هذه الدعوى ومتوافر في حق المتهم والاخر من اعترافاتهما التفصيلية الصحيحة في تحقيقات النيابة العامة ومن توافر الباعث على القتل وهو سرقة المواد المخدرة والهاتف الخلوى الخاص لوجود خلافات مالية بين الاخر والمجنى عليه ولمرور المتهم الماثل بضائقة مالية ، فهداهما تفكيرهما الشيطانى الى التخلص من المجنى عليه بقتله وسرقة المواد المخدرة وبيعها وتقسيم حصيلة بيعها بينهما ، وقد تدبرا هذا الامر فى هدوء وروية فى اليوم السابق عل تاريخ الحادث ، وبعد ان استقر تفكيرهما وهداهما على قتل المجنى عليه وصمما على ذلك بغرض سرقة المواد المخدرة التى يعلمان مسبقا بمكان تواجها بمسكن المجنى عليه ، ورسما خطة لتنفيذ الفعل الاجرامى تمثل تحين الفرصة التى يكون المجنى عليه بمفرده داخل الشقة سكنه على ان يذهب الاخر الذى توفى الى رحمة الله الى شقة المجنى عليه وبعد فترة قصيرة يلحق به المتهم الماثل واعدا لارتكاب جريمة القتل المصمم عليها (شريط لاصق طبى ) اشتراه الاخر الذى انقضت الدعوى لوفاته من احدى الصيدليات بمنطقة صفط اللبن ، وفى ليلة الحادث يوم 20/8/2020 بعد ان ارخى الليل سدوله توجها الى مسكن المجنى عليه  وما أن ظفرا به قام الاخر بلف الشريط اللاصق حول رقبته اكثر من لفة بقوة واحكام لخنق المجنى عليه وامسك المتهم الماثل بساقيه لتكبيله ولما قاومهما المجنى عليه وحاول الاستغاثة قام الاخر الذى توفى الى رحمة الله بوضع شريط لاصق على فمه حتى يكتم صوت استغاثته وكال له المتهم الماثل اكثر من ضربة بكل ما أتاه من قوة على راسه  بقطعة من الرخام بطول نصف متر عثر عليها بشقة المجنى عليه فاختل توزانه فلاحقه الاخر وقام بطعنه بسلاح ابيض (سكين) تحصل عليه من المطبخ عدة طعنات فى اجزاء متفرقة من جسده بطنه واستمر فى خنقه بقوة بالشريط اللاصق الطبى وكال له عدة ضربات بقبضة يده حتى تكسرت اسنانه وتناثرت على ارضية الشقة ولم يتركاه حتى تيقنا من تحقيق مأربهما بازهاق روح المجنى عليه فاحدثا به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته خنقا  وقاما بسرقة هاتفه الخلوى ومن خوفهما افتضاح امرهما فرا هاربين الامر الذى يتوافر معه ظرف الاصرار قبل المتهم والاخر الذى انقضت الدعوى الجنائية لوفاته.

ظرف الاقتران

 **حيث انه عن ظرف الاقتران ــ  حيث أنه عن  ظرف الاقتران فانه يكفى لتغليظ العقاب عملا بنص المادة 234/2 من قانون العقوبات  ان يثبت استقلال الجريمة المقترنه عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بان تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد او فى فترة قصيرة من الزمن ولا يتطلب الاقتران ان ترتبط الجنايتان برابطة السببية ، بان يكون القصد من القتل تسهيل ارتكاب الجناية الاخرى او ان ترتكب الجنايتان لغرض واحد ، فقد تستقلان تماما من هذه الوجهة وتتوافر على من ذلك رابطة الزمنية بينهما ، كما لم يحدد الشارع الزمن الذى لو وقعت الجناية الاخرى فى خلاله يتوافر هذا الظرف المشدد  فاذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى ان ما اتاه المتهم الماثل  والاخر الذى توفى الى رحمة الله تعالى من افعال وقيامهم بقتل المجنى عليه بقصد سرقة المواد المخدرة التى يعلمان بتواجدها بمنزله والاتجار فيها وتوزيع حصيلة البيع بينهما واعترافهما بالتحقيقات من قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع المجنى عليه من ثم تكون جناية الاتجار فى المواد المخدرة قد توافرت بكامل اركانها فى حق المتهم والاخر وقد توافرت رابطة الزمنية بينها وبين جريمة القتل من قيامهما بقتل المجنى عليه حتى يتمكنا من سرقة المواد المخدرة (الحشيش) للاتجار فيه وتوزيع حصيله الاتجار بينهما ، كل ذلك يوفر فى حقه  ظرف الاقتران لوقوع الجرائم فى مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادى مستقل لكل جريمة الامر الذى يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين الجنايتين الواردة بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .

ظرف الارتباط

 **حيث أن ظرف الارتباط متوافر في هذه الدعوى فان المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع الفعل لأحد المقاصد المبينة بها وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو مشاركتهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ـ فلابد أن يكون بين جريمة القتل وجنحة السرقة رابطة سببية بينهما ـ  فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من ظروف الدعوى وادلتها ان المتهم  والاخر الذى انقضت الدعوى الجنائية لوفاته قاما بقتل المجنى عليها لسرقة المواد المخدرة الهاتف المحمول المملوكين للمجنى عليه   من ثم تتوافر رابطة السببية بين القتل وجنحة الشروع في السرقة مما يستوجب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات.

عقيدة المحكمة

**وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والمقترنة بجناية الاتجار فى المواد المخدرة  والمرتبطة بجنحة  سرقة الهاتف الخلوى  وتوافر رابطة السببية بينهما ـ ولم يلق دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فأنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلي فضيلة مفتى الجمهورية في شان المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381/2 إجراءات جنائية والذي انتهي في تقريره إلى  انه لما كانت هذه الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم ، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه فجزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها عمدا جزاءا وفاقا إعمالا لقوله تعالى ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون  ))

ــ وحيث انه لما تقدم يكون ـ وازاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفني ـ يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم وهيب رجب محمد عيسى (الشهير فولة) بأنه ـ واخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته    في يوم 20/8/2020  بدائرة قسم بولاق الدكرور    ــ محافظة الجيزة ـ قتل ـ واخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ  المجنى عليه  فرج ضاحى احمد على عمدا مع سبق الاصرار غاية سرقته بان بيتا النية وعقدا العزم على ذلك فرسما مخططا اجراميا ووزعا الادوار فيما بينهما واعدا لذلك شريط لاصق طبى وعمدا الى مسكنه وتحينا مجلسهم برفقته ليلا وما ان ظفرا به حتى تكالبا عليه فبادر الاخر بتطويق عنقه باستخدام اداة (الشريط اللاصق الطبى حال تقييد المتهم الماثل له لشل حركته وحال مقاومته لهما كال له المتهم الماثل عدة ضربات باستخدام اداة (قطعة من الرخام) عثر عليها بشقة المجنى عليه استقرت براسه فاستمر فى مقاومتهما فعاجله الاخر بعدة طعنات بواسطة سلاح ابيض(سكين) احضره من مطبخ شقة المجنى عليه استقرت بمناطق متفرقة من جسده فلما خارت قواة قيده المتهم وشل مقاومته حال تطويق الاخر لعنقه بقوة بالشريط اللاصق قاصدين من ذلك ازهاق روحه  فاحدثوا به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية  المرفق  والتى اودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية تخرى الا وهى فى انهم بذات الزمان والمكان.

**حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الحشيش)  فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

**وقد ارتبطت تلك الجنايتين بجنحة الا وهى فى ذات الزمان والمكان

**سرقا الهاتف الخلوى المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه فرج ضاحى احمد على من مسكنه ليلا على النحو المبين بالاوراق ـالاخر ـ احرز سلاحا ابيض (سكين) دون مسوغ قانونى.

**ـ احرز المتهم اداة قطعة رخام مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية والحرفية الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 230 ،231 ، 234/2-3 ،317 /اولا من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا /1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمى  (6-7) من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1، 2، 7/1 ، 34/1 بندأ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق  ومصادرة المواد المخدرة  السلاح الأبيض المضبوطين.

**وحيث أن الجرائم  المسندة للمتهم قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى حيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

                                           فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة : حضوريا وبإجماع الآراء :-

أولا بمعاقبة وهيب رجب محمد عيسي وشهرته فوله بالإعدام شنقاً عما اسند اليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ثانيا انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم احمد مجاهد عيد مجاهد لوفاته.

تم نسخ الرابط