النقض في قضية شقة الزمالك: الاعتداء على الاثار والاتجار فيه جريمة لا تسقط بالتقادم
ردت محكمة النقض على ما آثاره دفاع المتهم احمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، في قضية شقة الزمالكوالاتجار في الاثار، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وذلك في الحيثيات التي أودعتها المحكمة والصادر فيها حكما بمعاقبته، وزوجته ماجدة حامد، بالسجن 5 سنوات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبّد الرسول طنطاوي وعضوية القضاة محمد زغلول و عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي وإبراهيم الخولى بحضور عمر تاج رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بأمانة سر محمد دندر في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية، أن الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله : " وحيث إنه وعن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فمردود عليه بأنه من الثابت بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بأن جريمة حيازة المتهمان للقطع الأثرية المضبوطة من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ فيها التقادم إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي لا تبدأ والحالة هذه إلا من يوم ضبطها فضلاً عما هو ثابت بالأجندات المضبوطة والتي حررت بخط يد المتهمين وفقاً لما هو ثابت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتي تضمنت معاملات تجارية على قطع ذات دلالة أثرية والبعض منها من ممتلكات أسرة محمد علي خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٤ بالإضافة لما قررته المادة 3/49 من الدستور التي تنص على أن ( الاعتداء على الآثار والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم )، الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك بأن الدفع في غير محله " .
أوضحت المحكمة أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جرائم الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها وإخفاء أشياء من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكانت جريمة الاتجار في الآثار جريمة مستمرة تتجدد باستمرار حيازة القطع الأثرية التي يتم الاتجار فيها وجريمة عدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع الطاعن المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون وجريمة إخفاء أشياء من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها هي جريمة مستمرة تبقى ما بقي إخفاء هذه الأشياء إلى أن ينكشف أمرها، فإن ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في هذه الجرائم الثلاث المنسوب إلى الطاعن ارتكابها وهي من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا عند انتهاء حالة الاستمرار والتي لم ينكشف أمرها إلا في تاريخ الضبط الحاصل في ٢٠٢١/٥/٢٥ ، فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة.
هذا فضلاً عن أنه من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبق لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة، وإذ كان القانون رقم 91 لسنة2018 المعدل للقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار والذي عمل به اعتباراً من يونيو سنة ٢٠١٨ قد نص في المادة 47 مكرر (۱) على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم وكانت الجريمتان الأولى والثانية المسندتان إلى الطاعن - الاتجار في الآثار وعدم إخطار المجلس الأعلى للآثار بامتلاك قطع أثرية غير مسجلة لديه لتسجيلها – قد قامتا في حقه على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وفي معرض رده على هذا الدفع قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 2018 سالف الذكر وظلت مستمرة حتى بعد صدوره فإن القانون الأخير هو الذي يسري على الواقعة بشأن هاتين الجريمتين ومن ثم لا يسقطان بالتقادم، ومن ثم فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان ضبط المراسلات والكتالوجات التي حوتها تلك المراسلات وبطلان الاطلاع عليها من النيابة العامة لعدم صدور أمر مسبب من القاضي في قوله إنه " ... فمردود عليه بما تقضي به المادة ٢/٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البريد جميع البرقيات.. ويشترط لاتخاذ هذه الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي .
المراسلات والخطابات
لما كان ما تقدم ، وكان المقصود من نص المادة السالف بيانها هو ضبط المراسلات والخطابات لدى مكاتب البريد قبل أن يتسلمها المرسلة إليهم أما ولو لم يكن الأمر كذلك وكانت الرسائل والخطابات قد تسلمها المتهم وقام بفضها وتم بعد ذلك ضبطها بمسكنه بالطرق المقررة قانوناً الأمر الذي تنحسر عنها الحماية التي قررها القانون دون الحاجة إلى استصدار أمر من القاضي الجزئي الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك أن واقعة ضبطها صحيحة دون بطلان منتجة لآثارها القانونية وترى هذه المحكمة أن الدفع في غير محله أقيم على غير سند من واقع أو قانون ترفضه المحكمة على النحو السالف بيانه " ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا
يكون سديداً .
تنفيذ الأحكام
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان وضع الأختام وفضها بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في قوله إنه " .. فمردود بما تقضى به المادة 360 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر في إجراءات الحجز .. جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء).