الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض في قضية شقة الزمالك: عدم إحاطة المحقق للمتهم بالأدلة ضده ليس سببا للطعن

اثار شقة الزمالك
اثار شقة الزمالك

أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها على الطعن المقدم من المستشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، على الحكم الصادر بسجنه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك، أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته، وأن عدم إحاطة المحقق للمتهم بالأدلة القائمة ضده لا يكون سببا للطعن.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبّد الرسول طنطاوي وعضوية القضاة محمد زغلول و عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي وإبراهيم الخولى بحضور عمر تاج رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بأمانة سر محمد دندر في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية، أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التحقيقات والاستجواب التي أجريت معه ومواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ورد عليه بقوله " ... بأن المحكمة تطمئن إلى صحة إجراءات تلك التحقيقات وما ورد بها من مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وتقرير فحص المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار والذي أسفر عنه أثرية عدد ١٣٨٤ قطعة من بين القطع المضبوطة والتي تخص الحضارات المصرية القديمة والإسلامية" والحديثة ( أسرة محمد علي ) وعدد ١١٩ قطعة خاصة بأسرة محمد علي لم يقم بتسجيلها خلال المواعيد المحددة قانوناً لكونها قد تمت وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة وإقرار المتهم بملكيته وحيازته لتلك المضبوطات وإبداء رغبته في التنازل عنها للمجلس الأعلى للآثار فضلاً عن أن الدفاع لم يبين ماهية ذلك البطلان الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدفع في غير محله ترفضه المحكمة على نحو ما سلف بيانه " . 

لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته – فيما سلف – قد أفصحت عن اطمئنانها إلى صحة التحقيقات التي أجريت مع الطاعن واستجوابه ومواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وإلى صحة أقواله ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن الطاعن في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً ولا شائبة معه تشوب الحكم ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من بطلان التحقيقات مع الطاعن واستجوابه لعدم إحاطة المحقق له بالأدلة القائمة ضده فإن ذلك لا يعدو ان يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض ، كما أن مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يعد إكراها ما دام لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أعمال اللجان الفنية التي شكلتها إدارة تنفيذ الأحكام والنيابة العامة لعدم الإخطار بالميعاد المحدد للمأمورية واطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة ، لما هو مقرر من أن المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول

تم نسخ الرابط