الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات سجن المنتج السينمائي أحمد نويشي

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار د. حسن السيد

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة المنتج السينمائي احمد نويشي بالسجن 3 سنوات لقيامه وآخر بتزوير توكيل لإقامة دعوى ضد شريكه السابق، ورفع عدة دعاوى ضده.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد  وعضـوية المستشـارين خالـد عمـار، و ياسـر جـلال بحضور نديم خالد وكيل النيابة بأمانة سر محمـد شـعراوي في قضية النيابة العامة رقم ١٣٩٨٢ لسنة ۲۰٢٠ جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم 5163 لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال الجيزة ضد أحمد محمود النويشي والذي اتهمته النيابة وآخر سبق الحكم عليه لأنهما في غضون شهر أكتوبر لعام ۲۰۲۰ بدائرة قسم شرطة امبابة بمحافظة الجيزة.

**وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم ٢٨٢٧ لسنة ٢٠٢٠ توثيق الدقي صدوره لمصلحة الشهر العقاري، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشاءه على غرار المحررات الصحيحة منه، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيه فحررها المجهول على خلاف الحقيقة، ومهره بتوقيعات نسب زوراً للمجني عليه هشام فهد يوسف ثنيان الغانم، نجوى إبراهيم صبحي إبراهيم، علوي محمد علوي أبو العلا وكذا موظفين عموميين، وزيله بأختام مقلدة نسبت زوراً لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

**قلدا بواسطة الغير إمضاءات موظفي مصلحة الشهر ونسبها إليهم زوراً على خلاف الحقيقة، بأن اتفقا معه على تقليدها على غرار الصحيح منها، واستعملاها بأن مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق مع علمهما بأمر تزويرها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

** قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الشهر العقاري ونسبه زوراً إلى تلك الجهة على خلاف الحقيقة، بأن اتفقا معه على تقليدها، واستعملاها بأن مهرا بها المحرر المزورة، موضوع الاتهام الأول مع علمهما بأمر تزويرها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

**استعملا المحرر المزورة "موضوع الاتهام الأول" بأن قدماها عن طريق أبانوب سمير ذكي "محامي' جاهلاً بأمر تزويره لموظفي قلم تنفيذ نيابتي الدقي، العجوزة لاتخاذ إجراءات المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضد المجني عليهم سالفي الذكر، فاحتجا بصحة ما دون فيه من بيانات مزورة ولإعمال أثره فيما زور من أجله على النحو المبين بالتحقيقات.

**وهما ليسا من أرباب الوظيفة العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية "موظفي قلم تنفيذ نيابتي الدقي والعجوزة على تزوير محررات رسمية "تقارير المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في القضايا أرقام ٢٥013، ٢٥٣١٠، ٢٥٣١٢، ٢٥٠١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح العجوزة، 16166 لسنة ٢٠٢٠ جنح الدقي بأن قدما المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهما بأمر تزويره عن طريق أبانوب سمير ذكي "محامي" حسن النية – لسالفي الذكر وذلك بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة فأثبتوا ما دون من بيانات بالتوكيل المزور "موضوع الاتهام الأول" على تقارير المعارضة على خلاف الحقيقة حال كونهم المختصين بتحريرها جاهلين بأمر تزويرها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

**اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير محررات آحاد الناس "إيصالات أمانة" وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشاءها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيها فحررها المجهول على خلاف الحقيقة، ومهرها بتوقيعات نسبت زوراً للمجني عليهم هشام فهد يوسف ثنيان الغانم، نجوى إبراهيم صبحي إبراهيم،  علوي محمد علوي أبو العلا، واستعملاها بأن قدماها لقسمي شرطة الدقي والعجوزة عن طريق أحمد عادل أحمد حسن "محامي" جاهلاً بأمر تزويرهم وحرر عنهم القضايا أرقام ٢٥013، ٢٥٣١٠، ٢٥٣١۲، ٢٥٠١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح العجوزة، 16166 لسنة ٢٠٢٠ جنح الدقي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمـة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً فإن الواقعة حسبما إستقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها مستخلصة من اورقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المجني عليه هشام فهد يوسف كان قد عقد شراكة مع المتهم أحمد محمود عبدالباسط نويشي لاعمال الانتاج السينمائي واستمرت الشركة في العمل لفترة قصيرة ثم اختلف الشركاء وتم فض الشركة، وتحصل المجني عليه على عدة شيكات بنكية من المتهم وحصل على أحكام غيابية ضده، وعقب ذلك فوجئ المجني عليه بصدور حكم قضائي ضده في القضية رقم ١٦١٦٦ لسنة ٢٠٢٠جنح الدقي بتهمة تبديد مبلغ نقدي محرر عنه ايصال أمانة بالرغم من أنه لم يحرر أي ايصالات أمانة ولا يعلم شيئا عن أطراف الايصال محل الجنحة المذكورة حيث اشترك المتهم وآخر – سبق الحكم عليه - مع مجهول في اصطناع محرر رسمي هو التوكيل رقم ٢٨٢٧ لسنة ٢٠٢٠ توثيق الدقي منسوب لمصلحة الشهر العقاري بان آمده بالبيانات اللازمة المراد اثباتها فاصطنعه المجهول على غرار التوكيل الصحيح وذيله بتوقيعات نسبت زورا للمجني عليه وآخرين ومهره بخاتم مقلد لشعار الجمهورية نسب زورا لمصلحة الشهر العقاري ، واستعمل المحرر المزور المذكور وايصالات أمانة مزورة بأن سلم تلك الاوراق لمحاميين حسني النية هما أحمد عادل أحمد وابانوب سمير ذكي فحرر الأول القضايا أرقام ٢5013، ٢٥٠١٧، ٢٥٣١٠، ٢٥٣١٢ لسنة ۲۰۲۰جنح العجوزة والقضية 16166 لسنة ٢٠٢٠ جنح الدقي بصفته وكيلا عن صلاح الدين يوسف محمود ( المتهم الثاني ) مستخدما في ذلك الايصالات محل هذه الجنح، وعارض المحامي الثاني على الأحكام الغيابية مستخدما التوكيل المصطنع سالف البيان، وتم تنفيذ الجريمة على هذا السياق اضرارا بالمجني عليه.

شهود الواقعة

**أشارت المحكمة إلى أن الواقعة أستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك مما شهد به كل من هشام فهد يوسف، ونجوى ابراهيم صبحي، وعلوي محمد علوي، و وليد صابر صبحي، وحسن حسنين حسن الصبان، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، وما ثبت بالاستعلام من مصلحة الشهر العقاري

**حيث شهد هشام فهد يوسف - المجني عليه الأول بأنه علم بصدور حكم قضائي ضده في القضية رقم 16166 لسنة ٢٠٢٠ جنح الدقي بتهمة تبديد مبلغ مالي محرر عنه ايصال أمانة، وأضاف بأنه لم يحرر ولم يوقع ايصال أمانة ونفي صلته بأطراف الايصال، ولم يتخذ اجراءات المعارضة على الحكم الغيابي الصادر ضده، وأن المتهم هو القائم على تزوير هذا الايصال والتوكيل المستخدم في المعارضة وذلك لوجود خلافات مالية بينهما حال اشتغالهم بتأسيس دور للسينما وأنه تم فض الشركة وتحصل على احكام قضائية ضد المتهم بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد، وقرر بأن قصد المتهم من ذلك هو الاضرار به واجباره على التنازل عن الاحكام الصادرة ضده .

**وشهدت الثانية  نجوى ابراهيم صبحي - مؤجرة دار السينما أن المتهم كان يستأجر السينما الخاصة بها وتأخر عن سداد القيمة الايجارية، وتحصلت على أحكام قضائية ضده بتهمة تحرير شيكات بنكية ليس لها مقابل للوفاء، وأضافت بأن التوقيع المنسوب لها على التوكيل رقم ٢۸۲۷ لسنة ٢٠٢٠ توثیق الدقي هو توقيع غير صحيح ونسب زورا لها.

**وشهد الثالث علوي محمد علوي - مدير شركة السينما سابقا قرر بمضمون ما شهد به سابقیه وأضاف بأنه كان يعمل لدى المتهم ولم يتقاضى أجره وتحصل على أحكام قضائية ضده بالحبس بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد .

**وشهد الرابع وليد صابر صبحي – سكرتير تنفيذ نيابة الدقي – أنه القائم على اجراء طلب المعارضة في القضية رقم 16166 لسنة ٢٠٢٠ جنح الدقي وانه قام بمراجعة تقرير المعارضة بحضور المحامي سمير ذكي بالتوكيل رقم ٢٨٢٧ لسنة ٢٠٢٠ ب توثيق الدقي عن الشاهد الأول وقرر أنه لا يعلم بأمر تزوير ذلك التوكيل.

**وشهد الخامس العقيد  حسن الصبان - ضابط مباحث الأموال العامة - أن تحرياته السرية أسفرت عن اشتراك المتهمان مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم ۲۸۲۷ لسنة ٢٠٢٠ توثيق الدقي وكذا سبعة ايصالات أمانة بأن أمداه بالبيانات اللازمة المراد اثباتها فأنشاها المجهول وذيلها بتوقيعات منسوبة زورا للشهود من الاول الى الثالث، ومهر المحرر الأول بخاتم شعار الجمهورية ونسبه زورا لمصلحة الشهر العقاري، واستعملا هذه المحررات بأن سلماها لمحاميين حسني النية فقام الأول برفع عدة قضايا ضد المجني عليه ( الشاهد الأول )، وقام الثاني بالمعارضة على الاحكام الغيابية مستخدما التوكيل المزور سالف البيان جاهلين بأمر تزوير هذه المحررات مع علم المتهمين بأمر تزويرها

ثبت بسؤال المحامي أحمد عادل أحمد أنه القائم على تحرير القضايا قبل الشهود من الاول للثالث وأنه استلم الايصالات من المتهمين وأنه لم يتمكن من مباشرة الاجراءات لقيام المتهم الثاني بانهاء الوكالة والذي وقع على ما يفيد استلامه تلك الايصالات وانهاء الوكالة ، وحيث قرر المحامي أبانوب سمير ذكي أنه التقى بأحد الاشخاص أدلى له بأن اسمه علوي ولم يتبين هويته وسلمه التوكيل رقم ۲۸۲۷لسنة ٢٠٢٠ توثيق الدقي وذلك لاتخاذ اجراءات المعارضة على الاحكام الغيابية وقد نما الى علمه أن التوكيل مزور وبالتالي فلم يمثل أمام المحكمة وحرر المحضر رقم ٢٠٩٥ لسنة ٢٠٢١ اداري امبابة لاثبات الحالة •

ثبت بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن كل من هشام فهد يوسف، علوي محمد علوي، نجوى ابراهيم صبحي لم يحرروا الايصالات أو التوكيل المشار اليه لا صلبا ولا توقيعا، وثبت أيضا أن المتهم الثاني  صلاح الدين يوسف محمود هو المحرر بخط يده لتوقيعاته باقرارات استلام أصل ايصال الأمانة وعقد اتفاق انهاء الوكالة، ثبت بالاستعلام من مصلحة الشهر العقاري عن التوكيل رقم ٢٨٢٧ لسنة ٢٠٢٠ توثيق الدقي أنه لم يستدل على توكيل بهذا الرقم ولا يوجد فرع يسمى توثيق الدقي وأن مكتب توثيق الأهرام يتبعه أحياء الدقي والمهندسين والعجوزة.

**وحيث أنه لم يتم سؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم ضبطه، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم والمحكمة سألته عن التهمة المسندة اليه فانكرها، وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ، والمحكمة فضت الحرز في مواجهة المتهم ومحاميه واطلعت على ما بداخله من أوراق ، وحضر المدعين بالحق المدني كل بوكيل عنه وادعوا مدنيا في مواجهة المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدموا ثماني حافظات مستندات طالعت المحكمة محتواها، والدفاع الحاضر مع المتهم طلب الحكم بالبراءة دافعا الدعوى ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود وذلك لوجود كيدية وتلفيق وشبهة تواطؤ بين المجني عليهم وأحد المحامين ووجود خلافات تجارية بين المتهم والشاهدة الثانية ، وقرر بحضور الشاهدين الثانية والثالث للادلاء باقوالهما بالتحقيقات دون طلب من النيابة العامة، ودفع بانتفاء مساهمة المتهم في الجريمة وانتقاء المسئولية الجنائية لعدم صلاحية أدلة الاتهام، ودفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع أدلة الدعوى وبعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها، وقرر بتناقض وصف الاتهام بالبند الأول بأن المتهم اشترك ووصفه بالبند الثاني بانه فاعل أصلي وأن التحريات أسفرت عن أن المتهم قد اشترك في الجريمة وليس بفاعل أصلي وأضاف بأن التقارير الفنية لم تشير الى المتهم ومن قريب أو بعيد وتمسك بنتيجة التقرير والمتضمنة عدم نسبة أي توقيعات للمتهم، وقرر أن الاتهامين الخامس والسادس وردا في صورة من صور التعدد المعنوي حيث تم استبعاد الموظف والفاعلين الاصليين من الاتهام، وانتهى بمرافعته الى طلب الحكم بالبراءة وقدم مذكرة شارحة لدفاعه وحيث أنه عما أثاره دفاع المتهم من الادعاء بانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم وانقطاع صلته بالواقعة فان المقرر قانونا والمستقر عليه قضاء أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق بشخص بعينه لان هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، كما أنه من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو انشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين تترتب عليه آثار قانونية ويكون صالحا لان يحتج به في اثبات واقعة محددة أو تصرف قانوني معين، وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهم وعلى أثر خلافات مالية بينه وبين المجني عليهم نتجت عن فض الشراكة مع المجني عليه الأول تم رفع عدة قضايا ضده قضي فيها بادانته فما كان منه إلا أن توجه صحبة المتهم الثاني لمكتب المحامي أحمد عادل أحمد حسن طالبا منه رفع عدة قضايا على المجني عليهم بادعاء أنهم مدينين للمتهم الثاني صلاح الدين يوسف محمود بمبالغ نقدية وقدم له خمسة ايصالات أمانة موقعين بتوقيعات منسوبة زورا للمجني عليهم وعقب ذلك عاد المتهمان لمكتب المحامي المذكور طالبين استلام الايصالات وعدم استكمال الاجراءات وذلك للاستعانة بمحام آخر فقام المحامي المذكور بتسليمهما الاوراق وحصل على توقيع المتهم الثاني على ما يفيد الاستلام وقد ثبت أنه هو المحرر بخط يده لتوقيعاته باقرارات استلام أصل ايصال الأمانة وعقد اتفاق انهاء الوكالة الأمر الذي يفيد ارتكاب المتهم لجريمة التزوير واتمام مراحلها بصورة غير مباشرة ابتغاء مصلحه شخصية ودفعا للاضرار التي لحقته من عواقب القضايا المقامة ضده، أضف الى ذلك ما ثبت بالاوراق من سبق اتهامه في عدة قضايا تزوير واصدار شيكات بنكية بدون رصيد والقضاء فيها بادانته، هذا فضلا عما توصلت اليه تحريات مباحث الأموال العامة من اشتراك المتهم مع آخر مجهول في اصطناع التوكيل رقم ۲۸۲۷ ب لسنة ٢٠٢٠ توثيق الدقي وكذا تزوير الايصالات المستخدمة ضد المجني عليهم واستعمال تلك الأوراق المزورة بتقديمها للجهات الرسمية عن طريق محامين حسني النية للاحتجاج بمضمون ما بها من بيانات اضرارا بالمجني عليهم ، وإذ كانت المحكمة قد بحثت أقوال شهود الاثبات واقتنعت بمضمونها وغايتها ولم تنحرف بها عما يؤدي اليه مدلولها وانما اقتنعت بالادلة القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة معتبرة اياها كافية للحكم بالادانة ولما كانت الادلة في المسائل الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا وكانت محكمة الموضوع لها أن تقيم حكمها على اساس النظر في مجموع الأدلة جميعها وتكون عقيدتها وفق ما توصلت اليه من دراسة وبحث هذه الأدلة كوحدة واحدة ومن ثم فقد ثبت اشتراك المتهم في الجريمة واتصاله المباشر بمراحل ارتكابها الأمر الذي يضحى معه القول بانتفاء أركان الجريمة في حقه أو أنه غير معني بالاتهام أوانقطاع صلته عن وقائع التزوير واستعمال المحررات المزورة هو قول غير صحيح لا محل له وترفضه المحكمة.

عدم جدية التحريات

**وحيث أنه عما أثاره دفاع المتهم بالادعاء بعدم جدية التحريات فان المحكمة تطمئن لما أجري من تحريات في هذا الشأن وترى أن مجريها قام ببذل الجهد اللازم لاجراءها وذلك للتأكد من صحة وصدق ما توصل اليه من معلومات حيث أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه اجراء التحري أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتهمين بل له أن يستعين في بحثه برجال السلطة العامة وغيرهم وصولا الى المعلومات المتعلقة بالجريمة ومن ثم تطمئن المحكمة الى صحة وجدية تلك التحريات ومطابقتها للواقع وبناء على ذلك فهي تأخذ بما أسفرت عنه تلك التحريات دعما وتأكيدا وسندا لما حوته الأوراق من أدلة أخرى .

عدم معقولية الواقعة

**وحيث أنه بشأن ما أثاره الدفاع من عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام لوجود خصومة بين المتهم وأحد المحامين وخلافات أخرى بين المتهم والشاهدة الثانية واختلاف وصف أفعال المتهم من أنه شريك أو فاعل أصلي وحضور بعض الشهود للنيابة دون طلب مسبق فهو دفاع في غير محله ولا يزيد عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي اليه أقوال الشهود وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج باقوال الشاهد عما يؤدي اليه مدلولها وما دامت تتفق مع العقل والمنطق الطبيعي للأمور ومن ثم فان ما ينعاه الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد .

**وحيث أنه بشأن ما أثير من دفاع ودفوع أخرى فان المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في كافة ما يطرحه من أوجه دفاع موضوعية وحسبها أن تطمئن الى أدلة الاثبات التي صحت لديها والتي لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فانها ترى أن أوجه الدفاع الأخرى هي محاولة للنيل من أدلة الاثبات التي وردت متسقة ومتكاملة ودالة على اتجاه ارادة المتهم الى ارتكاب الجريمة للاضرار بالمجني عليه وردا على ما أقامه ضده من قضايا ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع •

**حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للتهمة المسندة اليه ذلك أنها تطمئن إلى ادلة الثبوت سالفة البيان ولا تعتبر أنكاره إلا دربا من دروب الدفاع ومحاولة لدفع الاتهام والاقلات من العقاب

**وحيث أنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم أحمد نويشي في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة امبابة بمحافظة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك – وآخر سبق الحكم عليه – بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ۲۸۲۷ ب لسنة ٢٠٢٠ توثیق الدقي والمنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن اتفقا مع المجهول على انشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بان أمداه بالبيانات المراد اثباتها فتمكن من تحريره وذيله بتوقيعات نسبها زورا للمجني عليهم هشام فهد يوسف ونجوى ابراهيم صبحي وعلوي محمد علوي وكذا للموظفين العموميين المختصين وبصمه بخاتم مقلد لشعار الجمهورية على غرار الخاتم الصحيح للجهة سالفة الذكر وعلى خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالاوراق

**قلد – وآخر سبق الحكم عليه – بواسطة الغير توقيعات موظفي مصلحة الشهر العقاري على خلاف الحقيقة بأن اتفقا على تقليدها على غرار الصحيح منها واستعملاها بأن مهرا بها المحرر المزور موضوع الاتهام السابق مع علمهما بتزويرها

**قلد - وآخر سبق الحكم عليه بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الشهر العقاري على غير الحقيقة ونسبه زورا لتلك الجهة بان اتفقا معه على تقليده واستعملاه بأن مهرا به المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهما بأمر تزويره على النحو المبين بالتحقيقات 

استعمل - وآخر سبق الحكم عليه المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدماه عن طريق المحامي ابانوب سمير ذكي – دون علمه بأمر تزويره - الى موظفي قلم تنفيذ نيابتي الدقي والعجوزة لاتخاذ اجراءات المعارضة على الاحكام الغيابية الصادرة ضد المجني عليهم سالفي الذكر فاحتجا بما دون فيه من بيانات مزورة ولاعمال أثره فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك – وآخر سبق الحكم عليه – بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم موظفي تنفيذ نيابتي الدقي والعجوزة في تزوير محررات رسمية هي تقارير المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في القضايا أرقام ٢٥013، ٢٥٠١٧، ٢٥٣١٠، ٢٥٣١٢ لسنة ٢٠٢٠جنح العجوزة والقضية رقم 16166 لسنة ٢٠٢٠ جنح الدقي بأن قدما المحرر المزور محل التهمة الأولى مع علمهما بتزويره – عن طريق المحامي حسن النية سالف الذكر - للموظفين المختصين وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة فاثبتوا مادون من بيانات بالتوكيل المزور على تقارير المعارضة حال كونهم المختصين بتحريرها جاهلين أمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات

اشترك - وآخر سبق الحكم عليه – بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات آحاد الناس ' ايصالات أمانة " وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على انشاءها على غرار الصحيح منها وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد اثباتها فيها فحررها المجهول على خلاف الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبت زورا للمجني عليهم هشام فهد يوسف ونجوى ابراهيم صبحي وعلوي محمد علوي، واستعملاها بأن قدماها لقسمي شرطة الدقي والعجوزة عن طريق المحامي أحمد عادل أحمد دون علمه بأمر تزويرها – فحرر عنهم القضايا أرقام ٢٥013، ٢٥٠١٧، ٢٥٣١٠، ٢٥٣١٢ لسنة ۲۰۲۰جنح العجوزة والقضية رقم 16166 لسنة ٢٠٢٠ جنح الدقي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات ومن ثم يتعين إدانته عملاً بنص للمادة 304 / ٢ من قانون الأجراءات الجنائية ومعاقبته طبقا للمواد 40/ثانيا – ثالثا، 41، ٢٠٦ /٢-٣-4 ، ۲۱۱، ۲۱۲، ٢١٤ ، ٢١٥ من قانون العقوبات.

وحيث أن الجرائم ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة وتضمنها مشروع اجرامي واحد ومن ثم تقضي المحكمة ىبعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية، وأمرت بمصادرة المستندات المزورة •

.. وحيث أنه عن الدعوى المدنية ولما كان النص بعجز الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية " ولا يجوز للمحكمة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي " جاء مطلقا من كل قيد وأن لفظ التشديد لا يمكن أن ينصرف الى غير المدلول العام الوارد في عبارة النص سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات و كان هذا النص بعد تعديله وأن كان في ظاهره اجرائي الا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند اعادة الاجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابيا ألا تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي ومن ثم فانه عند اعادة الاجراءات لا يجوز الاساءة للمحكوم عليه غيابيا بتشديد العقوبة المقضي بها عليه غيابيا أو القضاء بعقوبة جديدة كما لا يجوز بالنسبة للتعويضات الحكم بها ابتداء في اعادة الاجراءات أو بزيادة مقدارها عما قضى به الحكم الغيابي وذلك يتفق مع مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة اعمالا للشرعية الاجرائية وهذا المعنى المتعلق بحظر التشديد في اعادة الاجراءات أمام محكمة الجنايات سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية هو الذي قصده المشرع حين أجرى التعديلين للنص سالف البيان بالقانونين 95 لسنة ٢٠٠٣، 74 لسنة ۲۰۰۷ بما يقطع بأن حظر التشديد في اعادة الاجراءات مطلقا يستوى في ذلك ان يكون هذا التشديد من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويضات ومن ثم يكون القضاء بغير ذلك تخصيصا للنص دون مخصص وبلا سند من القانون، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم لم يتضمن الزامه بأي

تعويضات فضلا عن أنه لا يجوز الحكم بها ابتداء في مرحلة اعادة اجراءات المحاكمة ومن ثم فان المحكمة تقضي بعدم جواز الادعاء بالحق المدني.

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:

حكمت المحكمة حضورياً:

أولاً: بمعاقبة أحمد محمود عبد الباسط نويشي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المستندات المزورة وألزمته المصاريف الجنائية.

ثانياً : عدم جواز الادعاء بالحق المدني.

تم نسخ الرابط