ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

مدني المنيا: الغاء حكم صحة عقد بيع وجعله وصية في حدود الثلث

المحكمة برئاسة القاضي
المحكمة برئاسة القاضي محمد الدرديري

ألغت محكمة مدني استئناف المنيا، الحكم الصادر بصحة عقد بيع، وقررت جعله وصية تنفذ في حدود ثلث التركة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد الدرديري وعضوية القاضيين هاني عزت ابو الخير و مصطفى عبد العظيم بأمانة سر محمد ابراهيم حيثيات حكمها فى الاستئناف رقم 6614 لسنة 58 ق المنيا، بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا، فإن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها فى كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بجلسة  27/11/2022 فى الدعوى رقم 37  لسنة 2022 م.ك المنيا  ، ومن ثم نحيل إليها فى شأن بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر قضاءا من جواز الإحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم، ونوجز الواقعة بالقدر الكافى لبيانها ولربط السياق فى أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة ومودعة ومعلنة وفق صحيح القانون طلبت فى ختامها الحكم ببطلان عقد البيع سند الدعوي لصوريته صورية نسبية بطريق التستر والتصرف في مرض الموت بالمخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية، مع إلزامهم المصروفات والأتعاب، والنفاذ- وساقت شرحا لأسباب دعواها أنه قد توفي إلى رحمة مولاه مورث نجلها وكذا مورث المدعى عليهم تاركاً من خلفة تركة عبارة عن وحدة سكنية وكذا منزل المبينين الحدود والوصف والمعالم بصدر الصحيفة وحال طلبها من المدعي عليهم تقسيم التركة طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية فوجئت بهم يرفضون وذلك علي سند من القول أنهم اشتروا من مورثهم المنزل سالف الذكر بموجب عقد بيع مؤرخ 1/11/2013 ،ولما كان العقد سندهم في إدعائهم الملكية عقد صوري صورية نسبية الغرض منه حرمان نجلها من ميراثه، مما دفعها إلى رفع دعواها للقضاء لها بما طلبت وقدمت مؤازرة لإدعائها حافظة مستندات انطوت على

  ۱. صورة ضوئية من عقد بيع نهائي لقطعة أرض زراعية

 ۲. صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم ١٢٠٦ لسنة ٢٠٢١ جزئي بندر المنيا

 3. صورة ضوئية من عقد قسمة وتراضي .

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية بوكيل عنها محام، فكلفتها المحكمة بإعلان المدعي عليهم بأصل الصحيفة بإرشادها، وبجلسة 3/4/2022 مثلت المدعية والمدعي عليهم كل بوكيل عنه محام، وقدمت المدعية اعلان منفذ وطلب الحكم، وطلب المدعي عليهم التصريح باستخراج صورة رسمية من المحاضر أرقام ٧٣٨٧ لسنة ٢٠٢١ اداري بندر المنيا ،3363 لسنة ٢٠٢١ اداري بندر المنيا ، 3407 لسنة ٢٠٢١ جنح بندر المنيا، وبجلسة 8/5/2022 مثل المدعية والمدعي عليهم كل بوكيل عنه محام، وقدمت المدعية حافظة مستندات طويت علي كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، وقدم المدعي عليهم مذكرة وصمموا علي ما جاء بها، وبجلسة 31/5/2022 قضت تلك المحكمة بإحالة الدعوي للتحقيق حسبما جاء بأسباب ومنطوق ذلك الحكم.

ونفاذاً لذلك القضاء استمعت تلك المحكمة لشاهدي المدعية وهما  مجدي، ومنتصر (شاهدي الإثبات) واللذان شهدا بأن المدعية كانت متزوجة من المدعو جلال .. وأنجبت منه طفل وأضافا بعدم توافرأية معلومات لديهما بشأن العقد محل النزاع، كما سألت المحكمة شاهدي المدعي عليهم وهما/ خالد وعصام (شاهدي النفي) - واللذان شهدا بأنهما نما إلي علمهما أن المدعو جلال قام ببيع المنزل محل النزاع إلي أولاده المدعي عليهم وذلك لكون ذلك المنزل كان مشاركة فيما بين المدعو جلال وزوجته والده المدعي عليهم ، وأن المدعي عليهم مقيمين بالمنزل كما شهدا ان المرحوم  جلال لم يقبض ثمن هذا المنزل من اولاده كما اضاف الشاهد الاول ان المرحوم جلال قرر له انه سوف يكتب المنزل لاولاده بسبب وجود مشاكل بينه وبين زوجته الثانيه "المستأنفه"  ، وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوي للمرافعة، ونفاذاً لذلك أعيد تداول الدعوي بالجلسات، و مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدمت حافظة مستندات طويت علي تقرير طبي من مستشفى المنيا الجامعي يفيد بدخول جلال العناية المركزة للقلب حيث أنه كان يعاني من جلطة بالشرايين التاجية وكذا قدمت مذكرة وطلبت الحكم.

حكم أول درجة

وبجلسة 27/11/2022 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى والزمت المدعيه بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها اتعاب محاماه .

وذلك تأسيسا على عدم اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المدعية ومن ثم عجزت المدعية عن اثبات مدعاها بصورية ذلك العقد مما يتعين معه الأخذ بظاهر نصوصه وأنه قد ابرم صحيحا، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعيه فطعنت علية بالاستئناف المتداول بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/12/2022 وموقعة من محام ، طلبت فى ختامها الحكم اولا بقبول الاستئناف شكلا وثانيا فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات الوارده بصحيفة الدعوى المطعون فى حكمها مع إلزام المستأنف ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى ، لأسباب حاصلها أولا الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ثانيا مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال .

وحيث تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره ومثلت خلالها المستأنفة بوكيل عنها محام وقدم إعاده اعلان وبجلسة المرافعة الاخيره قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر به الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه قدم وقيد فى الميعاد واستوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا وتقضى  به المحكمة وفق ما سيرد بمنطوق الحكم 

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وبشأن الطعن بالصوريه النسبيه على عقد البيع المؤرخ  1/11/2013  لكونه كان الغرض منه حرمان نجل المستأنفه من ميراثه فإن المحكمة تمهد لقضائها فيه بما هو مقرر قانونا وقضاء أنه" يشترط لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت إتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته .

كما أنه من المقرر قضاء ان " الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثة لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات."

وايضا ومن المستقر عليه قضاء أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة - وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذى يدخل فى حدوده.

و حيث أنه و لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من مطالعة الصوره الضوئية لعقد البيع المؤرخ في 1/11/2013 – محل الطعن – أنه قد نص فيه على بيع مورث المستأنف ضده لأولاده  محمد ، محمود ، غاده والقصر حازم ونوهان جلال المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وذلك لقاء ثمن اجمالى قدره 120000ج (مائه وعشرون الف جنيه) ويقر الطرف الثانى بقبض كامل الثمن .

وكان الثابت للمحكمة من اقوال شاهدى المستأنف ضدهم -  ذاتهم – ان مورث المستأنف ضدهم قد قرر انه يريد ان يكتب المنزل محل التداعى لاولاده بسبب وجود مشاكل مع زوجته الثانيه فضلا عن ذلك ان مورث المستأنف ضدهم لم يقبض ثمن هذا المنزل من أولاده وكانت المحكمة تطمئن لشهادتهما، الامر الذي تستخلص المحكمة من جماعه ان حقيقة البيع المثبت بالعقد محل الطعن ما هو إلا عمل قانوني ينصرف إلى ما بعد الموت (وصية) تنفذ فى حدود ثلث التركه و ان صياغتها في صورة بيع ما هو إلا أمر ظاهري قصد منه التحايل على قواعد الميراث، ومن ثم تقضي المحكمة بصورية هذا العقد صورية نسبية لكون حقيقة التصرف الوارد به وصية ... و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا القضاء و من ثم يتعين إلغاءه و القضاء مجددا بصورية عقد البيع محل الطعن على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماه  فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم عملا ً بالمادتين 184/1 ، 240 مرافعات ، والماده 187 من القانون 17لسنه 83 المستبدل بالقانون 10 لسنه 2002 بشان المحاماه.. فلهذه الاسباب.. حكمت المحكمة :-

أولا : بقبول الاستئناف شكلا 

ثانيا : فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصورية عقد البيع المؤرخ 1/11/2013 صورية نسبية لكون حقيقة التصرف الوارد به وصية تنفذ فى حدود ثلث التركة وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى وألزمتهم مائة وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة.

 

تم نسخ الرابط